بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 123 لسنة 1961 في شأن إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 123 لسنة 1961 في شأن إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة ونص في المادة الثانية منه على أيلولة كافة منشآت المرفق المشار إليه وكذلك الأموال المرتبطة والمكملة والمتممة له إلى مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة كما في المادة الخامسة منه على أن تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية التنفيذي لجنة تختص بتحديد وتقييم جميع التزامات الشركة الناشئة عن استغلال المرفق والحقوق التي لا تؤول دون مقابل طبقا للمادة الأولى من هذا القانون وتخصم هذه الالتزامات من الحقوق.
وقد قامت اللجنة المذكورة بعملها فعلا وأسفر التقييم عن زيادة خصوم الشركة على أصولها بحوالي مليونين وثلاثة أرباع مليون جنيه تقريبا.
ولما كانت هناك مبالغ تتمثل في فروق لمكافآت نهاية الخدمة مستحقة لعمال الشركة المذكورة حتى تاريخ إسقاط الالتزام.
ولما كان المسلم به أن مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة لا تعتبر خلفا عاما للشركة، وبالتالي فلا محل لالتزامها بحقوق العمال سالفة الذكر، إلا أنه حرصا على توفير الاطمئنان اللازم للعاملين بهذا المرفق، وتأمينا لحسن سير العمل به، فقد رأت الحكومة أن تتحمل بهذه المبالغ، وذلك بصفة مؤقتة لحين انتهاء المحادثات والتسويات الجاري بحثها مع الجانب البلجيكي.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة – رجاء التكرم بالموافقة عليه واتخاذ إجراءات إصداره.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 123 لسنة 1961 بشأن إسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة مادة جديدة برقم 3 مكررا نصها الآتي:
"تلتزم الحكومة بأن تؤدي لحساب العاملين بمرفق الترام بهيئة النقل العام ولمن ترك الخدمة منهم في الشركة عند إسقاط الالتزام أو في المرفق قبل تاريخ العمل بهذا القانون فروق مكافآت نهاية الخدمة عن مدة عملهم بشركة ترام القاهرة الآتي بيانها:
(أولا) ما يستحقه العامل عن مدة خدمته بالشركة حتى 31 من مارس سنة 1956.
(ثانيا) الفرق بين ما يستحقه العامل وفقا للنظام الخاص الذي كانت تطبقه الشركة وبين نظام التأمينات الاجتماعية في المدة من أول ابريل سنة 1956 حتى 20 من يوليو سنة 1961.
ويكون أداء هذه المبالغ عند استحقاق المكافأة أو المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
كما تؤدي الحكومة المبالغ المحكوم بها نهائيا على الشركة لصالح العاملين وغيرهم من المواطنين أو ورثتهم، وكذلك المبالغ التي سبق خصمها من مكافآت العاملين السابقين وصدرت باستحقاقهم إياها أحكام نهائية.
وذلك كله دون الإخلال بحق الحكومة في الرجوع بقيمة ما تؤديه على الجهة التي يتحدد أنها ملزمة بتلك المبالغ.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة