تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور, وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية, وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تنشأ لمدينة القاهرة وضواحيها إدارة لشؤون الكهرباء والغاز تسمى إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة، وتكون ميزانيتها جزءاً من الميزانية العامة للدولة.
المادة (2) : تختص هذه الإدارة بتنظيم استغلال جميع مرافق الكهرباء والغاز وما يتصل بها بمدينة القاهرة وضواحيها عدا ما كان منها منظماً بعقد لا يزال قائماً.
المادة (3) : ينشأ لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة مجلس إدارة مكوّن من: (1) وزير الأشغال العمومية (رئيساً). (2) وزير الشئون البلدية والقروية. (3) وكيل وزارة الأشغال العمومية المختص. (4) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المختص. (5) وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص. (6) رئيس شعبة الأشغال العامة بمجلس الدولة أو من يندبه من مستشاريها. (7) مدير عام بلدية القاهرة. (8) المدير العام لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة. (9) المدير العام لمصلحة الميكانيكا والكهرباء. (10) عضو يمثل الصناعات المستهلكة للقوى الكهربائية. (11) عضو يمثل مستهلكي القوى الكهربائية. والعضوان الأخيران يعيّنهما وزير الأشغال العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الموظفين وتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة عدا الوزراء خمسة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا تتجاوز المكافأة ستين جنيهاً سنوياً.
المادة (4) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الإدارة وهو المشرف على تصريف الأمور فيها طبقاً للنظم الإدارية والمالية المتّبعة في مصالح الحكومة إلا ما جاء مخالفاً لذلك في أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) وضع برنامج لتجديد عملية الكهرباء والغاز وتقويتها وتوسيعها لكل خمس سنوات. (2) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية الشاملة لجميع الإيرادات وجميع المصروفات قبل عرضها على الجهات المختصة ويجوز تضمين تقديرات المصروفات اعتمادات للمصروفات غير المنظورة. (3) كل اقتراح من شأنه تعديل الميزانية. (4) النقل من بند إلى بند في الميزانية. (5) الموافقة على مشروع الحساب الختامي متضمناً جميع الإيرادات وجميع المصروفات الاعتيادية منها والخاصة بالأعمال الجديدة. (6) الاقتراحات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وبالإخراج من الملك العام. (7) تحديد سعر التيار الكهربائي والغاز المورّد للحكومة وللهيئات المختلفة وللأفراد ويكون هذا التحديد مرة واحدة كل خمس سنوات إلا إذا اقتضت الضرورة إعادة النظر في السعر خلال هذه المدة. (8) التعاقد على شراء الكهرباء وبيعها مع أصحاب الشبكات داخل حدود المدينة وخارجها. (9) اعتماد عمليات البيع والشراء والتكاليف بأعمال عن طريق الممارسة إذا زادت القيمة على ألف جنيه. (10) الإذن في طرح عمليات الشراء أو إجراء الأعمال بمناقصة محلية إذا زادت قيمتها على ألف جنيه في الأحوال العادية أو على ثلاثة آلاف جنيه في الأحوال العاجلة التي لا يتسنّى فيها إجراء مناقصة عامة. (11) اعتماد المقايسات والعطاءات عن الأعمال والمشتريات عن طريق المناقصة العامة إذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه. (12) اعتماد المقايسات وقبول العطاءات الوحيدة فيما يزيد على ثلاثة آلاف جنيه. (13) كل إيجار أو التزام بمبلغ ألف جنيه في السنة أو أكثر وكل بيع أو شراء لعقار فيما تزيد قيمته على ألف جنيه. (14) وضع اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية وتنظيم الاستغلال وضبط العمل وحسن سيره وإدخال ما يرى إدخاله من تعديل فيها. (15) اقتراح ما يرى إدخاله بالنسبة إلى موظفي الإدارة ومستخدميها من تعديل في النظم الحكومية المتعلّقة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم وفصلهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم. (16) اقتراح الترقيات الاستثنائية. (17) تحديد المكافآت لمن يندبون للعمل بالإدارة من غير موظفيها إلى جانب عملهم الأصلي وتحديد مرتبات إضافية تمنح شهرياً مع الراتب للموظفين الخاضعين لقواعد كادر موظفي الحكومة وكذلك تحديد مكافآت موظفي الإدارة ومستخدميها سواء ما كان منها عن العمل في غير ساعاته المقررة في الإدارة أو ما كان عن مجهود خاص يعود على الإدارة بالنفع. (18) كل اقتراح خاص بموظفي الإدارة ومستخدميها مما يخرج من اختصاص المدير العام للإدارة طبقاً للمادة العاشرة. وينظر المجلس فضلاً عن ذلك في كل ما يرى الرئيس عرضه عليه.
المادة (6) : فضلاً عن المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو مرسوم تكون قرارات مجلس الإدارة خاضعة لموافقة مجلس الوزراء في المسائل المبيّنة في الفقرات 7 و8 و15 و16 من المادة الخامسة. وكل اقتراح من وزارة المالية بتعديل مشروع الميزانية يتعيّن عرضه على مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن مبرراته.
المادة (7) : يتولّى رئاسة مجلس الإدارة وزير الأشغال العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوزير الشؤون البلدية والقروية فلمن يليه من أعضاء مجلس الإدارة. ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر وكلّما رأى الرئيس لزوماً لذلك وعلى أن يدعوه للاجتماع كلما تقدّم إليه طلب مسبب من أغلبية أعضاء المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجّح الجانب الذي منه الرئيس ويحرّر لكل جلسة محضر تدوَّن فيه المناقشات ونص القرارات ويوقّعه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للإدارة وسكرتير مجلس الإدارة. إلا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل وتتخذ الأصوات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس ويحرّر لكل جلسة محضر تدوَّن فيه المناقشات ونص القرارات ويوقّعه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للإدارة.
المادة (8) : يعيّن المدير العام لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة بمرسوم بناءً على عرض وزير الأشغال العمومية. ويمثّل المدير العام هذه الإدارة أمام المحاكم كما يمثلها في صلاتها بالغير. ويعاونه وكيل ووكيل مساعد ينوبان عنه على التوالي في حالة غيابه في كل ما يدخل في اختصاصه.
المادة (9) : يقوم المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة بتصريف شؤون الإدارة العامة ويفصل في حدود القوانين واللوائح في المسائل الآتية: (1) التعيينات الجديدة والترقيات غير الاستثنائية للموظفين والمستخدمين الدائمين لغاية الدرجة الخامسة. (2) نقل الموظفين والمستخدمين لغاية الدرجة الثانية. (3) جميع المسائل الأخرى الخاصة بالموظفين والمستخدمين الدائمين كالإجازات والعقوبات. (4) جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال. (5) إعداد مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي لعرضها على مجلس الإدارة. (6) الموافقة على تقصير أجل النشر في المناقصة العامة بشرط ألا تقل المدة عن سبعة أيام كاملة - وطرح العمليات والأعمال الهامة في المناقصة قبل اعتماد الميزانية من البرلمان على ألا يتم الارتباط في شأنها إلا بعد اعتماد الميزانية. (7) الموافقة على صرف إيجار الأملاك والمباني مقدّماً بشرط ألا يزيد ما يصرف من ذلك على أجرة ستة أشهر. (8) الموافقة على منح رواتب أو أجور إضافية إذا زادت ساعات العمل على الساعات المقررة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وبشرط أن تكون المبالغ اللازمة لذلك معتمدة في الميزانية. (9) الترخيص في صرف سلفة مؤقتة لا يجاوز مائة جنيه لأغراض مصلحية لموظفي الإدارة ومستخدميها على أن تسوّى بمجرد انتهاء الغرض منها. (10) الفصل في المسائل المتعلّقة بالأموال التي تفقد والأصناف التي تضيع أو تتلف بالمخازن وفروع الإدارة وتقرير استنزالها من العهدة إذا كان الفقدان أو الضياع أو التلف ناشئاً عن طوارئ لم يكن تجنب وقوعها مستطاعاً وبشرط ألا تتجاوز القيمة عشرين جنيهاً. (11) جميع المسائل المالية التي لا يشترط فيها موافقة مجلس الإدارة - على أنه لا يجوز تجزئة المشتريات والأعمال لإخراجها من اختصاص مجلس الإدارة.
المادة (10) : تسري على موظفي الإدارة ومستخدميها أحكام القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يندب مجلس الدولة نائباً يعاونه مندوبون يتولّى تحت إشراف مستشار الرأي لوزارة الأشغال العمومية فحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود. ويعهد إلى إدارة قضايا الحكومة بالمرافعة لدى المحاكم عن الإدارة.
المادة (12) : الموظفون والمستخدمون الموجودون في خدمة شركة الغاز "ليبون وشركاه" الذين يتقرر بقاؤهم في خدمة الإدارة يعاملون وفقاً لما كان متّفقاً عليه بينهم وبين الشركة المذكورة وطبقاً لأحكام العقود التي تبرمها الإدارة لاستخدامهم لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1949.
المادة (13) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الأشغال العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن