تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.
المادة (2) : يؤدي من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية خدمته في إحدى المنظمات الآتية: (أ) القوات المسلحة بفروعها الثلاث (الجيش - القوات الجوية - القوات البحرية). (ب) البوليس والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي يحددها وزير الحربية بقرار منه. (جـ) كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الباب الرابع. ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقاً للقواعد التي يضعها وزير الحربية بقرار منه.
المادة (3) : مدة الخدمة العسكرية ثلاث سنوات.
المادة (4) : تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة ونصف بالنسبة إلى الآتي ذكرهم: (أ) الحاصلون على الشهادات النهائية من كليات الجامعات المصرية والأزهرية أو من أي كلية في مصر أو في الخارج تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها. (ب) الحاصلون على الشهادات النهائية من المعاهد والمدارس العليا أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها. (جـ) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من المعاهد التابعة للجامع الأزهر. (د) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها. (هـ) الحاصلون على الشهادات النهائية من المدارس الخصوصية التي يعينها وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الحربية. وتعتبر معاملة الفرد من حيث التخفيض المذكور في هذه المادة على أساس مؤهلاته عند بدء خدمته طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 29 وذلك مع عدم الإخلال بحقه في تأجيل التجنيد وفقاً للمادة 8. ولا يجوز تجنيد أحد من الشبان المشار إليهم في هذه المادة للخدمة في البوليس أو المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري. وينظم وزير الحربية بقرار منه الطريقة التي يؤدي بها هؤلاء الأشخاص الخدمة العسكرية الإلزامية. تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنتين وتسعة أشهر وذلك بالنسبة إلى متطوعي الحرس الوطني من غير الفئات المبينة بالفقرة أولا وذلك بشرط أن يكون المتطوع قد أتم بنجاح فترة تدريبه الأولى ثم خدم بكتائب الحرس الوطني خدمة عاملة مرة واحدة على الأقل بدعوة من وزير الحربية وبالشروط التي يحددها بقرار منه.
المادة (5) : مدة الخدمة الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية سنة على الأكثر. ولا يلزم أفراد هذه الكتائب بالخدمة في الاحتياط.
المادة (6) : يستثنى من حكم المادة 1: أولاً- المخرجون في أحد المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في القوات المسلحة أو في البوليس أو في إحدى المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري ما داموا في الخدمة العاملة، وكذلك طلبة تلك المعاهد بشرط أن يستمر الطالب في دراسته إلى حين التخرج. فإذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التي قضاها في المعهد من مدة الخدمة الإلزامية. ثانياً- الحاصلون على مؤهلات عالية الذين يخدمون كضباط في القوات المسلحة أو في البوليس أو في إحدى المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري.
المادة (7) : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية: (أولاً) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة. وتعين هذه الشروط بقرار من وزير الحربية. (ثانياً) الابن الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه ما دام كذلك. ويشترط لإعفاء الابن الوحيد لأمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو أن يكون زوجها ذا عاهة تقعده عن العمل أو مرض يجعله غير قادر عليه أو يكون قد بلغ سن الستين. (ثالثاً) الأخ الأكبر أو التالي للمجند إلزامياً الذي توفى بسبب الخدمة العسكرية أو الوطنية أو سرح لمرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسبب الخدمة فيها وكان من شأنها عجزه عن الكسب. (رابعاً) العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لإخوته أو لأخواته ما دام كذلك. ويشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين. ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو أن يكون زوجها عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين. ويشترط لإعفاء عائل أخيه أو إخوته أن يكونوا غير قادرين على الكسب لسبب من الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم. ويشترط لإعفاء عائل أخته أو أخواته أن يكن غير متزوجات. وفي جميع الحالات يشترط لإعفاء العائل ألا يكون للمعال ابن أو أخ آخر قادر على الكسب أتم الحادية والعشرين من عمره. فإذا كان هذا الابن أو الأخ مستحقاً للإعفاء طبقاً للبند "أولاً" وكان قادراً على الكسب زال حق الإعفاء عن العائل - وإذا كان هذا الابن أو الأخ مستحقاً لتأجيل التجنيد طبقاً لأحكام المادة 8 فيظل العائل مستحقاً للإعفاء. وفي جميع الحالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال أسبابه. ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر إدارة التجنيد بذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثة أشهر من زوال هذا السبب.
المادة (8) : يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في المادة (4) بناء على طلبهم إلى أن يحصلوا على الشهادات المنصوص عليها فيها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم في البندين (أ, ب) وعلى أربعة وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم في البند "ج" وعلى اثنين وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم في البندين (د, هـ) من المادة 4. وعلى عمداء الكليات والمعاهد ونظار المدارس وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ إدارة التجنيد بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو بمجرد بلوغه السن المشار إليها في الفقرة الأولى أو حصوله على الشهادة النهائية منها.
المادة (8) : يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدد التي يراها بالنسبة للحاصلين على الشهادات النهائية المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه في الحالتين الآتيين: (أ) إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسة أو تمرين بعد الحصول على شهاداتهم النهائية. (ب) إذا اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة استخدامهم بها فور تخرجهم. على ألا تزيد سن هؤلاء خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة فإذا زادت على ذلك تحتم تجنيدهم.
المادة (9) : إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العاملة. على أنه إذا فر هذا المجند جاز لوزير الحربية أن يجند بدلاً منه في الحال الأخ المؤجل تجنيده ما لم يكن تأجيل التجنيد قد تم بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ولا يعود له الحق في تأجيل التجنيد إلا بعد القبض على أخيه الفار أو تسليمه نفسه وقضائه مدة العقوبة التي يحكم بها عليه لفراره. ولا يجوز تأجيل أكثر من أخ واحد من الأخوة عند تعددهم. ويشترط لتطبيق هذه المادة ألا يكون بين الإخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان في الحالين قادر على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الثلاثين.
المادة (10) : يفصل مركز تجنيد المنطقة المختص في طلب التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة. ويفصل مدير إدارة التجنيد في الشكاوى المقدمة من الأفراد اللائقين للتجنيد أو المجندين فعلاً. ويكون لقناصل الدولة في الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائياً في طلب تأجيل الخدمة إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين في الخارج. ولصاحب الشأن التظلم من قرارات مركز التجنيد أو قرارات مدير إدارة التجنيد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 27 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بقرار مركز التجنيد أو بقرار مدير إدارة التجنيد.
المادة (11) : تقسم الدولة المصرية لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية وينشأ بكل منها مركز دائم يطلق عليه "مركز تجنيد المنطقة" يرأسه ضابط عظيم من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بالمنطقة. وتحدد اختصاصات هذا المركز بقرار من وزير الحربية.
المادة (12) : يقوم بأعمال التجنيد بكل منطقة مجلس تجنيد يؤلف بقرار من وزير الحربية على الوجه الآتي: رئيس مركز تجنيد المنطقة ... ... ... رئيساً. اثنان من الضباط العاملين يعينهما رئيس مركز التجنيد ... ... ... مندوب عن المديرية أو المحافظة يندبه المدير أو المحافظ ... أعضاء أحد أعضاء مجلس المديرية يختاره المجلس أو أحد الأعيان يختاره المحافظ ... ... ... ... وعند غياب الرئيس ينوب عنه أقدم الضابطين. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ضابطان وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (13) : يجتمع مجلس تجنيد كل منطقة مرة في السنة بكل جزء من أجزاء المنطقة وتعين أمكنة ومواعيد اجتماعه بالمحافظات وأقسامها أو المديريات وبنادرها ومراكزها بقرار من مدير إدارة التجنيد ويبلغ هذا القرار إلى رئيس مركز التجنيد وإلى المحافظ أو المدير وينشر عنه في الجريدة الرسمية ويلصق في أمكنة ظاهرة بالقسم أو البندر أو البلد ويجب أن يتم ذلك قبل بدء أعمال المجلس بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة (14) : يلحق بكل مجلس من مجالس التجنيد لجنة أو لجان طبية تؤلف كل منها من اثنين على الأقل من الأطباء العسكريين التابعين لإدارة التجنيد.
المادة (15) : يلحق بإدارة التجنيد قومسيون طبي خاص أو أكثر يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد. وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية.
المادة (15) : يلحق بكل منطقة تجنيد لجنة أو أكثر لإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد اللائقين طبيا. كما يلحق بالمنطقة لجنة أخرى أو أكثر لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للتجنيد على المنظمات الواردة بالمادة (20). وتسند رئاسة كل لجنة إلى ضابط متخصص من ضباط القوات المسلحة وتشكل بقرار من مدير إدارة التجنيد وتحدد اختصاصات وإجراءات هذه اللجان بقرار من وزير الحربية.
المادة (16) : تعد لكل قسم أو بندر أو مركز أو بلد قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية: (أ) كشف بأسماء المقيدين بدفاتر المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة مضافا إليها أسماء الذين سبق تقدير سنهم من سواقط القيد ويضاهون مواليد السنة ذاتها. (ب) كشف بأسماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم في دفاتر مواليد القسم أو البندر أو المركز أو البلد. (جـ) كشف بأسماء من أدرجت أسماؤهم في الكشفين السابقين بعد حذف من ثبتت وفاتهم من واقع دفاتر الوفيات. وتعد القنصليات المصرية في الخارج قبل أول يناير من كل عام كشفاً بأسماء المصريين المتوطنين في دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها - ويعرض الكشف في مقر القنصلية ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه. ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين في الكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم ويتسلم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف لمدير إدارة التجنيد. ويعتبر المتوطنون في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون في منطقة القاهرة. ويحدد بقرار من مجلس الوزراء تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها.
المادة (17) : يجوز التظلم لرئيس مركز التجنيد أو مأمور المركز أو البندر أو القسم أو لمأمور الحدود المختص أو القنصل من الأخطاء التي قد تتضح في الكشوف فيما يتعلق بإدراج أسماء أو إسقاطها بدون وجه حق في البيانات الواردة بها.
المادة (18) : يعلن من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور البند "ج" من المادة 16 بالحضور في الميعاد المعين لاجتماع مجلس التجنيد ويبين القرار المشار إليه في المادة 16 طريقة ذلك الإعلان.
المادة (19) : يحرر العمد والمشايخ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكز والبنادر ومشايخ الحارات والأقسام بالاشتراك مع مندوبي التجنيد بالأقسام وعمد ومشايخ قبائل العربان بالاشتراك مع موظفي الإدارة المختصين لمناطق الحدود كشوفاً مستوفاة بعائلات المطلوبين للكشف الطبي الذين يتوافر فيهم سبب من أسباب الإعفاء وتعتمد تلك الكشوف من مأمور المركز أو البندر أو القسم.
المادة (20) : يقوم مجلس التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 16 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاتهم ولم يكن مقيداً بدفاتر الوفيات ومن يبلغ سن الخدمة ومن جاوز سن الثلاثين ومن تمت معاملته من المتوطنين على جهة ميلاده.
المادة (21) : تقوم اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 14 بتعديل سن سواقط القيد وتوقيع الكشف الطبي على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقاً للقواعد التي تضعها وزارة الحربية. وتتولى كذلك الكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم الصحية تطبيقاً لأحكام المادة 7.
المادة (22) : يقوم القومسيون الطبي بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير عدم قدرتهم الصحية على إعالة أنفسهم أو عائلاتهم في الحالات الآتية: (1) إذا لم يكن قد سبق الكشف عليهم من اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 14. (2) إذا أحالتهم إليه اللجنة الطبية سالفة الذكر. (3) إذا أحالهم إليه مدير إدارة التجنيد سواء من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى.
المادة (23) : يفصل مجلس التجنيد في حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة بالنسبة إلى من تقررت لياقته طبياً وذلك على مقتضى ما ورد في الكشوف المنصوص عليها في المادة 19 فإذا تعذر عليه الفصل أرجأ ذلك إلى وقت اجتماعه بمركز التجنيد. ولمجلس التجنيد أن يسمع أقوال من وردت أسماؤهم في الكشوف وغيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم أو شهادتهم ويجوز له تحليفهم اليمين وأن يأمر بإحضارهم إذا تخلفوا.
المادة (24) : يشرف مجلس التجنيد على عملية سحب أرقام أسبقية التجنيد في جلسة علنية ويتم ذلك بأن يسحب كل شخص لائق للخدمة رقما ويسحب الرئيس أرقام المتخلفين ثم يسحب رقماً واحدا يكون مشتركاً لجميع الأشخاص الذين استبعدوا بطريق الخطأ أو لمن زال عنهم بسبب الاستثناء أو الإعفاء.
المادة (25) : بعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس التجنيد بالاشتراك مع الصيارف والعمد والمشايخ ومندوبي التجنيد كشفاً من خمسة أقسام ويبين في القسم الأول منه أسماء اللائقين للخدمة والمتخلفين بحسب ترتيب أرقام أسبقية التجنيد - وفي القسم الثاني أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة مؤقتة - وفي القسم الثالث أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة نهائية - وفي القسم الرابع أسماء غير اللائقين - وفي القسم الخامس أسماء المستبعدين للوفاة بمحاضر إدارية أو لسبب آخر مع بيان أسباب الاستبعاد. ويحرر الكشف المذكور من ثلاث صور يصدق عليها من رئيس مجلس التجنيد وأعضائه وترسل إحداها إلى إدارة التجنيد وتحفظ الثانية في المديرية أو المحافظة أو مركز التجنيد وترسل الثالثة إلى مأمور المركز أو القسم أو العمد بالمراكز أو مندوبي التجنيد بالأقسام ومناطق الحدود.
المادة (26) : لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن تضاف إلى الكشوف الأسماء التي أهمل إدراجها وأن يستبعد منها الأسماء التي أدرجت بغير حق مع بيان أسباب الإدراج أو الاستبعاد في الأمر الصادر منه بذلك وفي حالة الإدراج يكون رقم من أضيفت أسماؤهم هو الرقم المشترك المشار إليه في المادة 24.
المادة (27) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد إلى لجنة مؤلفة من عضو مجلس الدولة بدرجة نائب أول على الأقل ومن ضابطين عظيمين من القوات المسلحة العاملة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى صاحب الشأن ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الحربية وفي جميع الأحوال تكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
المادة (28) : الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبياً وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجنيد عن أي تغيير يطرأ على محال إقامتهم بكتاب موصى عليه خلال شهر من هذا التغيير إذا حصل خلال السنة التي يجوز فيها طلبهم للتجنيد طبقاً لأحكام المادة التالية.
المادة (28) : بعد انتهاء العمليات السابقة تحرر منطقة التجنيد سجلا يبين به كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية على حدة كما تبين به أسماء المتخلفين وذلك حسب تسلسل الشهور وفقا للمادة 28 مكررا وحسب تسلسل قيد أسمائهم في الكشف الأصلي. ويحرر هذا السجل من صورتين يصدق عليهما من مدير منطقة التجنيد ترسل إحداهما ومعها صورة الكشف الأصلي إلى مندوبي التجنيد بالمراكز أو البنادر أو الأقسام أو مناطق الحدود وتحفظ الثانية في منطقة التجنيد المختصة.
المادة (28) : الأشخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا والموضوعين تحت الطلب طبقا للمادتين 21 و28 وكذلك المتخلفون يعاد الكشف عليهم طبيا بواسطة قومسيون طبي المنطقة المختص لتحديد درجة اللياقة الطبية لكل منهم كما تقوم منطقة التجنيد بتحديد المستوى الثقافي لهم وبسحب أرقام أسبقية التجنيد لكل مستوى طبي ثقافي بالنسبة لكل مركز أو بندر أو قسم على حدة في جلسة علنية كما تسحب رقما واحدا لكل مستوى طبي ثقافي ويكون مشتركا بالنسبة لجميع من استبعدوا بطريق الخطأ أو لمن زال عنهم سبب الإعفاء أو الاستثناء أو أضيفوا بعد إجراء عملية سحب أرقام التجنيد. أما المتخلفون فيثبتون في رأس قائمة المستوى الذي يتحدد لهم بعد فرزهم. وتحدد درجات اللياقة الطبية والمستويات الثقافية بقرار من وزير الحربية.
المادة (29) : يطلب سنوياً من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبياً طبقا للمادة 21 ومن المختلقين حسب أرقام أسبقية التجنيد وذلك لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها في المادة 2. وتحدد وزارة الحربية نسبة من يطلبون للتجنيد على دفعات من مجموع المدرجين بكشوف أسبقية التجنيد في السنة ذاتها. وتقوم إدارة التجنيد بإبلاغ كل محافظة أو مديرية أو قسم أو بندر أو مركز عن أسماء من يطلبون في كل دفعة للكشف عليهم طبياً أمام القومسيون الطبي. ويكون طلب الأفراد حسب ترتيبهم في كشوف أسبقية التجنيد وبالنسبة بين الأفراد في كل قسم أو بندر أو مركز ويطلب من زال منه سبب الاستثناء أو الإعفاء للتجنيد في دور الرقم المشترك المذكور في المادة 24 وعند تعدد هؤلاء يكون ترتيب طلبهم فيما بينهم بأسبقية زوال سبب الاستثناء أو الإعفاء ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبياً بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً ويبين القومسيون الطبي درجة لياقة كل شخص للخدمة. ومن يقرر القومسيون الطبي لياقته يلحق بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو يبقى تحت الطلب للخدمة الوطنية وذلك تبعاً لما يقتضيه الحال. وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير إدارة التجنيد أو من يقوم مقامه على إلحاقهم بها.
المادة (30) : لا يجوز تجنيد شبان سنة ما بعد الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلا في حالات الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك من طلب للتجنيد وتخلف ومن أجلت له الخدمة ومن واستثنى أو أعفي من التجنيد وزال سبب الاستثناء أو الإعفاء على أن يجند المتخلف في دوره ويجند المؤجل تجنيده بعد انتهاء الأجل والمستثنى والمعفى بعد زوال سبب الاستثناء أو الإعفاء وذلك بشرط أن يكون قد أصابهم الدور للتجنيد.
المادة (31) : يجوز أن يجند في كتائب الأعمال الوطنية اللائقون للخدمة ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو ممن لم يبلغوا مستوى اللياقة الطبية للخدمة العسكرية ويجوز تحويل المجند من خدمة كتائب الأعمال الوطنية إلى خدمة القوات المسلحة إذا كان لائقاً طبياً للخدمة بها وذلك بناء على طلب الجهة التي ألحقت الكتيبة بها وموافقة وزير الحربية. وتحسب في هذه الحالة مدة خدمة المجند التي قضاها في كتيبة الأعمال الوطنية من مدة خدمته الإلزامية المنصوص عليها بالمادة 3 أو 4 حسب الأحوال وتسري على المجند في هذه الحالة أيضاً جميع الأحكام الخاصة بالخدمة في القوات المسلحة.
المادة (32) : يعين مجلس الوزراء المشروعات الوطنية العامة التي يجوز أن تكلف بها كتائب الأعمال الوطنية.
المادة (33) : تنشأ بقرار من مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في المادتين السابقتين ويبين في كل قرار نوع العمل المعهود به إلى الكتيبة وطريقة تنظيمها ومدة الخدمة فيها وطريقة معاملة أفرادها من حيث الإعاشة والإيواء وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بشئون الكتيبة وأفرادها حسب طبيعة العمل المعهود به إليها. ويراعى في نوع العمل الذي يكلف به أفراد هذه الكتائب أن يتفق بقدر الإمكان مع طبيعة مهمتهم ومؤهلاتهم الثقافية والفنية.
المادة (34) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يصبه دور التجنيد أو كان معفى منه أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية بموافقة وزارة الحربية لمدة تساوي مدة الخدمة الإلزامية. وتسري على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاما.
المادة (35) : يجوز لكل شخص لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بموافقة وزارة الحربية وذلك طبقاً للشروط التي يضعها وزير الحربية بقرار منه. وتسري على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاما فيما عدا الميعاد الذي يستحقون فيه التسريح من الخدمة.
المادة (36) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع بالخدمة بالقوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات التي تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الحربية بقرار منه. واستثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون هذا التطوع لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبالشروط التي يحددها قرار وزير الحربية. ولا يكلف المتطوع على هذا الوجه بالخدمة في الاحتياط إلا لمدة سبع سنوات أو خمس سنوات ونصف على حسب الأحوال.
المادة (37) : إذا كان المتطوع لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة فيشترط لقبول تطوعه موافقة والده أو ولى أمره.
المادة (38) : يجوز بموافقة وزير الحربية اعتبار أي شخص في خدمة القوات المسلحة وجند بطريق الإلزام متطوعا من بدء تجنيده إذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 36 وفي هذه الحالة تسري عليه أحكامها.
المادة (39) : يجوز لكل شخص جند إلزاما أو بالتطوع أن يجدد بعد موافقة وزارة الحربية مدة خدمته أو تطوعه مرة أو أكثر لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس سنوات على ألا يجاوز بها المجند أو المتطوع سن الخمسين وإذا رقي المتطوع إلى درجة الصول أو المساعد جاز إبقاؤه في الخدمة إلى سن الخامسة والخمسين. ولا يكلف من جددت مدة خدمته أو تطوعه على الوجه المتقدم بالخدمة في الاحتياط إلا للمدة الباقية لتكملة مدة خدمته العسكرية بقسميها.
المادة (40) : يجوز لوزارة الحربية إذا رأت عدم استيفاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها أن تنقله إلى الاحتياط لمدة تساوي ما يكون قد بقى عليه من مدة الخدمة العسكرية بقسميها إذا كان ملزماً بها - فإذا كان عدم الاستيفاء بسبب سوء سلوك المتطوع أثناء خدمته العسكرية في فترة الخمس سنوات الأولى لتطوعه وكان ملزماً بالخدمة جاز للوزارة أن تجنده إلزاما في أي سلاح تراه للمدة الباقية من مدة تطوعه الأولى بحيث لا يجاوز ذلك ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الجهات المختصة على عدم استيفائه كمتطوع.
المادة (41) : لا تحسب للمتطوع مدة الدراسة التي لا تنتهي بنجاح بإحدى مدارس القوات المسلحة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
المادة (42) : يجوز لكل من بلغ سن الإلزام بالخدمة أن يتطوع بموافقة وزارة الحربية للخدمة في البوليس أو إحدى المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري كضابط صف أو كجندي سواء كان ذلك قبل الكشف عليه طبياً أو بعد وضعه تحت الطلب وقبل طلبه للتجنيد. ويعفى من الخدمة كل من أمضى في التطوع اثنتي عشرة سنة أو عشر سنوات ونصف على حسب الأحوال. وإذا فصل المتطوع خلال السنوات الأولى من تطوعه بسبب سوء السلوك وكان ملزما بالخدمة جاز تجنيده إلزاما للمدة التي تكمل الخمس السنوات الأولى بحيث لا يجاوز ذلك ثلاث سنوات وذلك من تاريخ موافقة الجهة المختصة على الفصل.
المادة (43) : يجوز لوزير الحربية فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة وفي كتائب الأعمال الوطنية وذلك بقرار يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه.
المادة (44) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنقل إلى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنوياً على دفعات يقررها وزير الحربية.
المادة (45) : ينقل كل مجند إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
المادة (46) : مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.
المادة (47) : يجوز بناء على قرار من القومسيون الطبي نقل أي مجند إلى الاحتياط إذا فقد لياقته للخدمة ويجوز أيضا إعفاؤه من الاحتياط إذا رأى القومسيون ذلك. وتعين الشروط الطبية اللازمة لذلك بقرار من وزير الحربية.
المادة (48) : يجوز بقرار من وزير الحربية وقف النقل إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ ويجوز لوزير الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل إلى الاحتياط قبل حلول ميعاده.
المادة (49) : على كل شخص في الاحتياط أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه للجهة التي تعينها وزارة الحربية خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير المحل.
المادة (50) : يجوز لوزير الحربية استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد على ستة أسابيع كل سنة. ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تتعطل أعمالهم العادية.
المادة (51) : يجوز في حالة الحرب أو الطوارئ استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم بقرار من وزير الحربية يبين فيه كيفية طلبهم.
المادة (52) : لوزير الحربية بناء على طلب الوزير المختص أن يعفي من أحكام المادتين السابقتين من يرى إعفاؤه من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وكذلك موظفي وعمال الشركات والمؤسسات الأهلية التي لها علاقة بالمجهود الحربي.
المادة (52) : لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد مرور أمر استدعائه طبقا لأحكام المادتين 50 و51 وعلى مديري المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال إخلاء طرف أي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من رجال الاحتياط من يوم صدور أمر استدعائه وعليهم الإبلاغ عمن يمتنع منهم عن تقديم نفسه للجهة العسكرية المطلوب لها.
المادة (52) : يجوز عند الاقتضاء لوزير الحربية بقرار منه إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة في الاحتياط أو كليهما بالرفت بعد أخذ رأي رئيس هيئة أركان الحرب المختصة.
المادة (53) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص يطلب للخدمة الإلزامية طوال مدة خدمته بها كما يخضع لهذه الأحكام كل شخص يستدعى من الاحتياط طبقاً لأحكام المادتين 50 و51 ابتداء من الوقت المعين لحضوره.
المادة (54) : لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية من أتم الثلاثين من عمره إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ ويكون ذلك بناء على قرار من مجلس الدفاع.
المادة (55) : على كل مصري أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لترحيله فوراً لمركز تجنيد المنطقة المختص لتقرير معاملته.
المادة (55) : على كل مواطن من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1940 إخطار منطقة التجنيد ومأمور القسم أو البندر أو المركز المولود بدائرته عن محل إقامته إذا كان قد ترك محل ميلاده وكذلك عن أي تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وذلك إلى أن يبلغ سن الثلاثين ويكون الإخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وعلى من لم يعامل منهم طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه فورا إلى منطقة التجنيد التابع لها محل ميلاده لتقرير معاملته.
المادة (56) : لا يجوز الترخيص لمن بلغ سن الثانية والعشرين بمغادرة البلاد ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو معاملته وفقاً لأحكام المادتين 8 و30 أو بتصريح من وزير الحربية.
المادة (57) : لا يجوز لأي طالب أن يلتحق أو ينتسب في أول مراحل الدراسة بإحدى كليات الجامعات المصرية أو بالكليات المعادلة لها أو بكليات الجامع الأزهر أو بالمعاهد أو المدارس العليا وذلك إذا جاوزت سنه يوم 31 ديسمبر من العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه اثنين وعشرين عاما بالنسبة إلى كليات الجامع الأزهر أو عشرين عاما بالنسبة إلى ما عداها ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو تأجيلها طبقاً للمادة 9 أو وضعه تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية طبقاً للمادة 29 أو معاملته وفقاً لأحكام المادة 30. على أنه يجوز أن يطلب الطالب الموضوع تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية لأداء خدمته بها عند حلول دوره. وفي تطبيق أحكام هذه المادة لا يكلف الطالب بأداء رسوم القيد أو الرسوم الإضافية أثناء المدة التي يؤدى فيها الخدمة.
المادة (58) : لا يجوز استخدام أي مصري فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من عمره أو بقائه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو معاملته وفقاً لحكم المادة 30. ويجب إبلاغ إدارة التجنيد عن الأشخاص الذين يبلغون سن الثانية والعشرين وهم في الخدمة.
المادة (58) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لمديري المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى الامتناع عن تعيين أي مواطن بلغ سن الإلزام ولم يبلغ سن التجنيد في الوظائف الخالية استنادا إلى أن موقفه من التجنيد لم يحدد بصفة قاطعة.
المادة (59) : يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة ويكون وجوده في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة. ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في نفس مرتبه النجاح. وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذلك الامتحان. وإذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من المجندين أو من أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان أو في مرتبة النجاح المطلوبة. ويشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عنها في هذه الفقرة الحصول على شهادة أخلاق بدرجة جيد جداً على الأقل أو تقارير سرية مرضية. ويجوز للمجندين من الفئات المنصوص عليها في المادة 4 (أولاً) الموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية أن يتقدموا للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية, فإذا كانوا مستوفين للشروط العامة للتوظف جاز توظيفهم. وعلى الوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية العامة إخطار مكتب وزير الحربية بالوظائف الخالية فيها المراد الترشيح لها وذلك قبل التعيين فيها لمدة شهر على الأقل, وكذلك يجب على الهيئات الاعتبارية الخاصة إخطار ذلك المكتب في خلال المدة ذاتها عن الوظائف الخالية بها التي يشترط للتعيين فيها الحصول على مؤهل عال.
المادة (60) : يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده ويجوز لهم أن يعينوا بصفة مؤقتة بدلاً منه إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.
المادة (60) : يسري حكم المادة 60 من هذا القانون على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة، بالجهاز الإداري للدولة, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة، تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التي تخلو بها أثناء تجنيدهم أو استيفائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل.
المادة (61) : يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية وتجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا كان لائقاً طبياً للقيام به, أما إذا أصبح غير لائق لذلك بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة الإلزامية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل أخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب. وتثبت اللياقة الطبية في الشهادة التي تعطى من وزارة الحربية بتأدية الخدمة الإلزامية وإذا لم يقدم الموظف أو المستخدم أو العامل طلبه في الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر قهري.
المادة (62) : يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.
المادة (63) : يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة (4) الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوى أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين خرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.
المادة (64) : تعطي وزارة الحربية الشهادات الآتية بعد دفع الرسوم المقررة: (أ) شهادة بالإعفاء من الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (7). (ب) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (8). (جـ) شهادة وضع المجند تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية طبقاً لأحكام المادة (29). (د) شهادة بالنقل إلى الاحتياط. (هـ) شهادة بالانتهاء من الخدمة في الاحتياط. (و) شهادة بالمعاملة طبقاً لأحكام المادة (30).
المادة (65) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (66) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمداً تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص عدا الزوجة أخفي شخصاً بقصد تجنيده الخدمة الإلزامية. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن الخمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان العائد أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له جاز معاقبته بالفصل أيضاً.
المادة (67) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة كل من خالف أحكام المادتين 58 و61.
المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 28.
المادة (69) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من خالف أحكام المادة 55 ويجوز في هذه الحالة تجنيده فور أدائه العقوبة المحكوم بها وذلك بناء على طلب إدارة التجنيد.
المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 49 وكذلك كل من تخلف عن تنفيذ الطلب المشار إليه في المادة 51.
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية حاول التخلص منها بطريق الغش سواء بإسقاط اسمه من الكشوف أو بإخفاء نفسه أو بتغيبه للتخلص من استلام إعلان طلبه للكشف الطبي أو للتجنيد أو بالتخلف عن الكشف الطبي بعد طلبه أو حاول بعد الحضور للكشف الطبي أن يتخلص من التجنيد أو لم يخطر إدارة التجنيد بزوال سبب إعفائه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 7 أو بغير ذلك من الطرق. ويجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أداءها بناء على طلب إدارة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكاً حسناً مستمراً أثناء مدة تجنيده.
المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه, كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية أتلف أحد أعضائه أو ارتضى إتلافه ليجعل نفسه غير لائق للخدمة إذا كان التلف لا يجعله غير لائق كلية للخدمة ويجوز تجنيده فور أدائه العقوبة بناء على طلب إدارة التجنيد وتزداد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه ويخدم في القوات المسلحة في العمل الذي يصلح له.
المادة (73) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية وارتكب إحدى الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين ولم يعامل بمقتضى أحكامها لكونه غير لائق كلية للتجنيد.
المادة (74) : يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد من سن الثلاثين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة.
المادة (75) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومفتشي التجنيد الطبيين والإداريين ورؤساء مراكز التجنيد ومجالس التجنيد وأعضائها ومندوبي التجنيد سواء أكانوا تابعين لإدارة التجنيد أم غير تابعين لها في المديريات والمحافظات صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (76) : لا تسري أحكام المادة 57 إلا بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (77) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه أو استثناؤه نهائياً من الخدمة العسكرية لأي سبب كان. أما من سبق إعفاؤه أو استثناؤه بصفة مؤقتة فلا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا إذا زالت أسباب إعفائه أو استثنائه طبقاً لنصوص القانون الذي عومل بمقتضاه.
المادة (78) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليهما.
المادة (79) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من أول يناير سنة 1956،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن