بشأن إنشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس ب ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة بالإقليم المصري تسمى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ويكون لها شخصية مع ...
المادة (2) : فيما عدا ما يدخل في اختصاص هيئة عامة أخرى، أو ما يكون مدارا بطريق الالتزام، تتولى المؤسسة إدارة واس ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:
(1) مدير عام بلدية القاهرة، رئيسا.
(2) ممثل لوزارة البلدية والقروية ...
المادة (4) : يكون للمؤسسة مدير عام - يصدر بتعيينه وبتحديد مكافأته ومدة عمله قرار من ر ...
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها في حدود الاختصاص المخول لها ب ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ولا يكون اجتماع ...
المادة (7) : قرارات مجلس الإدارة نهائية عدا القرارات الصادرة في المسائل المبينة في البندين (9 و 11) من المادة 5 ...
المادة (8) : يشرف على إدارة المؤسسة مديرها العام ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له اختصاصات المدير ...
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى لل ...
المادة (10) : تتكون موارد المؤسسة من:
(1) إيرادات المؤسسة من إدارة واستغلال مرفق النقل العام للركاب الذي تتولاه. ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الشئون المالية للمؤسسة يقوم بمراجعة حساباتها مر ...
المادة (12) : يعد مدير عام المؤسسة مشروع ميزانيتها شاملا لجميع أبواب الإيرادات والمصروفات ويعرضه على مجلس إدارة ا ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة