تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية، وعلى المرسوم الصادر 23 من أكتوبر سنة 1952 بحل المجلس البلدي لمدينة القاهرة، وعلى القرار رقم 359 لسنة 1952 بتشكيل الهيئة الإدارية التي تحل محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة المعدل بالقرار رقم 532 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في التعاقد مع شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس (شركة مساهمة مصرية) في شأن إنشاء خمسة أحياء للمساكن الاقتصادية وفي شأن المساكن المخصصة لسكنى الموظفين العموميين وفقا للأحكام وبالشروط المرافقة.
المادة (1) : اشتراطات هذا الدفتر وأحكام اللائحة الخاصة بإنشاء الأحياء الجديدة الصادرة في أول مارس 1931 المنشورة بالوقائع المصرية بتاريخ 7 مايو 1931 برقم 45 تعتبر شروطا أساسية للبيع بحيث إنه لولاها لما قبلت شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس هذا البيع. ويتعهد المشتري صراحة بإتباع هذه الاشتراطات ويعتبر هذا الدفتر جزءا متمما لعقد البيع النهائي ويسجل أيضا على مصاريف المشتري. غير أنه من المعلوم أنه يجوز بمقتضى قرار وزاري إلغاء الشروط والقيود الواردة باللائحة المذكورة أو الاستعاضة عنها بأحكام القوانين والقرارات التي تصدر في المستقبل وتكون سارية على مدينة القاهرة.
المادة (1) : تتعهد الشركة بأن تنشئ خمسة أحياء على المساحات المحددة في الكشف والمبينة على الرسمين المرافقين لهذا الاتفاق وتشمل هذه الأحياء ألف وخمسمائة قطعة أرض معدة لإقامة مساكن عليها مساحة كل منها أربعمائة متر مربع تقريبا - وتكون الأولوية في شراء هذه القطع وتملكها بأثمان خاصة للموظفين العموميين ولأعضاء الجمعيات التعاونية المعتمدة من وزارة الشئون الاجتماعية الذين يرخص لهم المدير العام للبلدية في ذلك.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (2) : لا يجوز للشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد هذا الاتفاق أن تبيع قطع الأراضي الواقعة في الأحياء المذكورة لغير الموظفين العموميين وأعضاء الجمعيات التعاونية المعتمدة المرخص لهم في ذلك من المجلس البلدي. وبعد انقضاء هذه المدة يكون للشركة أن تبيع للأفراد قطع الأراضي التي لم يكن قد تم بيعها وذلك بأثمان لا تزيد عن الأثمان المحددة في المادة الثالثة بأكثر من 35%, على أنه يجوز للموظفين العموميين ولأعضاء الجمعيات التعاونية المرخص لهم في ذلك بأن يستمروا في شراء قطع الأراضي المذكورة بالأثمان الخاصة المحددة لهم, كما يجوز للمجلس البلدي شراء القطع المتبقية في هذه الأحياء الخمسة لحسابه ليتولى بيعها بعد ذلك بالشروط المحددة للموظفين العمومية ولأعضاء الجمعيات التعاونية المعتمدة.
المادة (3) : يحدد متوسط ثمن بيع قطع الأراضي في الأحياء الخمسة المشار إليها بمبلغ مائة وخمسة وأربعين قرشا للمتر المربع ويجوز للمجلس البلدي تقدير ثمن المتر المربع في كل حي مع مراعاة قيمة كل قطعة بالنسبة لموقعها وذلك في حدود الثمن المتوسط المحدد لهذه الأراضي. ويجب على المشتري أن يدفع عند التوقيع على عقد البيع الرسمي جزءا من الثمن لا يقل عن 45% ويقسط الباقي على عشرين قسطا سنويا متساويا شاملة الاستهلاك الأصلي والفوائد بمعدل 3.5% سنويا. وللمجلس البلدي أن يجزئ كل حي من هذه الأحياء الخمسة إلى عدة تقسيمات - وبمجرد إتمام التعاقد على بيع 75% من قطع أي تقسيم تبدأ الشركة في تنفيذ المرافق العامة (إنشاء الطرق - والميادين ورصفها - ومد المجاري ومواسير توزيع المياه وشبكة توزيع التيار الكهربائي وإنشاء الحدائق والمنتزهات والمغروسات) على أن يتم تنفيذها في المهلة التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الشركة بحيث لا تتجاوز هذه المهلة ستة شهور. ويخفض القسط الأول من الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه عند التوقيع على عقد البيع إلى 35% من هذا الثمن في حالة بيع جميع القطع في أي تقسيم.
المادة (4) : يتم بيع قطع الأراضي على مقتضى الشروط المبينة في الملحق (رقم )
المادة (5) : إذا طرأ تغيير في تكاليف تنفيذ المرافق العامة بنسبة تزيد على 20% منها سواء بالزيادة أو بالنقص فإنه يجوز باتفاق الطرفين إعادة النظر في أثمان بيع الأراضي المحددة في المواد السابقة.
المادة (6) : ترد الشركة إلى المجلس البلدي لمدينة القاهرة بدون مقابل أربع قطع من الأرض مساحتها الإجمالية 35.400 متر مربع مبينة على الرسم المرافق وكائنة بالأقسام 803 (قطعة رقم 3 وقطعة رقم 4) و810 و811 (عدا القطعة رقم 1 المخصصة للمطافئ) و812 وذلك لتخصيصها لإنشاء مدارس ومباني للمرافق العامة.
المادة (7) : نظرا لأن الاتفاق المبرم من الشركة في 30 يناير سنة 1921 في شأن إنشاء ستمائة مسكن تخصص بالأولوية لموظفي ومستخدمي الحكومة قد انتهت مدته في سنة 1951 ونظرا إلى أن الاتفاق المبرم معها في 9 من يوليه سنة 1907 في شأن إنشاء 400 مسكن لموظفي الحكومة ستنتهي مدته في 1957 لذلك اتفق الطرفان على أن تحل الأحكام الآتي بيانها محل الاتفاقين المذكورين وعلى أن تسري هذه الأحكام لغاية 23 من مايو سنة 1975 على المساكن المخصصة بالأولوية لسكني الموظفين العموميين.
المادة (8) : يجب على الشركة أن تخصص عند الخلو ألف مسكن (فيلات وشقق) ذات إيجار قديم لتأجيرها للموظفين العموميين الذين يعينهم المدير العام للبلدية ويخطر الشركة بأسمائهم. وتحدد هذه المساكن في قائمة تشمل: (1) المساكن التي يشغلها في الوقت الحالي موظفون عموميون معينون من قبل الوزارة أو البلدية وفقا للاتفاق المبرم مع الشركة في 9 يوليه سنة 1907. (2) المساكن التي يشغلها في الوقت الحالي موظفون عموميون معينون من قبل الوزارة أو البلدية وفقا للاتفاق المبرم مع الشركة في 30 يناير سنة 1921. ويضاف إلى هذه القائمة حتى تصل المساكن المحددة فيها إلى ألف: (1) جميع المساكن ذات الإيجار القديم التي يخليها الموظفون العموميون المستأجرون بعقود عادية من الشركة. (2) ثلثا المساكن ذات الإيجار القديم التي يخليها المستأجرون الآخرون بحيث يخصص للموظفين العموميين المسكنان الأولان من كل ثلاثة مساكن تخلو, ويستثنى من ذلك المساكن المؤجرة لمستخدمي الشركة والتي تخصص بعد إخلائها لهؤلاء المستخدمين. وعلى الشركة أن تقدم إلى الإدارة العامة للبلدية بيانا بجميع المساكن ذات الإيجار القديم التي يشغلها في الوقت الحالي موظفون عموميون مستأجرون بعقود عادية ومستخدمو الشركة. وعليها أن تخطر الإدارة العامة للبلدية عن كل خلو يحدث في المساكن المخصصة أو التي تخصص للموظفين العموميين - ويعين المدير العام للبلدية المستأجر الجديد من بين الموظفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الشركة له, وإذا لم يقم بذلك خلال المدة المحددة يكون للشركة حق تأجير المسكن الشاغر إلى من تشاء.
المادة (9) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق تجدد مدة كل عقد إيجار جديد خاص بأحد المساكن المذكورة بسنة واحدة وذلك فيما عدا المساكن المنصوص عليها في المادة رقم (11) ولا يجوز لأي من مستأجري هذه المساكن أن يؤجرها من الباطن كلها أو بعضها مفروشة أو غير مفروشة إلا بموافقة كتابية سابقة من البلدية والشركة - ويكون لهذه الأخيرة في حالة القبول الحق في المطالبة بالعلاوة القانونية الخاصة بالتأجير من الباطن. وإذا ارتكب الموظف المعين من قبل البلدية مخالفة للشروط لعقد الإيجار تكون مصاريف الإجراءات القضائية الخاصة بالإخلاء - والمتخذة بناء على طلب البلدية على ذمة الشركة إذا طلبت البلدية إيقاف إجراءات التقاضي قبل نهايتها, ففي هذه الحالة تكون المصاريف على عاتق البلدية.
المادة (10) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق يكون للشركة - دون حاجة إلى أذن من المجلس البلدي - الحق في التصرف بالبيع بالأثمان وبالشروط التي تحددها في العمارات المملوكة لها الشاملة للمساكن المخصصة للموظفين المشار إليهم في المادة الثامنة. على أنه بالنسبة للمساكن المخصصة للموظفين بمقتضى اتفاق 9 يوليه سنة 1907 تتعهد الشركة بأن تفرض على من يشترونها احترام عقود الإيجار المبرمة مع الموظفين حتى 9 من يوليه سنة 1957 وتكون الشركة مسئولة عن كل إخلال بأحكام عقود الإيجار المذكورة سواء وقع منها أو من المشترين منها.
المادة (11) : يعطى لأربعمائة موظف يختارهم مدير عام البلدية من بين الموظفين المعينين لشغل الألف مسكن السالفة الذكر حق الإفادة لغاية 9 ديسمبر سنة 1957 من الامتيازات المنصوص عليها في اتفاق سنة 1907 أي تخفيض بنسبة 20% من قيمة الإيجار وتخفيض 25% من قيمة اشتراكات المترو ومن الأثمان الخاصة بتوريد المياه والكهرباء. وإذا لم تتمكن الشركة من منح الامتيازات المذكورة للأربعمائة موظف جميعهم تلتزم بأن تدفع للبلدية قيمة الامتيازات التي تعذر عليها منحها وذلك حتى 9 من يوليه سنة 1957 وتقوم هذه القيمة بالاتفاق بين البلدية والشركة على أساس متوسط التخفيض الذي يتمتع به من تكون هذه الامتيازات قائمة بالنسبة له من الموظفين.
المادة (12) : تتعهد الشركة في حالة ما إذا قامت بتشييد مساكن جديدة أن تحتفظ بنصف عدد ما تبنيه منها لسكنى الموظفين العموميين الذين يعينهم المدير العام للبلدية, ولا يسري هذا التعهد على المساكن التي تشيدها الشركة خصيصا لموظفيها وعمالها.
المادة (13) : لا يترتب على هذا الاتفاق فيما عدا ما نص عليه صراحة أي مساس بالعقود والاتفاقات القائمة بين الشركة والحكومة التي حل محلها المجلس البلدي لمدينة القاهرة.
المادة (14) : يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من تاريخ نشر القانون الذي سيصدر باعتماده في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن