تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة (1) : يضاف إلى قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 باب سابع بعنوان "قواعد خدمة الخريجين" يشتمل على المواد الآتية: مادة (33): يعتبر خريج المدارس الفنية الأساسية العسكرية متطوعا للعمل في خدمة القوات المسلحة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعين الخريج بدرجة صانع عسكري، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ قبول تطوعه، ويوضع في السنة الأولى من تطوعه تحت الاختبار، ويجوز بعدها إنهاء خدمته وفقا للشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. مادة (34): درجات الصناع العسكريين هي: - صانع عسكري. - صانع عسكري ماهر. - صانع عسكري دقيق. - صانع عسكري ممتاز. - ملاحظ فني عسكري. مادة (35): تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين على النحو التالي: - صانع عسكري: ويناظر عريف متطوع ويليه في التسلسل القيادي. - صانع عسكري ماهر: ويناظر رقيب متطوع ويليه في التسلسل القيادي. - صانع عسكري دقيق: ويناظر رقيب أول متطوع ويليه في التسلسل القيادي. - صانع عسكري ممتاز: ويناظر مساعد ويليه في التسلسل القيادي. - ملاحظ فني عسكري: ويناظر مساعد أول ويليه في التسلسل القيادي. مادة (36): لا يجوز تحويل الصانع العسكري من مهنته التخصصية التي تخرج بها إلى مهنة عسكرية أخرى لأي سبب من الأسباب. مادة (37): تتم ترقية الصانع العسكري للدرجة الأعلى حتى ملاحظ فني عسكري ويستمر في هذه الدرجة حتى بلوغه سن التقاعد ما لم تنته خدمته لأي سبب من الأسباب وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. مادة (38): يمنح الصانع العسكري عند ترقيته حتى درجة ملاحظ فني عسكري بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، على ألا يؤثر ذلك على موعد استحقاقه للعلاوة الدورية. مادة (39): يقتطع من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات الإضافية لخريجي المدارس الفنية الأساسية العسكرية والذين يتم التصديق على قبول تطوعهم كافة الاستقطاعات القانونية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. مادة (40): يجوز استدعاء الصناع العسكريين المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لا تجاوز سنتين، وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين سنة خلال فترة الاستدعاء. مادة (41): يستغنى عن خدمة الصانع العسكري لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام بقرار مسبب من وزير الدفاع وفقا للأوضاع، وبحسب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (42): ويجوز بقرار من وزير الدفاع في حالات إعلان الحرب أو التعبئة العامة إيقاف العمل مؤقتا بأحكام المواد (33، 40، 41) من هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (32) من قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأي وزير التعليم، بناء على اقتراح مجلس إدارة المدارس".
المادة (3) : يستبدل بجدول المرتبات والعلاوات المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه الجدول الآتي:- الدرجة الراتب الشهري العلاوة العلاوة الفنية من إلى قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه ملاحظ فني عسكري........ - 61 - 139 - 6 6 صانع عسكري ممتاز....... - 54 - 121 - 5 5 صانع عسكري دقيق ....... - 48 - 112 - 4 4 صانع عسكري ماهر ........ 50 43 - 106 - 3 3 صانع عسكري ............. 50 39 - 82 - 2 2
المادة (4) : تلغى المادتان (19، 33) من قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (5) : تسري على خريجي المدارس الفنية الأساسية العسكرية أحكام قانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن