بشأن إنشاء مناطق خطر حول المطارات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز لوزير الدفاع الوطني بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أن ينشئ حول كل مطار منطقة تدعى "منطقة الخطر" لا يزيد عرضها على 400 متر.
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الدفاع الوطني أن تقام في منطقة الخطر أبنية أو أعمدة أو أسلاك أو أن يغرس غرس أو يجري حفر وبوجه عام أن ينشأ شيء يكون عائقا للملاحة الجوية.
ولا يجوز على أي حال أن يزيد ارتفاع المباني أو الأشجار أو المنشآت على جزء من عشرين من بعدها عن حدود المطار.
المادة (3) : لا يجوز في المنطقة التي تجاور منطقة الخطر أن يزيد ارتفاع المباني أو الأشجار أو المنشآت على الأبعاد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (4) : لا يجوز في جوار أي مطار استحداث أنوار تبهر النظر أو يجوز أن تلتبس مع أنوار أو إشارات الملاحة الجوية المقررة أو أن تمنع رؤية هذه الأنوار أو الإشارات رؤية صحيحة.
المادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتقضي المحكمة أيضا حسب الأحوال بهدم البناء أو إزالة الأشجار أو المنشآت أو تعديل ارتفاع أي شيء من ذلك أو رفع الأنوار، وذلك على نفقة المخالف.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية يجوز لوزارة الدفاع الوطني أن تتخذ من تلقاء نفسها وعلى نفقة المخالف التدابير اللازمة لإيقاف الأعمال أو حجب الأنوار التي وقعت بها المخالفة.
المادة (7) : تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
المادة (8) : يعتبر ضباط المطارات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون من رجال الضبطية القضائية.
المادة (9) : يجوز لوزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بالمطارات القائمة فعلا وقت صدور هذا القانون أو التي تنشأ في المستقبل أن يأمر بقرار يصدره بهدم المباني أو بإزالة الأشجار أو المنشآت التي سبق وجودها إنشاء منطقة الخطر أو بتعديل ارتفاع أي شيء من ذلك في المنطقة المذكورة أو المنطقة المجاورة لها ويحدد القرار الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الهدم أو الإزالة أو التعديل ويعلن للمالك بالطريق الإداري.
فإذا لم يقم المالك بالتنفيذ في الميعاد المحدد قامت الوزارة به على نفقته.
المادة (10) : يدفع للمالك في مقابل هدم المباني والخسائر التي تنشأ من الهدم أو إزالة الأشجار والمنشآت أو تعديل ارتفاعها وفقا لأحكام المادة السابقة تعويض تقدره لجنة تقدير يصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويعلن قرار اللجنة إلى المالك بالطريق الإداري ويجوز له أن يعارض فيه لدى المحكمة الابتدائية المختصة في مدى ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
ويكون حكم المحكمة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (11) : على وزيري الدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر