تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تعد مرافق النقل العام للركاب من أهم أنواع النشاط الاقتصادي الوثيق الصلة بالمصالح الحيوية للسواد الأعظم من المواطنين. ولا يعدو منح التزام إدارة مرفق من هذه المرافق العامة للملتزمين سوى إنابة لهم من الدولة في أداء الخدمة العامة للشعب بشكل منتظم ومستمر, وينظم منح التزامات المرافق العامة القانون رقم 129 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له. كما يحدد الشروط التفصيلية لهذه الالتزامات قوائم شروط الالتزام التي ترفق بالتشريعات التي ترخص في منحة للملتزم. وقد صدر القانون رقم 686 لسنة 1954 ورقم 154 لسنة 1956 بالإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح مؤسسة خطوط القاهرة (السيد/ عبد اللطيف أبو رجيلة) التزام إدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بالمجموعات الأولى والثانية والسادسة في مدينة القاهرة. كما صدرت تراخيص مؤقتة من هذه الهيئة بمنح هذا الملتزم إدارة استغلال خطوط الأتوبيس أرقام (31 و32 و33 و35) في مدينة القاهرة بصفة مؤقتة ولم يصدر التشريع المرخص في منح التزاماتها إليه بعد. كذلك صدر القانون رقم 352 لسنة 1953 بالإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح شركة سيارات نهضة مصر الأسيوطي (شركة توصية بسيطة) حق استغلال خطوط المجموعة الخامسة من خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة – ثم أبرم اتفاق بين مانح الالتزام وهذه الشركة بالتنازل عن الالتزام الممنوح لها إلى شركة أتوبيس نهضة مصر (شركة مساهمة مصرية) اعتبارا من 27 أبريل سنة 1955. كذلك منح المجلس البلدي التزام استغلال المجموعة الثالثة من خطوط أتوبيس مدينة القاهرة إلى شركة أتوبيس مقار تنفيذا لأحكام القانون رقم 395 لسنة 1953 بالإذن للهيئة الإدارية للمجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح الشركة هذا الالتزام, كما منحت شركة أتوبيس الكمال (يوسف ساويرس وشركاه) التزام استغلال خط الأتوبيس رقم 34 بالمدينة تنفيذا لأحكام القانون رقم 199 لسنة 1957 بالإذن للهيئة الإدارية للمجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح الالتزام - وتم تنازل الملتزم السابق (محمد فؤاد درويش) عن التزامه باستغلال الخط رقم 19 إلى الشركة الحديثة للأتوبيس (شركة مساهمة مصرية) تنفيذا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 1957 بالإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في قبول هذا التنازل. ونظرا لما لوحظ من إهمال في أداء الخدمة التي كان يجب على الملتزمين القيام بها صدر القانون رقم 185 لسنة 1958 بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 139 لسنة 1947 بشأن المرافق العامة وقد تقرر بمقتضى هذا التعديل جواز تكليف ديوان المحاسبة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير مانح الالتزام أو المشرف على الجهة مانحة الالتزام بمراقبة إنشاء المرفق الملتزم به وسيره من الناحية المالية – كما أجازت هذه المادة للوزير المختص تشكيل لجنة أو أكثر من بين موظفي وزارته أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة لتولي أمر من أمور الرقابة على التزامات المرافق العامة. وقد صدر تنفيذا لذلك القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 1958 بتكليف ديوان المحاسبة برقابة بعض التزامات المرافق العامة ومن بينها مرفق النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة الممنوح التزامه للملتزمين سالفي الذكر – كما شكلت لجنة للرقابة الفنية لهذه المرافق. وقد انتهت التقارير التي قدمت عن هذه المرافق إلى أن الملتزم (عبد اللطيف أبو رجيلة) لم يوظف في المرفق الملتزم به أي رأس مال مملوك له وأن موجودات المرفق قد تم شراؤها من إيرادات المرفق – وذلك خلافا لما تقضي به أحكام المادة الثالثة من قانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 ولما تقضي به طبيعة عقد الالتزام من قيام الملتزم بإدارة المرفق الملتزم به برأس مال مملوك له ومستثمر فيه بصفة مباشرة. كذلك عمد هذا الملتزم إلى سحب أموال طائلة من إيرادات المرفق العام الملتزم به واستخدمها في أغراض أخرى من بين نشاطه الخاص لا علاقة بينها وبين المرفق الذي يختص بإيراداته ويتعين صرفها جميعا داخل نطاقه وبذلك خالف الملتزم أصلا من الأصول الأساسية في نظام التزامات المرافق العامة واستغل أذونات الاستيراد التي صدرت لصالح المرفق الذي يتولاه في تحقيق أرباح غير مشروعة له من عمليات الاستيراد التي أجراها في الخارج, كما عمد إلى استغلال هذه الأذونات في أوجه نشاطه الخاص الأخرى التي لا علاقة بينها وبين المرفق الملتزم به. كما انتهت التقارير عن الملتزمين لمرفق النقل العام للسيارات في القاهرة إلى أنهم قاموا جميعا بإنشاء منشآت لازمة لسير المرافق الملتزم بها من إيرادات هذه المرافق واستنزفوا من هذه الإيرادات مبالغ طائلة بعد إقامة هذه المنشآت في صورة قيمة الخدمات التي تؤديها هذه المنشآت للمرافق الملتزم بها. كما ثبت عدم استيفاء الملتزمين للاشتراطات الفنية اللازمة لحسن سير وانتظام المرافق الملتزم بها إذا لم يستوف عدد السيارات المستغلة في الخطوط للخدمة – كما لم تعد المنشآت اللازمة للصيانة وتدار إدارة سليمة بل سحبت الاحتياطيات التي خصصت للتجديدات والصيانة واستغلت في مشروعات خارجة عن نطاق المرافق الملتزم بها – الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة الأعطال في السيارات وكثر الأدوار الفاقدة في أدائها للخدمة زيادة جسيمة وازدياد حالة السيارات العاملة سوءا وتعرضها لتفاقم عجزها عن الانتظام في الخدمة بمرور الوقت الأمر الذي أصبح يهدد المرافق الملتزم بها بعدم الانتظام والتوقف عن أداء خدماتها للمواطنين ومواجهة الحاجة الماسة لهم في الانتقال داخل القاهرة. وفضلا عن ذلك عمد هؤلاء الملتزمين إلى عدم تصوير ميزانياتهم تصويرا حقيقيا مطابقا للواقع والمبالغة في مصروفاتهم إلى أقصى حد ممكن لاستنزاف الأرباح التي يستحق مانع الالتزام الإتاوة بنسبة منها لحساب منشآتهم الخاصة دون الخضوع لأحكام قانون المرافق العامة. كما عمد هؤلاء الملتزمون إلى تكبيد المرافق الملتزم بها مصروفات كبيرة في صورة مكافآت ومرتبات لكبار موظفيها دون أداء أعمال بهذه المرافق توازي المكافآت والمرتبات التي يحصلون عليها منها. كذلك استحق على الملتزمين لمانح الالتزام مبالغ طائلة من الإتاوات والغرامات التي وقعت عليهم نتيجة لمخالفته للنظام القانوني للالتزام لم تسدد أغلبها لمانح الالتزام. وحيث أنه بناء على ذلك يكون هؤلاء الملتزمين فاقدين لشروط الكفاية المالية والفنية لإدارة الالتزام – كما أن المرافق العامة الملتزم بها لا تدار إدارة تكفل تحقيق الصالح العام وتتهددها الإدارة التي يديرها لها الملتزم سالفي الذكر بعدم الانتظام والتوقف بسبب ذلك – الأمر الذي يقتضي إسقاط الالتزام عنهم لضمان حسن سير وانتظام المرافق العامة التي يتولونها في مدينة القاهرة – لذلك أعد مشروع القانون المرفق. وتقضي المادة الأولى منه بإسقاط كافة الالتزامات والتراخيص الممنوحة لمؤسسة خطوط القاهرة (أبو رجيلة) وشركة أتوبيس نهضة مصر الأسيوطي, وشركة أتوبيس مقار, وشركة أتوبيس الكمال والشركة الحديثة للأتوبيس الخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة. ونظراً لاختصاص مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة وفقا لأحكام المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1360 لسنة 1959 بإدارة واستغلال كافة مرافق النقل العام للركاب في مدينة القاهرة عدا ما يدخل منها في اختصاص هيئة عامة أخرى أو يكون مدارا بطريق الالتزام نصت المادة الثانية من المشروع على أيلولة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات الذي قضت المادة الأولى منه بإسقاط التزامها وإسقاط التراخيص الممنوحة لإدارتها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة لتولي إدارتها واستغلالها وفقا لقرار إنشائها. وتتضمن باقي المواد تنظيم القواعد الخاصة بمنح التعويض عن الموجودات والمنشآت التي لا تؤول دون مقابل عند إسقاط الالتزام وبيان التزام الملتزمين الذين أسقطت التزاماتهم بأداء المبالغ المستحقة لمانح الالتزام والناشئة عن التزاماتهم المترتبة على عقد الالتزام وتتولى تقدير ذلك لجنة تشكل من : مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيسا وممثل للمجلس البلدي لمدينة القاهرة يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري بقرار منه وممثل للملتزم السابق يختاره هذا الملتزم أعضاء ونص على أن للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الموظفين العموميين أو غيرهم. وتصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وعلى أن تكون هذه القرارات نهائية غير جائز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وأن تنفذ هذه القرارات بطريق الحجز الإداري. وضمانا لاستقرار سير المرافق التي أسقط التزامها تضمنت باقي المواد النص على منع أي شخص كان يتولى الإدارة فيها أو في المنشآت المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها من مباشرة أي عمل فيها, كما حرمت على أي موظف فيها القيام بأي عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس إدارة مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة أو مديرها العام بمقتضى أحكام المشروع. وحتمت مع مراعاة ذلك على كافة القائمين بالعمل في هذه المرافق والمنشآت الاستمرار في أداء أعمالهم فيها وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من السلطة العامة المختصة وفقا لأحكام المشروع بإعفائهم منه. كما تضمنت هذه الأحكام وجوب تقديم البيانات والأوراق اللازمة لتحديد الموقف المالي للملتزمين السابقين تحديدا صحيحا لوزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري أو مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة أو للجنة المختصة بتقدير التعويض والالتزامات الخاصة بالملتزمين. ونصت المادة 12 صراحة على بطلان كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام المشروع بقوة القانون. واحتوت المادة 12 الأحكام الخاصة بنقل العمال وتعيين الموظفين الذين كانوا قائمين بالعمل لدى الملتزمين الذين أسقطت التزاماتهم بمؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة. وتضمنت المادة 15 النص على العمل بالمشروع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فوافق على نصوصه. ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري بعرضه على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره, وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري
المادة (1) : تسقط كافة الالتزامات والتراخيص الممنوحة لمؤسسة خطوط القاهرة (أبو رجيلة) ولشركة أتوبيس نهضة مصر (الأسيوطي) وشركة أتوبيس مقار وشركة أتوبيس الكمال والشركة الحديثة للأتوبيس والخاصة بإدارة واستغلال خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تؤول إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات التي كانت تتولاها الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتتولى إدارتها واستغلالها وفقا لقرار إنشائها.
المادة (3) : تؤول إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة كافة موجودات مرافق النقل العام للركاب بالسيارات المشار إليها في المادة السابقة وكافة المنشآت والموجودات المرتبطة والمكملة والمتممة لها.
المادة (4) : تمنح الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون تعويضا عن الموجودات والمنشآت التي لا تؤول دون مقابل إلى مانح الالتزام عند إسقاطه على أساس القيمة الدفترية للموجودات والمنشآت التي لم تدفع قيمتها من إيرادات المرافق الملتزم بها بعد استبعاد مقابل الاستهلاك الذي خصم من هذه القيمة عن المدة السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : تلتزم الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بأداء كافة المبالغ المستحقة لمانح الالتزام والناشئة عن تنفيذ عقد الالتزام وبصفة خاصة جميع المبالغ التي سحبت دون وجه حق من إيرادات المرافق التي كانوا يتولونها وقيمة الإتاوات والغرامات المستحقة عليهم لمانح الالتزام حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك فضلا عن التعويض المستحق مقابل الأضرار المترتبة على عدم وفاء هذه الشركات والمؤسسات بالتزاماتها الواردة في القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار إليه وقائمة شروط الالتزام.
المادة (6) : تتولى تقدير قيمة التعويض والالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لجنة تشكل من: (1) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس............رئيسا (2) ممثل عن المجلس البلدي لمدينة القاهرة يصدر بتعيينه قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري...........عضوين (3) ممثل عن الملتزم السابق يختاره الملتزم المذكور........... وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من بين الموظفين العموميين أو غيرهم. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ويتم تنفيذها بطريق الحجز الإداري.
المادة (6) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في جميع المسائل المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون ويحال إلى اللجنة بحالتها كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في أي شأن يدخل في اختصاص هذه اللجنة بمقتضى أحكام هذا القانون. وعلى الملتزم السابق إخطار وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري باسم من يمثله في هذه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. فإذا لم يقم الملتزم السابق بذلك خلال هذه المدة أو إذا تغيب الممثل الذي يختاره عن عمله في اللجنة دون عذر مقبول أو على وجه يعطل سير العمل فيها - يختص رئيس المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب مقدم من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري بتعيين من يمثل الملتزم السابق في هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب بأمر على عريضة بدون رسوم. ويصدر هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (7) : يؤخذ التعويض الذي يحدد وفقا لأحكام هذا القانون من الأموال الموجودة تحت يد مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة والمجلس البلدي لمدينة القاهرة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري.
المادة (8) : لا يجوز لأي شخص أو أية هيئة كانت تتولى إدارة أي مرفق من مرافق النقل العام للركاب بالسيارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون مباشرة أي عمل في هذه المرافق أو المنشآت المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها، كما لا يجوز لأي موظف في هذه المرافق القيام بأي عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس إدارة مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة أو مديرها العام بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (9) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب على كافة القائمين بالعمل في مرافق النقل العام للركاب بالسيارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو في المنشآت المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها الاستمرار في أداء أعمال وظائفهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت من العمل وذلك ما لم يصدر قرار سابق من السلطة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون بإعفائهم منه.
المادة (10) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ولو كان في الخارج يكون مديرا أو مستودعا أو حائزا الأموال أيا كانت مملوكة للشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو يكون مدينا أو دائنا لأي منها أن يقدم بيانا بذلك لوزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري مؤيد بالأوراق والدفاتر والمستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (11) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ولو كان في الخارج تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والأوراق والمستندات التي يطلبها وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري أو مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة أو اللجنة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون. ويعد مسئولا عن تنفيذ أحكام هذه المادة في الأشخاص الاعتبارية المشار إليها كافة الأشخاص المتولين أعمال الإدارة والأشخاص القائمين بالعمل فيها الذين توجد لديهم المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الأوراق أو المستندات المطلوبة.
المادة (12) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (7 و8) من هذا القانون - ينقل إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة جميع عمال الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون الذين كانوا قائمين بالعمل فيها في تاريخ العمل به. واستثناء من أحكام القانون رقم (113) لسنة 1958 المشار إليه - يعين في المؤسسة الموظفون القائمون بالعمل في هذه الشركات في التاريخ المشار إليه الذين تختارهم وتحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري قرارات اللجنة الصادرة تنفيذا لهذه المادة.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخري من عقوبات أشد - يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المواد (8 و9 و10 و11و 12) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن