بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 155 لسنة 1960 الخاص بالتزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : السيد وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية
تحية طيبة وبعد.
أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مرفق هذا بمذكرة ومشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 155 لسنة 1960 في شأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة.
وهي الخاصة بتعيين عضو ممثل للملتزمين السابقين ومنح المحكمة الإدارية العليا حق تعيين هذا الممثل في حالة عدم قيام الملتزم السابق بتعيينه وذلك لإمكان سرعة البت في الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة المذكورة.
رجاء العرض على السيد الرئيس للتفضل بتوقيعه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,
وزير الشئون البلدية والقروية
بالإقليم المصري
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 155 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة نصها كالآتي:
" مادة (6) مكررا:
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في جميع المسائل المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون ويحال إلى اللجنة بحالتها كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في أي شأن يدخل في اختصاص هذه اللجنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
وعلى الملتزم السابق إخطار وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري باسم من يمثله في هذه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
فإذا لم يقم الملتزم السابق بذلك خلال هذه المدة أو إذا تغيب الممثل الذي يختاره عن عمله في اللجنة دون عذر مقبول أو على وجه يعطل سير العمل فيها - يختص رئيس المحكمة الإدارية العليا بناء على طلب مقدم من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري بتعيين من يمثل الملتزم السابق في هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب بأمر على عريضة بدون رسوم.
ويصدر هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة