بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم 310 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تنص الفقرة الثانية من بند (ثانيا) من المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني على ألا يقل سطح الفناء المخصص لإنارة وتهوية دورات المياه عن عشرة أمتار مربعة وأقل بعد بها عن 2.50 متر.
ولما كان قد تبين للسلطة القائمة على أعمال التنظيم عند تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر أن تحديد أبعاد الأفنية المخصصة لإنارة وتهوية دورات المياه لا تسمح بإنشاء مثل هذه الدورات (من حمامات ومراحيض) إذا كانت ملحقة بالغرف مباشرة كما هو الشأن في الفنادق والمستشفيات والمباني العامة حيث يستحيل من الوجهة المعمارية إنشاء حمام أو مرحاض خاص لكل غرفة دون التضحية بمساحة كبيرة جدا من الأرض المخصصة لإقامة المبنى.
ولذلك كثيرا ما يلجأ أصحاب هذه المشروعات إلى إنشاء هذه المرافق على واجهات المبنى مما لا يتفق مع ما هو مطلوب من إظهار هذه المنشآت بمظهر لائق بجمال المدينة ولا يتناسب مع الطرق الفنية الحديثة لبناء مثل هذه المنشآت.
لذلك رأت الوزارة تعديل المادة الثامنة من قانون تنظيم المباني رقم 93 لسنة 1948 بإجازة تقليل مساحة الأفنية الخاصة بمرافق دورات المياه إلى مسطح 1.5 مترا مربعا في الفنادق والمستشفيات والمباني العامة بحيث لا يقل أقل بعد به عن متر واحد.
وقد عرض هذا المشروع على قسم التشريع بمجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض هذا التعديل على مجلس الوزراء برجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من بند (ثانيا) من المادة 8 من القانون رقم 93 لسنة 1948 المشار إليه نصها الآتي:
على أنه يجوز في حالة الفنادق والمستشفيات والمباني العامة أن يكون الفناء المخصص لتهوية الحمامات والمراحيض الملحقة بالغرف بمسطح لا يقل عن 1.5 مترا - ولا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن متر واحد.
المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية