بشأن احتساب مدد عمل سابقة للعاملين في هيئة النقل العام لمدينة القاهرة ضمن مدة الاشتراك فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يحسب للعاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة ولمن ترك الخدمة منهم ـ اعتبارا من أول يناير سنة 1962 ضمن مدة الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 ـ مدد عملهم السابقة في خدمة الملتزمين باستغلال خطوط النقل بالأتوبيس بالقاهرة بالشروط الآتية:
(1) أن تكون هذه المدد قد استمرت متصلة حتى أول يناير سنة 1962 حسب الثابت في الدفاتر والأوراق الرسمية.
(2) أن يسدد للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظير حساب هذه المدد ما يوازي المكافأة المستحقة عنها محسوبة وفقا لقانون العمل وعلى أساس الأجر المستحق في تاريخ بدء الانتفاع بقانون التأمينات الاجتماعية.
(3) أن يبدي صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الرغبة كتابة في حساب هذه المدد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : تؤدى المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
ويجوز لمن ترك الخدمة من العاملين الذين جاوزت سنهم الخامسة والستين وقت العمل بهذا القانون الوفاء بهذه المبالغ عن طريق خصم ربع الزيادة في المعاش الشهري المستحق وذلك إذا كانت مدد خدمتهم تعطي لهم الحق في معاش. فإذا توفي العامل قبل تمام الوفاء بهذه المبالغ خصما من معاشه، يستمر خصم الأقساط المتبقية من المعاشات المستحقة عنه وبحيث لا تزيد قيمة القسط عن ربع المعاش المستحق لكل وارث.
المادة (3) : تحسب مدد عمل من توفي من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى بالشروط الواردة فيها في المعاش المستحق عنهم إذا طلب ذلك جميع المستحقين في هذا المعاش وقاموا بدفع المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من المادة الأولى دفعة واحدة نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارهم بالوفاة.
المادة (4) : يصدر بتحديد المدد التي تحسب طبقا لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بناء على المستندات الرسمية الموجودة بالهيئة وعلى ما قدم لها من طلبات وأوراق رسمية من ذوي الشأن ويحدد القرار بداية المدة ونهايتها والأجر في تاريخ بدء الانتفاع بقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (5) : تدخل المدد المحسوبة تطبيقا لأحكام المواد السابقة ضمن مدة الاشتراك المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - وذلك في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق عنها بالتطبيق لحكم المادة 85 منه.
المادة (6) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أي معاشات عن الفترة السابقة على نفاذه.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية