تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1957 بإنشاء إدارة مرفق ميناء القاهرة والقرارات المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بإنشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة والقرارات المعدلة له؛ وعلى عقدي الالتزام المبرمين في 23 من مايو سنة 1905 في شأن التعمير والسكك الحديدية والتزام بين الحكومة وبين كل من باغوص نوبار والمسيو ادوار امبان والمتنازل عنهما إلى شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس والعقود والاتفاقات المرتبطة والمكملة لهما والمبرمة بين الحكومة وبين هذه الشركة؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1940 الخاص بالتزام استغلال توزيع التيار الكهربائي والمياه بهليوبوليس والعقود والاتفاقات المكملة والمرتبطة به والمتممة له المبرمة بين الحكومة وبين شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس؛ وعلى عقد الالتزام المبرم بين المجلس البلدي لمدينة القاهرة وشركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس في 6 من نوفمبر سنة 1954 والاتفاقات المرتبطة به والمكملة له؛ وعلى القانون رقم 123 لسنة 1955 بالإذن للهيئة الإدارية لمجلس بلدي القاهرة في التعاقد مع شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس, وعلى عقد الالتزام المبرم بينهما تنفيذا لأحكام هذا القانون بتاريخ 3 من مارس سنة 1955 في شأن إنشاء خمسة أحياء للمساكن الاقتصادية وفي شأن المساكن المخصصة لسكن الموظفين العموميين؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تصفى بحكم القانون شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس ويعوض حملة أسهمها وحصصها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تحول أسهم هذه الشركة وحصصها إلى سندات على الدولة لمدة اثنتي عشرة سنة وبفائدة مقدارها خمسة في المائة سنويا ويحدد سعر كل سند بسعر السهم أو الحصة حسب إقفال بورصة القاهرة في اليوم السابق على صدور هذا القانون. ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات استهلاك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية. وتعتبر هذه السندات قابلة للتداول من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تنشأ مؤسسة عامة تتبع وزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم الجنوبي تسمى "مؤسسة ضاحية مصر الجديدة" ويكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها أموالا عامة. وتؤول إلى هذه المؤسسة جميع أموال وحقوق وموجودات الشركة المشار إليها والتزاماتها, كما تؤول إليها جميع المرافق المرتبطة بها والمتممة والمكملة لها. وتتولى المؤسسة إدارة هذه المرافق واستغلالها وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أن يعهد بإدارة مرافق النقل والمياه والكهرباء إلى المؤسسات أو الهيئات العامة التي تمارس هذا النشاط كل فيما يخصه.
المادة (4) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من: (1) ثمن الأراضي المبيعة الداخلة في نطاق عقود امتياز الشركة المشار إليها. (2) المبالغ التي تساهم بها الحكومة لتحقيق أغراض المؤسسة. (3) الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. (4) القروض التي تعقدها المؤسسة. (5) جميع الموارد الأخرى التي كانت تحصل عليها الشركة السابقة من استغلال أموالها والمرافق التي كانت تقوم عليها. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليه من كل عام إلى آخر يونيه من العام التالي واستثناء من حكم هذه المادة تعتبر السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون إلى 30 يونيه سنة 1962. وتوضع ميزانية السنة الأولى للمؤسسة خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير, ويؤلف مجلس الإدارة من: وزير الشئون البلدية والقروية للإقليم المصري.............. رئيسا وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري..... مدير عام بلدية القاهرة....................................... مستشار إدارة الرأي لوزارة الشئون البلدية والقروية...... ممثل لوزارة الصحة بالإقليم المصري يختاره وزيرها...... أعضاء ممثل لوزارة الخزانة بالإقليم المصري يختاره وزيرها..... مدير عام مؤسسة مدينة نصر............................... عضوين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية...
المادة (6) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله على الخصوص: (1) وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها. (2) متابعة سير تنفيذ المشروعات في مراحلها المختلفة. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وتعديله, وعلى الحساب الختامي. (4) الموافقة على عقد القروض. (5) تحديد أثمان وشروط بيع الأراضي. (6) البت في المزايدات والمناقصات التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه. (7) تعيين وترقية الموظفين وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية. (8) وضع اللائحة الداخلية للمؤسسة ويبين فيها بوجه خاص اختصاصات مدير المؤسسة ونظم التوظف بها وكذلك النظم المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالنظم الحكومية.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فإن تساوت رجح الرأي الذي ينضم إليه الرئيس. وتدون المناقشات والقرارات في محضر يوقعه الرئيس.
المادة (8) : تعتمد اللائحة الداخلية للمؤسسة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية للإقليم المصري.
المادة (9) : يكون تعيين مدير المؤسسة وتحديد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (10) : يشرف على المؤسسة مديرها العام وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتكون له الاختصاصات المحددة في القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه. وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر تقريرا دوريا عن سير العمل بالمؤسسة وعن حالتها المالية ويقوم بإعداد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يقدم خلال ثلاثة الأشهر التالية لانقضاء هذه السنة الحساب الختامي مشفوعا بتقرير المراقب المالي للمؤسسة. ويبلغ مجلس الإدارة وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري هذه التقارير أولا بأول.
المادة (11) : يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الإدارة وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبات على الشئون المالية للمؤسسة.
المادة (12) : لا يجوز لأي شخص أو لأية هيئة كانت تتولى إدارة أي مرفق من المرافق التي كانت تقوم عليها الشركة المشار إليها مباشرةً أي عمل في هذه المرافق أو في المنشآت المرتبطة بها أو المكملة أو المتممة لها، كما لا يجوز لأي موظف في هذه المرافق القيام بأي عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو مديرها العام بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على كافة القائمين بالعمل في المرافق المشار إليها في هذه المادة الاستمرار في أداء أعمال وظائفهم وعدم الامتناع عن القيام بها وذلك ما لم يصدر قرار سابق من السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون بإعفائهم من القيام بهذه الأعمال.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 12, 13 من هذا القانون ينقل إلى مؤسسة ضاحية مصر الجديدة جميع عمال الشركة المشار إليها الذين كانوا قائمين بالعمل فيها في تاريخ العمل به. واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في المؤسسة الموظفون القائمون بالعمل في هذه الشركة في التاريخ المشار إليه الذين تختارهم وتحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري قرارات هذه اللجنة.
المادة (15) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان في الخارج يكون مديرا أو حائزا بأية صفة لأموال مملوكة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو يكون مدينا أو دائنا لها أن يقدم بيانا بذلك إلى وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم الجنوبي مؤيدا بالأوراق والمستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويعتبر مسئولا عن تنفيذ هذا الحكم في الأشخاص الاعتبارية جميع الأشخاص القائمين بأعمال الإدارة أو بأي عمل فيها الذين توجد لديهم البيانات المشار إليها.
المادة (16) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان في الخارج تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والأوراق والمستندات التي يطلبها وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم الجنوبي أو مؤسسة ضاحية مصر الجديدة أو مجلس إدارتها. ويعتبر مسئولا عن تنفيذ هذا الحكم في الأشخاص الاعتبارية كافة الأشخاص القائمين بأعمال الإدارة وغيرهم ممن توجد لديهم المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الأوراق أو المستندات المطلوبة.
المادة (17) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المواد من 12 إلى 15 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم الجنوبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن