بشأن تعيين موظفين استثناء من الأحكام العامة للتوظف.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1961 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون التوظف؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1030 لسنة 1961 بربط ميزانية الإقليم المصري، للسنة المالية 1961/1962 المتضمن إنشاء درجات بالباب الأول من ميزانية مصلحة الاستعلامات نقلا من الاعتمادات التي كانت مدرجة في البابين الثاني والثالث منها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1017 لسنة 1961 بربط ميزانية هيئة الإذاعة للسنة المالية 1961/1962 المتضمن إنشاء درجات بالباب الأول من هذه الميزانية نقلا من الاعتمادات التي كانت مدرجة في البابين الثاني والثالث منها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة و569 لسنة 1955 في شأن تعيين عمال القناة و113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة و8 لسنة 1961 بوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون التوظف - تخصص الدرجات المنشأة بالباب الأول في كل من ميزانيتي هيئة الإذاعة ومصلحة الاستعلامات للسنة المالية 1961/1962 نقلا عن الاعتمادات التي كانت مدرجة في البابين الأول والثاني من هاتين الميزانيتين - لتعيين الموظفين المؤقتين المعينين حتى تاريخ صدور هذا القانون بمكافآت شهرية في هيئة الإذاعة ومصلحة الاستعلامات مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية ودون التقيد بترتيب التخرج.
المادة (2) : يكون تعيين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى بقرار من الوزير المختص وفقاً للقواعد التي يضعها بقرار منه وتقدر الدرجة التي يعين عليها كل موظف وتحسب أقدميته فيها ويدرج مرتبه وذلك بالتطبيق للقواعد العامة.
المادة (3) : إذا قل مجموع ما يستحق للموظف الذي يعين طبقا لحكم المادتين السابقتين من مرتب وإعانة غلاء المعيشة، عن مقدار المكافأة التي كان يحصل عليها قبل تعيينه، يمنح الفرق بين المبلغين بصفة شخصية على أن يخصم هذا الفرق مما يستحق له في المستقبل من علاوات دورية وعلاوات ترقية.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر