تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الدرجة مدة الخدمة المرتب الشهري قيمة العلاوة الدورية قيمة العلاوة الشهرية جنيه جنيه صانع متدرج من السنة الأولى للتطوع حتى 28 2 2 صانع مستوى من السنة السادسة للتطوع حتى 36 3 3 صانع ماهر من السنة الحادية عشرة حتى 48 4 4 صانع دقيق من السنة الحادية عشرة للتطوع 64 5 5 صانع ممتاز من السنة الحادية والعشرين 84 6 6
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية بالقوات المسلحة.
المادة (1) : تنشأ مدارس فنية عسكرية بوزارة الدفاع تعرف باسم (المدارس الفنية الأساسية العسكرية) تهدف أساسا إلى إمداد القوات المسلحة والأجهزة التابعة لها بالعناصر الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة وإصلاح المعدات العسكرية في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة مع إعدادهم ثقافيا وصحيا ونفسيا وعسكريا للعمل بالقوات المسلحة.
المادة (2) : تتبع هذه المدارس وزارة الدفاع من النواحي الإدارية والفنية والعسكرية وتتبع وزارة التربية والتعليم من الناحيتين الثقافية والتعليمية العامة.
المادة (2) : على كل من وزير الدفاع والتعليم والمالية تنفيذ أحكام القانون المرافق كل فيما يخصه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يتولى الإشراف على تنظيم وإدارة شئون المدارس مجلس إدارة يسمى مجلس إدارة المدارس ويتكون من: - رئيس الهيئة الفنية للقوات المسلحة ............. رئيسا. - أحد مديري التعليم يعين بمعرفة وزارة التعليم. - مدير إدارة التدريب المهني. - مديري المدارس. - نظار المدارس. - مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة (منشآت تعليمية). أعضاء - مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. - مساعد رئيس الهيئة الفنية للتدريب. ويجتمع هذا المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يراه من ذوي الكفاية والخبرة الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ولوزير الدفاع بقرار منه أن يحدد بدل حضور جلسات هذا المجلس على ألا يزيد على خمس وعشرين جنيها للجلسة الواحدة ولا يزيد ما يحصل عليه العضو مقابل حضور هذه الجلسات على خمسمائة جنيه في السنة.
المادة (4) : يتولى تنظيم وإدارة كل مدرسة: - مجلس المدرسة. - مدير المدرسة. - ناظر المدرسة.
المادة (5) : يشكل مجلس المدرسة على الوجه الآتي: - مدير المدرسة. - ممثل عن التعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم الواقع بدائرتها المدرسة تختاره المديرية. - ناظر المدرسة. - أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة. - رئيس شئون الطلبة بالمدرسة. وتكون رئاسة المجلس لمدير المدرسة، وفي حالة غيابه يحل محله أقدم الأعضاء العسكريين.
المادة (6) : يتولى مجلس إدارة المدارس وضع الخطة العامة للقبول بالمدارس وتوزيع الطلبة على التخصصات المختلفة المطلوبة في القوات المسلحة والخطوط العامة للتعليم وله على الأخص ما يلي: (أ) الموافقة على السياسة العامة لتعليم المواد الفنية والعسكرية التي يضعها مجلس كل مدرسة. (ب) تحديد أعداد الطلاب من رعايا جمهورية مصر العربية الذين يقبلون بالمدرسة سنويا وقواعد اختيارهم ومقومات التفضيل. (ج) النظر في قبول طلاب من الدول الشقيقة والصديقة بالقواعد التي يحددها وزير الدفاع. (د) تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الإجازات غير الرسمية وعدد ساعات الدراسة للمواد الفنية والعسكرية. (هـ) وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بكل مدرسة مع التنسيق في ذلك بين احتياجات التعليم الأساسي العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد الفني والعسكري لطلاب المدارس. (و) الموافقة على مشروع اللوائح الداخلية للمدارس وأي اقتراح بتعديلها. (ز) تقرير القواعد الأساسية لمعاملة الطلاب المقصرين الذين يستنفذون مرات الرسوب. (ح) تقرير المكافآت والحوافز المادية والأدبية التي تمنح للطلاب أثناء الدراسة وبحيث لا تجاوز قيمة المكافأة أو الحافز الراتب الأصلي الشهري للجندي المتطوع.
المادة (7) : يتولى مجلس المدرسة وضع الخطة التنفيذية لإدارة شئون المدرسة من النواحي التعليمية والفنية والإدارية والعسكرية وله على الأخص ما يلي: - وضع الخطة العامة لتعليم المواد الفنية والعسكرية بالمدرسة ويشمل ذلك مواد منهج التعليم الفني والعسكري وتوزيع مقرراته على سنوات الدراسة وتوزيع عدد الساعات التي تخصص لكل مقرر والموضوعات التي تدرس فيه وشروط النجاح في مواد هذا المنهج وقواعد تقييم الطلاب وتنظيم امتحانهم. - اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسي إلى آخر. - منح المكافآت والحوافز المادية والأدبية للطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة بالمدرسة بحيث لا تجاوز قيمة المكافأة أو الحافز الراتب الأصلي الشهري للجندي المتطوع. - وضع الخطة العامة للمجالات العلمية والتطبيقية والثقافية والمهنية والخطة العامة لتوجيه هوايات الطلبة الموجهة التي تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلا. - اقتراح اللائحة الداخلية للمدرسة والتعديلات المتعلقة بها.
المادة (8) : يعين وزير الدفاع مديري المدارس من الضباط المهندسين برتبة عقيد على الأقل.
المادة (9) : يتولى مدير كل مدرسة إدارة شئونها التعليمية والإدارية والمالية في حدود الخطة التي يضعها مجلس إدارة المدارس ويمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول كذلك عن حسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ اللوائح الخاصة بها وقرارات مجلس إدارة المدارس ومجلس المدرسة، وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات ما يضمن حسن سير العمل بالمدرسة وأداء رسالتها، وينوب عنه عند غيابه أقدم المعلمين الفنيين بها.
المادة (10) : يكون لمديري المدرسة سلطة رئيس المصلحة في توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين بها وكذلك سلطات رئيس المصلحة الواردة في القوانين والقرارات واللوائح المالية ولائحة المخازن والمشتريات.
المادة (11) : يعين وزير التعليم - بناء على طلب وزير الدفاع - نظارا للمدارس من بين رجال التعليم الأساسي ويعتبر ناظر المدرسة مسئولا عن جميع شئون ومناهج التعليم الأساسي ويتبعه مدرسو هذه المرحلة والفئات المعاونة لهم.
المادة (12) : يقوم بتدريس مواد التعليم الأساسي بالمدرسة عدا مادتي التربية الرياضية والدراسات العملية التي يتطلبها نظام المدرسة مدرسون من وزارة التربية والتعليم. ويكون التوجيه التعليمي بالنسبة لمواد منهج التعليم الأساسي في هذه المدارس لموجهي وزارة التربية والتعليم.
المادة (13) : يمنح من يقوم بالتدريس بهذه المدارس من مدرسي وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية لما يكلف به زيادة على نصاب التدريس الذي يكلف به قرينه بمدارس التعليم الأساسي. ويحدد وزير الدفاع بقرار منه فئات وقواعد صرف هذه المكافأة التي تتحملها موازنة وزارة الدفاع.
المادة (14) : يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بهذه المدارس: - أن يكون حاصلا على شهادة الصف السادس من التعليم الأساسي (الحلقة الأولى). - أن يجتاز اختبارات القبول والكشف الطبي. - أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين. - أن يكون حسن السير والسلوك. - ألا يزيد سنه على 15 سنة ولا يقل عن 11 سنة عند بدء الدراسة ويجوز لوزير الدفاع بقرار منه التجاوز عن هذا الشرط وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. - ألا يكون قد سبق فصله من إحدى هذه المدارس. - أن يوافق ولي أمر الطالب عند الالتحاق بهذه المدارس على تطوع الطالب بالقوات المسلحة بعد التخرج لمدة خمس سنوات.
المادة (15) : مدة الدراسة بالمدارس ثلاث سنوات دراسية.
المادة (16) : تشمل الدراسة بهذه المدارس المناهج الآتية: (أ) مناهج التعليم الأساسي: وتشمل المواد الثقافية العامة وفقا لتنظيم الدراسة بالتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم. (ب) منهج التعليم الفني والعسكري: ويشمل المواد الفنية والعسكرية التي يقررها مجلس إدارة المدارس.
المادة (17) : يعقد في نهاية كل عام دراسي امتحان ينقل الطالب بعد اجتيازه إلى الصف الأعلى كما يجرى الامتحان النهائي لطلبة الصف الثالث حسب نظام وزارة التربية والتعليم في المواعيد التي تحدد بمعرفتها ويمنح بعدها شهادة التعليم الأساسي. وتجري المدارس امتحانات التخرج للصف الثالث في مواد التعليم الفني والعسكري يمنح الطالب بعد اجتيازها شهادة إتمام الدراسة الفنية العسكرية.
المادة (18) : الدراسة بالمدارس داخلية وبالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ويحدد وزير الدفاع المصروفات التي يدفعها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات. ويجوز تحصيل مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدى للطلبة تأمينا للأجهزة والأدوات التي يستخدمونها بالمدرسة بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد سدادها والإعفاء منها.
المادة (19) : يعتبر خريج هذه المدارس متطوعا للعمل في خدمة القوات المسلحة مدة لا تقل عن خمس سنوات بدرجة صانع متدرج مستوى أول ويوضع في السنة الأولى من تطوعه تحت الاختبار يجوز بعدها إنهاء خدمته وفقا للشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يجوز - بناء على طلب المتطوع - تجديد مدة التطوع لمدد أخرى تحدد وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية وبالشروط التي ترد فيها.
المادة (21) : يسمح للمتطوع بعد انتهاء فترة التطوع الأولى بالالتحاق بأية دراسات خارج أو داخل القوات المسلحة لا تتعارض ظروفها وطبيعة عمله بالقوات المسلحة وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الالتحاق بهذه الدراسات.
المادة (22) : يمنح خريجو المدارس المرتبات والعلاوات الدورية والفنية الواردة بالجدول المرفق اعتبارا من بداية مدة التطوع بخدمة القوات المسلحة. كما يمنح المتطوع البدلات والتعويضات المقررة في قانون الخدمة والترقية لضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه البدلات والتعويضات. كما يمنح المتطوع عند تجديد تطوعه مكافأة مالية تعادل مرتب سنة من أول مربوط الدرجة التي وصل إليها.
المادة (23) : كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدرسة يعتبر مخالفة يعاقب عليها الطالب تأديبيا وعلى الأخص ما يلي: - الأفعال المخلة بنظام المدرسة أو الغياب بدون عذر مقبول. - الأفعال المخلة بالشرف والكرامة أو حسن السير والسلوك داخل المدرسة وخارجها. - الأفعال المخلة بنظام الامتحانات بالمدرسة والغش في الامتحانات أو الشروع فيه.
المادة (24) : العقوبات التي يجوز توقيعها على طلاب المدارس هي: - التدريب الإضافي لمدة لا تتجاوز يومين في المرة الواحدة. - تقصير الإجازة الأسبوعية أو الرسمية. - الحرمان من الإجازات لمدة لا تتجاوز الأسبوع في المرحلة الواحدة. - الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (6) لمدة شهر واحد في المرة الواحدة. وتضاعف العقوبات السابقة في حالة تكرار المخالفة. - تنزيل الدرجة العسكرية للطالب إلى درجة أو درجات أدنى. - الإنذار بالفصل النهائي من المدرسة. - الفصل النهائي من المدرسة مع إلزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والإعاشة بالمدرسة عن الأعوام التي قضاها بالمدرسة أو جزء منها. ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن ذات المخالفة في المرة الواحدة. ويلحق بالعقوبات السابقة عقوبة تكميلية هي الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فقدان الطالب لـ 50% من مجموع درجات السلوك في أي سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من المدرسة ويعرض على مجلس المدرسة للنظر في أمر فصله.
المادة (25) : تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه التالي: - ناظر المدرسة وله توقيع العقوبات الأربع الأولى. - مدير المدرسة وله توقيع العقوبات الست الأولى. - مجلس إدارة المدارس فيما يختص بعقوبة الفصل النهائي من المدرسة وما يترتب عليها. ولكل من مدير المدرسة وناظرها تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها في توقيع كل أو بعض العقوبات التي يجوز له توقيعها وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس المدرسة في هذا الشأن.
المادة (26) : يعتبر الطالب مفصولا من المدرسة في الحالتين الآتيتين: - إذا فقد شرطا من شروط الالتحاق بالمدرسة. - إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة حسب القواعد التي يحددها مجلس إدارة المدارس.
المادة (27) : يعفى الطالب الذي يقضي فترة التطوع الأولى بخدمة القوات المسلحة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية الإلزامية. ولا تحسب للطالب مدة الدراسة التي لا تنتهي بنجاح من مدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية.
المادة (28) : يجوز بقرار من مدير المدرسة وبعد موافقة مجلس المدرسة قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدارس الفنية الأساسية من جديد. وتنظم اللائحة التنفيذية المبالغ الواجب استردادها من الطالب المستقيل مقابل النفقات التي أنفقت عليه أثناء دراسته وأسلوب سدادها وحالات الإعفاء من هذا السداد.
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المواد 82، 83، 85 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يعامل من يصاب من طلبة المدارس الفنية الأساسية أو يتوفى بسبب حوادث التدريب معاملة الجندي المتطوع براتب عالي من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد.
المادة (30) : يحق للطالب الذي يفصل من المدرسة الفنية الأساسية أو الذي تقبل استقالته أن يلتحق فورا بالمدرسة التي تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقا للقواعد المعمول بها وفي ذات مستوى الصف الدراسي المقيد به بالمدرسة الفنية الأساسية وذلك بشرط أن يكون قد حصل في امتحان شهادة الصف السادس من التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) على مجموع درجات كان يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة التي سيلتحق بها بعد فصله أو قبول استقالته.
المادة (31) : يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين مكافأة مالية لا تجاوز 30% من الراتب الأصلي شهريا نظير الأعمال الإضافية بالمدرسة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد منح هذه المكافأة.
المادة (32) : يصدر وزير الدفاع قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة المدارس وتشمل على الأخص: - نظام العمل بمجلس إدارة المدارس. - نظام العمل بمجلس المدرسة. - شروط الالتحاق بالمدارس وقواعد اختيار طلبتها. - شروط وقواعد منح المكافآت.
المادة (33) : يعتبر خريج المدارس الفنية الأساسية العسكرية متطوعا للعمل في خدمة القوات المسلحة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعين الخريج بدرجة صانع عسكري، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ قبول تطوعه، ويوضع في السنة الأولى من تطوعه تحت الاختبار، ويجوز بعدها إنهاء خدمته وفقا للشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : درجات الصناع العسكريين هي: - صانع عسكري. - صانع عسكري ماهر. - صانع عسكري دقيق. - صانع عسكري ممتاز. - ملاحظ فني عسكري.
المادة (35) : تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين على النحو التالي: - صانع عسكري: ويناظر عريف متطوع ويليه في التسلسل القيادي. - صانع عسكري ماهر: ويناظر رقيب متطوع ويليه في التسلسل القيادي. - صانع عسكري دقيق: ويناظر رقيب أول متطوع ويليه في التسلسل القيادي. - صانع عسكري ممتاز: ويناظر مساعد ويليه في التسلسل القيادي. - ملاحظ فني عسكري: ويناظر مساعد أول ويليه في التسلسل القيادي.
المادة (36) : لا يجوز تحويل الصانع العسكري من مهنته التخصصية التي تخرج بها إلى مهنة عسكرية أخرى لأي سبب من الأسباب.
المادة (37) : تتم ترقية الصانع العسكري للدرجة الأعلى حتى ملاحظ فني عسكري ويستمر في هذه الدرجة حتى بلوغه سن التقاعد ما لم تنته خدمته لأي سبب من الأسباب وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
المادة (38) : يمنح الصانع العسكري عند ترقيته حتى درجة ملاحظ فني عسكري بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر، على ألا يؤثر ذلك على موعد استحقاقه للعلاوة الدورية.
المادة (38) : يُطبق بشأن رواتب الصناع العسكريين بالقوات المسلحة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذوي الراتب العالي المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه. ويكون تعديل الرواتب الأصلية بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون منح وتعديل البدلات والعلاوات والتعويضات الثابتة والإضافية بقرار من وزير الدفاع.
المادة (39) : يقتطع من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات الإضافية لخريجي المدارس الفنية الأساسية العسكرية والذين يتم التصديق على قبول تطوعهم كافة الاستقطاعات القانونية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (40) : يجوز استدعاء الصناع العسكريين المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لا تجاوز سنتين، وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين سنة خلال فترة الاستدعاء.
المادة (41) : يستغنى عن خدمة الصانع العسكري لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام بقرار مسبب من وزير الدفع وفقا للأوضاع، وبحسب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (42) : ويجوز بقرار من وزير الدفاع في حالات إعلان الحرب أو التعبئة العامة إيقاف العمل مؤقتا بأحكام المواد (33، 40، 41) من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن