تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية، وعلى القانون رقم 27 لسنة 1941 بشأن إنشاء مناطق خطر حول المطارات، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : في 26 مايو سنة 1941 صدر القانون رقم 27 الذي خول وزير الحربية الحق في إنشاء مناطق حول المطارات لا يزيد عرضها على 400 متر وأطلق عليها اسم (مناطق الخطر حول المطارات) وحرم إقامة منشئات أو إجراء حفر إلا بتصريح من الوزير وذلك لتأمين سلامة حركة الطائرات حول المطارات وبالقرب منها. وكانت الأحكام تفي بالغرض في الوقت الذي صدر فيه القانون المذكور والفترة التي تلت إصداره – غير أن صناعة الطائرات قفزت قفزات سريعة في السنوات الأخيرة كما أنه قد اقتضت معاهدة شيكاغو سنة 1944 للطيران المدني الدولي التي وافق عليها البرلمان وقتئذ وملحقها رقم 14 الذي يحتوي على توصيات وأوضاع قياسية خاصة بالمطارات خصوصا الخاص منها بموضوع تحديد العوائق لتأمين سلامة حركة الطائرات داخل المطارات وحولها وبالمناطق القريبة منها، إجراء واصفات وأوضاع قياسية لكل هذه المناطق ولذلك رؤى إصدار قانون جديد يتمشى مع الأوضاع الجديدة ويساير هذا التطور وأعد لذلك مشروع القانون المرفق. وقد نص في المادة الأولى منه على أن تسري أحكامه على المطارات التي يعينها وزير الحربية بقرار يصدره كما عرفت المادة الثانية الممر ومنطقة الاقتراب ومستوى الاقتراب ومستوى الانتقال ومنطقة الأمان – وأعطى لوزير الحربية بنص المادة الثالثة حق تحديد مناطق الاقتراب ومناطق الانتقال ودرجة ميل مستوى الاقتراب ومركز المطار الهندسي ومتوسط منسوب المطار – ومناطق حماية إشارات الملاحة الجوية من الأنوار التي تبهر النظر أو تلتبس على الطيار وذلك حماية لكل مطار به ممر أو أكثر معد لهبوط الطائرات وإقلاعها – كما نظمت المادة الرابعة ارتفاع المباني والمنشآت المقامة داخل مناطق الاقتراب والانتقال. وضمانا لسلامة حركة الطيران حول المطارات اقتضت المادة الخامسة بالنسبة لأصحاب الأراضي الذين يريدون أن ينشئوا مباني أو منشآت الحصول على ترخيص من وزير الحربية قبل إقامة هذه المنشآت وذلك بالنسبة لمنطقة بينت حدودها المادة المشار إليها – إلا إذا كان ارتفاع هذه المباني والمنشآت لا يزيد على مستوى يقع رأسيا فوق هذه المنطقة يبدأ ارتفاعه من نهاية ارتفاع مستوى الاقتراب ويميل بعيدا عن طرف الممر بنسبة 1/40 كما أوجبت المادة السادسة بأنه لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو منشآت أو أعمدة أو أسلاك يزيد ارتفاعها على 45 متر فوق متوسط منسوب أرض المطار أو غرس أشجار وبوجه عام إنشاء شيء يكون عائقا للملاحة الجوية في دائرة مركزها المطار الهندسي ونصف قطرها 4 كيلومترات وبالنسبة لمنطقة الأمان فإنه قد أوجبت المادة السابعة عدم جواز إقامة مبان أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار أو إجراء حفر وبوجه عام إنشاء شيء يكون خطرا على الملاحة الجوية إلا بترخيص سابق من وزير الحربية – كما نص في هذه المادة على أنه لا يجوز على أي حال أن يزيد ارتفاع المباني أو الأشجار أو المنشآت 1/20 من بعدها عن حدود المطار – كما نظمت المادة الثامنة ارتفاع المباني والأشجار والمنشآت في المنطقة التي تجاوز منطقة الأمان. وقد قررت المادة التاسعة بأنه لا يجوز استحداث أنوار تبهر النظر أو تلتبس على الطيار مع أنوار الملاحة الجوية أو أن تمنع رؤية أنوار أو إشارات الملاحة الجوية رؤية صحيحة وذلك في منطقة عند كل من طرفي الممرات المعدة للهبوط والإقلاع الآلي عرضها 1.5 كيلومترا وطولها 3 أو 4.5 كيلومترا تتماثل حول امتداد محور تماثل الممر وأيضا في منطقتي اقتراب الممرات الغير آلية. هذا وقد قررت المادة العاشرة عقوبة لكل مخالفة لأحكام هذا القانون. وقد منحت الماد 11 وزير الحربية حق اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الأعمال أو حجب الأنوار التي وقعت بها المخالفة مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية على أن يتم كل ذلك على نفقة المخالف. ونظرا لأن هذا النوع من المخالفات يصطبغ بالاستعجال لخطورته فقد نص في المادة 12 على أنه تنظر هذه المخالفات على وجه الاستعجال وقد منحت المادة 13 مديري ونظار ووكلاء المطارات وضباط المراقبة الجوية صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. وقد منحت المادة 14 وزير الحربية الحق في أن يأمر بإزالة ما يكون قائما من مبان أو منشآت أو أشجار أو غيرها بالقدر الذي يتعارض مع تطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمطارات التي يصدر قرار منه بسريان أحكام هذا القانون عليها. على أن يحدد في قرار الإزالة الذي يصدره الميعاد الذي يجب أن تتم فيه هذه الإزالة وعلى أن يعلن للمالك بالطريق الإداري فإذا لم يقم المالك بالتنفيذ في الميعاد المذكور قامت به وزارة الحربية على نفقته. ونص في المادة 15 على أنه يدفع للمالك في مقابل هذه الإزالة تعويض تقوم بتقديره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية وأنه يتعين على هذه اللجنة أن تعلن المالك بالطريق الإداري بقرارها الذي اتخذته في شأنه وقد منحت المادة المذكورة المالك حق المعارضة في هذا القرار إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار واعتبر حكم هذه المحكمة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية. ونظرا لأن أحكام هذا القانون فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت قد تتعارض مع أحكام قانون تنظيم المباني رقم 93 لسنة 1948 – فإنه قد نص في المادة 16 من المشروع على أنه عند التعارض تطبق أحكام هذا القانون بدلا من أحكام قانون المباني المشار إليه. وقد عرض المشروع بقانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء – رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المطارات التي يعينها وزير الحربية بقرار يصدره.
المادة (2) : يقصد فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون: (أ) بالممر - جزء من أرض مطار بري محدد على شكل مستطيل ومعد لهبوط الطائرات وإقلاعها ولكل ممر منطقة اقتراب عند كل من طرفيه. (ب) بمنطقة الاقتراب - جزء من سطح الأرض أو الماء، على امتداد الممر، مسقطة على مستوى أفقي، له شكل شبه منحرف يتماثل حول المستوى الرأسي الذي يحوي امتداد محور تماثل الممر، ويقع كل من ضلعي شبه المنحرف المتوازيين في مستوى رأسي عمودي على المستوى الرأسي الذي يحوي امتداد محور تماثل الممر، ويبعد الضلع القريب 60 مترا عن نهاية الممر ويبعد الضلع الآخر 3000 متر عن الضلع القريب وتقاس هذه المسافات أفقيا على امتداد محور تماثل الممر وطول الضلع القريب 150 أو 210 أو 300 متر وطول الضلع البعيد 750 أو 1200 متر. (جـ) بمستوى الاقتراب - جزء من مستوى مائل تقع حدوده رأسيا فوق حدود منطقة الاقتراب المناظرة له الحد الأسفل لمستوى الاقتراب هو خط أفقي عمودي على المستوى الرأسي الذي يحوي امتداد محور تماثل الممر، ويمر بنقطة على الأرض أو الماء هي نقطة تقاطع الضلع القريب من نهاية الممر لمنطقة الاقتراب المناظرة مع المستوى الرأسي الذي يحوي امتداد محور تماثل الممر. ويبلغ ميل مستوى الاقتراب مقاسا في المستوى الرأسي الذي يحوي امتداد محور تماثل الممر 50/1 أو 40/1 أو 30/1 أو 25/1. (د) بمستوى الانتقال - جزء من مستوى يبدأ من أحد جانبي مستوى الاقتراب غير المتوازيين ولكل جانب. منه مستوى انتقال - ويميل مستوى الانتقال إلى أعلا مبتعدا عن مستوى الاقتراب حتى يتقاطع مع مستوى أفقي ارتفاعه 45 مترا فوق متوسط منسوب سطح المطار بدرجة ميل 1/7 مقاسة في مستوى رأسي عمودي على المستوى الرأسي الذي يحوي امتداد محور تماثل الممر. (هـ) بمنطقة الأمان - منطقة عرضها 400 متر حول حدود المطار.
المادة (3) : لوزير الحربية أن يحدد بقرار يصدره لكل مطار به ممر أو أكثر معد لهبوط الطائرات وإقلاعها: (أ) مناطق اقتراب تقع حدودها تحت حدود مستويات الاقتراب. (ب) مناطق انتقال تقع حدودها تحت حدود مستويات الانتقال. (جـ) درجة ميل مستوى الاقتراب. (د) مركز المطار الهندسي. (هـ) متوسط منسوب المطار. (و) مناطق حماية إشارات الملاحة الجوية من الأنوار التي تبهر النظر أو تلتبس على الطيار.
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد ارتفاع المباني والمنشآت المقامة داخل مناطق الاقتراب والانتقال على المستويات المناظرة لها.
المادة (5) : يجب الحصول على ترخيص من وزير الحربية قبل إقامة مبان أو منشآت في منطقة على شكل شبه منحرف محددة بامتداد الجانبين غير المتوازيين لمنطقة الاقتراب - تبدأ من الضلع البعيد لها وتنتهي بضلع يوازي الضلعين المتوازيين لهذه المنطقة ويبعد 15 كيلو مترا عن طرف كل من الممر الرئيسي للمطار والممر المعد لهبوط الطائرات وإقلاعها بالأجهزة وذلك إلا إذا كان ارتفاع هذه المباني والمنشآت لا يزيد على مستوى يقع رأسيا فوق هذه المنطقة ويبدأ ارتفاعه من نهاية ارتفاع مستوى الاقتراب ويميل بعيدا عن طرف الممر بنسبة 1/40.
المادة (6) : لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو منشآت أو أعمدة أو أسلاك يزيد ارتفاعها على 45 مترا فوق متوسط منسوب أرض المطار أو غرس أشجار وبوجه عام إنشاء شيء يكون عائقا للملاحة الجوية في دائرة مركزها مركز المطار الهندسي ونصف قطرها 2 كيلو مترات.
المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو أعمدة أو أسلاك في منطقة الأمان أو غرس أشجار أو إجراء حفر وبوجه عام إنشاء شيء يكون خطرا على الملاحة الجوية. ولا يجوز على أي حال أن يزيد ارتفاع المباني أو الأشجار أو المنشآت على 1/20 من بعدها عن حدود المطار.
المادة (8) : لا يجوز في المنطقة التي تجاور منطقة الأمان أن يزيد ارتفاع المباني أو الأشجار أو المنشآت أو الأعمدة أو الأسلاك على 1/20 من بعدها عن حدود المطار.
المادة (9) : لا يجوز استحداث أنوار تبهر النظر أو تلتبس على الطيار مع أنوار الملاحة الجوية أو أن تمنع رؤية أنوار أو إشارات الملاحة الجوية رؤية صحيحة، وذلك في منطقة عند كل من طرفي الممرات المعدة للهبوط أو الإقلاع الآلي عرضها 1.5 كيلو مترا وطولها 3 أو 4.5 كيلومترا تتماثل حول امتداد محور تماثل الممر أيضا في منطقتي اقتراب الممرات الأخرى الغير آلية.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية يجوز لوزارة الحربية أن تتخذ من تلقاء نفسها وعلى نفقة المخالف التدابير اللازمة لإيقاف الأعمال أو حجب الأنوار التي وقعت بها المخالفة.
المادة (12) : تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
المادة (13) : يعتبر مديرو ونظار ووكلاء المطارات وضباط المراقبة الجوية من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يجوز لوزير الحربية أن يأمر بإزالة ما يكون قائما من مبان أو منشآت أو أشجار أو غيرها بالقدر الذي يتعارض مع تطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمطارات التي يصدر قرار منه بسريان أحكام هذا القانون عليها. ويحدد الوزير الميعاد الذي يجب أن تتم فيه الإزالة، ويعلن للمالك بالطريق الإداري فإذا لم يقم المالك بالتنفيذ في الميعاد المحدد، قامت به وزارة الحربية على نفقته.
المادة (15) : يدفع للمالك في مقابل الإزالة المنصوص عليها في المادة السابقة تعويض تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية. ويعلن قرار اللجنة إلى المالك بالطريق الإداري ويجوز له أن يعارض فيه لدى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. ويكون حكم المحكمة غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
المادة (16) : تطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 المشار إليه.
المادة (17) : يلغى القانون رقم 27 لسنة 1941 المشار إليه.
المادة (18) : على وزراء الحربية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن