تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القوانين أرقام 351، 352، 353 و395 لسنة 1953 بالإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح التزام استغلال بعض خطوط أتوبيس مدينة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 179 لسنة 1955 أتشرف بأن أعرض على المجلس مشروع قانون بالإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في تعديل شروط التزام استغلال المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من خطوط الأتوبيس بالمدينة والصادر بالإذن بمنحها القوانين أرقام 351 و352 و353 و395 لسنة 1953 المشار إليها وفقا للشروط المرافقة - تمشيا مع شروط استغلال المجموعتين الأولى والسادسة وتحقيقا للمساواة بين ملتزمي استغلال شبكة الأتوبيس بالمدينة - هذا وقد روعي النص بعدم سريان أحكام الاتفاق المعدل إلا من تاريخ قيام الملتزم باستيفاء العدد المقرر من السيارات المطابقة للشروط والمواصفات (مادة 6). وقد راجع مجلس الدولة مشروع القانون والشروط المرافقة. رجاء الموافقة واتخاذ ما يلزم لاستصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يؤدي الملتزم الإتاوة المستحقة عليه - طبقا للشروط أو الفئات المنصوص عليها في قائمة الشروط الملحقة بالقانون الصادر بالإذن في منحه الالتزام - والتي لم يسبق له أداؤها - عن المدة من أول يوليو سنة 1953 حتى تاريخ نفاذ هذا الاتفاق كما يؤدي الفوائد المستحقة عن تلك الإتاوة بسعر 5% سنويا من التاريخ المحدد لاستحقاق كل مبلغ منها وفقا لقائمة الشروط المشار إليها إلى تاريخ أدائه. ويجوز بناء على طلب الملتزم تقسيط الإتاوة سالفة الذكر على سنتين أو ثلاث سنوات وتؤدى عندئذ على أقساط شهرية متساوية - ويلتزم الملتزم في هذه الحالة بدفع فوائد عن كل مبلغ من تلك الإتاوة عن المدة من التاريخ الذي كان محددا لاستحقاقه وفقا لقائمة شروط الالتزام إلى تاريخ أدائه بسعر 5% سنويا في حالة التقسيط على سنتين و6% سنويا في حالة التقسيط على ثلاث سنوات - في حالة تقصير الملتزم في أداء أي قسط أو جزء من قسط في موعد استحقاقه تحل باقي الأقساط ويصبح مبلغ الإتاوة جمعيه مستحق الأداء فورا بمجرد وقوع التقصير وبدون حاجة إلى أعذار أو إلى اتخاذ أي إجراء آخر مع استمرار سريان الفوائد إلى حين الأداء. وفضلا عما تقدم فإنه في حالة تأخر الملتزم عن أداء أي مبلغ مستحق من الإتاوة المذكورة خلال أسبوع من تاريخ إخطار البلدية له بذلك بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يجوز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام.
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في تعديل شروط التزام استغلال المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة من خطوط الأتوبيس بالمدينة - والصادر بالإذن بمنحها القوانين أرقام 351 و352 و353 و395 لسنة 1953 المشار إليها وفقا للشروط المرافقة.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (2) : يظل التأمين المقدم من الملتزم وفقا لحكم المادة السادسة من قائمة شروط الالتزام محفوظا بأكمله لدى البلدية ضمانا لقيامه بتنفيذ تعهداته والتزاماته وذلك إلى أن يفي بجميع الإتاوة المستحقة عليه وفقا لحكم المادة السابقة. وبعد قيامه بأداء الإتاوة المذكورة جميعها يخفض هذا التأمين إلى خمسين جنيها عن كل سيارة مستخدمة أو يجب استخدامها في تنفيذ الالتزام. ويسري على هذا التأمين سواء قبل أو بعد تخفيضه أحكام قائمة شروط الالتزام وعلى الأخص المادة السادسة منها.
المادة (3) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق تعدل المواد 2 و4 و77 و81 و82 و83 و86 و91 من قائمة الشروط الملحقة بالقانون الصادر بالإذن في منح الالتزام - على الوجه الآتي: مادة 3- مدة الالتزام: مدة الالتزام ثلاثة عشر عاما تبدأ من أول يوليو سنة 1953 وتنتهي في 30 يونيو سنة 1966 وعلى الملتزم أن يقدم السيارات التي ستستعمل في تنفيذ الالتزام لفحصها قبل البدء في استعمالها. مادة 4- الإتاوة: يتعهد الملتزم بأن يؤدي للمجلس البلدي إتاوة سنويا قدرها 30% من صافي أرباحه السنوية الزائدة عن 5% من رأس المال الموظف والمرخص به من مانح الالتزام ولا يلتزم بأداء أية إتاوة إذا لم تتجاوز أرباحه السنوية نسبة الخمسة في المائة المذكورة. مادة 77- مراعاة التعريفة: لا يجوز للملتزم أن يعمل بغير التعريفة المعتمدة. ويقسم كل خط إلى مراحل بقرار من المدير العام للبلدية تحدد فيه تعريفة الأجور في هذه المراحل في حدود الحد الأقصى للتعريفة المعتمدة لكل خط - على أساس خمسة مليمات في الدرجة الثانية وعشرة مليمات في الدرجة الأولى للمرحلة التي طولها كيلو متران ونصف بحد أدنى قدره عشرة مليمات للتذكرة في الدرجة الثانية وعشرون مليما للتذكرة في الدرجة الأولى. وعلى الملتزم أن يعلق في الاستراحات والمظلات وبداخل السيارات بيانا لتعريفة الخط الذي تسير عليه ومراحله. مادة 81 - أداء الإتاوة. على الملتزم أن يؤدي للبلدية الإتاوة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القائمة خلال ................... التالية للسنة المستحقة عنها على الأكثر. ويلتزم الملتزم بدفع فائدة قدرها 5% سنويا عن كل مبلغ من الإتاوة يتأخر في دفعه - وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إلى اتخاذ أي إجراء قضائي. ويجب على الملتزم عند قيامه بأداء الإتاوة أن يقدم إلى البلدية مستخرجا من دفاتره مبينا فيه مجموع الإيرادات المحصلة أثناء السنة وصافي ربحه وحساب الإتاوة ونسخة من الميزانية ومن حساب الأرباح معتمدتين من محاسب قانوني وعليه أن يقدم هذه الأوراق والبيانات سنويا سواء استحقت عليه إتاوة أو لم تستحق. وإذا تأخر الملتزم عن أداء أي مبلغ من الإتاوة المستحقة خلال أسبوع من تاريخ إخطار البلدية له بذلك بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول جاز للمجلس البلدي أن يقرر سحب الالتزام. مادة 82 - الإيراد الذي تحتسب الإتاوة على صافي ربح الملتزم منه: يدخل في الإيراد الذي تحتسب الإتاوة على صافي ربح الملتزم منه (على الوجه المبين بالمادة الرابعة من هذه القائمة) جميع الإيرادات الناتجة من استغلال الالتزام وعلى الأخص الإيرادات المتحصلة من: (1) نقل الركاب. (2) الإعانات سواء ما كان منها بالسيارات أو بالمواقف أو على التذاكر أو غير ذلك. كما يدخل في حساب هذا الإيراد أجور السيارات التي قد يرخص للملتزم بتأجيرها طبقا لحكم المادة 75. مادة 83 - الاحتياطي الخاص لتجديد السيارات: على الملتزم أن يستنزل سنويا من الإيراد الكلي - مبلغا يخصص لإنشاء احتياطي خاص لتجديد السيارات. وهذا الاستنزال الذي يجب إجراؤه قبل كل استنزال للاحتياطي العام لا يجوز أن يقل عن النسبة المحددة لاستهلاك السيارات المستعملة في كل خط وهي النسبة المحددة للاستهلاك في المادة 7 ولا يستعمل هذا الاحتياطي إلا فيما خصص له. وينتهي الالتزام المستغل بتكوين الاحتياطي. (1) بالنسبة للسيارة الديزل الثقيلة - بتكوينه مرة واحدة وإحلال سيارة جديدة محلها. (2) بالنسبة للسيارة الديزل المتوسطة أو السيارة البنزين الثقيلة بتكوينه مرتين وإحلال سيارتين جديدتين محلها. (3) بالنسبة للسيارة البنزين الخفيفة - بتكوينه ثلاث مرات وإحلال ثلاث سيارات جديدة محلها. مادة 86 - أحكام انقضاء الالتزام بانتهاء مدته: ينقضي الالتزام بانتهاء مدته وتؤول إلى المجلس البلدي دون أي مقابل أو تعويض جميع المنشآت التي أنشأها الملتزم بالطريق العام (كالمحطات والمظلات والاستراحات والأكشاك........ إلخ) والمستخدمة خلال مدة الالتزام كما تؤول إليه أيضا دون أي مقابل أو تعويض جميع السيارات التي يجب على الملتزم تسليمها إليه فورا صالحة للاستعمال وبحالة جيدة ويستولي المجلس البلدي على تلك المنشآت والسيارات بالطريق الإداري وبدون اتخاذ إجراءات أخرى. ويجب عند تسليم تلك السيارات إلى المجلس - أن يكون باقيا من المدة المحددة في المادة السابقة لخدمة كل سيارة (أي من عمرها الافتراضي) مدة سنتين على الأقل - فإذا قلت المدة الباقية عن عمر السيارة الافتراضي عن سنتين - التزم الملتزم بتعويض المجلس البلدي عن المدة الناقصة - ويقدر هذا التعويض بنسبة من الثمن الأصلي للسيارة تحدد على أساس نسبة تلك المدة الناقصة إلى المدة المحددة في المادة السابعة لخدمة السيارة. وللمجلس البلدي خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الالتزام أن يقرر الاستيلاء على إيرادات الالتزام لاستخدامها في إصلاح وتجديد السيارات وذلك إذا لم يعد الملتزم عدته للقيام بذلك على أكمل وجه. ولا يجوز للمجلس البلدي إجراء ما تقدم بالفقرة السابقة إلا بعد إرسال كتاب موصى عليه للملتزم وعدم قيام هذا الملتزم بالبدء في التجديد أو الصيانة خلال أسبوعين من وقت إرسال هذا الكتاب إليه أو عدم إنجاز ذلك خلال المدة المعقولة التي تتسع للتجديد والصيانة ولا يجوز أن تزيد هذه المدة عن ثلاث شهور. وعلى الملتزم عند انتهاء مدة الالتزام أن يدفع إلى عماله ومستخدميه المبالغ المستحقة لهم بسبب الفصل من الخدمة. مادة 91 - أحكام انقضاء الالتزام قبل انتهاء مدته: إذا انقضى الالتزام قبل انتهاء مدته بسبب غير استعمال المجلس البلدي لحقه في الاسترداد وغير الوفاة - يصبح التأمين المقدم من الملتزم من حق المجلس البلدي - ويكون الملتزم ملزما بتعويض المجلس البلدي عن كافة الخسائر والأضرار التي تترتب على تعطيل المرفق بما في ذلك تعويضه عما قد يتكبده من مصاريف أو يلحقه من خسائر أو أضرار نتيجة قيامه بإدارة المرفق بالطريق المباشر أو بواسطة ملتزم آخر بشروط أكثر كلفة أو أقل إتاوة. وللمجلس البلدي في هذه الحالة إذا شاء - أن يستولي بالطريق الإداري على السيارات والمنشآت اللازمة لإدارة المرفق كلها أو بعضها وذلك إما بصفة مؤقتة نظير أداء مقابل استعمالها وإما بصفة نهائية بتملكها مقابل أداء قيمتها بعد خصم الاستهلاك السابق على أن يراعى في تقدير هذه القيمة أن السيارات والمنشآت كانت ستؤول في نهاية مدة الالتزام إلى المجلس البلدي بدون مقابل وهي بحالة جيدة وبالسيارات بقية من العمر الافتراضي لكل منها لا تقل عن سنتين. ويقدر مقابل الاستعمال أو القيمة على الوجه السابق بيانه بالاتفاق أو عن طريق تقدير أهل الخبرة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قائمة شروط الالتزام وأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاصة بالرقابة الفنية والمالية والإدارية والتفتيش تعين البلدية مندوبا لدى الملتزم تكون له أوسع السلطات في الإشراف على إيرادات المرفق ومصروفاته دون أن يتدخل في عملية التشغيل الفعلية وعلى الملتزم أن يقدم لهذا المندوب ما يطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصاءات. ويتحمل الملتزم مرتب هذا المندوب ويلتزم بأدائه إلى البلدية في أول كل شهر وذلك في حدود مرتب موظف من الدرجة الرابعة.
المادة (5) : يجب أن تكون جميع السيارات التي تستخدم مستقبلا في الالتزام جديدة وكاملة الصنع في الخارج (القاعدة والهيكل). وفي حالة قبول البلدية استخدام سيارات صنع هيكلها محليا يلتزم الملتزم قبل البدء في استعمال تلك السيارات بأن يؤدي إلى البلدية الفرق بين قيمة تلك السيارات وقيمة السيارات المماثلة المصنوعة بأكملها.
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا الاتفاق إلا من تاريخ قيام الملتزم باستيفاء العدد المقرر من السيارات المطابقة للشروط والمواصفات وفقا لأحكام قائمة الشروط الملحقة بالقانون الصادر بالإذن في منح الالتزام. ويظل الملتزم الذي لم يستوف العدد المقرر من السيارات المطابقة للشروط والمواصفات خاضعة لأحكام قائمة الشروط المشار إليها دون تعديل بما في ذلك الأحكام الخاصة بالإتاوة وبالجزاءات المنصوص عليها فيها.
المادة (7) : فيما عدا ما نص عليه صراحة فيما تقدم تظل أحكام قائمة الشروط الملحقة بالقانون الصادر بالإذن في منح الالتزام والتي منح الالتزام على أساسها سارية ونافذة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن