تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية والأحكام المكملة له، وعلى القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية، وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1957 ترتب على العدوان الثلاثي على الأراضي المصرية تصفية العمل في قاعدة القنال وواجهت البلاد أزمة بطالة نظراً إلى أن الغالبية العظمى من موظفي وعمال شركات قاعدة القناة لا يحملون مؤهلات دراسية. ورغبةً من الحكومة المصرية في المساهمة في القضاء على هذه الأزمة. ونظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا التحقوا بها. لذلك فقد طلبت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تيسير إلحاقهم بالوظائف الحكومية. فأعد لتحقيق هذا الغرض مشروع القرار بقانون المرافق. وقد تضمنت المادة الأولى منه بيان الموظفين والعمال المقصودين بأحكامه وهم المصريون دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى الذين تركوا العمل بسبب توقف الشركات التي تمارس نشاطها في صيانة القاعدة. ومن المفهوم أنه لا يفيد من أحكام المشروع من التحقوا بأعمال أخرى بعد تركهم القاعدة ولا زالوا بهذه الأعمال. كما لا يفيد منه أيضاً المصريون بالتجنس ما لم يكونوا قد أمضوا المدة المقررة بالمادة 11 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية ولهم حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين. وتيسيراً على جهات الإدارة في تعيينهم على درجات الميزانية في أقرب فرصة فقد تضمنت المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشغلها من بين هؤلاء وحدهم. وقررت المادة الثالثة استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 إعفاء الموظفين المذكورين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة متى ثبتت صلاحية المرشح للتعيين فيها. وبينت المادة الرابعة شروط اللياقة الطبية وهي الشروط ذاتها المقررة لتعيين عمال القنال على درجات بالميزانية عملاً بالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية. ونصت المادة 6 من المشروع على أنه استثناء من أحكام المادة 6 من قانون التوظف يكون استيفاء باقي مسوغات التعيين خلال ستة أشهر من تاريخ التعيين. فإذا لم تستوف خلال هذه المدة اعتبر الموظف مفصولاً. وقد بينت المادتان السابعة والثامنة طريقة شغل الوظائف المخصصة للعمال الذين تركوا العمل بقاعدة القنال. فإذا لم يوجد من بينهم أحد يصلح لشغل وظيفة من هذه الوظائف أو كان عدد الوظائف يزيد على عددهم فيرشح لها ممن فقدوا وظائفهم بسبب تصفية الشركات الخاضعة للحراسة ثم ممن تعطلوا نتيجة للعدوان على مصر وإذا لم يوجد من بينهم أيضاً من يصلح لشغل الوظائف المخصصة فتشغل بطبيعة الحال من بين المصريين وفقاً للقواعد المقررة في شغل الوظائف. إذ لا يكون عندئذ ثمة وجه للتخصيص. وحددت فترة العمل بالتخصيص المبين في هذا المشروع بانتهاء السنة المالية 1957 - 1958. ونصت المادة العاشرة على بطلان كل تعيين يتم بعد العمل بالمشروع المقترح لغير العاملين بأحكامه خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية. ونصت المادة 11 من المشروع على أنه يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد موافقة كل من وزارة المالية والاقتصاد وديوان الموظفين مد الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية لفترة أخرى أو وقف التخصيص المشار إليه كلياً أو جزئياً قبل نهاية المدة المحددة له. ومنعاً لكل تعارض بين أحكام كل من المشروع المرافق والقانون رقم 569 لسنة 1955 بتعيين عمال القنال على درجات بالميزانية فقد نص في المادة 12 على وقف العمل بالقانون رقم 569 لسنة 1955 حتى انتهاء الفترة المحددة في المشروع المقترح. وذلك فيما يتعارض مع أحكام القانون الأول مع النصوص الجديدة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بالقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة برجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بموظفي وعمال مقاولي شركات قاعدة قناة السويس المصريون الذين تركوا العمل بالشركات التي كانت قائمة على صيانة قاعدة القناة وصفيت نتيجة للاعتداء الثلاثي على مصر في أكتوبر سنة 1956 وبشرط أن يكون ترك العمل بسبب تصفية القاعدة, وألا يكون لهم عمل آخر في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يخصص لتعيين الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية الخالية في تاريخ العمل بهذا القانون, وكذا تلك التي تخلو بالوزارات والمصالح ابتداءً من ذلك التاريخ حتى تاريخ انتهاء العمل بميزانية السنة المالية 1957 - 1958. ويكون تعيينهم في هذه الوظائف وفقا للأحكام المقررة في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وكادر العمال, مع مراعاة القواعد الواردة في النصوص التالية.
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين في المادة الأولى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة على أن تثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها.
المادة (4) : يكشف طبياً على المرشحين للتعيين وفقا للمستوى المحدد لعمال القنال الذين يوضعون على درجات بالميزانية تطبيقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (5) : يكون كتاب الترشيح الصادر من الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو المستند الدال على أن الموظف أو العامل ممن تركوا العمل بقاعدة القناة بسبب تصفيتها.
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تستوفى مسوغات التعيين خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ التعيين في الحكومة فإذا لم تستوف خلال هذه المدة اعتبر الموظف أو العامل مفصولاً.
المادة (7) : تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قوائم وسجلات يقيد بها الموظفون والعمال الذين يفيدون من أحكام هذا القانون. وعلى الإدارة العامة للعمل أن ترشح الموظفين والعمال المطلوبين من كل فئة لشغل الوظائف والأعمال الخالية بالوزارات والمصالح الحكومية حسب قيدهم بالقوائم والسجلات المعدة لهذا الغرض. وتقوم كل وزارة ومصلحة بإبلاغ الإدارة العامة للعمل بالدرجات والوظائف التي تخلو بها وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية. وتكون إجراءات القيد وإعداد السجلات ونظام الترشيح طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. فإذا كان المطلوبون لشغل وظائف عمال اليومية. فعلى الإدارة العامة للعمل أن تبلغ اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بامتحانهم وتقدير الدرجة والأجر لكل منهم. وإذا كانوا مطلوبين لشغل وظائف الدرجة التاسعة فتقوم كل وزارة أو مصلحة بعد ترشيحهم من الإدارة العامة للعمل باختبارهم للتأكد من صلاحيتهم لشغل هذه الوظيفة. أما إذا كانوا مرشحين لشغل وظائف الدرجة الثامنة الفنية فيخطر ديوان الموظفين بذلك ليجري لهم الامتحان اللازم لتحديد كفايتهم.
المادة (8) : إذا لم يكن أحد من الموظفين والعمال المذكورين في المادة الأولى صالحاً لشغل إحدى هذه الوظائف أو كان عدد الوظائف الشاغرة يزيد على عددهم. فيكون الترشيح لها من بين الموظفين والعمال الذين تركوا العمل بسبب تصفية الشركات الخاضعة للحراسة العامة على أموال الأعداء. ثم الموظفين والعمال الذين تعطلوا نتيجة الاعتداء الثلاثي على مصر في أكتوبر سنة 1956 ويجرى ترشيحهم أيضا عن طريق الإدارة العامة للعمل حسب ترتيب قيدهم بمكاتب التخديم والتوظيف. ويكون كتاب ترشيحهم هو المستند الدال على فصلهم بسبب تصفية الشركات التي وضعت تحت الحراسة أو نتيجة للاعتداء المذكور. ويرخص للوزارات في تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : على الوزارات والمصالح أن تبلغ الإدارة العامة للعمل أولاً بأول عمن تم تعيينهم والوظيفة التي أسندت إلى كل منهم والأجر المقرر له لتقوم بشطب أسمائهم من قوائم قيد المتعطلين.
المادة (10) : يقع باطلاً تعيين أي عامل أو مستخدم أو موظف من غير المعاملين بأحكام هذا القانون في إحدى الوظائف المخصصة في المادة الثانية خلال الفترة المنصوص عليها فيها.
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد موافقة كل من وزارة المالية والاقتصاد وديوان الموظفين مد الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية لفترة أخرى. كما يجوز بالأداة ذاتها وقف التخصيص المشار إليه كلياً أو جزئياً قبل نهاية المدة المحددة له.
المادة (12) : يقف العمل بأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 المشار إليه فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون خلال فترة العمل بهذا الأخير.
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن