تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بالمواد 2 و4 و7 و8 و8 مكررا و10 و11 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و26 و27 و28 و28 مكررا و29 و30 و34 و55 و56 و57 و58 و59 و61 و64 و66 و71 و74 فقرة ثانية من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 293 و318 لسنة 1956 النصوص الآتية: مادة 2- يؤدي من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية خدمته في إحدى المنظمات الآتية: (أ) القوات المسلحة بفروعها الثلاثة (الجيش - القوات الجوية - القوات البحرية). (ب) البوليس والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي يحددها وزير الحربية بقرار منه. (ج) كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الباب الرابع. ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الحربية بقرار منه. على أنه لا يجوز أن يؤدي أحد من الأفراد المنصوص عليهم في المادة 8 خدمته في إحدى الجهات المذكورة في البند "ب". مادة 4 - (أولا) تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة ونصف للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة على الأقل أو على شهادة أخرى تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح. وتعتبر معاملة الفرد من حيث التخفيض المذكور على أساس مؤهله عند بدء خدمته. وينظم وزير الحربية بقرار منه الطريقة التي يؤدي بها هؤلاء الأشخاص الخدمة العسكرية الإلزامية. (ثانيا) تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنتين وتسعة أشهر لمتطوعي جيش التحرير الوطني من غير الأفراد المذكورين في البند السابق إذا كان المتطوع قد أتم بنجاح فترة تدريبه الأولى ثم خدم بكتائب جيش التحرير الوطني خدمة عاملة مرة واحدة على الأقل بدعوة من وزير الحربية وبالشروط التي يحددها بقرار منه. (ثالثا) تحسب مدة الاستدعاء للخدمة في قوات الحرس الوطني في الميدان أو الطوارئ من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. مادة 7 - أولا - يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا: (1) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة وتعيين هذه الشروط بقرار من وزير الحربية. (2) الابن الوحيد لأبيه المتوفي. (3) الابن الوحيد لأبيه البالغ سن الستين أو غير القادر على الكسب. (4) الأخ الأكبر أو التالي للمجند إلزاميا أو للمتطوع طبقا لأحكام المادتين 34 و35 الذي توفى بسبب الخدمة العسكرية أو الوطنية أو سرح لمرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسبب الخدمة فيها وكان من شأنها عجزه عن الكسب. ثانيا - يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا عند الطلب للتجنيد: (1) الابن الوحيد لأبويه أو لأبيه الحي أو لأمه مادام كذلك ويشترط لإعفاء الابن الوحيد لأمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو يكون زوجها عاجزا عن الكسب بسبب مرض أو عاهة أو يكون قد بلغ سن الستين. (2) العائل لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لإخوته أو لأخته أو لأخواته ويشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين. ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون الأم أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو يكون زوجها عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين. ويشترط لإعفاء عائل أخيه أو أخوته أن يكونوا عاجزين عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو لم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم. ويشترط لإعفاء عائل أخيه أو أخواته أن يكن غير متزوجات. وفي جميع الحالات يشترط لإعفاء العائل ألا يكون للمعال ابن آخر في حالة إعالة الأب أو الأم أو أخ آخر في حالة إعالة الأخ أو الإخوة قادر على الكسب أتم الحادية والعشرين من عمره. فإذا كان هذا الابن أو الأخ مستحقا للإعفاء طبقا للفقرة (أ) من البند أولا وكان قادرا على الكسب زال حق الإعفاء عن العائل وإذا كان هذا الابن أو الأخ مستحقا لتأجيل التجنيد طبقا لأحكام المادة 8 فيظل العائل مستحقا للإعفاء. وفي جميع الحالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال أسبابه. ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر منطقة التجنيد التابع لها بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال هذا السبب لتتخذ الإجراءات اللازمة لتجنيده. مادة 8- يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم عند الطلب للتجنيد للأفراد الآتي بيانهم بناء على طلبهم: (أ) طلبة كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا أو ما يعادلها في مصر أو في الخارج. (ب) طلبة المعهد البحري الأعلى التجاري بالإسكندرية والتلامذة المرشدون. (ج) طلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والتي يعينها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الحربية. (د) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها وطلبة المدارس الخصوصية التي يعينها وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الحربية. ويؤجل تجنيد هؤلاء الأفراد إلى أن يحصلوا على أول مؤهل دراسي من الكليات والمعاهد والمدارس بالنسبة إلى الطلبة النظاميين أو المنتسبين بها وعلى شهادة ضابط ثان لأعالي البحار بالنسبة إلى طلبة المعهد البحري الأعلى التجاري بالإسكندرية وعلى ترخيص بمزاولة مهنة مرشد من الدرجة الثالثة بالنسبة إلى التلميذ المرشد وذلك بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم في البندين (أ وب) وعلى أربعة وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم في البند (ج) وعلى اثنين وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليهم في البند (د). ويشترط لتأجيل التجنيد أن يكون الطالب متفرغا لدراسته. وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم إبلاغ منطقة التجنيد التي يتبعونها بزوال سبب التأجيل بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ زوال السبب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيدهم. وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومدير عام مصلحة المواني والمنائر ونظار المدارس وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد المختصة بفصل الطالب أو التلميذ المرشد من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو الجهة التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو الترخيص المشار إليهما في الفقرة الثانية أو بمجرد بلوغه السن المشار إليها في الفقرة ذاتها. مادة 8 مكرر - يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدة التي يراها بالنسبة للحاصلين على الشهادات النهائية المشار إليها في المادة 8 في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا حتمت طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على شهاداتهم النهائية. (ب) إذا اقتضت الأعمال بأحد المرافق العامة استخدامهم بها فور تخرجهم على ألا تزيد سن هؤلاء خلال فترة التأجيل على اثنان وعشرين سنة فإذا زادت عن ذلك تحتم طلب تجنيدهم. مادة 10 - تفصل منطقة التجنيد في طلب الإعفاء النهائي في أي وقت أما طلبات التأجيل أو الإعفاء المؤقت فتفصل فيها عند التجنيد بعد تقرير اللياقة الطبية للخدمة، وذلك على مقتضى ما ورد في الكشوف المنصوص عليها في المادة 19 أو ما يقدم لها من مستندات. ولمنطقة التجنيد أن تسمع أقوال من وردت أسماؤهم في الكشوف وغيرهم ممن ترى ضرورة سماع أقوالهم أو شهاداتهم ويجوز لها تحليفهم اليمين وأن تأمر بإحضارهم إذا تخلفوا. ويفصل مدير إدارة التجنيد ومديرو مناطق التجنيد فيما يجد من أسباب الإعفاء أو التأجيل للمجندين فعلا. ويكون لقناصل الدولة في الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين في الخارج. ولصاحب الشأن التظلم من قرارات مناطق التجنيد أو قرارات مدير إدارة التجنيد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 27 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. مادة 11 - تقسم جمهورية مصر لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية ويرأس كلا منها ضابط عظيم من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بالمنطقة ويتبع كل من هذه المناطق مراكز دائمة يطلق عليها مراكز التجنيد ويرأس كلا منها ضابط من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بدائرة المركز وتحدد اختصاصات هذه المناطق بقرار من وزير الحربية. مادة 15 - يلحق بمناطق التجنيد قومسيون طبي خاص أو أكثر يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية. مادة 16 - يعد لكل شياخة في قسم أو بندر ولكل بلدة في مركز قبل أول يناير عن كل عام الكشوف الآتية: (أ) كشف بأسماء المقيدين بدفاتر المواليد ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة مضافا إليها أسماء الذين سبق تقدير سنهم من سواقط القيد ويضاهون مواليد السنة ذاتها. (ب) كشف بأسماء المتوطنين بتلك الجهات ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم في دفاتر مواليد للقسم أو البندر أو المركز أو البلدة. (ج) كشف بأسماء من أدرجت أسماؤهم بالكشفين السابقين بعد حذف من أثبتت وفاتهم من واقع دفاتر الوفيات. وتعد القنصليات المصرية في الخارج قبل أول يناير من كل عام كشفا بأسماء المصريين المتوطنين في دائرتها ممن يتمون خلال العام سن الثامنة عشرة وممن لا يجاوزون سن الثلاثين ولم يكن قد سبق قيدهم بها ويعرض الكشف في مقر القنصلية ويبلغ لمن ورد ذكرهم فيه. ويدون القنصل أو من ينوب عنه أقوال المقيدين في الكشف أو غيرهم ممن يرى ضرورة سماع أقوالهم ويتسلم الأوراق والمستندات المؤيدة لأقوالهم وترسل مع الكشف لمدير منطقة التجنيد المختصة. ويعتبر المولودون في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون كأنهم متوطنون في الشياخة التي يقع بدائرتها مقر منطقة تجنيد القاهرة. ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية تعريف التوطن ونظام إعداد الكشوف وعرضها. مادة 17 - يجوز التظلم لمدير منطقة التجنيد أو مأمور المركز أو البندر أو القسم أو لمأمور الحدود المختص أو القنصل من الأخطاء التي قد تتضح في الكشوف فيما يتعلق بإدراج أسماء أو إسقاطها بدون وجه حق. مادة 18 - يعلن من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور في البند "ج" من المادة 16 بالحضور في الميعاد الذي يحدد للكشف الطبي عليهم. بمنطقة التجنيد وبين القرار المشار إليه في المادة 16 طريقة ذلك الإعلان. مادة 19 - يحرر العمد والمشايخ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكز والبنادر ومشايخ الحارات والأقسام بالاشتراك مع مندوبي التجنيد بالأقسام وعمد ومشايخ قبائل العربان بالاشتراك مع موظفي الإدارة المختصين لمناطق الحدود كشوفا مستوفاة بعائلات المدرجين بالكشف المنصوص عنه بالبند (ج) من المادة (16) الذين يتوافر فيهم سبب من أسباب الإعفاء النهائي وتعتمد تلك الكشوف من مأمور المركز أو البندر أو القسم مادة 20 - تقوم منطقة التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 16 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاتهم ولم يكن مقيد بدفاتر الوفيات ومن لم يبلغ سن الخدمة ومن جاوز سن الثلاثين ومن تمت معاملته من المتوطنين على جهة ميلاده. وترتب هذه الكشوف حسب الحروف الهجائية للبلاد أو الشياخات وترقم بأرقام مسلسلة لكل مركز أو بندر أو قسم. مادة 21 - يقوم القومسيون الطبي بكل منطقة بتقدير سن سواقط القيد وتوقيع الكشف الطبي على المطلوبين لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد التي تضعها وزارة الحربية. كما يقوم بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير مدى قدرتهم على الكسب تطبيقا لأحكام المادة (7) سواء عند التجنيد أو بعده كما يقوم بالكشف عليهم عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو من مديري مناطق التجنيد من تلقاء أنفسهم أو بناء على شكوى. مادة 26- لمدير منطقة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن تضاف إلى الكشوف الأسماء التي أهمل إدراجها وأن يستبعد منها الأسماء التي أدرجت بغير حق مع بيان أسباب الإدراج أو الاستبعاد في الأمر الصادر منه بذلك. مادة 27- يكون التظلم من القرارات الصادرة من مدير إدارة التجنيد أو من مديري مناطق التجنيد إلى لجنة مؤلفة من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب ومن ضابطين عظيمين من القوات المسلحة العاملة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى صاحب الشأن ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الحربية وفي جميع الأحوال تكون قرارات هذه اللجنة نهائية. ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة في التظلم منها ويجب أن يصدر هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها ويعتبر عدم صدور القرار في هذا الميعاد رفضا للتظلم. مادة 28- على كل فرد بمجرد بلوغه سن الإلزام إخطار مأمور القسم أو البندر أو المركز المولود بدائرته عن محل إقامته إذا كان قد ترك محل ميلاده وكذلك عن أي تغيير يطرأ عليه خلال شهر من تاريخ بلوغه سن الإلزام أو تاريخ تغيير محل الإقامة وعليه أيضا بعد مضي عام على بلوغه سن الإلزام حتى بلوغه سن الثلاثين إخطار منطقة التجنيد التابع لها محل ميلاده بأي تغيير يطرأ على محل إقامته ويكون الإخطار في جميع الأحوال بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. مادة 28 مكررا - على الأفراد الذين تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (21) بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم بموجب المادة (10) تجرى عليهم اختبارات طبية بمعرفة قومسيون طبي منطقة التجنيد لتحديد مستواهم الطبي واختبارات نفسية ثقافية مهنية بمعرفة اللجان المشار إليها في المادة 15 مكررا وتحدد لكل منهم الدرجة اللائق لها. وتقوم لجنة برئاسة مدير التجنيد في كل سنة بترتيب شهور العام ترتيبا يختلف عن الترتيب الزمني لتقيد بموجبه أسماء مواليد كل شهر من كل بندر ومركز وقسم على حدة وتطبق هذه الأسبقية في ترتيب شهور السنة على جميع المناطق. ويعامل ساقطو القيد على أنهم من مواليد أول يناير من العام الذي قدر لمولدهم. مادة 29 - يطلب سنويا عدد من تقررت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 28 مكررا ومن المتخلفين حسب تسلسل قيدهم بالسجل المشار إليه في المادة 28 مكرر (أ) لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها في المادة (2) حسب القواعد المشار إليها فيها. وتحدد إدارة التجنيد نسبة من يطلبون للتجنيد من كل منطقة بنسبة عدد الأفراد اللائقين بها في كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية ومن المتخلفين وعلى ضوء هذه النسبة تقوم كل منطقة بإبلاغ كل قسم أو بندر أو مركز عن أسماء الأفراد المطلوبين وذلك بنسبة عدد اللائقين في كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية ومن المتخلفين في كل منها للكشف الطبي عليهم أمام قومسيون طبي منطقة التجنيد. ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ويبين القومسيون الطبي لياقة كل فرد مع تحديد درجة لياقة اللائقين ممن سبق تخلفهم. ومن يقرر القومسيون الطبي لياقته تجرى عليه الاختبارات المشار إليها في المادة 28 مكررا ليلحق بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو يبقى تحت الطلب للخدمة لكتائب الأعمال الوطنية وذلك بعد إجراء الاختبارات المشار إليها في المادة 15 مكررا. وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير منطقة التجنيد أو من يقوم مقامه على إلحاقهم بها. مادة 30 - بعد استكمال حاجة المنظمات الوارد ذكرها في المادة (2) من أفراد سنة ما لا يجوز تجنيد الذين لم يطلبوا في تلك السنة وهم من لم يصبهم الدور للتجنيد إلا في حالة الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية. مادة 34 - يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد أو لم يصبه دور التجنيد طبقا للمادة (30) أو كان معفى منه أن يتطوع للخدمة بالقوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية بموافقة وزارة الحربية مدة مساوية لمدة الخدمة الإلزامية. وتسري على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاميا. مادة 55 - على كل مصري أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لترحيله فورا لمنطقة التجنيد المختصة لتقرير معاملته. مادة 56 - لا يجوز الترخيص لأي مصري فيما بين الحادية والعشرين والثانية والأربعين من عمره بمغادرة البلاد ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة العسكرية أو إعفائه منها أو معاملته وفقا لأحكام القانون رقم 488 لسنة 1955 أو لأحكام المادتين 8 مكررا أو 9 أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30) أو إذنا من وزير الحربية. مادة 57 - لا يجوز لأي طالب أن يلتحق أو ينتسب في أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات الجامعات المصرية أو بالكليات المعادلة لها أو بكليات الأزهر أو بالمعاهد أو بالمدارس العليا وذلك إذا جاوزت سنه يوم 31 ديسمبر من العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه 22 عاما ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو تأجيلها طبقا للمادة (9) أو وضعه تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية طبقا للمادة (29) أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30). على أنه يجوز أن يطلب الطالب الموضوع تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية لأداء خدمته بها عند حلول دوره. وفي تطبيق أحكام هذه المادة لا يكلف الطالب بأداء رسوم القيد أو الرسوم الإضافية أثناء المدة التي يؤدي فيها الخدمة. مادة 58 - لا يجوز استخدام أي مصري فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من عمره أو بقائه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة أي مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو معاملته وفقا لحكم المادتين 8 مكررا أو 9 أو وضعه تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية طبقا للمادة 29 أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30) أو معاملته وفقا لأحكام القانون رقم 488 لسنة 1955 ويجب إبلاغ إدارة التجنيد عن الأشخاص الذين يتمون سن الحادية والعشرين وهم في الخدمة. مادة 59 - يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة ويكون وجوده في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في نفس مرتبة النجاح وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذلك الامتحان وإذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من المجندين أو ممن أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان أو في مرتبة النجاح المطلوبة. ويشترط للتمتع بالأولوية المنصوص عليها في هذه الفقرة الحصول على شهادة أخلاق بدرجة جيد جدا على الأقل أو تقارير سرية مرضية. ويجوز للموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية أن يتقدموا للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية. وعلى ديوان الموظفين والوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية العامة والخاصة إخطار مكتب وزير الحربية بالوظائف الخالية فيها المراد الترشيح لها وذلك قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين فيها بمدة شهر على الأقل. مادة 61 - يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة الإلزامية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب. وإذا لم يقدم الموظف أو المستخدم أو العامل طلبه في الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر قهري. مادة 64 - تعطي وزارة الحربية الشهادات الآتية بعد دفع الرسوم المقررة: (أ) شهادة بالإعفاء من الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (7). (ب) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادتين 8 مكررا، 9 (ج) شهادة بوضع الفرد تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية طبقا لأحكام المادة (29). (د) شهادة بالنقل إلى الاحتياط. (هـ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط. (و) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة (30). (ز) شهادة بالمعاملة وفقا للقانون رقم 488 لسنة 1955 مادة 66 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بدون حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص عدا الزوجة أخفى شخصا بقصد تجنيبه الخدمة الإلزامية. وإذا كان المحكوم عليه أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له جاز معاقبته بالفصل أيضا. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 71 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية خالف أحكام المادة 55 أو لم يخطر منطقة التجنيد بزوال سبب إعفائه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 أو بزوال سبب تأجيل تجنيده طبقا للفقرة الرابعة من المادة 8 ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل فرد ملزم بالخدمة الإلزامية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش سواء بإسقاط اسمه من الكشوف أو بإخفاء نفسه أو بتغيبه للتخلص من استلام إعلان طلبه للكشف الطبي أو للتجنيد أو بالتخلف عن الكشف الطبي بعد طلبه أو حاول بعد الحضور للكشف الطبي أن يتخلص من التجنيد أو بغير ذلك من الطرق. ويجوز إذا كان الشخص لائقا للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إليه على أنه يجوز إعفاؤه من خدمة هذه السنة إذا سلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده. مادة 74 (فقرة ثانية) - ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين.
المادة (2) : "تضاف المواد الآتية إلى القانون رقم 505 لسنة 1955: مادة 15 مكررا- يلحق بكل منطقة تجنيد لجنة أو أكثر لإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد اللائقين طبيا. كما يلحق بالمنطقة لجنة أخرى أو أكثر لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للتجنيد على المنظمات الواردة بالمادة (20). وتسند رئاسة كل لجنة إلى ضابط متخصص من ضباط القوات المسلحة وتشكل بقرار من مدير إدارة التجنيد وتحدد اختصاصات وإجراءات هذه اللجان بقرار من وزير الحربية". "مادة 28 مكررا (أ) - بعد انتهاء العمليات السابقة تحرر منطقة التجنيد سجلا يبين به كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية على حدة كما تبين به أسماء المتخلفين وذلك حسب تسلسل الشهور وفقا للمادة 28 مكررا وحسب تسلسل قيد أسمائهم في الكشف الأصلي. ويحرر هذا السجل من صورتين يصدق عليهما من مدير منطقة التجنيد ترسل إحداهما ومعها صورة الكشف الأصلي إلى مندوبي التجنيد بالمراكز أو البنادر أو الأقسام أو مناطق الحدود وتحفظ الثانية في منطقة التجنيد المختصة". مادة 52 مكررا- يجوز عند الاقتضاء لوزير الحربية بقرار منه إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة في الاحتياط أو كليهما بالرفت بعد أخذ رأي رئيس هيئة أركان الحرب المختصة.
المادة (3) : يستبدل بعناوين الفصول الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وبعنوان الباب السادس العبارات الآتية على التوالي: (1) في مناطق ومراكز التجنيد. (2) القومسيون الطبي ولجان الاختبار والانتقاء. (3) أعمال مناطق التجنيد. (4) في الخدمة في الاحتياط والرفت.
المادة (4) : تلغى المواد 12 و13 و14 و22 و23 و25 و69 من القانون رقم 505 لسنة 1955.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن