بشأن استثناء وزارة الثقافة والإرشاد القومي من بعض أحكام قانون التوظف.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يرخص لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في تعيين الموظفين المؤقتين المعينين بها بمكافآت شاملة من الحاصلين على مؤهلات عالية في الدرجات السادسة المنشأة بالكادرين الفني العالي والإداري بميزانيتها عن السنة المالية 1962/1963 مع إعفائهم من شرطي الامتحان واللياقة الطبية ودون التقيد بترتيب التخرج.
المادة (2) : إذا قل مجموع ما يستحق للموظف الذي يعين طبقا لأحكام المادة السابقة (من مرتب وإعانة غلاء معيشة) عن مقدار المكافأة التي كان يحصل عليها قبل تعيينه يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية على أن يخصم هذا الفرق من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي يستحقها مستقبلا.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1962.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة