تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : (أولاً) درجات الموظفين الداخلين في الهيئة 1- الوظائف العليا ذات المربوط الثابت الدرجة المرتب جنيه وزير 2500 درجة ممتازة 2000 1800 وكيل وزارة 1500 وكيل وزارة مساعد 1400 مدير عام "أ" 1300 مدير عام "ب" 1200 2- الكادر الفني العالي والإداري الدرجة المرتب العلاوة الحد الأدنى للترقية جنيه جنيه الأولى 960- 1140 60 كل سنتين الترقية بالاختيار وغير مقيدة بقيد زمني الثانية 780- 960 60 كل سنتين الثالثة 540- 780 42 كل سنتين إلى أن يصل المرتب 666 ج ثم 48 ج كل سنتين لغاية نهاية الربط. 2 سنة للترقية بالاختيار، أما الترقية بالأقدمية فغير مقيدة بقيد زمني. الرابعة 420- 540 42 كل سنتين 3 سنوات للترقية بالاختيار أما الترقية بالأقدمية فغير مقيدة بقيد زمني. الخامسة 300- 420 24 كل سنتين إلى أن يصل المرتب 372 ج ثم 36 ج كل سنتين لغاية نهاية الربط غير مقيدة بقيد زمني السادسة 180- 300 24 كل سنتين. غير مقيدة بقيد زمني 3- الكادران الكتابي والفني المتوسط الدرجة المرتب العلاوة الحد الأدنى للترقية جنيه جنيه الرابعة 420- 540 42 كل سنتين. 3 سنوات للترقية بالاختيار الخامسة 300- 420 34 كل سنتين إلى أن يصل المرتب 372 ج ثم 36 ج كل سنتين لغاية نهاية الربط. 4 سنوات للترقية بالاختيار أما الترقية بالأقدمية فغير مقيدة بقيد زمني السادسة 180- 300 24 كل سنتين. 4 سنوات للترقية بالاختيار أما الترقية بالأقدمية فغير مقيدة بقيد زمني السابعة 144- 204 18 كل سنتين. 4 سنوات. الثامنة 108- 168 12 كل سنتين. 4 سنوات*. التاسعة 72- 108 6 كل سنتين 5 سنوات. * ويوضع رجال كفاءة التعليم الأول في نفس الدرجة الثامنة بمرتب يقل 12 جنيهاً في السنة عن أول مربوط تلك الدرجة (ثانياً) المستخدمون الخارجون عن الهيئة (غير الصناع) الدرجة المرتب العلاوة أقل مدة للترقية جنيه جنيه ثانية 36- 72 3 كل سنتين 10 سنوات أولى 60- 96 3 و600 مليم كل سنتين - (ثالثاً) المستخدمون الخارجون عن الهيئة (الصناع) الدرجة المرتب العلاوة أقل مدة للترقية جنيه جنيه ثانية 36- 72 3 كل سنتين 10 سنوات. أولى 60- 96 3 و600 مليم كل سنتين 8 سنوات. عالية 84- 108 6 كل سنتين - يحدد مرتب الصناعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين (رابعاً) المستخدمات الخارجات عن الهيئة الدرجة المرتب العلاوة أقل مدة للترقية جنيه جنيه ثانية 30- 60 2 و400 مليم كل سنتين 12 سنة أولى 48- 84 3 كل سنتين -
المادة (1) : تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين. ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء أو من وزير أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً.
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام.
المادة (2) : تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فني وإداري للأولى. فني وكتابي للثانية. وتتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف. ولا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر.
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالوزارات والمصالح ما عدا ديوان المحاسبة تابعين لديوان الموظفين وتدرج وظائفهم بميزانيته.
المادة (4) : الوظائف الداخلة في الهيئة إما دائمة وإما مؤقتة حسب وصفها الوارد في الميزانية.
المادة (5) : إذا انتقل الموظف المثبت من وظيفته إلى وظيفة مؤقتة يظل تثبيته منتجاً لآثاره ما لم يختر الموظف إنهاء خدمته في الوظيفة الدائمة والخضوع لأحكام الوظيفة المؤقتة.
المادة (6) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون محمود السيرة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (4) ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالعزل من مجلس التأديب ولم يمض على صدور هذا القرار ثمانية أعوام على الأقل. (5) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية سواء كان تعيينه في السلك الفني العالي أو الإداري أو الفني المتوسط أو الكتابي. على أنه يجوز أن تقل سن المرشح لوظيفة درجة تاسعة كتابية عن هذا الحد، ولكن لا يجوز أن تكون أقل من ست عشرة سنة بأية حال. (6) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة. (7) أن تثبت لياقته الصحية، فيمن عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو أوامر ملكية. (8) أن يكون قد جاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (7) : لمجلس الوزراء، بناء على ما يقترحه ديوان الموظفين، أن يضع شروطا أخرى علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المادة (8) : تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد, وإلا حددت السن بقرار من القومسيون الطبي العام. ويكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية.
المادة (9) : المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للالتحاق بالخدمة هي: (1) الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها الحكومة المصرية. (2) الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والجامعات الأجنبية في الخارج، على أن يكون الحصول عليها عقب امتحانات أديت بجميع مراحلها وطبقاً للشروط المعتادة بالمقر الشرعي للمعهد الأجنبي، ويشترط أن تكون الشهادة أو الدبلوم أو الدرجة العلمية لذلك المعهد مقبولة للعمل بها في حكومة البلاد التابع لها. وتحدد النظائر الأجنبية بمرسوم بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
المادة (10) : يجب لاعتماد الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الأجنبية أن تكون مصحوبة بشهادة الدراسة الثانوية المصرية (القسم الخاص) أو ما يعادلها, وفي الحالة الأخيرة يشترط أداء امتحان بنجاح في اللغة العربية طبقا للمنهج المقرر لهذه الشهادة.
المادة (11) : المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هي: (1) دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة إدارية أو في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي. (2) شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الكادر الفني المتوسط. (3) شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة. وتعين هذه المعادلات بمرسوم بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
المادة (12) : يجوز إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل في المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها.
المادة (13) : شروط اللياقة الصحية المشار إليها في المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين. ولرئيس هذا الديوان الحق في إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو من بعضها.
المادة (14) : تبين في اللائحة التنفيذية طريقة الإعلان عن الوظائف الخالية وتقديم الطلبات من المرشحين، كما تبين في هذه اللائحة أحكام الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (15) : يكون التعيين بامتحان في الوظائف الآتية: وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري. الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية من الدرجتين الثامنة والسابعة. ويعقد الامتحان في مدينة القاهرة، ويجوز عقده في مدينة أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (16) : يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي.
المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج.
المادة (17) : يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في الأحوال الآتية: (1) إذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد على عدد الوظائف الخالية. (2) إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية. (3) إذا كان التعيين في وظائف لا يرشح لها إلا خريجو المعاهد التي تلتزم الحكومة بتوظيف جميع خريجيها. وتعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين الوظائف والمعاهد المشار إليها في الحالتين الثانية والثالثة.
المادة (18) : يعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهل العلمي الموظف الذي ترك الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الصحية أو بالاستقالة إذا توافرت بالنسبة إليه الشروط الآتية: (1) ألا تقل مدة خدمته السابقة عن ثلاث سنوات. (2) ألا يكون بين التقارير عنه في الثلاث السنوات الأخيرة من خدمته تقرير بدرجة ضعيف. (3) أن تكون أعمال الوظيفة التي تسند إليه مماثلة لأعمال وظيفته السابقة ودرجتها معادلة لها.
المادة (19) : يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري. ويكون التعيين في وظائف الكادر الفني المتوسط في الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها. ويكون التعيين في وظائف الكادر الكتابي في وظائف الدرجتين الثامنة والتاسعة، وذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40. ويكون التعيين في الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر, فإن لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته.
المادة (20) : يكون تعيين الموظفين المذكورين بعد بمرسوم: (1) وكلاء الوزارات ومن في درجتهم ومن هم في درجة أعلى منها. (2) وكلاء الوزارات المساعدين ومن في درجتهم. (3) أمناء المصالح. (4) من يعين في درجة مدير عام. (5) المديرين والمحافظين ووكلاء المديريات ووكلاء المحافظات. وفيمن عدا هؤلاء الموظفين يكون التعيين بقرار من الوزير, بناء على ترشيح ديوان الموظفين, إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (21) : يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون ولو كان المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف يجيز التعيين في درجة أعلى. ومع ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة. ويستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
المادة (22) : لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا. ولا يجوز، بغير مرسوم أن يقيد الموظف على درجة وظيفة من الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم.
المادة (23) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر ملكي لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة. فإذا كان قد أمضى الفترة التي قضاها خارج الحكومة مشتغلا بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التي يفيد منها خبرة، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين فتجوز إعادته بناء على اقتراح هذا الديوان وبعد موافقة مجلس الوزراء بمرتب أعلى في حدود الدرجة التي كان يشغلها أو في درجة أعلى من تلك الدرجة وفي الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته في الدرجة التي كان فيها، وفي الحالة الثانية تحدد أقدميته في الدرجة المعين بها في قرار الإعادة. على أنه لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين في غير أدنى درجات الكادر بأقسامه في أية وزارة أو مصلحة، إلا في حدود 10% من الوظائف الخالية.
المادة (24) : إذا كان للمعينين في الخدمة مدد عمل في الهيئات أو المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقا للشروط والأوضاع التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين. وذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (25) : تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل مرسوم أو أمر ملكي أو قرار على تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: (أ) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة. (ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً. وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان.
المادة (26) : تسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم وتأديبهم وفصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
المادة (27) : تنشأ في كل وزارة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيسا ومن ثلاثة من كبار موظفيها على الأقل أعضاء. كما تنشأ في كل مصلحة لجنة مماثلة وتشكل من مدير المصلحة رئيسا ومن ثلاثة من كبار موظفيها على الأقل أعضاء. ويحضر اجتماعات هذه اللجان أحد كبار موظفي الدولة دون أن يكون له صوت معدود. كما يحضر اجتماعاتها أحدث اثنين من موظفي الوزارة أو المصلحة من الدرجة المرقى منها ولا يكون لهما أيضا صوت معدود. ولمندوب ديوان الموظفين أن يقدم ملاحظاته إلى رئيس هذا الديوان الذي له أن يبلغها إلى الوزير المختص في خلال عشرة أيام من تاريخ قرار اللجنة - وعلى الوزير ألا يعتمد قرارات لجان الموظفين إلا بعد انقضاء الفترة المشار إليها وعليه أن يعيد الموضوع إلى لجنة شؤون الموظفين لإعادة بحثه على ضوء ملاحظات رئيس الديوان.
المادة (28) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى، وفي ترقيتهم - بها في ذلك الترقية بالاختيار - طبقا لأحكام هذا القانون. وترفع اللجنة اقتراحاتها بشأن الترقيات إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك.
المادة (29) : ينشأ لكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه والمشار إليها في المادة التالية، وإقرار من الموظف يقدم كل عام عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير. وكذلك يودع فيه كل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شؤون الموظفين على إيداعها ملف الخدمة.
المادة (30) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع الموظفين عدا رؤساء المصالح والموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها. وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف باعتباره جيدا أو متوسطا أو ضعيفا.
المادة (31) : يعطى الموظف صورة من التقرير السنوي المقدم عنه. ولمن قدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو ضعيف الحق في تقديم ما يكون لديه من ملاحظات في خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه التقرير.
المادة (32) : تعد لجنة شؤون الموظفين بالوزارة أو المصلحة في شهر مارس من كل عام كشفا بأسماء موظفي كل درجة مالية فيها وتقرر اللجنة من واقع ملف كل موظف - وبعد الاطلاع على الملاحظات التي يكون قد قدمها الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو ضعيف - درجة الكفاية التي يستحقها كل موظف على الأساس المبين في المادة 30، ويؤشر بذلك في ملف الخدمة وفي سجل الموظفين.
المادة (33) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 41 لا تجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها فنية أو إدارية أو كتابية وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة فيما عدا الترقية للوظائف العليا فوق الدرجة الأولى فإنه يجوز الترقية من هذه الدرجة إلى أي من الدرجات العليا أو من إحدى هذه الدرجات إلى أي درجة أعلى منها.
المادة (34) : لا تجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدد المقررة للترقية في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الجدول.
المادة (34) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ترقية الطبيب الذي يمنع من مزاولة مهنته بالخارج درجة أو درجتين وذلك بالشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (35) : الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الخامسة. غير أن من يكون من الموظفين الحاليين في هذه الدرجة أو في درجة أعلى منها تجوز ترقيته إلى الدرجة التالية لدرجته فقط.
المادة (36) : يصدر قرار الترقية من الوزير المختص بمراعاة ما جاء في المادة 28، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها.
المادة (37) : كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها الموظف أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر. وتستحق علاوة الترقية من أول الشهر التالي للترقية.
المادة (38) : تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 25% للترقية من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة. 33.33% للترقية من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية. أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار للكفاية.
المادة (39) : تكون الترقيات إلى الدرجتين الثامنة والسابعة كلها بالأقدمية في الدرجة وتكون الترقيات إلى باقي درجات الكادرين الفني المتوسط والكتابي بالأقدمية أيضا ومع ذلك يجوز إذا توافرت الشروط المقررة في المادة 40 الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 15% للترقية من الدرجة السابعة إلى الدرجة السادسة. 20% للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة. 25% للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة.
المادة (40) : في الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين ويشترك في هذا الجزء الحاصلون على درجتي جيد ومتوسط مع تخطي الضعيف إذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف. أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجودهم في الدرجة التي يرقون منها. وتكون ترقيتهم أيضا بالأقدمية فيما بينهم. ويجوز أن تكون الترقية في بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسئولية. وتحدد المصالح والوظائف التي من هذا النوع بمرسوم بناء على اقتراح ديوان الموظفين. الترقية من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة في الكادر الكتابي تكون في حدود 20% من وظائف الدرجة الثامنة الكتابية الخالية. ويجوز في بعض المصالح زيادة هذه النسبة ويصدر ببيان النسب وتحديد المصالح قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
المادة (40) : إذا قضى الموظف خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو 30 سنة في ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى في الدرجة الأخيرة منها أربع سنوات على الأقل ولم تكن هناك درجات خالية لترقيته إليها اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف. وتخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة في كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (41) : تجوز الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط إلى الكادر الفني العالي ومن أعلى درجة في الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري في الوزارة أو المصلحة في حدود النسبة المقررة للاختيار، بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد في العامين الأخيرين من مدة وجوده في الدرجة التي يرقى منها وألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المقررة للترقية بالاختيار، ويعمل بهذه القواعد عند الترقية لأية درجة أعلى.
المادة (42) : يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة, بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة، ولا تمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية وتقرير ذلك يرجع فيه إلى لجنة شؤون الموظفين المختصة على أساس من التقارير السنوية.
المادة (42) : تمنح علاوة إضافية للموظفين من الدرجات التاسعة إلى الدرجة الربعة الذين امضوا سنتين بدون علاوة لبلوغهم نهاية مربوط الدرجة اعتبارا من أول مايو التالي لصدور هذا القانون وتكون هذه العلاوة بنفس درجة كل منهم ولا يجوز منحها إلا لثلاث مرات في كل درجة مع مراعاة المواد 31، 42، 43، 44.
المادة (43) : تستحق العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة وتصرف العلاوات طبقا للفئات المبينة في جدول الدرجات الملحق بهذا القانون ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية ويصدر بمنح العلاوات قرار من لجنة شؤون الموظفين المختصة.
المادة (44) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شؤون الموظفين وتأجيل هذه العلاوة بمنع استحقاقها في مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها.
المادة (45) : يجوز أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها علاوة على عمله ويحدد مجلس الوزراء قواعد منح هذه المكافآت كما يحدد الرواتب الإضافية وشروط منحها وذلك بناء على ما يقترحه ديوان الموظفين. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح هذا الديوان منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها.
المادة (46) : جميع المبالغ التي يستحق أداؤها من الحكومة إلى الموظف أو إلى المستحقين عنه بوصفها مرتبا أو أجرا أو معاشا أو مكافأة تقوم مقام المعاش أو رأس مال معاش مستبدل أو حقا في صندوق الادخار أو التوفير أو التأمين أو بوصفها رواتب إضافية أو إعانة لا يجوز النزول عنها ولا توقيع الحجز عليها تحت يد الحكومة إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو وفاء لنفقة محكوم عليه بها. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع وإذا كان مطلوبا من الموظف دين للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للأخير. وكل هذا مع مراعاة أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951.
المادة (47) : يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى. ويجوز نقله من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو الأقدمية أو كان بناء على طلبه. ومع ذلك لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ولو حل دور ترقيته في نسبة الأقدمية في المصلحة المنقول إليها. ولا يجوز النقل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل.
المادة (48) : يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس الوزارة أو المصلحة أو في وزارة أو في مصلحة أخرى إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
المادة (49) : في حالة غياب أحد الموظفين المعينين بمرسوم يقوم وكيله بأعباء الوظيفة نيابة عنه فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير المختص أن يندب من يقوم بأعماله وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور فإذا لم تملأ خلال هذه المدة فلا يجوز الندب بعد انقضائها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (50) : لا يجوز ندب الموظفين لأعمال إضافية تحول دون أداء أعمال وظائفهم الأصلية والإضافية.
المادة (51) : تجوز إعارة الموظفين إلى المصالح الخاصة أو إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية. وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة أو استحقاق العلاوة والترقية. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط الإعارة وأوضاعها بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
المادة (52) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية ويجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة في أدنى درجات التعيين على أن تخلى عند عودة الموظف.
المادة (53) : تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من الموظفين وللمجندين منهم وظائفهم بميزانيات الوزارات والمصالح المختلفة، ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودتهم. وذلك مع عدم الإخلال بما للحكومة من سلطة إعانة أسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقرها مجلس الوزراء. وتدخل مدة البعثة الرسمية والتجنيد في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة والترقية بالنسبة إلى المبعوثين من الموظفين والمجندين منهم. أما المبعوثون من الطلبة فلا تحسب لهم من مدة البعثة الرسمية إلا المدة التي تلي التعليم الجامعي أو العالي. وعلى الموظف الدائم دفع الاحتياطي القانوني للمعاش عن مدة البعثة أو التجنيد.
المادة (54) : يجوز بقرار من الوزير منح الموظف إجازة دراسية بدون مرتب لمدة لا تجاوز سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين إلى أربع سنوات. ويجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودة الموظف. وعلى الموظف الدائم دفع الاحتياطي القانوني للمعاش عن مدة دراسته هذه. وتدخل مدة الإجازات الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة والترقية. وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين صرح لهم بإجازات دراسية قبل صدور هذا القانون على أن يتقدموا بطلباتهم إلى الوزارة أو المصلحة التي يتبعونها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (55) : للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب "بدل سفر" مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي وذلك على الوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
المادة (56) : يستحق الموظف مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: (1) التعيين لأول مرة في خدمة الحكومة. (2) النقل من جهة إلى أخرى. (3) انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو سوء السلوك أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو فقد الجنسية المصرية أو الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. وذلك على الوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ومع عدم الإخلال بما لهذا المجلس من حق في وضع القواعد الخاصة بمنح تسجيلات السفر للموظفين، وكل ذلك بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
المادة (57) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في الحدود المسموح بها لمنح الإجازات.
المادة (58) : تنقسم الإجازات إلى: (1) إجازة عارضة. (2) إجازة اعتيادية. (3) إجازة مرضية.
المادة (59) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب. ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة. ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة، ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام. كما لا يجوز أن تتصل الإجازة العارضة بإجازة من نوع آخر ما لم يوافق رئيس المصلحة على ذلك.
المادة (60) : تكون الإجازة الاعتيادية لمدة شهر ونصف في السنة سواء قضيت داخل القطر أو خارجه فإذا بلغ الموظف سن الخمسين جاز له الحصول على إجازة سنوية مقدارها شهران في الداخل أو في الخارج. ويجوز ضم مدد الإجازات الاعتيادية التي بمرتب كامل بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الموظف في سنة واحدة ثلاثة أشهر في الداخل أو في الخارج. وفي حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة الاعتيادية على ستة شهور.
المادة (61) : يحدد رئيس المصلحة مدة الإجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.
المادة (62) : كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية. ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة تقل عن خمسة عشر يوما إذا أبدى الموظف أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب. والمدة المتجاوز عنها تحسب من نوع الإجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال.
المادة (63) : يجوز أن يرخص للموظفين المعينين في السودان في إجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أشهر بمرتب كامل في كل سنة, وتسري عليهم أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 60.
المادة (64) : لا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج في حساب الإجازات التي تمنح للموظفين، على أن لا ينتفع الموظف بهذه المنحة إلا مرة واحدة طول مدة خدمته. وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة الميناء المصري حتى يوم الوصول إلى الميناء الحجازي وبالعكس.
المادة (65) : تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي المدارس والجامعات وغيرها من المعاهد العلمية أثناء العطلة الصيفية. ويجوز منح هؤلاء الموظفين أثناء العام الدراسي إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج, وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمة الموظف. كما يجوز لأسباب قوية منحهم إجازة اعتيادية أثناء العام الدراسي لمدة لا تجاوز أسبوعا في السنة. كذلك يجوز منح الموظفات المشتغلات بالمدارس والجامعات وغيرها من المعاهد العلمية إجازة اعتيادية لمدة شهر بمناسبة الوضع إذا حل أثناء الدراسة. على أن تخصم الإجازات الممنوحة أثناء العام الدراسي من الإجازات الاعتيادية المستحقة للموظف.
المادة (65) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن تكون مدة الأجازات الاعتيادية بالنسبة إلى عمداء ونظار ومدرسي المعاهد العلمية والمدارس من تاريخ الانتهاء من أعمال الامتحانات السنوية إلى تاريخ العودة لتحضير أعمال امتحانات الدور الثاني والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير التربية والتعليم. ولا تسري في شأن هؤلاء الموظفين أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (66) : تقتصر الإجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الموظف على خمسة عشر يوما, ولا يمنحها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تعيينه.
المادة (67) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة شهور بمرتب كامل. (2) ثلاثة شهور بنصف مرتب. (3) ثلاثة شهور بربع مرتب. وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص.
المادة (68) : يفصل الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انقضاء إجازته المرضية والاعتيادية، على أن يكون له الحق في امتداد الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر بلا مرتب إذا قرر القومسيون الطبي العام احتمال شفائه. ويجوز بقرار من وكيل الوزارة زيادة المدة ستة أشهر أخرى إذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى القومسيون الطبي العام.
المادة (69) : للموظف الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الإجازات الاعتيادية يسمح بذلك. ولوكلاء الوزارات ورؤساء المصالح - كل في دائرة اختصاصه - أن يرخصوا في إجازات اعتيادية امتداد لإجازات مرضية.
المادة (70) : استثناء من الأحكام المتقدمة يكون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين أن يمنح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل زيادة عما يستحقه من إجازته القانونية، وذلك لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
المادة (71) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة, ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازاته ويصرف مرتبه عنها.
المادة (72) : الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه، يمنح إجازة استثنائية يتقاضى مرتبه فيها كاملا ولا تحسب من إجازاته المرضية أو الاعتيادية على ألا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة ديوان الموظفين. وترد للموظف مصاريف العلاج في هذه الحالة طبقا للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية.
المادة (73) : على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. وتحدد مواعيد العمل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين ويجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (74) : يجب على الموظف أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها وكيل الوزارة.
المادة (75) : لا يجوز للموظف أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله.
المادة (76) : لا يجوز للموظف أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (77) : لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية, ويعتبر مستقيلا كل من رشح نفسه بصفة حزبية لعضوية البرلمان من تاريخ ترشيحه.
المادة (78) : لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية. على أنه يجوز لديوان الموظفين بناء على اقتراح الجهة المختصة أن يأذن للموظف بعمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية. ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو بمكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو مشروطا له النظر من الواقف والحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الموظف إخطار الوزارة أو المصلحة التابع لها بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (79) : لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
المادة (80) : يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. (2) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله الحكومي. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة.
المادة (81) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (2) إذا كان داخلا في نطاق واجبات الوظيفة. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشؤون العسكرية. وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي يكون للموظف الحق في تعويض يقدر تقديرا عادلا.
المادة (82) : لا يجوز للموظف أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفته ولا يجوز له أن يتوسط لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
المادة (82) : يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها والمخالفات المالية هي: (أولا) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور. (ثانيا) مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو الخارجة عنها والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها أو الإشراف عليها. (ثالثا) مخالفة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. (رابعا) مخالفة قانون ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية. (خامسا) كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. (سادسا) عدم الرد على مناقضات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد لغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. (سابعا) عدم موافاة الديوان لغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
المادة (83) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.
المادة (84) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهراً. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) خفض المرتب. (7) خفض الدرجة. (8) خفض المرتب والدرجة. (9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (85) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 44.
المادة (86) : المحاكمة التأديبية للموظفين يتولاها مجلس مؤلف من اثنين من الموظفين في درجة مدير عام أحدهما من غير المصلحة التابع لها الموظف المحال على المحاكمة التأديبية ومن نائب من إدارة الرأي المختصة بمجلس الدولة أو من مدير عام قسم القضايا فيما يتعلق بوزارة الأوقاف وتكون الرياسة للمدير العام الأقدم في الدرجة ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوزير.
المادة (86) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلا هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.
المادة (86) : تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها الجريمة أو الجرائم المذكورة ولو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى، فإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عين رئيس مجلس الوزراء مجلس التأديب المختص. ويكون مجلس التأديب الاستئنافي في هذه الحالة هو المجلس المختص ينظر الطعن في قرارات "المجلس الذي تولى المحاكمة".
المادة (86) : يتولى مجلس التأديب العالي المحاكمة التأديبية بالنسبة للموظفين من الدرجات الثانية والأولى ومدير عام وما يعادل ذلك عن المخالفات المالية والإدارية. كما يختص بالفصل استئنافيا في الطعون المقدمة إليه عن القرارات الصادرة من مجلس التأديب العادي. ويؤلف المجلس من دائرة أو أكثر على الوجه الآتي: وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين أو أحد المستشارين رئيسا. وكيل ديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين أو موظف من أيهما في الدرجة الأولى على الأقل تبعا لنوع المخالفة مالية كانت أو إدارية وموظف من الوزارة أو الهيئة المختصة في الدرجة الأولى أو ما يعادلها على الأقل أعضاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل درجة العضو عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة. ويختار كل من الوزير ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين اثنين أو أكثر من موظفي الوزارة أو الديوان (أصلي واحتياطي) فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي. ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء. ويكون انعقاد المجلس بمقر ديوان المحاسبة أو ديوان الوزارة المختصة حسب قرار رئيس الدائرة.
المادة (87) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد عضويه يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية, وللموظف المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيه.
المادة (88) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الآراء.
المادة (89) : يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من وكيل الوزارة المختص ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (89) : تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة وله حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس، إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقا للمادة 85، ويكون ذلك في جميع الأحوال بالاتفاق مع الوزير المختص أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقا لنظامها بالنسبة إلى موظفيها. فإذا لم يتم الاتفاق وجب رفع الدعوى التأديبية حتما إلى المجلس.
المادة (89) : يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحظر الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل هذا التاريخ بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (90) : يقرر مجلس التأديب الإجراءات التي يتبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين. ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح. وفي هذه الحالة يحرر المجلس محضرا بالجريمة ويحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية. وللمجلس بالنسبة إلى الموظفين العموميين أن يوقع عليهم إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة 84 إذا تخلفوا عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطارهم بالجلسة المحددة مرة أخرى وإذا حضروا وامتنعوا من أداء الشهادة.
المادة (90) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. وللموظف في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية.
المادة (91) : يصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (92) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى وكيل الوزارة المختص في مدى شهر من تاريخ إبلاغه القرار. وعلى وكيل الوزارة إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي في مدى خمسة عشر يوما. وللوزير أيضا أن يستأنف قرار مجلس التأديب في مدى شهر من تاريخ صدوره.
المادة (93) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة التابع لها الموظف وتكون له الرياسة ومن النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين ومن مستشار إدارة الرأي المختصة بمجلس الدولة أو المستشار المساعد بتلك الإدارة. ولا يجوز أن يرأس المجلس وكيل الوزارة الذي أحال الموظف إلى المحاكمة التأديبية وإذا لم يكن بالوزارة التابع لها الموظف غير وكيل واحد ندب مجلس الوزراء أحد وكلاء الوزارات الأخرى. ويصدر المجلس قراره بأغلبية الآراء بعد الإطلاع على أوراق الدعوى ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الموظف وحده.
المادة (93) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى الموظفين الذين يختص مجلس التأديب العالي بمحاكمتهم واحد أو أكثر من أعضاء النيابة الإدارية. ويتولى الاتهام أمام مجلس التأديب العالي أحد أعضاء النيابة الإدارية الذين يندبون لهذا الغرض بقرار من مدير عام النيابة الإدارية.
المادة (94) : لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (94) : للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وله أن يوكل محاميا عنه. ولمجلس التأديب أن يطلب حضور الموظف بشخصه لاستجوابه.
المادة (95) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه.
المادة (96) : كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف مرتبه وبعد انتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع في شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال.
المادة (97) : تكون محاكمة الموظفين المعينين بمراسيم أو بأوامر ملكية من درجة مدير عام فما فوق أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل هذا المجلس من وزير العدل وتكون له الرياسة ومن وكيل ديوان الموظفين والنائب العام ومستشار من مستشاري الرأي بمجلس الدولة تختاره الجمعية العمومية للمجلس المذكور ومستشار من محكمة استئناف مصر تختاره جمعيتها العمومية ومن وكيل وزارة يختاره الموظف.
المادة (98) : تكون الإحالة على مجلس التأديب الأعلى بناء على طلب من الوزير المختص إلى وزير العدل مشتملا على بيان كاف بأوجه الاتهام. وإذا كان الموظف تابعا لوزارة العدل عين مجلس الوزراء بناء على طلبه الوزير الذي يقوم مقامه في رياسة مجلس التأديب الأعلى.
المادة (99) : فيما عدا الأحكام الواردة في المواد 84 و85 و86 و92 و93 تسري على الموظفين المشار إليهم في المادة 97 سائر القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (100) : يجب حضور جميع أعضاء المجلس عند المرافعة والمداولة. فإذا منع الرئيس مانع من الحضور عين مجلس الوزراء وزيرا آخر بدلا منه. وإذا تغيب وكيل ديوان الموظفين حل محله أكبر موظف يليه في الديوان. وإذا تغيب النائب العام حل محله أحد المحامين العامين. وإذا تغيب مستشار مجلس الدولة أو مستشار محكمة الاستئناف ندبت الجمعية العمومية للمجلس أو محكمة الاستئناف من يحل محله من المستشارين. وإذا تغيب وكيل الوزارة أختار الموظف وكيل وزارة آخر.
المادة (101) : العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى هي: (1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. ولا توقع العقوبتان الأولى والثانية إلا بأغلبية أربعة آراء على الأقل أما العقوبة الثالثة فلا توقع إلا بأغلبية خمسة آراء على الأقل.
المادة (102) : لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم في الخدمة وتسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأي سبب كان. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة المدة.
المادة (102) : تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية: (أولا) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. (ثانيا) الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم. (ثالثا) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة، وتستوفي هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد ذلك أو بطريق الحجز الإداري على جميع أموال المحكوم عليه.
المادة (102) : تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا الفصل بالطريق الإداري بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (102) : بالنسبة إلى المخالفات المالية تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا الوزراء ونوابهم.
المادة (102) : القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائيا.
المادة (103) : لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية: ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام. ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام لغاية خمسة عشر يوما. سنة في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة عشر يوما. سنتين في حالة خفض المرتب. وفي حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان. وفي حالة خفض الدرجة يكون ترتيب أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته السابقة فيها. فإن لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة حسبت له مدة أربع سنوات أقدمية فيها. ولا يجوز النظر في ترقية الموظف قبل انقضاء سنتين من تاريخ تنزيله.
المادة (104) : في حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما وفي حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف إن كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية على ألا تزيد مدة حجز الدرجة على سنة.
المادة (105) : تحسب فترة التأجيل المشار إليها في المادة 103 من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة (106) : لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة يسري حكم المادة 104، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة وثبتت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (107) : تنتهي خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا. (3) الاستقالة. (4) العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي. (5) الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. (6) الفصل بمرسوم أو أمر ملكي أو بقرار خاص من مجلس الوزراء. (7) فقد الجنسية المصرية. (8) الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. (9) الموت.
المادة (108) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة ديوان الموظفين أو بأمر ملكي بالنسبة لموظفي الحاشية الملكية. ولا يجوز مدها لأكثر من ثلاث سنوات.
المادة (109) : يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة. ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته.
المادة (110) : للموظف أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته. ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف. فإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش. وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو المعلقة على أي شرط كأن لم تكن.
المادة (111) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (112) : يعتبر الموظف مستقيلا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع. (2) إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية. وفي الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. وفي الحالة الثانية تنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية.
المادة (113) : إذا ألغيت وظيفة الموظف وكانت هناك في ذات الوزارة أو المصلحة أو في غيرها من الوزارات والمصالح وظيفة أخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التي يتطلبها التعيين في الوظيفة الملغاة وجب نقل الموظف إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة في الدرجة فإن كانت أدنى منها فلا يعين الموظف فيها إلا إذا قبلها وتحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها وفي الدرجات الأعلى منها ويمنح فيها مرتبه. وعند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذي وصل إليه وتحتسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التي كان قد قضاها فيها.
المادة (114) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من ديوان الموظفين لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (115) : يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 107 على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملا أو منقوصا لغاية تاريخ استنفاد أجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه. وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة. وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بمرسوم أو بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي يبلغ فيه القرار.
المادة (116) : إذا حكم تأديبيا على موظف بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم تقرر السلطة التأديبية غير ذلك. وإذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل يستحق مرتبه إلى يوم إبلاغه القرار.
المادة (116) : يجوز إحالة الموظف المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع: (1) إذا استنفذ الموظف جميع أجازاته المرضية وكانت حالته الصحية لا تمكنه من مباشرة عمله وقرر القومسيون الطبي العام أن حالته قابلة للشفاء. (2) إذا طلب الموظف ذلك لأسباب صحية يقررها القومسيون الطبي العام. (3) لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام. ويصدر قرار الإحالة إلى الاستيداع في الحالتين (1) و(2) بقرار من السلطة التي تملك التعيين. وفي الحالة الثالثة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ويكون القرار في هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء.
المادة (116) : يحتفظ الموظف المحال إلى الاستيداع بدرجته ومرتبه وبصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجوز أن يصدر خلال مدة الثلاثة أشهر المذكورة قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الموظف في أية وظيفة عامة أخرى بحيث لا تقل من حيث الدرجة عن درجة وظيفته. فإذا انقضت هذه المدة ولم يعين في وظيفة أخرى اعتبر محالا إلى الاستيداع وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة (116) : مدة الاستيداع أقصاها سنتان من تاريخ قرار الإحالة يجوز إعادة الموظف خلالها إلى الخدمة أو نقله إلى وزارة أخرى وإلا اعتبرت خدمة الموظف بعد هذه المدة منتهية. وتعتبر الوظيفة التي كان يشغلها الموظف شاغرة بمجرد إحالته إلى الاستيداع ويصرف له خلال مدة الاستيداع نصف مرتبه فقط من وفورات الباب الأول من ميزانية الوزارة التي يتبعها، وللموظف خلال المدة أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير. وللموظف المحال إلى الاستيداع الحق في طلب إحالته إلى المعاش وفقا لأحكام القوانين المعاشات المعمول بها. وتحسب مدة الاستيداع في المعاش ويستقطع عنها احتياطي المعاش . وتسوى حالة الموظف الذي انتهت خدمته بانتهاء مدة الاستيداع أو طلب إحالته إلى المعاش خلال هذه المدة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين.
المادة (116) : في الحالات التي يعاد الموظف فيها إلى الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص بحسب الأحوال تحدد أقدميته بالجهة التي أحيل منها إلى الاستيداع على الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع لأسباب صحية أو بناء على طلب الموظف يعاد الموظف إلى أقدميته الأصلية وفي الدرجة التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أية فروق عن مدة الإحالة إلى الاستيداع. (ب) إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع لغير الأسباب الصحية وأعيد الموظف إلى الخدمة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة حددت أقدميته على الوجه المبين في الفقرة السابقة. أما إذا جاوزت مدة بقائه في الاستيداع سنة فيعاد بدرجته على أن يوضع أمامه عدد من الموظفين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاستيداع.
المادة (117) : تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 7 و13 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 21 والفقرة الأولى من كل من المادتين 22 و23 والمواد 25 و33 و36 و37 والمواد من 42 إلى 48 والمواد 50 و55 و56 والمادتين 65 و71 والمواد من 73 إلى 83 والمادة 96 والمواد من 103 إلى 106 والمواد من 109 إلى 116 على أن تصدر القرارات المشار إليها في المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل في دائرة اختصاصه.
المادة (118) : وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه هو السلطة العليا في كل ما يتعلق بشؤون المستخدمين الخارجين عن الهيئة في دائرته. وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 128.
المادة (119) : تنقسم وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى طوائف بحسب طبيعة العمل بكل وزارة أو مصلحة.
المادة (120) : يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة ما يأتي: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الأقل. (2) أن يكون لائقا للخدمة صحيا. (3) ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) أن يكون حسن السير والسلوك. (5) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بسبب سوء سلوكه إلا إذا مضى على قرار الفصل ثماني سنوات.
المادة (121) : تثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وإلا كان تحديد السن بقرار من الهيئة الطبية المختصة ويكون هذا القرار غير قابل للطعن ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية.
المادة (122) : يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في أدنى الدرجات الخاصة بكل طائفة ويمنح المعينون أول مربوطها.
المادة (123) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
المادة (124) : لا تجوز الترقية من سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى السلك الكتابي.
المادة (125) : لا يجوز الحرمان من العلاوة الاعتيادية مرتين متتاليتين.
المادة (126) : تنقسم الإجازات التي يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع: (1) إجازة اعتيادية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع في السنة الواحدة ولا يجوز ضم مدة هذه الإجازة من سنة إلى أخرى. (2) إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع في السنة ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أسابيع بربع مرتب. ويجوز بقرار من وكيل الوزارة منح المستخدم إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر أخرى إذا كان المستخدم مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى القومسيون الطبي العام. (3) إجازة مرضية بمرتب كامل للإصابة بسبب العمل للمدة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة بحيث لا تزيد على ستة أشهر ولوكيل الوزارة المختص أن يرخص في مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
المادة (127) : استثناء من حكم الحالة (1) من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الانتفاع في حالة المرض بما يكون له من وفر من الأجازات الاعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوما كل ثلاث سنوات.
المادة (128) : العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هي: (1) الإنذار. (2) خصم المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما. (3) تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) خفض المرتب. (5) خفض الدرجة. (6) خفض الدرجة والمرتب. (7) الفصل. ويباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل في دائرة اختصاصه ويكون قراره فيها نهائيا. فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شؤون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم وذلك في مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة (129) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة أن يوقف المستخدم الخارج عن الهيئة عن عمله احتياطيا ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه.
المادة (130) : تنتهي خدمة المستخدم الخارج عن الهيئة لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الهيئة الطبية المختصة. (3) الاستقالة. (4) الفصل من الخدمة بقرار تأديبي. (5) الفصل بسبب إلغاء الوظيفة. (6) فقد الجنسية المصرية. (7) صدور حكم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. (8) الموت.
المادة (131) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (1) رجال الجيش والسلاح الجوي الملكي وبحرية جلالة الملك ورجال الحاشية الملكية العسكريين. (2) الموظفين والمستخدمين العسكريين في مختلف المصالح. (3) عساكر البوليس والخفر. (4) طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة. ولا تسري أحكام هذا القانون على الوزراء فيما عدا الوارد منها في المواد 46 و55 و56 و75 و76 و78 و79 و80 و81 و82 والفقرات 3 ومن 5 إلى 9 من المادة 107 والمواد 110 و111 و112 و115.
المادة (132) : تسري أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي الحاشية الملكية المدنيين بغير مساس بالأحكام والقواعد المعمول بها الآن في شأن تعيينهم وترقيتهم وعلاواتهم ويطبق بالنسبة للموظفين منهم في شأن التأديب أحكام المرسوم الصادر في 28 يونيه سنة 1922. وفي الأحوال التي تطبق فيها أحكام هذا القانون على الوجه المتقدم يكون لرئيس ديوان جلالة الملك ولوكيل هذا الديوان السلطة والاختصاصات المقررة في هذا القانون للوزير ولوكيل الوزارة على التوالي.
المادة (133) : يكون لمجلس الأوقاف الأعلى ولمجلس الأزهر الأعلى وللجنة العليا بديوان المحاسبة كل فيما يخصه، الاختصاصات والسلطات الممنوحة لمجلس الوزراء بمقتضى هذا القانون، مع مراعاة إتباع ما يقضي به هذا القانون من اختصاص لديوان الموظفين في تلك الأحوال. ويكون لشيخ الجامع الأزهر والوكيل الاختصاصات والسلطات الممنوحة بهذا القانون للوزير ووكيل الوزارة كل فيما يخصه.
المادة (133) : يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (134) : توظيف الأجانب تسري عليه أحكام القانون الخاص بهم، والسلطات التي يتولاها وزير المالية ووزارة المالية بمقتضى أحكام قانون توظيف الأجانب تنقل إلى رئيس ديوان الموظفين والديوان المذكور كل فيما يخصه.
المادة (135) : ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه - إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية في الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية. واستثناء من حكم الفقرة 4 من المادة 131 يعين معاون النيابة بمرتب قدره 15 جنيها ويمنح علاوة الدرجة إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة. غير أن الموظفين المعينين في الدرجة السادسة ويحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الآن في الدرجة السادسة أقل من 12 جنيها يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها ويسري ذلك على المعينين منهم في الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية. كذلك موظفو الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلون على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ومرتباتهم الحالية أقل من البداية الجديدة يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها. والمعينون في الدرجة التاسعة وليست لديهم شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها ومرتباتهم الحالية أقل من البداية الجديدة يمنحون عند النقل علاوة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها. ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون. أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها في الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد العلاوات القادمة. وينقل مستخدمو الدرجة العالية "أ" إلى الدرجة العالية الجديدة كل منهم بمرتبه الحالي. وينقل المستخدمون الخارجون عن الهيئة من الدرجات الأولى والممتازة والعالية "ب" الحالية إلى الدرجة الأولى الجديدة كل منهم بمرتبه الحالي ويوضعون في كشف الأقدمية في الدرجة الأولى الجديدة حسب الترتيب الآتي: مستخدمو العالية "ب" والدرجة الممتازة القديمة أولا، ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم ويليهم مستخدمو الدرجة الأولى القديمة، ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم. وينقل المستخدمون الخارجون عن الهيئة من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة الحالية إلى الدرجة الثانية الجديدة كل منهم بمرتبه الحالي. ويوضعون في كشف الأقدمية في الدرجة الثانية الجديدة حسب الترتيب الآتي: مستخدمو الدرجة الثانية القديمة أولا ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم ويليهم مستخدمو الدرجة الثالثة ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم ويليهم مستخدمو الدرجة الرابعة ويحتفظ بترتيب أقدميتهم فيما بينهم. ويحتفظ للمستخدمين الخارجين عن الهيئة بمواعيد علاواتهم وتنقل المستخدمات الخارجات عن الهيئة من الدرجتين الأولى والممتازة إلى الدرجة الأولى في الكادر الجديد كل منهن بمرتبها إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية في الدرجة الجديدة فيمنحن هذه البداية ويوضعن في كشف الأقدمية في الدرجة الأولى الجديدة حسب الترتيب الآتي: مستخدمات الدرجة الممتازة أولا ويحتفظ بترتيب أقدميتهن فيما بينهن. وتليهن مستخدمات الدرجة الأولى ويحتفظ بترتيب أقدميتهن فيما بينهن. وتنقل المستخدمات الخارجات عن الهيئة من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية إلى الدرجة الثانية في الكادر الجديد كل منهن بمرتبها إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية في الدرجة الجديدة فيمنحن هذه البداية ويوضعن في كشف الأقدمية في الدرجة الثانية الجديدة حسب الترتيب الآتي: مستخدمات الدرجة الثانية القديمة أولا يحتفظ بترتيب أقدميتهن فيما بينهن وتليهن مستخدمات الدرجة الثالثة ويحتفظ بترتيب أقدميتهن فيما بينهن وتليهن مستخدمات الدرجة الرابعة ويحتفظ بترتيب أقدميتهن فيما بينهن. ويحتفظ لهن بمواعيد العلاوات إذا كن يتقاضين مرتبات توازي أو تزيد على بدايتي الدرجتين الجديدتين، أما اللاتي يتقاضين مرتبات تقل عن البدايتين فيكون منحهن البداية من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد العلاوات القادمة.
المادة (135) : يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية وتقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها والترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين. ولا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيها ولا أن يزيد على 420 جنيها سنويا.
المادة (136) : تحدد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للتقرير المقدم عنه فيه. وفي العام الثاني تحدد هذه الدرجة طبقا للتقريرين المقدمين في ذلك العام وفي العام السابق.
المادة (137) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.
المادة (138) : القرارات التي تصدر في أي شأن من شؤون الموظفين يجب إعلانها في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختلفة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من وكيل الوزارة المختص.
المادة (139) : يصدر خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ما نص عليه من مراسيم وقرارات منظمة ومنفذة لأحكامه المنصوص عليها فيه.
المادة (140) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال شهرين من تاريخ صدور المراسيم والقرارات المبينة في المادة السابقة:
المادة (141) : يجوز للموظف أن يطلب محو الجزاء وآثاره بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة القرار التأديبي الصادر به نهائيا إذا كانت العقوبة هي الإنذار. فإذن كانت العقوبة هي اللوم أو الخصم من المرتب أو تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها فيكون الطلب بعد مضي أربع سنوات. أما بالنسبة للعقوبات الأخرى عدا العزل والإحالة إلى المعاش فتكون المدة ثماني سنوات. فإذا توقع على الموظف أكثر من ثلاثة جزاءات وكانت بالإنذار والخصم من المرتب فلا يجوز طلب المحو إلا بعد مضي عشر سنوات. فإذا كانت الجزاءات بغير ذلك عدا العزل والإحالة إلى المعاش فتكون المدة خمس عشر سنة. وفي حالة تعدد الجزاءات تحسب المدة من تاريخ الأحدث منها.
المادة (142) : يرفع طلب المحو إلى الوزير المختص الذي يفصل فيه بعد استطلاع رأي لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة. ولا يجوز قبول الطلب في جميع الأحوال إلا إذا ثبت من تقارير الموظف المودعة بملفه أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء عليه كانا مرضيين.
المادة (143) : يترتب على قبول الطلب محو الجزاء واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق أو التعويضات التي ترتبت نتيجة له.
المادة (144) : تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة كما تسري على المستخدمين الخارجين عنها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن