تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980. ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (2) : تشمل الخدمة العسكرية والوطنية: أولا- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية: (أ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة. (ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في البند (أولا) من المادة (4) خدمته في إحدى هذه الجهات. (جـ) كتائب الأعمال الوطنية التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضي مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (35). ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها. ثانيا- الخدمة في المنظمات الوطنية، ويقصد بها: (أ) أداء الخدمة العامة للذكور والإناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه. (ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30 نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالي: (أ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة. (ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه. (جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين (أ، ب) سالفتي الذكر حتى 30 نوفمبر سنة 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : أولا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات. ثانيا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر. ثالثا: مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة. ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار إليها بالبندين (ثانيا، ثالثا) بالخدمة في الاحتياط.
المادة (4) : أولاً: تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) لتكون: (أ) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج. (ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الإداري للدولة، وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية. وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين أ، ب طبقاً للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكري بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنتهي بالنقل إلى الاحتياط. ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقاً لأحكام هذا القانون. (جـ) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات، ويصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر. ثانياً: تخفض مدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة. وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط إعمالها بقرار من وزير الدفاع.
المادة (5) : يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة، وذلك بعد مضي مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون.
المادة (6) : يستثنى من تطبيق حكم المادة (1): أولا: المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري. ثانيا: طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري، وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه، فإذا لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التي قضاها في الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها. ثالثا: المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة. رابعا: الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع. وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند "ثانيا" تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب. وعلى مديري الكليات والمعاهد، ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب. ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية.
المادة (7) : أولا: يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا: (أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. (ب) الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب. (جـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية. (د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب. ثانيا- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا: (أ) الابن الوحيد لأبيه الحي. (ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب. (جـ) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب. (د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات. (هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه. وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق. ثالثا: إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب. ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد. ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب. وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق. رابعا: يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.
المادة (8) : يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه: (أ) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما. (ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما. (جـ) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما. (د) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما. (هـ) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما. على أنه بالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما. وإذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود أ، ب، جـ، د، هـ من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية. ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع. وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون. وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن في حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود (أ، ب، جـ، د، هـ) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
المادة (9) : يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الآتي بيانهم: أولا: خريجو الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالي على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة، وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعة الأزهرية فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد. ثانيا: خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج أو الداخل من مستحقي الإعفاء المؤقت الذين يبقى على زوال سبب إعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل إتمامهم سن الثلاثين بستة أشهر على الأقل. وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر. وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في المواعيد التي يحددها وزير الدفاع. وعلى مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة.
المادة (10) : تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة إلى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد. وينشأ في كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشأ مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع.
المادة (11) : تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه بالبت في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت الشروط في أي وقت. كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والإعفاء والتأجيل للمجندين، كما تختص أيضا بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والإعفاء للمعينين في خدمة الاحتياط. وعلى من يطلب استثناءه أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص المواد (6، 7، 8، 9) أن يقدم المستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك. وعلى الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة. وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لنص المادة (8) إذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا. ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.
المادة (12) : يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي. كما يقوم المجلس الطبي بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو مديري مناطق التجنيد والتعبئة. ويتم ذلك وفقا للشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه. ويجوز إنشاء مجلس طبي عسكري آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي وذلك في المواعيد التي يحددها مدير إدارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام الذي يصدر في هذا الشأن. ويجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر في أي وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة الخدمات الطبية من الأطباء الأخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد. ويجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذي ألحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية. ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير إدارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الأخصائيين بإدارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الرأي.
المادة (12) : على مديري المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بمرض فقد المناعة (الإيدز) أو الجذام والدرن وغيرها من الأمراض الوبائية الخطيرة التي يحددها وزير الصحة, والذين هم في سن التجنيد ممن يترددون على هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها للكشف عليهم لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية الإلزامية.
المادة (13) : ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (2). ويجوز إنشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم بإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك في المواعيد التي تحدد بقرار من مدير إدارة التجنيد في حدود البرنامج العام. وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية إعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم، كما يحدد هذا القرار اختصاصات وإجراءات هذه اللجان.
المادة (14) : يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة، وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى. ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب إثباتها والجهة التي تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراءات استخراجها، وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع. كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة، على ألا تجاوز خمسمائة مليم. وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هي المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هي المختصة بالنسبة إلى من استخرج بطاقة إثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.
المادة (15) : على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وذلك دون ما حاجة إلى إعلانه بالحضور في الموعد المحدد. وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته. وعلى كل من أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من إتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية. فإذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها وجب أن يعرض على المجلس الطبي المنصوص عليه في المادة (12) لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة إلى التجنيد.
المادة (16) : يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل إقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو المركز الذي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير. وعلى القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد بالجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته.
المادة (17) : تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية والأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها، والمدارس الثانوية وما يعادلها بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم. ويلتزم الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون. ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التي ترسل إلى إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.
المادة (18) : يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم. ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.
المادة (19) : يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية - مهنية - نفسية) طبقا للمادة (13) والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم. وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديري مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.
المادة (20) : أولا: يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد، أو لم يصبه الدور طبقا للبند "أولا" من المادة (35) أو كان معفيا منها أن يتطوع في القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الإلزامية وتسري على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاما. ثانيا: يجوز لأي فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع، وذلك طبقا للشروط التي يضعها بقرار منه. وتسري على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين إلزاما فيما عدا الميعاد الذي يستحقون فيه التسريح من الخدمة. ثالثا: يجوز لأي فرد من الذكور بعد أدائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند أولا من المادة (2) التطوع أو التعيين للخدمة في الشرطة أو إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكري بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة من مدة الخدمة في الاحتياط. رابعا: يجوز لأي فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التي تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه. فإذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التي تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط. ولا يسري هذا الحكم في حالات الرفت للمتطوعين التي يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع. وإذا تقدم أي فرد من الذكور ممن سبق الإشارة إليهم بالبندين أولا، ورابعا للتطوع ممن سبق أن تقرر إعفاؤه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه - يجند إلزاما - فإذا لم تتكشف تلك الواقعة إلا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا إلزاما من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة موافقة والده أو ولي أمره.
المادة (21) : يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أي فرد جند بطريق الإلزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه إذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعا من المادة (20) وفي هذه الحالة تسري عليه أحكامها. فإذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة المقررة عليه. ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة أو في كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) بند "أولا" من المادة (2) يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه. ولا يلزم هؤلاء الإناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند "ثانيا" من المادة (2).
المادة (23) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة بالنقل إلى الاحتياط ويجري هذا النقل سنويا على دفعات يقررها وزير الدفاع. وينقل كل مجند إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته. كما تنتهي الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة أو الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة (24) : يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط. كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر نقل دفعة مجندين إلى الاحتياط قبل حلول موعدها.
المادة (25) : مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
المادة (26) : تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكري في حدود التخطيط الذي تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وتنظم إجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع.
المادة (27) : يجوز للمجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبي على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك.
المادة (28) : يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الأحوال الآتية: (أ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع في العام التدريبي الواحد. (ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء. (جـ) في حالة الحرب أو عند إعلان التعبئة أو الطوارئ وحتى نهايتها.
المادة (29) : يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة إلى الأفراد الذين تقتضي أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص.
المادة (30) : لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه. وعلى رؤساء الجهات التي يعملون بها إخلاء طرفهم عند استدعائهم. ولا يسمح لهم بالعودة إلى عملهم أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد إنهاء استدعائهم.
المادة (31) : على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير. وفي حالة عدم إخطاره بالتغيير، يعتبر إعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا.
المادة (32) : تلتزم جهات العمل بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم بإخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أي تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثه.
المادة (33) : يتبع في استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية: أولا: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانيا وثالثا" من هذه المادة أجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء. ثانيا: يتحمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم. ثالثا: تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم. وفي حالة ما إذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد على اثنى عشر شهرا. رابعا: تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوي الرواتب العالية مضافا إليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها. ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانيا وثالثا" من هذه المادة مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الإنتاج بصفة فعلية. خامسا: يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم.
المادة (34) : أولا: كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية. ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة. ثانيا: كل من أخفى مؤهله الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة إلى مدة تجنيده. وإذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند "أولا" من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50).
المادة (35) : أولا: يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتي بيانهم: 1- الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد. 2- الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة. وتحسب مدة الثلاث السنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب. ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث السنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية. ثانيا: يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم على المؤهل.
المادة (36) : لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين. ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (37) : لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية: (أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلى الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين. (ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6). (جـ) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7). (د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" من المادة (35). (هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية. (و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها. (ز) نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (8) للطلبة المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية. ولا يسري حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شأنه حكم هذه المادة.
المادة (38) : لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها أو يبقى فيها بعد إتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. ولا يجوز أن يبقى أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45). ولا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة (8) وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) عدا أنموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8). على أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند "ثانيا" من المادة (35). وتسري أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8). ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المشار إليها إذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم. ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأي قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة.
المادة (39) : لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين. ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله. واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد: (أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8). (ب) الطلبة الذين تستدعي طبيعة دراستهم ذلك العمل. ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أي فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذا المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين في الوظائف الخالية استنادا إلى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية.
المادة (41) : يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام. ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين. كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون. ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح، وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات أو مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن (جيدة) أو تقارير سرية مرضية. وإذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من الفئات المشار إليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة.
المادة (42) : يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين "الأولى والثانية" من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة، ويجوز إعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا في العمليات الحربية. ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفي حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة. ويجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التي تحتجزها القوات المسلحة إذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع لها.
المادة (43) : يجب على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة. ويسري حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم وعلى تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل. ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية والوطنية، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل. أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل أخر، فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب. وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه في الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول. ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 في شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء.
المادة (44) : تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968.
المادة (45) : تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا: أولا: الشهادات: (أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6). (ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7). (جـ) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (9). (د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" من المادة (35). (هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية. (و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط. ثانيا: النماذج: (أ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8). (ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين. ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها.
المادة (46) : تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.
المادة (47) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (48) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتي ذكرهم: (أ) من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك إلى حين تسريحهم. (ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم. (جـ) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (50) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو إضافته إليها دون وجه حق أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق. كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التي تعاون في تنفيذ أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة (46).
المادة (51) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا.
المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
المادة (53) : لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
المادة (54) : يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون في قانون العقوبات أو أي قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (56) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويكون لأعضاء التفتيش بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين ومراكز التدريب المهني والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما يكون لضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال التفتيش على أذونات السفر التي تستخرج من هيئة التنظيم والإدارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37). ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام المواد 41، 42، 43 من هذا القانون.
المادة (57) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبي مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12). أما من سبق إعفاؤه بصفة مؤقتة، وكذلك من أجل تجنيده فلا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذي عومل بمقتضاه.
المادة (58) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه. وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن