تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953، وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 23 نوفمبر سنة 1944 و28 ديسمبر سنة 1944 وما تلاهما من قرارات خاصة بكادر العمال، وعلى قراري المجلس الصادرين في 18 نوفمبر سنة 1951 و2 ديسمبر سنة 1951 بشأن تعيين عمال القناة وتقدير أجورهم، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : يقصد بعمال القناة في تطبيق أحكام هذا القانون العمال الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة والتحقوا بخدمة الحكومة المصرية ويخصم بأجورهم حالياً على القسم (25 من ميزانية الدولة) - "تكاليف العمال الذين تركوا خدمة الجيش البريطاني".
المادة (2) : تخصص الوظائف الآتية الخالية والتي تخلو بالكادرين الكتابي والفني المتوسط لتعيين عمال القناة المؤهلين وذلك على الوجه الآتي: (أ) يكون التعيين في الدرجات التاسعة من بين العمال الحكوميين والمستخدمين خارج الهيئة وعمال القناة وغيرهم الحاصلين على الشهادة الابتدائية على الأقل ويكون التعيين حسب أقدمية الحصول على تلك الشهادة. ويكون للحاصلين على مؤهل أعلى الأسبقية في التعيين وعند التساوي في هذا المؤهل يفضل دائماً الأقدم في الحصول عليه. (ب) يكون التعيين في الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادرين الكتابي والفني المتوسط بنسبة 50% على الأكثر من بين عمال القناة ويشترط لتعيينهم في هذه الدرجات أن يكونوا أقدم في الدرجة السابقة من مستخدمي الحكومة وعمالها المرشحين لها. وعند التساوي في الأقدمية تقسم الدرجات مناصفة بين الفريقين بحيث تختص إحداها لعامل من القناة والثانية لعامل أو مستخدم. وإذا كان عدد الوظائف الخالية في الدرجة الثامنة أكثر من عدد المرشحين من عمال ومستخدمي الحكومة يكون التعيين أولاً للمؤهلين من عمال القناة ثم لغيرهم. ويعتبر عمال القناة بالوزارات جميعها وحدة بذاتها في حكم هذا القانون ويعين منهم في الوظائف الخالية بالوزارات على الوجه المبين به. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتحديد أقدمية عمال القناة فيما بينهم وسائر القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويقع باطلاً كل قرار بتعيين موظف من غير عمال القناة المذكورين في النسبة المخصصة لهؤلاء العمال. ولمجلس الوزراء إنهاء هذا التخصيص بقرار منه.
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعين من تثبت لياقته الطبية من العمال المؤهلين ممن ذكروا في المادة السابقة كل منهم بالدرجة التي يجيز مؤهله ترشيحه لها وفقاً لأحكام المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 ويمنح كل منهم مرتباً يوازي الأجر الشهري الذي يصرف له بالتطبيق لأحكام كادر عمال القناة ولو جاوز بداية الدرجة فإن كان يمنح أجراً يومياً حدد مرتبه في الدرجة على أساس أجره اليومي المذكور مضروباً في 25 يوماً دون مجاوزة بداية الدرجة. فإذا كان المرتب في الحالتين طبقاً للوجه المبين فيما سبق أقل من بداية الدرجة فلا يمنح إلا المرتب.
المادة (4) : تعين شروط اللياقة الطبية لمن ذكروا في المادتين السابقتين بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسري على من ذكروا من عمال القناة بعد تعيينهم على درجات طبقاً لأحكام المادة 2 باقي أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 باعتبارهم معينين لأول مرة, ويتخذ تاريخ التعيين في الدرجة أساساً لتحديد الأقدمية, وفترة العلاوة, والإجازات.
المادة (6) : يظل تخصيص الوظائف على الوجه المبين في المادة 2 قائماً حتى ولو تم تعيين جميع من في الوزارة أو المصلحة من عمال القناة. ويشغل باقي الوظائف المخصصة الخالية بمن لا يتيسر تعيينهم من عمال القناة في الوزارات والمصالح الأخرى.
المادة (7) : تخطر لجنة تنظيم عمال القناة وديوان الموظفين أولاً بأول بعدد من يتم تعيينهم من عمال القناة على الوجه المبين بهذا القانون وعدد الدرجات الخالية والتي تخلو بالنسبة المخصصة لتعيين هؤلاء العمال وفقاً لهذا القانون. ويجب شغل جميع الدرجات الخالية بكل ميزانية والمخصصة لعمال القناة طبقاً لهذا القانون وذلك في ميعاد أقصاه نهاية السنة المالية. ويستمر ذلك إلى أن يتم استيعابهم جميعاً.
المادة (8) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين أي عامل من عمال القناة على الاعتماد المخصص لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
المادة (9) : تنظم بقرار خاص من مجلس الوزراء القواعد الخاصة بتعيين غير المؤهلين من عمال القناة على درجات الميزانية.
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن