تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه.
المادة () : الدرجات متطوعين راتب عال العلاوة الدورية راتب عادي الرواتب شهرياً سنوياً شهرياً سنوياً شهرياً سنوياً من إلى من إلى مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مساعد ممتاز - 55 - 112 - 660 - 1344 - 4 - 48 - - - - - - - - - - - - - ثم 5 - 60 - - - - عندما يبلغ الراتب 71 ج مساعد أول - 46 - 104 - 553 - 1248 - 4 - 48 - - - - مساعد - 39 - 96 - 468 - 8caf6974-6149-497f-b255-24073fcc9bdc - 2 - 36 - - - - رقيب أول - 33 - 89 - 396 - 1168 - 2 - 24 - 7 - 84 رقيب 500 28 - 83 - 342 - 996 - 2 - 24 - 6 - 72 عريف 500 24 - 60 - 294 - 720 500 1 - 8 - 5 - 60 جندي - 23 - 45 - 276 - 540 500 1 - 8 - 4 - 48
المادة (1) : يعمل بقانون خدمة ضابط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المرفق ويلغى القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم: (أ) ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون ومن في حكمهم. (ب) ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم. (جـ) ضباط الصف والجنود المستبقون في الخدمة والمستدعون لخدمة الاحتياط. (د) الطلبة المتطوعون. (هـ) ضباط الصف والجنود المكلفون. (و) المتطوعون من مواطني الدول العربية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتطوعهم.
المادة (2) : يطلق لفظ (عسكري) على كل من انخرط في سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية أو بطريق التطوع أو التكليف ويشمل هذا التعبير كافة الرتب والدرجات العسكرية.
المادة (2) : تطبق على المعاملين بأحكام هذا القانون، أحكام القوانين والقرارات الجمهورية الخاصة بتعديل الرواتب الأصلية بما فيها العلاوات الدورية والتعويضات الثابتة والإضافية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (3) : تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى: (أ) درجات أصلية وهي: جندي. عريف. رقيب. رقيب أول. مساعد. مساعد أول. مساعد ممتاز. (ب) درجات الوكالة وهي: وكيل عريف. وكيل رقيب. وكيل رقيب أول. ويمنح المساعد الممتاز رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : تحدد علامات رتب ودرجات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود وأزياؤهم بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة (5) : الخدمة العسكرية إما أن تكون إلزاما أو بالتطوع.
المادة (6) : مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هي مدة الخدمة العسكرية المقررة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. وتنقسم إلى خدمة عاملة وخدمة بالاحتياط ويحدد قانون الخدمة العسكرية والوطنية قواعد هذه الخدمة. وإذا جند الفرد بسنة زيادة طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية جاز التصديق برفع هذه السنة طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاما طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. ويعتبر في حكم المجندين فيما يتعلق بأحكام هذا القانون الآتي ذكرهم: (أ) ضباط الصف والجنود من المتطوعين العاديين. (ب) ضباط الصف والجنود المجندون الذين يتم التصديق على استمرارهم في الخدمة بالراتب العادي لمدة لا تجاوز سنة عقب إتمام مدة الخدمة الإلزامية وذلك حتى استيفائهم شروط التجديد بالراتب العالي. (جـ) ضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق على إعادتهم للخدمة بالراتب العادي لمدة لا تجاوز سنة وذلك حتى استيفائهم شروط الإعادة بالراتب العالي.
المادة (8) : الخدمة بالاحتياط إما أن تكون عن طريق الاستيفاء بالخدمة عند حلول موعد نقل الفرد إلى الاحتياط أو باستدعائه لخدمة الاحتياط طبقا للأحكام المقررة قانونا. ويعامل أفراد الاحتياط خلال فترات استبقائهم أو استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة معاملة المجندين من جميع الوجوه فيما عدا الحقوق المالية.
المادة (9) : يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة إلى بعض أو كل المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة وذلك لمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة أخرى فقط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط وتخصم هذه المدة من مدة خدمة الاحتياط لهؤلاء الأفراد ويعتبرون خلال هذه الفترة مستبقين بالخدمة وتطبق عليهم خلالها جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المشار إليه وتحدد اللوائح التنفيذية الحالات التي يتم فيها وقف النقل إلى الاحتياط طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة (10) : المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة في درجات ضباط الصف والجنود المخصص لها درجات بميزانية القوات المسلحة ويعينون من بين خريجي المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. ويجوز قبول تطوع الإناث ومواطني الدول العربية للخدمة في القوات المسلحة وتحدد شروط وقواعد ونظم التطوع وفقا للوائح التنفيذية. ويعتبر في حكم المتطوعين الآتي ذكرهم: (أ) المجندون إلزاما الذين يبدون رغبتهم في التطوع عند بدء خدمتهم أو خلالها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة بقبول تطوعهم. (ب) المجندون إلزاما الذين يتمون خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم تجديد الخدمة بالراتب العالي وذلك اعتبارا من تاريخ نقل دفعتهم إلى الاحتياط. (جـ) المجندون إلزاما الذين أتموا خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة بالراتب العالي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة. (د) المتطوعون الذين سبق إنهاء خدمتهم ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة. ويراعى بالنسبة للفئات الواردة بالبندين جـ، د إعمال حكم المادة 20 من هذا القانون.
المادة (11) : يعتبر طالبا طبقا لأحكام هذا القانون الآتي ذكرهم: (أ) من يقبل تطوعه بالراتب العالي من الذكور أو الإناث. (ب) المجندون إلزاما الذين صودق على تحويلهم إلى متطوعين بالراتب العالي عند بدء أو خلال خدمتهم الإلزامية. ويكون ذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعهم أو تحويلهم وحتى تاريخ استحقاق صرف الراتب العالي.
المادة (12) : إذا استغنى عن خدمة الطالب المتطوع الذي لم يسبق له تأدية الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة قبل تمضية مدة الدراسة بنجاح فلا تحسب مدة الدراسة من مدة خدمته العسكرية.
المادة (13) : إذا قررت جهة التنظيم والإدارة المختصة إنهاء خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه طبقا لأحكام هذا القانون وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التي تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من مدة خدمته في الاحتياط.
المادة (14) : تجديد الخدمة هو الترخيص بالاستمرار في الخدمة العسكرية للمجندين إلزاما أو المتطوعين بالقوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية العاملة أو مدة تطوعهم طبقا للقواعد والشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (15) : يكون تجديد الخدمة للمجندين والمتطوعين طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة ما يلي: (أ) أن يكون تجديد الخدمة بناء على رغبة الفرد كتابة. (ب) أن يوصي قائده المباشر بتجديد خدمته. (جـ) أن يكون لائقا طبيا للاستمرار في الخدمة طبقا للمستويات الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية. (د) أن تسمح درجات الميزانية بذلك. وفي جميع الأحوال يلتزم الفرد بعد التجديد بالقيام بالعمل الذي صودق على تجديد خدمته من أجله.
المادة (16) : يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق بتجديد الخدمة بالراتب العالي للمجندين الذين انتهت خدمتهم الإلزامية العاملة متى كانوا مستوفين لشروط التجديد.
المادة (17) : يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين يتمون مدة خدمتهم الإلزامية العاملة ويرغبون في التجديد بالاستمرار في الخدمة العاملة وذلك حتى يتم استيفاؤهم لشروط التجديد على ألا تزيد فترة استبقائهم على سنة.
المادة (18) : يستمر المتطوع في الخدمة بالقوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاقه لصرف الراتب العالي ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب الواردة في هذا القانون. ويتم تحديد التطوع لمدد تالية كل خمس سنوات من تاريخ اليوم التالي لانتهاء مدة التطوع السابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تجديد التطوع.
المادة (19) : يعفى من تجديد التطوع كل من أتم خمسة عشر عاما خدمة فعلية ويستمر في الخدمة إلى سن الإحالة للتقاعد ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب المقررة قانونا.
المادة (20) : الإعادة إلى الخدمة هي التصديق للأفراد باستئناف خدمتهم العسكرية بعد أن يكونوا قد تركوها وذلك طبقا للقواعد والشروط الآتية: (أ) أن تكون خدمة الفرد العسكرية السابقة قد انتهت بسبب نقله إلى الاحتياط أو إلى وظيفة مدنية أو بسبب عدم الرغبة في التجديد أو بسبب الاستقالة. (ب) ألا تقل درجة أخلاقه عن (جيدة). (جـ) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة العسكرية أكثر من سنتين. (د) أن يكون لائقا طبيا للإعادة إلى الخدمة طبقا للمستويات الطبية المعمول بها. (هـ) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (و) ألا تزيد سن المجند المعاد للخدمة على ثلاثين سنة وقت التصديق بالإعادة. (ز) أن توافق جهة التنظيم والإدارة المختصة على الإعادة.
المادة (21) : تكون الإعادة إلى الخدمة بالنسبة للمتطوع بذات الدرجة التي انتهت بها خدمته ويعتبر تاريخ الإعادة استمرارا لخدمته في الدرجة المعاد بها وتحسب أقدميته كالآتي: (أ) إذا كانت العودة إلى الخدمة قد تمت خلال سنة من تاريخ تركها ترد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في درجته فإذا كانوا قد رقوا إلى درجة أعلى يرقى إليها متى كان مستوفيا لشروط الترقي عدا شرط تمضية الحد الأدنى الزمني المقرر. (ب) إذا كانت العودة إلى الخدمة بعد أكثر من سنة من تاريخ تركها يوضع في مركزه الرقمي الذي كان يشغله بكشف الأقدمية بذات الدرجة التي أنهيت بها خدمته حتى ولو كان زملاؤه قد رقوا إلى الدرجة الأعلى. أما المجند فيعاد بالدرجة التي كان مفروضا أن يجدد له بها لأول مرة بالراتب العالي.
المادة (22) : يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين نقلوا إلى الاحتياط بالعودة للخدمة العسكرية لمدة أقصاها سنة بالراتب العادي وذلك متى كانوا مستوفين لشروط الإعادة عدا شرط التأهيل. ويتم التصديق بصرف الراتب العالي متى استوفوا شرط التأهيل خلال تلك المدة وفي حالة عدم استيفائهم لهذا الشرط بنهاية السنة تنهى خدمتهم.
المادة (23) : يفقد العسكري من مدة خدمته المدد الآتية: (أ) مدة العقوبات المقيدة للحرية الصادرة انضباطيا أو من المحاكم العادية أو العسكرية. (ب) مدة الحبس الاحتياطي عن جريمة ثبتت إدانته فيها أمام المحاكم العادية أو العسكرية. (جـ) مدة الغياب دون إذن في حالة الإدانة من محكمة عسكرية. أما في حالة إدانته انضباطيا فيفقد مدة الغياب دون إذن إذا زادت المدة على خمسة أيام. (د) مدة الهروب. (هـ) مدة الأسر في حالة الحرب إذا وقع أسيرا بسبب إهماله. (و) مدة وجوده بالمستشفى إذا ثبت تمارضه أو افتعاله للمرض أو الإصابة أو كان المرض أو الإصابة بسبب جريمة ثبتت إدانته فيها. (ز) مدة الدراسة أو الدورات التدريبية للمجندين التي تعقد بكلية ضباط الاحتياط أو المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة أو خارجها والتي لا تنتهي بنجاح وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وذلك مع مراعاة عدم تحصيل ما صرف إلى المجند من راتب خلال مدة الدراسة. ولا تدخل مدد الخدمة المفقودة المشار إليها في حساب المعاش أو المكافأة أو إتمام الخدمة بقسميها.
المادة (24) : يجوز أن ترد للمجند مدة أقصاها ثلاثون يوما من مدة خدمته التي يكون قد فقدها بسبب الحبس الانضباطي إذا كان من شأن هذا الرد أن يمكنه من النقل إلى الاحتياط مع دفعته وتحدد شروط ذلك باللائحة التنفيذية.
المادة (25) : ينشأ لكل فرد عسكري عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما في جهة السجلات العسكرية المختصة وثانيهما في الوحدة التي يخدم بها، وتكون بيانات الملف المحفوظ في جهة السجلات العسكرية طبق الأصل للملف المحفوظ بالوحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تدون في الملف وكيفية استيفائه وأسلوب حفظه.
المادة (26) : تخصص جهة السجلات العسكرية المختصة رقما عسكريا لكل عسكري يدون على ملف ونماذج خدمته عند التحاقه بالخدمة ويظل هذا الرقم ملازما له طوال مدة خدمته سواء أن كان بالخدمة العامة أو بالاحتياط أو أنهيت خدمته. ويدرج هذا الرقم قبل اسم العسكري في جميع المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.
المادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط إعداد كشوف الأقدمية العامة والخاصة لفئات ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوي الرواتب العالية ولا يجوز إجراء أي تعديل في هذه الكشوف إلا بمقتضى أوامر عسكرية تصدر في هذا الشأن.
المادة (28) : يخضع ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون من ذوي الرواتب العالي لنظام تقارير الكفاءة وتحرر هذه التقارير سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذه التقارير والأسس التي تتبع في وضعها وأسلوب اعتمادها وكيفية التظلم منها.
المادة (29) : تكون ترقية المساعد الممتاز إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية: (أ) أن يوصي رؤساؤه بذلك. (ب) أن يمضي أربع سنوات على الأقل في درجة المساعد الممتاز. (جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته. (د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التي تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه. (هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية. وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الممتازين لكل من استوفى شروط الترقية. ويوضع المساعد الممتاز الموصي بترقيته إلى رتبة الملازم شرف ويوضع تحت الاختبار درجته لمدة سنة بوحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار. وإذا لم يمضها بنجاح تزاد إلى سنة أخرى ويخدم خلالها بوحدة غير وحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار للمرة الثانية. وإذا لم يمضها بنجاح يشطب من كشوف المرشحين للترقية ويعاد إلى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في درجته.
المادة (30) : إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفي خلال إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره للترقي للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لبلوغه سن التقاعد أو الوفاة.
المادة (30) : تكون ترقية الملازم شرف إلى الرتبة الشرفية التالية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية ضابط الشرف متى استوفى الشروط التالية: (أ) أن يمضي مدة خدمة فعلية قدرها سنتان على الأقل في رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف وثلاث سنوات على الأقل في رتبة الملازم أول شرف للترقية لرتبة النقيب شرف وأربع سنوات في رتبة النقيب شرف للترقية لرتبة رائد شرف. (ب) أن يوصي رؤساؤه بترقيته. (جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية. (د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التي تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه. (هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية. ولا يسمح لضباط الشرف بالتقدم لفرق التأهيل أو لامتحانات الترقي إلى رتبة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية فإذا لم يمضها بنجاح يبقى بالخدمة برتبته حتى السن المقررة للتقاعد ما لم يتقرر إحالته للتقاعد قبل ذلك طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون.
المادة (31) : تتم ترقية المتطوع ذي الراتب العالي حتى درجة المساعد أول بالأقدمية متى استوفى الشروط الآتية: (أ) أن يوصي قائد الفرع الرئيسي أو قائد القوة أو مدير الإدارة التي يتبعها المتطوع بذلك. (ب) أن يمضي - على الأقل - الحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة بكل درجة مدة خدمة فعلية حسنة. (جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية. (د) أن يكون تام التأهيل على النحو الآتي: 1- أن يحصل على الدورات التعليمية الحتمية والمؤهلات التي تقررها هيئة التدريب للقوات المسلحة. 2- أن يجتاز امتحانات الترقية أو اختبارات المهارة في المستوى المقرر طبقا للشروط التي تضعها الجهة المختصة. (هـ) ألا يكون محبوسا احتياطيا أو موضوعا تحت التحفظ العسكري أو محالا للمحاكمة وفي حالة صدور الحكم بالبراءة يرقى اعتبارا من ذات التوقيت الذي كان مقررا أن يرقى فيه طبقا لأقدميته إذا كان مستوفيا لشروط الترقي. (و) أن يكون قد رد إليه اعتباره عن أحكام المحاكم العسكرية أو العادية أو رفعت آثار العقوبات الانضباطية الموقعة عليه طبقا للشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة (32) : تكون الترقية بالأقدمية الموضحة في كشوف الأقدمية لكل من استوفى الشروط المحددة للترقية بالمادة (31) ويكون شغل الدرجات المدرجة بالميزانية طبقا للسياسة المقررة لشغل هذه الدرجات التي تصدرها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة (32) : إذا تُوفي ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للدرجة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الدرجة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته.
المادة (33) : العسكريون الذين يوجدون بمأموريات أو بعثات خارج الجمهورية تضع هيئة التدريب للقوات المسلحة بالاشتراك مع هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة نظم تأهيلهم.
المادة (34) : لا يسمح للعسكري بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز التخلف عن إحداها إلا في الحالتين الآتيتين: (أ) إصابته بمرض يمنعه عن تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص، وعلى الإدارة التابع لها العسكري المتخلف بسبب المرض إخطار هيئة التدريب للقوات المسلحة بذلك في موعد لا يتجاوز فترة انعقاد الامتحان. (ب) وجوده بمأمورية أو بعثة خارج الجمهورية. فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب احتسبت من المرات الثلاث. ويجوز الاستغناء عن خدمة الفرد إذا قصر في امتحانات الترقي ثلاث مرات متتالية. وإذا لم يستغن عن خدمته يظل بالخدمة إلى سن الإحالة إلى التقاعد المقرر لدرجته ما لم تنته خدمته بسبب آخر. على أنه بالنسبة لضابط الصف من درجة المساعد فأعلى فيستمرون في الخدمة بدرجاتهم حتى بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد المقررة لدرجاتهم.
المادة (35) : يكون الحد الأدنى الزمني لترقية ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تلي درجاتهم مباشرة كالآتي: (أ) سنتان على الأقل في درجة جندي للترقي إلى درجة عريف. (ب) أربع سنوات على الأقل في كل درجة من درجات عريف، رقيب، رقيب أول للترقي إلى الدرجات التالية. (جـ) ثلاث سنوات على الأقل في درجة المساعد للترقية إلى درجة المساعد أول. (د) أربع سنوات على الأقل في درجة المساعد أول للترقية إلى درجة المساعد الممتاز.
المادة (36) : يجوز لمن يحل دوره في الترقية طبقا لأقدميته ولم يكن في هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية الحسنة المقررة لدرجته، أن يستكمل هذه المدة من مدة الخدمة الفعلية الزائدة على المدد المقررة لدرجاته السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان بشرط أن يكون مستوفيا لباقي شروط الترقية وأن يكون ذلك لمرة واحدة طوال خدمته.
المادة (37) : تحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد في ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين إلى مختلف الدرجات الواردة بهذا القانون وكذلك القواعد والشروط المنظمة للترقية في هذه الدرجات.
المادة (38) : تتم ترقية ضباط الصف والجنود المجندين طبقا للشروط والقواعد التي تضعها هيئة التنظيم والإدارة بالاشتراك مع هيئة التدريب للقوات المسلحة. وتحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد في الترقية إلى الدرجات المختلفة.
المادة (39) : يجوز منح درجة الوكالة لضباط الصف والجنود في الحدود الآتية: (أ) وكيل رقيب أول في حدود ربع الدرجات المخصصة لدرجة رقيب أول في الميزانية. (ب) وكيل رقيب في حدود ثلث الدرجات المخصصة لدرجة رقيب في الميزانية. (جـ) وكيل عريف في حدود نصف الدرجات المخصصة لدرجة عريف بالميزانية. وتمنح درجات الوكالة للمتطوعين والمجندين على السواء وتحدد اللوائح التنفيذية شروط وقواعد منحها. ولا يترتب على منح درجات الوكالة أي تعديل في الأقدمية العامة أو الإعفاء من شروط الترقية للدرجات الأصلية، ولا يترتب على الحرمان من درجات الوكالة أي مساس بالأقدمية.
المادة (40) : يجوز ترقية العسكري استثنائيا إلى الرتبة أو الدرجة التالية دون التقيد بشروط الترقية أو الحد الأدنى الزمني المقرر وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام العسكري بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية. وتحدد أقدمية العسكري في الدرجة المرقى إليها استثنائيا من تاريخ ترقيته إليها. ولا تجوز ترقية العسكري إلى رتبتين أو درجتين أصليتين خلال سنة واحدة وتحسب مدة السنة من تاريخ الترقية الأولى.
المادة (41) : يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط في المرة الواحدة، أما تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر. ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون بدرجاتهم الثلاث انضباطيا من سلطة القادة والرؤساء طبقا للائحة الانضباط العسكري المعمول بها بالقوات المسلحة.
المادة (42) : إذا أنزلت درجة العسكري إلى درجة أدنى تحدد أقدميته فيها باعتباره أقدم فرد يشغلها. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط تنزيل الدرجة.
المادة (43) : يجوز النظر في إعادة الدرجة للعسكريين الذين أنزلت درجاتهم إلى الدرجات التي أنزلوا منها وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (44) : تكون الأسبقية بين ضباط الصف والجنود في الدرجة الواحدة كالآتي: (أ) ضباط الصف أو الجندي المتطوع. (ب) ضباط الصف أو الجندي المستمر في الخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال فترة استيفائه لشروط التجديد. (جـ) ضباط الصف أو الجندي المعاد للخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال فترة استيفائه لشروط الإعادة. (د) ضباط الصف أو الجندي المجند. (هـ) ضباط الصف أو الجندي الاحتياط. (و) ضباط الصف أو الجندي المكلف.
المادة (45) : تكون الأسبقية فيما بين العسكريين الحاصلين على درجات متماثلة في كشوف الأقدمية وفقا لتاريخ حصولهم على تلك الدرجات وعند التساوي يعتد بتاريخ الحصول على الدرجة السابقة ثم ما دونها ثم إلى تاريخ التخرج من المنشآت التعليمية أو تاريخ الالتحاق بالخدمة فإذا تساوى ذلك كله فيرجع إلى كشوف أقدمية التخرج أو أقدمية الرقم العسكري على حسب الأحوال.
المادة (46) : تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ونظم نقل العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل أفرع وإدارات القوات المسلحة. أما نقل العسكريين من أحد أفرع القوات المسلحة إلى فرع آخر أو من إدارة إلى أخرى فيتم بقرار من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. وفي جميع الأحوال يجب صدور ترخيص النقل محددا للتاريخ الذي يتم فيه ويجب تنفيذا النقل اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة (47) : لا يجوز إلحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة ولمقتضيات العمل التي تفرضها دواعي الصالح العام بالقوات المسلحة إلحاق أحد العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل فرعه الأصلي بالقوات المسلحة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (48) : يجوز ندب المتطوع لمدة أقصاها أربع سنوات للخدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة خارج فرعه الأصلي، كما يجوز عدم التقيد بمدة الندب إذا ما اقتضت ذلك دواعي الصالح العام أو الحالة الصحية وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يجب تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة على هذا الندب. أما بالنسبة لضباط الشرف فيكون ندبهم وفقا لأحكام المادة (61) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة (49) : يجوز تحويل العسكري من فئته التي تطوع بها إلى فئة أخرى في الحالات الآتية: (أ) وجود زيادة في أفراد الفئة التي تطوع بها. (ب) توحيد نسب الاستكمال للفئات المختلفة. (جـ) توحيد مستويات المهارة ونظم الترقية والمعاملة بين الفئة الواحدة أو بين الفئات المتماثلة في القوات المسلحة. (د) الحصول على المؤهل والخبرة اللازمين للفئة المطلوب التحويل إليها. (هـ) انخفاض المستوى الطبي للفرد عن المستوى المقرر للفئة التي تطوع بها. ويتم التحويل بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التحويل من فئة إلى أخرى.
المادة (50) : رواتب العسكريين هي: (أ) الراتب الأصلي: هو الراتب المقرر للدرجة بما في ذلك العلاوات الدورية طبقا لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون. (ب) التعويضات الثابتة: وتشمل البدلات والعلاوات التي يقتطع منها احتياطي المعاش وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتضم التعويضات الثابتة التي يقتطع منها احتياطي المعاش إلى الراتب الأصلي عند حساب التعويضات التي تقرر بواقع نسبة من الراتب. (جـ) التعويضات الإضافية: وتشمل البدلات والعلاوات الإضافية التي لا يستقطع منها احتياطي المعاش. ويكون تعديل الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والإضافية وقواعد تطبيقها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة (51) : يستحق العسكريون المرتبات المقررة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) المجندون من ذوي المؤهلات المتوسطة يمنحون مكافأة شهرية شاملة تعادل أول مربوط الفئة المقررة لمؤهلاتهم في الجهاز الإداري للدولة وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من مدة خدمتهم الإلزامية. (ب) بالنسبة للفرد المستبقى أو المستدعى أو المكلف يعامل ماليا طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه والقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة. (جـ) يستحق الطالب اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعه مكافأة ماليه تعادل أول مربوط الدرجة المقررة لتخرجه وحتى تاريخ استحقاقه للراتب العالي. (د) يستحق المتطوع صرف الراتب العالي لدرجته المقرر تخرجه بها اعتبارا من المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. (هـ) بالنسبة للمجند الذي يتم التصديق علي استمراره بالخدمة بالراتب العادي حتى استيفاء شروط التجديد يمنح راتب الدرجة المستمر بها وذلك إلى أن يستوفي شروط التجديد فيمنح أول مربوط الدرجة التي يتم التصديق على استمراره بها للمتطوع بالراتب العالي. (و) المعادون للخدمة تكون معاملتهم المالية كالآتي: 1- المجند المعاد للخدمة بالراتب العادي يمنح راتب الدرجة المعاد إليها. 2- المجند المعاد للخدمة بالراتب العالي يمنح أول مربوط للدرجة التي يعاد إليها. 3- المتطوع المعاد للخدمة يحصل على آخر راتب كان يتقاضاه قبل تركه للخدمة ويتم تسوية حالته وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
المادة (52) : تكون المعاملة المالية لضباط الشرف في كافة الأحوال طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (53) : ضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة واحدة أو أكثر طبقا لحكم المادة 42 من هذا القانون تخفض رواتبهم بمقدار آخر علاوة دورية كاملة تقاضوها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتنزيل الدرجة.
المادة (54) : يمنح العسكري عند ترقيته حتى درجة مساعد أول بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر على ألا يؤثر ذلك في موعد استحقاقه للعلاوة الدورية.
المادة (55) : يمنح العسكري علاواته الدورية في أول يوليو من كل عام ويتدرج راتبه في الزيادة طبقا لاستحقاقه للعلاوات الدورية سنويا حتى يصل أو يجاوز راتبه بداية مربوط الدرجة التالية، فيمنح العلاوة الدورية بفئة الدرجة التالية ويتدرج راتبه بالزيادة بعد ذلك سنويا بحصوله على العلاوة الدورية المقررة لهذه الدرجة سنويا على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية. وتحسب مدة السنة التي تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يوليو التالي لتاريخ استحقاق صرف الراتب العالي أو من تاريخ آخر علاوة دورية حصل عليها، فإذا لم يوافق هذا التاريخ أول يوليو يمنح جزءا من العلاوة يحسب على أساس أن الشهر الخدمة الحسنة يعادل 1/12 من قيمة العلاوة الدورية مع جبر كسور الشهر إلى شهر. وفي جميع الأحوال لا تدخل في حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة أو الإجازة الخاصة بدون راتب. ويحسب الراتب الذي تسوى على أساسه مستحقات من تنتهي خدمته قبل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التي قضاها بالخدمة من تاريخ استحقاق آخر علاوة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (56) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح العسكريين التعويضات والبدلات الآتية: (أ) تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية. (ب) تعويضات تقتضيها ظروف الخدمة التي يتعرض فيها الفرد لمخاطر خاصة أو تتطلب بذلك جهود مميزة عما تتطلبه سائر الخدمة. (جـ) بدل طبيعة عمل. (د) بدل إقامة لمن يخدمون في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرر هذا البدل أثناء الإقامة في هذه المناطق. (هـ) تعويضات علمية أو مهنية للحاصلين على مؤهلات عملية أو علمية معينة أو بسبب شغل وظيفة أو أداء مهنة معينة. ويكون تحديد إجراءات صرف تلك البدلات والتعويضات بقرار من وزير الدفاع. ولا تخضع للضرائب البدلات والتعويضات العسكرية المقررة نظير مصروفات فعلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (57) : ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي المعينون بالقوات المسلحة في مهن أو تخصصات مقرر لأصحابها علاوة أو بدل أو تعويض للمهنة أو التخصص أو المؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرات الخاصة بالدولة يستحقون هذه العلاوة أو البدل أو التعويض بذات الفئات المقررة لنظرائهم في تلك القوانين ولا يجوز الجمع بينها وبين أي تعويض مقرر في القوات المسلحة لذات الغرض بل يصرف أيهما أكبر. ويكون منح العلاوة أو البدل أو التعويض من تاريخ صدور قرار وزير الدفاع في هذا الشأن.
المادة (58) : يجوز منح مكافأة مالية للمتطوعين كالآتي: (أ) مكافأة مالية (مكافأة تجديد) عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الأولى وذلك بما لا يجاوز مرتب ستة أشهر. (ب) مكافأة مالية (مكافأة تجديد) لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما لا يجاوز مرتب سنة. (جـ) مكافأة تقدير عند نهاية الخدمة للإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية أو الاستشهاد أو الوفاة تعادل جملة آخر راتب وتعويضات ثابتة عن ستة شهور، وفي حالة الاستشهاد أو الوفاة تصرف قيمة هذه المكافأة وفقا لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. وتحدد إجراءات صرف المكافآت المشار إليها بقرار من وزير الدفاع. وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
المادة (59) : يجوز إعارة ضباط الشرف والمتطوعين إلى الحكومات والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية وكذلك إلى الجهات المدنية المحلية. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة المتطوع عليها كتابة، وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح التنفيذية مدة الإعارة وأوضاعها وشروطها ويجب ألا تجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات. وتكون رواتب وتعويضات المعار بأكملها على جانب الجهة المستعيرة.
المادة (60) : يجوز إيفاد ضباط الشرف والمتطوعين في بعثات دراسية داخل أو خارج الجمهورية لمدة محدودة وبالشروط التي تضعها هيئة التدريب للقوات المسلحة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (61) : يجوز منح ضباط الشرف والمتطوعين إجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة لا تجاوز أربع سنوات طبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (62) : لا يجوز للخاضعين لأحكام هذا القانون الانقطاع عن العمل إلا لإجازة يستحقونها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية، وطبقا للضوابط والإجراءات المبينة في اللوائح التنفيذية.
المادة (63) : تنقسم إجازات العسكريين إلى: (أ) أجازة عادية. (ب) أجازة عرضية. (جـ) أجازة قائد. (د) أجازة استثنائية براتب. (هـ) أجازة مرضية. (و) أجازة حج. (ز) أجازة خاصة بدون راتب. (ح) أجازة وضع للمتطوعات. (ط) أجازة تجديد تطوع. (ي) أجازة انتهاء خدمة عند الإحالة للتقاعد.
المادة (64) : تكون مدة الأجازة العادية في السنة كالآتي: خمسة عشر يوما للمجندين. ثلاثون يوما للمتطوعين. خمسة وأربعون يوما: (أ) لضباط الشرف. (ب) للمتطوعين الذين بلغوا سن الأربعين أو بلغت مدة خدمتهم عشرين سنة خدمة فعلية أيهما أسبق.
المادة (65) : يجوز منح العسكري أجازة عرضية مقدارها سبعة أيام في السنة، كما يجوز منحه إجازة قائد لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة إذا ما استنفد مدد أجازته العادية والعرضية.
المادة (66) : إذا استنفد ضابط الشرف أو المتطوع مدة الإجازة العادية يجوز منحه إجازة استثنائية بمرتب لمدة ثلاثين يوما بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة (67) : يمنح العسكري إجازة مرضية عقب خروجه من المستشفى متى أوصى المستشفى العسكري أو المجلس الطبي العسكري المختص بذلك. وتحدد اللوائح التنفيذية مدد هذه الإجازة والسلطات التي تقرر منحها على ألا تجاوز مائة وثمانين يوما في السنة الواحدة وتحسب هذه السنة ابتداء من أول أجازة مرضية تمنح للعسكري سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر في فترات متعاقبة، كما تحدد اللوائح التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط منحها، وأسلوب منح هذه الإجازة للعسكري الذي تم علاجه بالخارج فور عودته.
المادة (68) : يجوز منح ضابط الشرف وكذا المتطوع أجازة حج براتب كامل ولا تحسب هذه الأجازة من مدة أجازته العادية على ألا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها مدة السفر ذهابا وإيابا ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة (69) : يجوز منح المتطوع بعد قضاء مدة تطوعه الأولى إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة خدمته لأسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتصديق وزير الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز ارتداء الزي العسكري أثناء الإجازة. ولا يجوز النظر في أمر ترقيته أو استحقاقه العلاوات الدورية أثناء وجوده بالإجازة ويحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة طبقا لحكم المادة (21) من هذا القانون. ويسري على مدة الإجازة الخاصة حكم المادة (98) من القانون رقم 90 لسنة 1975، المشار إليه. ولا تمنح الإجازة بدون راتب للمساعد الممتاز المرشح للترقي إلى ملازم شرف وذلك خلال فترة وضعه تحت الاختبار.
المادة (70) : تمنح إجازة وضع براتب وتعويضات للمتطوعات لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات طوال مدة الخدمة.
المادة (71) : يمنح المتطوع الذي يتم التصديق على تجديد تطوعه إجازة تجديد تطوع مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشهر الأولى من فترة تجديده التالية ولا يؤثر في استحقاق هذه الإجازة ما يكون قد منح أو استحق من إجازات أخرى خلال السنة.
المادة (72) : يمنح ضابط الشرف والمتطوع الذي يبلغ السن القانوني للإحالة للتقاعد أجازة إنهاء خدمة مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من خدمته ولا يؤثر في استحقاق هذه الأجازة ما قد يمنح من أجازة خلال السنة.
المادة (73) : يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق لهم بالسفر في جميع أنواع الأجازات المقررة في هذا القانون عدا الأجازة بدون راتب تراخيص أو استمارات سفر مجانية على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية التي تسيرها الدولة أو القطاع العام أو الشركات ذات الالتزام إلى الجهة التي يرغب قضاء الأجازة بها. ويكون منح هذه التراخيص أو الاستمارات وعددها وأسلوب منحها سنويا طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (74) : لا يجوز للعسكري أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال الأجازات المقررة في المواد السابقة، وإذا ثبت ذلك يحرم من أجره عن مدة الأجازة كلها، فضلا عن تطبيق القواعد المقررة في قانون الأحكام العسكرية والقرارات التنفيذية له. على أنه بالنسبة للأجازة الخاصة بدون راتب يجوز الترخيص للعسكري بالعمل خلالها وذلك بعد تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة (75) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التي تمنح للعسكريين.
المادة (76) : تحدد اللوائح التنفيذية الآتي: (أ) قواعد وشروط منح الإجازات المذكورة بالمواد السابقة وإجراءات طلبها وسلطات التصديق عليها. (ب) أسلوب منحها في ظروف خدمة الميدان. (جـ) جواز ترحيلها من سنة إلى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها طبقا لما تقتضيه ظروف الخدمة بالقوات المسلحة. (د) نسب تغيب العسكريين عن وحداتهم والتعليمات التي يتبعونها أثناء الأجازة. (هـ) إجراءات وسلطات التصديق بقضاء الأجازات خارج الجمهورية.
المادة (77) : يقسم العسكريون عند بدء خدمتهم يمين الطاعة وتحدد صيغ اليمين والجهة التي يقسمون أمامها بقرار من وزير الدفاع.
المادة (78) : يجب على العسكري أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء وظيفته وألا يضع نفسه موضع الريب والشبهات.
المادة (79) : يحظر على العسكري أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي من الأعمال الآتية: (أ) شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية والقضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به. (ب) مزاولة أعمال تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (جـ) استئجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله بالقوات المسلحة. (د) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر بها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة. (هـ) لعب الميسر في الأندية أو الميسات أو المحال العمومية أو الملاهي. (و) المضاربة في البورصات. (ز) تناول المشروبات الروحية في الأماكن العامة.
المادة (80) : لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالا للغير براتب أو مكافأة أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ومع ذلك يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. كما يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الفرد أن يخطر رئاسته بذلك وتحفظ صورة من هذا الإخطار بملف خدمته.
المادة (81) : يحظر على العسكري إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر عليه الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
المادة (82) : لا يجوز للعسكري أن ينتمي إلى هيئة أو جمعية أو ناد أو مؤسسة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو الرياضية أو الدينية إلا بعد الحصول على تصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة (83) : كل معلومات عسكرية يحصل عليها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو أثناء تكليفه بمهمة خاصة تعتبر ملكا للقوات المسلحة ولا يجوز إذاعتها بأي شكل من الأشكال كما لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو يذيع بأي شكل من الأشكال أية إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة كما لا يجوز له أن يبدي رأيه في أي موضوع عسكري أو يدلي بطريق مباشر أو غير مباشر بأي أخبار عسكرية للغير ولو بعد انتهاء خدمته ما لم يحصل على تصديق خاص من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بذلك.
المادة (84) : يحظر على العسكري طبع أو نشر أي مطبوعات للحكومة بما في ذلك الخرائط والصور الطبوغرافية المأخوذة بصفة رسمية أو غير رسمية لمنشآت الحكومة أو ممتلكاتها أو أي مرفق من مرافقها المتصلة بشئون الدفاع ما لم يحصل عن إذن بذلك من الرئاسة المختصة.
المادة (85) : يحظر على أي عسكري أخذ أي أوراق من أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج دائرة عمله إلا بتصريح كتابي من ضابط مسئول. ولا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (86) : يحظر على العسكري معاونة أي هيئة أو معهد خاص في تدريب الأفراد أو الطلاب أو إعدادهم لأي اختبارات عسكرية ما لم يصرح له رسميا من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة (87) : يحظر على العسكري الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ. ويسري ذلك أيضا على المتطوعات وغيرهن من الخاضعات لأحكام هذا القانون.
المادة (88) : تكون الاختراعات أو التعديلات أو الابتكارات أو المؤلفات التي يبتكرها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف نتيجة لتجارب رسمية. (ب) إذا كان داخل نطاق وظيفته. (جـ) إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف له صلة بالشئون العسكرية.
المادة (89) : لا يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته العسكرية بالقوات المسلحة لأي سبب أن يخدم بقوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من وزير الدفاع. وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو أية آثار أخرى يرتبها القانون.
المادة (90) : تنقسم العقوبات التي توقع على العسكريين إلى: (أ) عقوبات توقعها المحاكم العسكرية. (ب) عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء. (جـ) عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة بالنسبة لضباط الشرف. طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (91) : العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد هذا القانون سلطة المحاكم العسكرية في توقيعها. وتحدد لائحة الانضباط العسكري في القوات المسلحة الجرائم والعقوبات الانضباطية وسلطات القادة في توقيعها وكيفية رفع آثارها.
المادة (92) : تحتفظ وزارة الدفاع بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية على العسكريين المعاملين بأحكام هذا القانون أو العقوبات التأديبية الموقعة بمعرفة لجان الضباط المختصة على ضباط الشرف وكذا حصيلة ما يخصم من رواتبهم عن أيام الحبس الاحتياطي أو الغياب أو الهروب. ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية والرياضية والثقافية لهم طبقا للقواعد والشروط التي يحددها القانون رقم 50 لسنة 1974 في شأن إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.
المادة (93) : يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ذات الأوسمة والأنواط والميداليات التي تمنح لضباط القوات المسلحة وتسري في شأنهم كافة الأحكام الواردة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (94) : يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه في صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لتكون مبلغ عشرة جنيهات شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وخمسة جنيهات شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية.
المادة (95) : تنتهي الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية: (أ) بالسنة للمجندين: 1- النقل إلى الاحتياط. 2- لأسباب الإعفاء النهائي أو الاستثناء المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية. (ب) بالنسبة للمتطوعين: 1- الإحالة إلى التقاعد. 2- إتمام مدة التطوع أو التجديد. 3- الاستقالة من الخدمة. (جـ) بالنسبة للمجندين والمتطوعين: 1- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. 2- الرفت من الخدمة. 3- الاستغناء عن الخدمة. 4- فقد جنسية جمهورية مصر العربية. 5- الوفاة أو الاستشهاد.
المادة (96) : تنتهي الخدمة العسكرية بالاحتياط للأسباب الآتية: (أ) استكمال مدة الخدمة المقررة بالاحتياط. (ب) الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه. (جـ) الحالات المنصوص عليها في البند (جـ) من المادة السابقة.
المادة (97) : في جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة في المادة (95) عدا حالتي الوفاة أو الاستشهاد يجب أن تسلم للعسكري شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحا بها سبب انتهاء الخدمة. ويجوز استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية (بدل فاقد) طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (98) : تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة عند انتهاء الخدمة للمذكورين بعد: (أ) من تنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية. (ب) الحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة أو ميدالية الترقية الاستثنائية أو ميدالية جرحى الحرب. وتعطى هذه الشهادة لورثة من يتوفى من العسكريين بسبب الخدمة أو المستشهدين في العمليات الحربية.
المادة (99) : تحدد درجة أخلاق ضباط الصف والجنود عند تسجيلها في النماذج الرسمية أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو أية أوراق أخرى على الوجه الآتي: "قدوة حسنة - جيدة جدا - جيدة - رديئة".
المادة (100) : يشطب العسكري الهارب من الخدمة من عداد القوة بالوحدة اعتبارا من تاريخ هروبه طبقا لقرار مجلس التحقيق المشكل لذلك. وترسل الوحدات والإدارات نماذج الهاربين وإجراءات مجلس التحقيق إلى جهة السجلات العسكرية المختصة. وفي حالة إصابته أو وفاته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات باعتباره مرفوتا من تاريخ شطبه إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج إرادته.
المادة (101) : العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى بالمستشفيات العسكرية تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم ويبقون بالمستشفيات حتى يتم علاجهم أو تستقر حالتهم أو يصبحوا قادرين على السفر للعلاج ويستمرون في العلاج وتصرف إليهما الأدوية والأغذية والمهمات مجانا ولكنهم لا يستحقون رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم. ويكون نقل جثمان من يتوفى منهم في المستشفيات العسكرية المحلية أو الأجنبية إلى موطنه أو محل إقامة أسرته على نفقة القوات المسلحة. ويستثنى من ذلك المصابون بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمصابون والمرضى بسبب الخدمة، فيستمرون بالخدمة حتى يتم شفاؤهم أو استقرار حالتهم الطبية ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم.
المادة (102) : عند انتهاء خدمة ضباط الشرف لأي سبب من الأسباب فيما عدا الطرد أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة يجب ألا يقل معاش أي منهم عن معاش المساعد الأول الذي أنهيت خدمته للسبب ذاته.
المادة (103) : لا يجوز ترك الخدمة قبل صدور الأمر بانتهائها من السلطات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع عند انتهاء الخدمة.
المادة (104) : تنتهي الخدمة العاملة للمجند بنقله إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
المادة (105) : ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 36 سنة ولو لم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة.
المادة (106) : يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية وذلك لدواعي الصالح العام.
المادة (107) : يستحق المجندون المنقولون إلى الاحتياط مكافأة نهاية الخدمة حتى اليوم المحدد للنقل إلى الاحتياط. ويتم سفرهم إلى الجهة التي جندوا منها أو إلى أية جهة يحددونها داخل الجمهورية على نفقة الدولة.
المادة (108) : تنتهي خدمة ضباط الشرف والمتطوعين بالإحالة إلى التقاعد وذلك بسبب بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات المشار إليه.
المادة (109) : لوزير الدفاع أن يحيل المتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أو هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وطبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعامل المحال إلى التقاعد في هذه الحالة معاملة من يحال إلى التقاعد بقوة القانون.
المادة (110) : مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة (114) من هذا القانون يحق لضابط الشرف الذي بلغت مدة خدمته عشرين سنة خدمة فعلية من تاريخ صرف الراتب العالي أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويسوى معاشه طبقا لحكم المادة (27) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. ويجوز لإدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أن تستبقيه بالخدمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (111) : يجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لا تتجاوز سنتين وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين سنة خلال فترة الاستدعاء.
المادة (112) : يجوز أن تنتهي الخدمة الفعلية للمتطوع الذي أتم مدة تطوعه أو تجنيده إما لعدم رغبته في التجديد أو لعدم تصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة على ذلك وتنتهي مدة الخدمة في الحالتين اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الجهة المختصة ويسوى معاشه أو مكافأته في كلتا الحالتين عن أساس راتبه ومدة خدمته. ويجوز لهيئة التنظيم والإدارة استبقاء من لا يرغب في التجديد من ذوي الراتب العالي الذي لم يبلغ سن الإحالة إلى التقاعد لمدة لا تجاوز سنتين إذا اقتضت الضرورة ذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (113) : لا تقبل استقالة المتطوع قبل وفاء مدة تطوعه الأولى بالكامل إلا بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه.
المادة (114) : يجوز للمتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود أن يطلب إنهاء خدمته بالاستقالة خلال مدة خدمته التي تلي مدة التطوع الأولى بالشروط الآتية: (أ) ألا يكون ذلك بقصد التهرب من المحاكمة بسبب جريمة أرتكبها أو التهرب من تنفيذ عقوبة موقعة عليه. (ب) ألا يكون ملتزما قبل القوات المسلحة بأي التزام مالي. (جـ) موافقة مدير الإدارة المختصة. (د) تصديق لجنة الضباط المختصة أو هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة (115) : تنتهي خدمة العسكري إذا ثبت عدم لياقته طبيا للاستمرار في الخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة يجوز نقل المتطوع من ذوي الراتب العالي إلى الاحتياط إذا كان لائقا صحيا للخدمة بالاحتياط وذلك للمدة الباقية من مدة خدمته العسكرية الملزم بها.
المادة (116) : يختص المجلس الطبي العسكري بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية على ألا يتقرر ذلك إلا بعد استنفاد كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية.
المادة (117) : يحدد المجلس الطبي العسكري المختص بقرار منه نوع المرض أو الإصابة وتاريخ المرض أو الإصابة التي نتج عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية وتاريخ ودرجة العجز والنسبة المئوية للعجز الناشئ عن المرض أو الإصابة.
المادة (118) : حالات المرض أو الإصابة التي ينشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السببية بين المرض أو الإصابة بالخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق.
المادة (119) : يجوز لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة استبقاء مصابي العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والذين يتقرر عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية إذا رغبوا في ذلك على أن يسند لهم عمل يتناسب مع حالتهم الصحية وأن يخضعوا للكشف الطبي الدوري لضمان عدم تأثير الخدمة على حالتهم الصحية.
المادة (120) : تنتهي خدمة المتطوع عند صدور حكم نهائي عليه بالعزل من الوظائف العامة أو بالرفت من الخدمة كعقوبة أصلية أو تبعا لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لإدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنة به لإيقاف الشامل.
المادة (121) : يجوز إنهاء خدمة العسكري بالرفت من الخدمة بالقوات المسلحة إذا حكم عليه الحبس من إحدى المحاكم العسكرية أو العادية طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة (122) : يستغنى عن خدمة المتطوع إذا كان طالبا في إحدى المدارس أو مراكز التدريب العسكرية ولم يمض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط التطوع. ويجوز الاستغناء عن خدمة المتطوع إذا قصر في امتحانات الترقي ثلاث مرات متتالية في الدرجة الواحدة طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز الاستغناء عن خدمة المتطوع إذا حصل على ثلاثة تقارير سرية سنوية متوالية بدرجة ضعيف.
المادة (123) : يستغنى عن خدمة العسكري لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام بقرار مسبب من وزير الدفاع للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (124) : تقوم جهة التنظيم والإدارة المختصة بإنهاء خدمة العسكري الذي يفقد جنسية جمهورية مصر العربية ويعامل في هذه الحالة معاملة المستغنى عن خدمته.
المادة (125) : من يتوفى أو يستشهد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وفاته أو استشهاده.
المادة (126) : من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارا من يوم الفقد ويكون في حكم المتوفى أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت أربع سنوات من اليوم التالي لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته على استشهاده رسميا أو وجوده على قيد الحياة.
المادة (127) : كل وفاة تحدث أثناء الخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السببية بين الوفاة والخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق.
المادة (128) : يثبت وفاة العسكريين بتقديم شهادة وفاة رسمية صادرة من الجهات الإدارية أو العسكرية أو الطبية المختصة بحسب الأحوال.
المادة (129) : تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية: (أ) لجنة قضائية عسكرية فرعية في قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع. (ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة.
المادة (130) : تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
المادة (131) : تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة على الوجه التالي: (أ) رئيس أركان أو مساعد قائد الفرع الرئيسي أو الجيش أو المنطقة. (رئيسا) (ب) رئيس شعبة التنظيم والإدارة المختصة. (جـ) رئيس فرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة. (د) رئيس فرع القضاء العسكري المختص أو من يمثله. (هـ) رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعبة التنظيم والإدارة المختصة. (و) ضابط من ذوي الخبرة بفرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة. (سكرتيرا).
المادة (132) : تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا على الوجه التالي: (أ) مساعد وزير الدفاع المختص (رئيسا) (ب) مدير إدارة القضاء العسكري أو من يمثله. (جـ) رئيس إدارة الفتوى المختص. (د) مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للأفراد. (هـ) رئيس فرع الشئون القانونية والتحقيقات بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. (و) رئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة (سكرتيرا)
المادة (133) : يجب أن يبنى الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوي الراتب العالي على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية: (أ) أن يكون القرار قد وقع مخالفاً للقانون. (ب) أن يكون القرار مشوباً بخطأ في تطبيق القانون أو تأويله. (جـ) أن يكون هناك عيب أو خطأ في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن. (د) أن يكون القرار صادرا من جهة غير مختصة بإصداره. (هـ) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
المادة (134) : يكون ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية أمام اللجنة القضائية العسكرية الفرعية المختصة ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه طبقا للقواعد المتبعة في القوات المسلحة أو إعلان صاحب الشأن به.
المادة (135) : تقدم الطلبات إلى اللجان القضائية الفرعية كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية: (أ) الرقم العسكري ودرجة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته. (ب) بيان موضوع الطلب أو ملخص القرار الإداري المطعون فيه. (جـ) بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن. (د) طلبات الطاعن.
المادة (136) : لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العسكرية المختصة بذلك.
المادة (137) : تتولى سكرتارية اللجنة القضائية المختصة الاتصال بالجهات العسكرية المختصة وبذوي الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى. وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع سكرتارية اللجنة بملف الدعوى تقريرا يحدد فيه ملخص لوقائعها والمسائل القانونية التي تثيرها إبداء الرأي القانوني فيها مسببا. وتقوم سكرتارية اللجنة بتحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية العسكرية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن كتابة.
المادة (138) : يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته في دفاعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة (139) : يجوز للجنة القضائية العسكرية أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول. وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتعتبر مداولات اللجنة سرية.
المادة (140) : يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا. ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار. وتتبع أمام اللجنة العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية. وتصدر اللجنة العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية. ويتم التصديق على القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية العسكرية العليا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه ما لم يكن القرار المطعون فيه صادرا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من وزير الدفاع فيكون التصديق على قرار اللجنة من وزير الدفاع. ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد أن يتم التصديق عليها.
المادة (141) : على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية العسكرية في حالة عدم الموافقة على القرار، إعادته إلى اللجنة التي أصدرته خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك ويعتبر قرار اللجنة الذي تنتهي إليه بعد إعادة النظر في الموضوع مصدقا عليه.
المادة (142) : تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
المادة (143) : يقتصر الطعن بالإلغاء وفقا لأحكام المواد السابقة على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (144) : يجوز قبول التحاق ضباط الصف والجنود بالكليات والمعاهد العسكرية وأكاديمية وكلية الشرطة متى كانوا مستوفين الشروط المقررة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التي تتبع بالنسبة لمن يتم قبولهم بالكليات والجهات الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (145) : يجوز نقل المتطوع إلى وظيفة مدنية بعد قضاء مدة التطوع الأولى على الأقل طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (146) : في حالة نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة أو درجة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية الأدنى المعادلة لها ويجب ألا تقل أقدميته في كلتا الحالتين عن أقدمية قرينه في المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول إليها. ويتم نقل الضابط الشرف أو المتطوع من ذوي الراتب العالي إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية متى كان أحد أقرانه في المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقي إليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه إليها. ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل ضابط الشرف أو المتطوع ذي الراتب العالي إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله. ويتحدد راتب ضابط الشرف أو المتطوع ذي الراتب العالي في الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التي كان يتقاضها في الخدمة العسكرية مضافا إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته أو لدرجته العسكرية والراتب المقرر للوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر. ويحتفظ ضابط الشرف أو المتطوع ذو الراتب العالي المنقول بالفرق بين جملة ما كان مستحقا له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبين جملة ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاد هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات. ويسري حكم الفقرة الرابعة على ضباط الشرف أو ذوي الراتب العالي السابق نقلهم إلى وظائف مدنية ومازالوا مستمرين بالخدمة بها حتى تاريخ نشر هذا القانون وذلك دون صرف أو تحصيل أية فروق مالية عن الماضي. ويعتد في تحديد مفردات وقيمة التعويضات الثابتة التي تدخل في تسوية أوضاع ضباط الشرف وذوي الراتب العالي بما هو مقرر بشأنها في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (147) : يكون للعسكري امتياز الركوب بنصف أجر على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية الأخرى التي تسيرها الدولة أو القطاع العام أو الشركات ذات الالتزام طبقا للدرجات المخصصة لهم.
المادة (148) : في حالة الترشيح لشغل إحدى الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام يكون لمن انتهت خدمته من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعين أو المجندين الأولوية في التعيين وذلك في حالة تساوي جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة أو تساوي أو درجات مرتبة النجاح - في حالة عقد امتحان مسابقة لشغل تلك الوظيفة - وبشرط أن يكون حاصلا على درجة أخلاق لا تقل عن "جيدة".
المادة (149) : تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فيما يختص بالمجندين أو المستبقين على ضباط الصف والجنود المجندين بالجهات الآتية: (أ) هيئة الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري. (ب) كتائب الأعمال الوطنية مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة (150) : يجوز بقرار من وزير الدفاع في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو العمليات الحربية المحدودة أو الطوارئ إيقاف العمل مؤقتا بأحكام المواد: 18، 29، 30، 31، 34، 105، 110، 112، 122 ومواد الباب الخامس عشر من هذا القانون.
المادة (151) : يستمر ضباط الصف المتطوعين والمجندين الحاصلون على درجة محلية متمتعين بمزايا هذه الدرجة لحين حصولهم على الدرجة الأصلية لها.
المادة (152) : يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني المقرر للترقية من درجة مساعد ممتاز إلى رتبة الملازم شرف طبقا لمقتضيات وظروف الخدمة والرتب الخالية بالميزانية.
المادة (153) : إذا نتج عن تطبيق حكم المادة (54) من هذا القانون أن قل راتب الأقدم عن الأحدث ممن يجمعهم كشف أقدمية واحد وقت إجراء التسوية، يزاد راتب الأقدم ليتساوى مع راتب الأحدث.
المادة (154) : تستحق أول علاوة دورية للعسكريين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بنسبة تعادل مدة خدمة كل منهم المحسوبة في العلاوة اعتبارا من تاريخ استحقاق آخر علاوة دورية حتى التاريخ المحدد لصرف العلاوة الدورية طبقا لأحكام المادة (55) من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن