بشأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام التوظف.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون شغل الوظائف الخالية أو التي تخلو في وزارات الحكومة ومصالحها وفي الهيئات والمؤسسات العامة دون إجراء امتحان المسابقة المنصوص عليه في القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليهما.
ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويجوز استيفاء مسوغات التعيين خلال التسعة شهور التالية للتعيين بما في ذلك شهادة التجنيد وثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقا للقانون إلا اعتبر الموظف مفصولا من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة