تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بإنشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة والقرارات المعدلة له؛ وعلى عقد الالتزام المبرم بين الحكومة المصرية وبين شركة ترام القاهرة في 5 من ديسمبر سنة 1894 والعقود والاتفاقات المرتبطة والمكملة له؛ وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يسقط طبقا لأحكام هذا القانون التزام استغلال مرفق النقل العام للركاب بالترام والتروليبوس بمدينة القاهرة الذي كانت تتولاه شركة ترام القاهرة.
المادة (2) : تؤول إلى مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة كافة منشآت المرفق المشار إليه وكذا الأموال المرتبطة والمكملة والمتممة له وتتولى مؤسسة النقل العام إدارته.
المادة (3) : تلتزم الحكومة بأن تؤدي لحساب العاملين بمرفق الترام بهيئة النقل العام ولمن ترك الخدمة منهم في الشركة عند إسقاط الالتزام أو في المرفق قبل تاريخ العمل بهذا القانون فروق مكافآت نهاية الخدمة عن مدة عملهم بشركة ترام القاهرة الآتي بيانها: (أولا) ما يستحقه العامل عن مدة خدمته بالشركة حتى 31 من مارس سنة 1956. (ثانيا) الفرق بين ما يستحقه العامل وفقا للنظام الخاص الذي كانت تطبقه الشركة وبين نظام التأمينات الاجتماعية في المدة من أول أبريل سنة 1956 حتى 20 من يوليو سنة 1961. ويكون أداء هذه المبالغ عند استحقاق المكافأة أو المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. كما تؤدي الحكومة المبالغ المحكوم بها نهائيا على الشركة لصالح العاملين وغيرهم من المواطنين أو ورثتهم، وكذلك المبالغ التي سبق خصمها من مكافآت العاملين السابقين وصدرت باستحقاقهم إياها أحكام نهائية. وذلك كله دون الإخلال بحق الحكومة في الرجوع بقيمة ما تؤديه على الجهة التي يتحدد أنها ملزمة بتلك المبالغ.
المادة (3) : ينقل إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة جميع عمال الشركة المشار إليها الذين كانوا قائمين بالعمل في المرفق في تاريخ العمل بهذا القانون. واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة الموظفون القائمون بالعمل في المرفق الذين تختارهم وتحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعتمد وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي قرارات هذه اللجنة.
المادة (4) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص يتمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والأوراق والمستندات التي يطلبها وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي.
المادة (5) : تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي لجنة تختص بتحديد وتقييم جميع التزامات الشركة الناشئة عن استغلال المرفق والحقوق التي لا تؤول دون مقابل طبقا للمادة الأولى من هذا القانون وتخصم هذه الالتزامات من الحقوق. ويعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن حكما واجب التنفيذ ونهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (6) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة من مستشار من مجلس الدولة رئيسا وعضو يختاره وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي وآخر تختاره الحراسة العامة على أموال البلجيكيين.
المادة (7) : يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن