تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى مرسوم تأسيس شركة مساهمة تسمى "شركة الكهرباء المصرية" الصادر في 4 إبريل سنة 1929؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 86 لسنة 1962 صدر القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومن بينها شركة الكهرباء المصرية التي تغذي أساسا ضاحية مصر الجديدة وترام القاهرة بالتيار الكهربائي. ونظرا إلى أن المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز قد نص على أن تختص هذه الإدارة بتنظيم استغلال جميع مرافق الكهرباء والغاز وما يتصل بها بمدينة القاهرة وضواحيها. فقد رؤى للصالح العام وتوحيدا لجهات توليد الطاقة الكهربائية العاصمة ضم شركة الكهرباء المصرية إلى إدارة الكهرباء والغاز لارتباط عملها الوثيق في حقل واحد مشترك. وقد عملت إدارة الكهرباء والغاز على ربط شبكتها بالشبكة العامة لمدينة القاهرة، إذ كانت محطة التوليد التابعة للشركة في حالة سيئة، ولم يكن بها الاحتياطي الكافي لضمان الأحمال المرتبة عليها. وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع المرافق، النص على أن تؤول إلى إدارة - الكهرباء والغاز جميع حقوق وأموال وموجودات الشركة المشار إليها، وكذلك جميع المنشآت والمرافق المرتبطة والمكملة والمتممة لها. وقد نصت المادة الثانية من المشروع، على أن ينقل إلى إدارة الكهرباء والغاز موظفو الشركة ومستخدموها وعمالها القائمون بالعمل وقت صدور هذا القانون والذين لم يبلغوا السن القانونية لترك الخدمة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، لمدة سنتين، بمرتباتهم الحالية وما يتمتعون به من منح وامتيازات، ويجب عليهم الاستمرار في أداء - أعمال وظائفهم وعدم الامتناع عن القيام بها، وذلك ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإعفائهم من القيام بهذه الأعمال. كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة، على أن يشكل وزير الأشغال لجنة تقوم باختيار من ترى أن من المصلحة استبقاءهم في الخدمة، وتحدد اللجنة في الوقت ذاته المبالغ التي يتقاضونها من مرتبات وغيرها، وذلك في ضوء ما يكون لهم من مؤهلات، ومدد خدمة، وخبرة في العمل. ولما كان اختيار هؤلاء الموظفين لا يعدو أن يكون في الحقيقة تعيينا جديدا في الحكومة وأنه يتعين لذلك توافر شروط التعيين المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 التي يجب توافرها فيمن يعين في الحكومة ابتداء، إلا أنه قد يتعذر توافر كل هذه الشروط أو بعضها، لذلك رؤى النص، على أن يتم هذا التعيين باعتماد وزير الأشغال وبالاستثناء من أحكام القانون المذكور خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. كما رؤى النص على التكليف بتقديم البيانات والمستندات المتعلقة بالشركة – وبأموالها إلى مدير عام إدارة الكهرباء والغاز وفقا لما قضت به المادتان الثالثة والرابعة. ونصت المادة الخامسة من المشروع على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون، وذلك ضمانا لتنفيذ أحكامه. ونصت المادة السادسة، على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره، وأن يصدر وزير الأشغال القرارات اللازمة لتنفيذه. ويتشرف وزير الأشغال بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية وذلك بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضم شركة الكهرباء المصرية إلى إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة، وتؤول إليها جميع حقوق الشركة وأموالها وموجوداتها، وكذلك كافة المنشآت، والمرافق المرتبطة والمكملة والمتممة لها.
المادة (2) : فيما عدا من يبلغ السن القانونية لترك الخدمة، ينقل إلى إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة، بصفة مؤقتة، جميع موظفي الشركة المشار إليها، وعمالها، القائمين بالعمل فيها، ويحتفظون بمرتباتهم الحالية لمدة سنتين، ويستمرون في أعمالهم، ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإعفائهم من العمل خلال المدة المذكورة. واستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، يجوز خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يعين، بصفة دائمة في إدارة الكهرباء والغاز، الموظفون والمستخدمون والعمال القائمون بالعمل في الشركة، والذين تختارهم وتحدد مرتباتهم، لجنة تشكل بقرار من وزير الأشغال، ويصدر بالتعيين قرار منه.
المادة (3) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، يكون مديرا أو حائزا بأية صفة كانت لأموال مملوكة للشركة المشار إليها، أو يكون مدينا أو دائنا لها، أن يقدم بيانا بذلك إلى مدير إدارة الكهرباء والغاز، مؤيدا بالأوراق والمستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويعتبر مسئولا عن تنفيذ ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية، جميع الأشخاص القائمين بأعمال الإدارة أو بأي عمل فيها. والذين توجد لديهم هذه البيانات.
المادة (4) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري موجود بالجمهورية العربية المتحدة، وعلى كل شخص يتمتع بجنسيتها ولو كان موجودا بالخارج - تقديم كافة المعلومات والبيانات - والأوراق والمستندات التي يطلبها مدير عام إدارة الكهرباء والغاز، والتي تكون متعلقة بأعمال الشركة المشار إليها.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الأشغال إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن