تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الجدول رقم (4) معاشات المستشهدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرتبة أو الدرجة المعاش الشهري بالجنيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشير ومن يتقاضى من الضباط 220 مرتبات إصابة مماثلة فريق أول 200 فريق 176 لواء 165 عميد 143 عقيد 132 مقدم 121 رائد 110 نقيب 100 ملازم أول 88 ملازم 77 مساعد ممتاز 75 مساعد أول 65 مساعد 55 رقيب أول براتب عال 44 رقيب براتب عال 33 عريف براتب عال 35 جندي براتب عال 20 المجندون 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة () : الجدول رقم (3) جدول نسبة التعويضات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السن نسبة التعويض إلى السن نسبة التعويض ملاحظات المرتب السنوي إلى المرتب السنوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حتى سن 25 سنة 400% 43 سنة 220% 26 390% 44 210% 27 380% 45 200% 28 370% 46 190% 29 360% 47 180% 30 350% 48 170% 31 340% 49 160% 32 330% 50 150% 33 320% 51 140% 34 310% 52 130% 35 300% 53 120% 36 290% 54 110% 37 280% 55 100% 38 270% 56 90% 39 260% 57 80% 40 250% 58 70% 41 240% 59 60 % 42 230% من 60 50% إلى 65 سنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحوظة: في حساب السن لا تحسب كسور السنة.
المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدان الأخوة والأخوات 1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر 1/ 2 1/ 2 ويوزع بالتساوي ــــــ ــــــ 2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدان 1/ 2 ــــــ 1/ 3 لأيهمـا ــــــ أو كليهما بالتساوي 3 أرملة أو أرامل أو زوج وأخ أو أخت أو أكثر 1/ 2 ــــــ ــــــ 1/ 3 لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوي 4 أرملة أو أرامل أو زوج فقط 3/ 4 ــــــ ــــــ ــــــ 5 أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر 1/ 3 1/ 2 1/ 6 لأيهما أو ــــــ ووالد أو والدان ويوزع بالتساوي كليهما بالتساوي 6 ولد واحد ـــــ 2/ 3 ــــــ ــــــ 7 أكثر من واحد ــــــ كامل المعاش ــــــ ــــــ ويوزع بالتساوي 8 ولد واحد ووالد أو والدان ــــــ 2/ 3 1/ 6 لأيهما أو ــــــ كليهما بالتساوي 9 أكثر من ولد ووالد أو والدان ــــــ 5 /6 1/ 6 لأيهما أو ــــــ كليهما بالتساوي 10 والد واحد أو والدان ــــــ ــــــ 1/ 2 لأيهما أو ــــــ كليهما بالتساوي 11 أخ أو أخت أو أكثر ــــــ ــــــ ــــــ 1/ 2 لأيهم ولهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) (1) في الحالات التي يترك فيها المورث أرملة أو أكثر وولدا أو أكثر وكان الأولاد أو بعضهم من زوجة أخرى طلقها أو توفيت قبل وفاته توزع الأنصبة على النحو الموضح بالجدول وتستنزل حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبارها أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطبقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها من صاحب المعاش على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالتين رقم (6، 7) من الجدول. (2) في حالة زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها معاشا يؤول نصيبها إلى أولادها من صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشا وقت زواجها أو وفاتها على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالتين رقم (6، 7). ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته. (3) إذا أوقف أو قطع معاش أحد الوالدين أو كليهما أو جزء منه لأي سبب - آل نصيبه في المعاش أو الباقي منه إلى الوالد الآخر أو الأرملة حسب الحالة - فإذا كانت الأرملة قد تزوجت أو توفيت آل نصيبها إلى أولادها من صاحب المعاش، على ألا يجاوز مجموع المستحق في جميع الأحوال النسب الموضحة بالحالات (4، 6، 7) من الجدول ويخفض معاش الوالد الآخر أو الأرملة أو الأولاد حسب الأحوال بقدر ما آل إليهم من نصيب الوالدين إذا ما أعيد معاشها أو جزء منه طبقا للمادتين (50، 51). (4) في حالة قطع معاش أحد الأولاد يؤول إلى والدته الأرملة فإن لم تكن مستحقة يؤول إلى غيرها من الأرامل وذلك في حدود النسبة المحددة بالحالة رقم (4). (5) في الحالة رقم (4) إذا وجد أكثر من أرملة وتوفيت إحداهن يرد معاشها إلى باقي الأرامل. (6) في الحالات (1، 2، 3، 5) إذا وجد أكثر من أرملة وتوفيت إحداهن ولم يكن هناك أولاد مستحقون وقت وفاتها يرد معاشها إلى باقي الأرامل. (7) إذا قطع أو أوقف معاش أحد الأخوة كله أو بعضه لأي سبب يؤول إلى الأرملة المستحقة في المعاش في حدود النسبة المحددة في الحالة رقم (4). (8) في حالة ربط معاش لأحد الأولاد أو الأخوة الذكور طبقا للبندين (ب، ج) من المادة 46 فعند قطع معاشه يعاد توزيعه على باقي المستحقين في تاريخ وفاة المورث وذلك في حدود الأنصبة الواردة بهذا الجدول.
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم: (أ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة. (ب) ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة. (ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم. ويعتبر في حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادي والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالي مع مراعاة أحكام المادة (90) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين. (د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة. (هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة. (و) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة. ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ، و) في حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها في هذا القانون. كما تسري أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة.
المادة (2) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية: (1) القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية. (2) القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية. (3) القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين لضباط القوات المسلحة. (4) القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية. (5) القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة. (6) القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى ما ورد فيه من أحكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت. (7) القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة. (8) القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة.
المادة (2) : يقتطع احتياطي المعاش بنسبة 9% شهرياً من الرواتب الأصلية والإضافية التي يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم في البندين أ وب من المادة (1)، وكذلك التعويضات التي تحدد بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز أن يزيد إجمالي الرواتب والتعويضات التي يجرى عنها الاقتطاع على 2500 جنيه سنوياً. ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع.
المادة (3) : يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (3) : يقتطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تحسب في المعاش طبقا لنص البند ج من المادة (4) على أساس الراتب المخفض. ولا يؤدى احتياطي معاش عن الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8)، (9). وترد إلى المنتفع قيمة المبالغ التي اقتطعت منه كاحتياطي معاش إذا استغنى عن خدمته لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاح.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (4) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطي معاش. (ب) مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة وسبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها. (ج) مدة الخدمة التي تقضى في الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة، فإذا زادت على ذلك لا تحسب الزيادة. وتعتبر مدة الاستيداع التي يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة في حكم مدة الاستيداع المتصلة. ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع، كما لا تحسب في المعاش المدة التي تقضى في الاستيداع زيادة على خمس سنوات طوال مدة الخدمة. (د) مدد الخدمة التي أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضابط صف أو جندي من ذوي الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها. (هـ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين (8، 9). (و) مدد الخدمة التي سبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها والتي قضيت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسي التي تقرر حسابها في المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها. (ز) مدد العمل السابقة التي يجوز حسابها في المعاش وفق أحكام أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على أن تحسب مدد اليومية على أساس أن الشهر ستة وعشرون يوماً. (ح) مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة في القوات المسلحة التي لا تدخل في إحدى الوظائف التي يشملها حكم البندين (و، ز) من هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة. (ط) مدة مساوية للمدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها مع إعفائه من أقساط احتياطي المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتب أو مكافأة، ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة. أما إذا كان قد استحق راتب أو تعويض خلال الفترة التي قضيت خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة. وفي جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً الفقرة الثانية من المادة (5). (ي) المدة التي يقضيها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية بالنسبة للضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة بالنسبة للدرجات الأخرى ومدة التجنيد التي يقضيها المجند في حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي، مع إعفائهم من دفع احتياطي المعاش عنها ولا يحسب عنها ضمائم ولا مدد إضافية. وتدخل مدة الخدمة قبل سن الثامنة عشر في تسوية المعاش أو المكافأة وفقاً للأحكام المتقدمة. وإذا لم يرغب المنتفع في سداد احتياطي معاش عن مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها في البنود (د، ز، ح) تحسب له بواقع الثلثين، على أن تحسب الضمائم والمدد الإضافية التي تخللت هذه المدد بالكامل وذلك عن المدد التي قضيت بخدمة القوات المسلحة.
المادة (5) : يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها في البنود (د، ز، ح) من المادة (4) في مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة ما يلي: (أ) إبداء الرغبة كتابة في حساب تلك المدد أو بعضها في موعد غايته سنتان من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو الانتفاع به أيهما أبعد مدى وإلا فيعامل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (4). وفي حالة الوفاة قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل في المعاش دون سداد أية أقساط عنها. (ب) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطي المعاش عن المدد التي لم يسبق أداؤها عنها بواقع 9% من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية. ويتم أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماًُ من تاريخ إخطار المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التي استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لا تزيد على مائة قسط أيهما أقل. فإذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة، يبدأ في اقتطاع الأقساط اعتباراً من راتب الشهر التالي لانقضائها، وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ في اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال. وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه. وفي حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية. ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.
المادة (6) : تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعي بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطي معاش عن المدد المشار إليها في البند (و) من المادة (4) إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة.
المادة (7) : تعتبر التسويات التي تمت استناداً إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل أي قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقاً للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين. على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطي معاش عن المدة السابقة لمدى الحياة يوقف تحصيل الأقساط منهم طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1974 في شأن وقف تحصيل مبالغ من بعض المنتفعين وأصحاب المعاشات الذين حسبت مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش.
المادة (8) : تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة ـ في زمن الحرب ـ وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الحربية فئات المنتفعين بهذه الضميمة. (ب) مدة لا تزيد على مدة الخدمة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة في كل منطقة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة في هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة. (ج) مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة في البنود (أ، ب، ج) عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفي هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول.
المادة (9) : تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتي: (أ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات. (ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران. وفي حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقاً لنص المادة (8) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين (أ، ب) إلى أن تبلغ مدة خدمتهم 28.8 سنة. ولا تسري أحكام البندين (أ، ب) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله ولا على من يتقرر عدم لياقته صحياً للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.
المادة (10) : تضم الضمائم والمدد الإضافية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين (8، 9) إلى مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المعينون من الصفوف بالقوات المسلحة في درجة ضابط صف أو جندي متطوع أو مجدد خدمة براتب عال متى تم حسابها في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام المادتين (4، 5).
المادة (11) : لا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها القوانين العسكرية حتى في حالة ردها. ولا تحسب في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة مدد الغياب والوقف عن العمل التي يتقرر الحرمان من الراتب عنها.
المادة (12) : تنتهي خدمة الضابط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي: الرتبة السن ملازم 44 ملازم أول 46 نقيب 48 رائد 50 مقدم 52 عقيد 54 عميد 56 لواء 58 فريق 60 فريق أول 62 مشير 65 ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد بالنسبة لهم السادسة والخمسين في جميع الرتب التي يرقون إليها.
المادة (12) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة: (1) رئيس أركان حرب القوات المسلحة. (2) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
المادة (13) : تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في درجاتهم الأصلية على النحو الآتي: الدرجة السن جندي 52 عريف 52 رقيب 52 رقيب أول 54 مساعدون 56
المادة (14) : يجوز في زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم التقيد بسن التقاعد المنصوص عليه في المادتين 12، 13.
المادة (15) : تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب - فيما عدا النقل لوظيفة مدنية - منحة مالية عاجلة تعادل إجمالي أخر راتب استحقه للمنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها. وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه. وفي حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات. وتصرف هذه المنح بالكامل دفعة واحدة إلى المستحقين عن المتوفى علاوة على ما يستحقونه من معاش، وتوزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم. ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها في هذه المادة من المعاشات والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين، كما لا يجوز الحجز عليها وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
المادة (16) : يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطي المعاش وطبقاً لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويدخل في حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها وفي حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً. ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة في حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشاً بدلاً من مكافأة. ويسري حكم الفقرة الثانية على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتقديم الطلب.
المادة (17) : يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، تصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثني عشر جزءاً. وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم. ويسري حكم هذه المادة اعتبارا من (6) أكتوبر سنة 1973.
المادة (18) : إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن 30 جنيهاً شهرياً وزادت مدة خدمته على 28.8 سنة يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته كاملة بحد أقصى 36 سنة، على ألا يجاوز المعاش 30 جنيهاً، وإذا زادت مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة (17).
المادة (19) : يجب ألا يجاوز المعاش أربعة أخماس الحد الأقصى للراتب المنصوص عنه بالفقرة الثانية من المادة (2). واستثناء من أحكام الفقرة السابقة إذا انتهت خدمة المنتفع لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد، وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31)، فيكون الحد الأقصى لمعاشه هو المعاش المقرر للمستشهد من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع. ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من تعويض التقاعد أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.
المادة (20) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات شهريا للمنتفع أو للمستحقين عنه. أما في حالة إنهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة عشر جنيها شهريا للمنتفع أو المستحقين عنه. وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور في الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل عن ثلاثة جنيهات شهريا على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقي المستحقين عن جنيهين شهريا.
المادة (21) : يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوي الفرق بين معاشه وبين صافي جملة راتبه الأصلي والإضافي والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على ألا يجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتباراً من 6 أكتوبر 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التي تدخل في حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. ويقطع تعويض التقاعد نهائياً عند وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به.
المادة (22) : يستحق المنتفعون المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة، ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناء على طلبهم فيشترط أن تبلغ مدة خدمتهم عشرين سنة على الأقل. وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية المحسوبة طبقا لنص المادتين (8، 9).
المادة (23) : يسوى المعاش باعتبار جزء من ستة وثلاثين جزءا من آخر راتب استحقه المنتفع وذلك عن كل سنة من مدة خدمته المحسوبة في المعاش.
المادة (24) : تمنح مكافأة لمن تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تحسب على أساس 15% من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة من مدة خدمته المحسوبة في المعاش بفئة أخر راتب استحقه. وفي حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ويحسب كسر السنة بواقع الشهر جزء من اثني عشر جزءاً.
المادة (25) : يسوى معاش أو مكافأة من تنتهي خدمته أثناء وجوده بالاستيداع على أساس آخر راتب استحقه قبل إحالته إلى الاستيداع.
المادة (26) : استثناء من أحكام المادة (22) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين 12 و13، يمنح معاشاً مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل. ويسري حكم الفقرة السابقة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للسن المحددة بقوانين المعاشات المعاملين بها مع عدم صرف فروق عن الماضي ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تقل عن مائة قسط، تخصم من المعاش فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتقديم الطلب.
المادة (27) : إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، يمنح معاشاً شهرياً مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس أخر راتب استحقه أيهما أفضل.
المادة (28) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بغير سبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس أخر راتب استحقه أيهما أفضل. أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بغير سبب الخدمة فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس أخر راتب استحقه أيهما أفضل.
المادة (29) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس أخر راتب استحقه أيهما أفضل. أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب الخدمة فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس أخر راتب استحقه أيهما أفضل.
المادة (30) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق. أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.
المادة (31) : تسري أحكام المادة (30) على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالات الآتية: (أ) أثناء أسره إذا ما ثبت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. (ب) بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. (ج) بسبب الانفجارات التي تحدث من الألغام والمفرقعات. (د) بسبب الإسقاط الجوي أو الغوص تحت الماء. (هـ) بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين. (و) في الحالات المماثلة التي يصدر بها قرار من وزير الحربية. ويشترط في جميع الحالات أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها، وألا تكون الإصابة قد حدثت بإهماله.
المادة (32) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى أو على أساس أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.
المادة (33) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل.
المادة (34) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (31) طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق.
المادة (35) : يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) منحة عاجلة تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة أشهر. كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب الخدمة منحة عاجلة تعادل راتبه وتعويضاته عن ثلاثة أشهر. وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر، وتسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادة (15).
المادة (36) : يصرف للمستحقين عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) المعاشات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق.
المادة (37) : يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة معاش شهري طوال مدة فقده يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه.
المادة (38) : يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) في حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة في حكم المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة. وفي هذه الحالات يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال.
المادة (39) : يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو من في حكمها مكافأة استشهاد كالآتي: (أ) الضباط بجميع فئاتهم ، 2000 جنيه (ب) المساعدون ، 1000 جنيه (جـ) ذو الراتب العالي ، 750 جنيهاً (د) المجندون ومن في حكمهم ، 250 جنيهاً
المادة (40) : إذا اتضح أن المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من في حكمه موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية. فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه. أما إذا كان موقفه سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدي إليه الفرق.
المادة (41) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للأفراد المعاملين بهذا القانون، أو الذين انتهت خدمتهم، أو لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته. كما تسري أحكام هذه المادة على المعاملين بأحكام أي قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة على هذا القانون والمستحقين عنهم.
المادة (42) : إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (1) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.
المادة (43) : يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (44) : يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا، أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي. 2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالتان الآتيتان: (أ) حالة مطلقة صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغه هذا السن. (ب) حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى. ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين في حكم الزواج بعد هذا السن.
المادة (45) : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا. 2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة. 3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين.
المادة (46) : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين. ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة. (ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين، على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين، خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (جـ) من حصل على المؤهل النهائي المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر في صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عمل أو يبلغ سن السادسة والعشرين أي التاريخين أقرب.
المادة (47) : يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الأم ألا تكون متزوجة من غير والد المنتفع أو صاحب المعاش.
المادة (48) : يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم أثناء حياته بشهادة إدارية.
المادة (49) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: (1) وفاة المستحق. (2) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها بالمادة (46). (3) زواج الأم من غير والد المنتفع أو صاحب المعاش، أو زواج الأرملة أو البنت أو الأخت ما لم تكن أم الشهيد أو أرملته فيصرف لها 50% من المعاش المستحق لها وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون. (4) إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة (52) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (53).
المادة (50) : يعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش. وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأم أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين (46) و(48). كما يعاد حق الأرملة في المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش من الزوج الآخر، وفي هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذي آل إليهم نتيجة زواجها. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (51) : يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في الحالات الآتية: (أ) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين والضرائب. (ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
المادة (52) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون. أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة، استحق له المعاش الأكبر، ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده.
المادة (53) : استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51) و(52) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية: (أ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود 30 جنيها. (ب) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود 30 جنيها، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذي يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقي من المعاش على باقي المستحقين في حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق. (جـ) إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى. (د) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود. (هـ) إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها مهما بلغ مجموعها. (و) إذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقا لشروط استحقاقهما لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين. (ز) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
المادة (54) : ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم الذين تنتهي مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التي يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع 500 مليم عن كل شهر من شهور خدمتهم وذلك حتى تاريخ نقلهم إلى الاحتياط، ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة. ولا يدخل في حساب المكافأة المدد التي لا تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها في القوانين العسكرية.
المادة (55) : تستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها في البند (ج) من المادة (1) أو بسبب الرفت من الخدمة أو الإعفاء من جزء منها.
المادة (56) : تسوى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية المجندين ومن في حكمهم على أساس كامل مدة الخدمة المقررة عليهم وذلك بالنسبة إلى: (أ) المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) أو بسبب الخدمة. (ب) المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم. (ج) من تنتهي مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة.
المادة (57) : يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا. أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيمنح معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا.
المادة (58) : يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ويتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدني، ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا. أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) بعجز كلي فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان، أما إذا كان العجز جزئيا فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدني مضافا إليه جنيه واحد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (57) بحسب الأحوال.
المادة (59) : يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات، ما لم يكن المتوفى من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدني مضافا إليه جنيهان على ألا يقل المجموع عن عشرة جنيهات.
المادة (60) : يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية منح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان على ألا يقل المجموع عن اثني عشر جنيها. ويسري حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31).
المادة (61) : تمنح المعاشات المقررة في المادتين (59) و(60) إلى المستحقين بالإضافة إلى أية مبالغ أخرى مستحقة لهم - عدا المعاش - طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (62) : يوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42) ويربط بحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقي المستحقين عن جنيهين شهريا. وفي حالات الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين مقدار المعاش المنصوص عليه في المادة (60)، يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم.
المادة (63) : يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من المجندين منحة مالية عاجلة مقدارها 72 جنيها، كما يصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة عاجلة مقدارها 36 جنيها. وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر، وتسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادة (15).
المادة (64) : تسري أحكام المواد 38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و71 و80 و82 و89 و101 على المجندين ومن في حكمهم والمستحقين.
المادة (65) : في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد 57 و58 و59 و60 و61 و62 يصرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المستحقة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56.
المادة (66) : من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة (80) على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي.
المادة (67) : من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (66) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافي على الوجه الآتي: أولاــ بالنسبة لغير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام: (أ) تسري عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين (15، 35) على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي مضافا إليه التعويضات التي يتقاضاها. (ب) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المواد (29، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38) بحسب الأحوال على أن يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه في كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال. (ج) يسري عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافي أحكام المادتين (39، 78) بحسب الأحوال على أن يكون الصرف بالفئة المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي. (د) تسري عليهم فيما يختص بالتأمين أحكام المادتين (76، 77) على أن يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة أو درجة أقرانهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي. (هـ) تسري أحكام البند (د) على كل من تنتهي خدمته منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة. ثانياـ بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام: (أ) تسري عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة في الفقرتين (أ، د) من البند أولا أو تسوى حالاتهم بالفئات الواردة بالمواد (15، 35، 76، 77) بحسب الأحوال على أساس الراتب المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل. وفي كلتا الحالتين لا يجوز صرف المنحة ولا التأمين أو ما يقابله من أي جهة أخرى. (ب) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام الفقرة (ب) من البند أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة بالمواد (29، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38) على أساس الراتب المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل. (جـ) تسري عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافي أحكام الفقرة (جـ) من البند أولا.
المادة (68) : تسري أحكام المادة (66) والبند أولاً من المادة (67) في شأن الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة كاحتياط وفقاً لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، على أن يتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساساً في التقدير متى كان ذلك في صالحه بشرط ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل وعلى أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين إضافي. ويعامل الضباط المجندون معاملة ضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعي الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط.
المادة (69) : تسري في شأن المنتفعين المنصوص عليهم في المواد (66) و(67) و(68) والمستحقين عنهم أحكام المواد 19 و20 و38 و40 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و85 و101.
المادة (70) : يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة 9% من قيمة متوسط الراتب الأصلي المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفي حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها في المادتين (8، 9). ويسري حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة اعتبارا من 6 أكتوبر سنة 1973.
المادة (71) : تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في هذه الجهات. وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم.
المادة (72) : تسرى أحكام المواد 66، 67، 68، 69، 70، 71 على الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة.
المادة (73) : يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحوال. أما في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل. وتسري عليهم أحكام المادتين (8، 9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي. وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها.
المادة (74) : يقتطع اشتراك التأمين بواقع 1% شهرياً من: (أ) راتب الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب إلى حكم المادة (2). (ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها في المادة (2) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالوظائف العامة. (جـ) الراتب الأصلي للمجندين ومن في حكمهم دون التعويضات. (د) آخر راتب تقاضاه المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية كاحتياط أو وفقا لأحكام قوانين الخدمة المعاملين بها من الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود وكذا المستبقون بالخدمة لتسليم ما بعهدتهم. ويطبق حكم المادة (98) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات الدراسية والاعتيادية والاستثنائية بدون مرتب. وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلي أو المكافأة بالكامل. ولا تؤدى أية اشتراكات بعد سن الخامسة والستين.
المادة (75) : إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين بالبندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) واستحق معاشا استمر في أداء اشتراكات التأمين خصما من معاشه بواقع 1% من آخر راتب تقاضاه إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين ما لم يبد عدم رغبته في ذلك كتابة أو كان انتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية. وإذا ما قطع أو أوقف صرف معاشه لأي سبب من الأسباب التزم بأداء قيمة هذا الاشتراك شهريا لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وإلا سقط حقه في التأمين إذا ما تأخر في أداء اشتراكه ثلاثة أشهر متتالية. ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن هذا التأخير لمرة واحدة إذا ما اقتنع بوجود أسباب تبرره طالما كان المشترك على قيد الحياة. وعند وفاة المشترك قبل السن المذكورة يصرف التأمين طبقا لحكم البند (أ) من المادة (76) وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة عند وفاته.
المادة (76) : تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة المشترك في التأمين قبل بلوغه سن الخامسة والستين وفي هذه الحالة يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فإذا لم يعين أحدا يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين. وإذا تخلفت الصفة التي حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأي من المستفيدين أو توفى أيهم قبل وفاته، فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين. وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين. (ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئياً استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسري ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصاباً بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.
المادة (77) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقاً للمادة (76) معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرافق. ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقاً لحكم المادة (74) ويدخل في تقدير الراتب أو المكافأة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في راتبه أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها. ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد. وفي تحديد السن لا تحسب كسور السنة.
المادة (78) : يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافي على الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية: 2000 جنيه للضباط بجميع فئاتهم. 1000 جنيه للمساعدين. 700 جنيه لضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية. 500 جنيه للمجندين ومن في حكمهم. (ب) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف الفئات. (ج) إذا كان العجز جزئياً يصرف نصف الفئات المقررة في البندين (أ، ب) بحسب الأحوال.
المادة (79) : يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ألا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات إصابته قبل انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين الإضافي المنصوص عليه بالمادة (78) فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من مبلغ التأمين الإضافي المشار إليه أدي إليه الفرق.
المادة (80) : يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا للشروط والأحكام والفئات المنصوص عليها في القوانين التي كانوا معاملين بها وقت حدوث الإصابة ـ أما تعويض الإصابات التي تحدث في ظل العمل بهذا القانون فتقدر على الأساس التالي عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة: الحالة الضباط وضباط الشرف المساعدون ضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية المجندون جنيه جنيه جنيه جنيه (1) المصابون بسبب الخدمة 15 10 7 5 (2) المصابون بسبب العمليات الحربية أو في حالات المادة (31) 30 20 14 10
المادة (81) : كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج عن ذلك عجز درجته 35% فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأي سبب طبقا لأحكام المادة (30) أو الفقرة الثانية من المادة (57) أو الفقرة الثانية من المادة (58) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (67) بحسب الأحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة. وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها. وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة (85) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا). وتسري على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (101).
المادة (82) : كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة. كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد. وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبي العسكري المختص. وفي أثناء العمليات الحربية يكتفي في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة، ويقدم هذا التقرير إلى إدارة شئون الضباط أو إلى إدارة السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقي الأفراد وإلى إدارة شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة.
المادة (83) : تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة. وإذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية، أو في جهة نائية داخل الجمهورية جاز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من أحد الأطباء ويعتمده المجلس الطبي العسكري. ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يوصي بعدم اللياقة الصحية إلا إذا كان عدم احتمال الشفاء نهائيا. ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذي تحدده الجهة المختصة بالتصديق على إنهاء الخدمة هو نهاية مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.
المادة (84) : إذا لم ير المجلس الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة صحيا جاز للمريض أو المصاب أن يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا رأيا مخالفا لرأي المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه اللجنة الطبية العسكرية المختصة ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتدبه نقابة الأطباء البشريين وتقدم هذه اللجنة تقريرا يتضمن ما إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة.
المادة (85) : تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات العجز المنصوص عليها بالمواد (28، 29، 30، 31، 57، 58، 66، 67، 73، 76، 78، 80، 81) لجنة مشكلة على الوجه الآتي: (أ) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير إدارة السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقي العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة. (ب) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (ج) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. (د) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة. (هـ) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائي فيها. وتعرض على هذه اللجنة الحالات التي استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقيق العسكري إن وجد ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا. ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقي العسكريين والعاملين المدنيين.
المادة (86) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو بإخطار من الجهة الإدارية المختصة. أما في حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة بالقوات المسلحة.
المادة (87) : يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بما يساوي أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته الأصلية أو معاش شهر واحد حسب الأحوال وبحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها. أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته الأصلية وبحد أدني كالآتي: (أ) الضباط بجميع فئاتهم ....... 100 جنيه (ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون ....... 50 جنيه (جـ) المجندون ومن في حكمهم ..... 25 جنيه وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية. ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عنها في تشريعات أخرى. وتصرف هذه المبالغ إلى أرملة المنتفع أو المستشهد أو صاحب المعاش وإن لم توجد فلأرشد أولاده وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
المادة (88) : يعتبر مستشهدا في حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العلميات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه. وتسري أحكام الفقرة السابقة على من يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) إذا كان قد تصدق له مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهماله.
المادة (89) : في تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها في هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للأحكام الخاصة بصرف المعاش والمنحة العاجلة وتحديد المستحقين لهما، ومن تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الوفاة طبقاً لنص المادة (38) بالنسبة لصرف باقي المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد المستحقين لها، وذلك مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص.
المادة (90) : يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم خريج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد. أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجي المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندي المتطوع براتب عال. واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة من ذوي المؤهلات المتطوعين أو مجددي الخدمة براتب عال أو المجندين ومن في حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعي الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلا على درجة جامعية أو عالية، ومعاملة المساعد أول إذا كان حاصلا على شهادة فوق المتوسطة ومعاملة المساعد إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويعتد في هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه في تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد.
المادة (91) : يعتمد في تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدني وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص وتصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبي العام ويكون هذا التقدير نهائيا حتى إذا ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك. وإذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبي المختص، يحسب عمره من اليوم الأول للعام الميلادي الذي حدده المجلس لميلاده.
المادة (92) : يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين بأحكام هذا القانون أن يختار بين الحصول على مكافأة وفقا لأحكام المادة (24) أو الحصول على المعاش.
المادة (93) : في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه تحسب كسور القرش قرشا كاملا سواء أكان المعاش للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين.
المادة (94) : تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه وقت وفاته وفقاً للجدول رقم (1) المرافق وبنسبة أنصبة كل منهم في المعاش، وعند قطع معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين إلى أن يقطع معاش آخر مستحق.
المادة (95) : يصرف نصيب القصر في المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون حاجة إلى استصدار قرار وصاية، فإذا كانت متزوجة أو متوفاة أو تزوجت فيكون الصرف إلى الولي الشرعي، وذلك كله ما لم تقرر المحكمة الصرف على خلاف ذلك.
المادة (96) : في حالة وقف المعاش أو قطعه عن صاحب المعاش أو أحد المستحقين يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي حدث فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، على أنه في حالة وقف المعاش بسبب التعيين في وظيفة أو صرف معاش أكبر فيكون الوقف اعتبارا من تاريخ استلام العمل في الوظيفة أو صرف المعاش الآخر. وفي حالة وفاة صاحب المعاش يكون القطع اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فإذا كان قد تم صرفه يخصم من المبالغ المستحقة للمستحقين. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لواقعة استحقاق الرد، أما في حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتبارا من تاريخ ولادته حيا.
المادة (97) : تطبق الأحكام الخاصة باستبدال المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي.
المادة (98) : تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط المعاش والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة إلى العسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها. وبالنسبة للمعارين من العسكريين إلى جهات خارج الجمهورية من غير المذكورين بالفقرة السابقة يلتزم المعار بأن يؤدي قيمة المبالغ المستحقة عليه إلى الحساب المشار إليه، خلال فترة الإعارة أو في الشهر التالي لتاريخ عودته إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز مدة الإعارة. وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة الدراسية والخاصة والاستثنائية بدون مرتب التي تلي تاريخ التعيين. وفي حالة عدم السداد تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (4) أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من التأمين المنصوص عليه في المادتين (76، 77).
المادة (99) : إذا عين صاحب معاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتبارا من تاريخ استلام العمل. أما إذا كان صافي ما يتقاضاه المعين في إحدى الجهات المشار إليها الفقرة السابقة من مرتب وبدلات مدنية ثابتة وبدل تمثيل أو مرة استقبال أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه 20% منه يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة هذا الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافي علاوات الترقية والعلاوات الدورية أو بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال. ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب والمكافأة وبين المعاش بالأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (100) : يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكونوا قد اكتسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية الخاصة بهم.
المادة (101) : يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) العلاج مجاناً بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة. كما يجوز لمن انتهت خدمته بالقوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أي عمل ويضاف المعاش العسكري إلى المعاش المدني المستحق لهم على ألا يجاوز المجموع الحد الأقصى المنصوص عنه في قانون المعاشات المدني المعاملين به.
المادة (102) : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وإذا لم يصرف من يستحق معاشا المعاش المستحق لمدة سنتين أوقف صرف المعاش المستحق له. ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أي قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة. وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
المادة (103) : يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد أو بالاستشهاد. ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش في العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ولا يقتطع منها احتياطي معاش ويحصل عنها اشتراك تأمين من آخر راتب تقاضاه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مدة الخدمة، ويربط المعاش في نهايتها. وإذا أصيب أو توفى أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة عومل معاملة الاحتياط متى كان ذلك في صالحه.
المادة (104) : تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وذلك فيما عدا المكافأة المنصوص عليها بالمادتين 70 (فقرة أولى)، 103، ومكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المنصوص عنها بالمادة (54) ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الإدارة والأفرع المالية المختصة فإذا كانت هذه النفقات مستحقة عن أصحاب المعاشات تصرف من جهة صرف معاشاتهم. وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة (87) من الجهات التي يصدر بها قرار من وزير الحربية.
المادة (105) : يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. وتلتزم البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التي يحددها وزير الحربية بحد أقصى قدره 100 مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق.
المادة (106) : يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التي يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والتي تتفق مع ظروف العمل بالإدارة المشار إليها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
المادة (107) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالراتب الذي تسوى على أساسه الاستحقاقات الراتب الأصلي والإضافي وكذلك التعويضات التي يقتطع عنها احتياطي معاش طبقاً لنص المادة (2). كما يقصد بأقصى أو متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة نهاية أو متوسط الراتب الأصلي للرتبة أو الدرجة مضافا إليه الراتب الإضافي والتعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة للرتبة أو الدرجة الجاري التسوية على أساسها.
المادة (108) : تعفى جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
المادة (109) : تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع المبالغ التي تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف إليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها. ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش. وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة وكافة المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم. ويسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين. كما يسري هذا الإعفاء على المبلغ التي حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة على قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (110) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (111) : لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة. ويسري هذا الحكم على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم تحصيل أو صرف فروق مالية عن الماضي فيما يتعلق بالمعاش.
المادة (112) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة للأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للحكومة المنازعة في قيمة أي استحقاق بموجب هذا القانون في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة الاستحقاق.
المادة (113) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين لدى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلا لدين النفقة أو لدين الإدارة أو لدين الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وبما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن ويخصص الباقي للوفاء بالديون الأخرى، على أن يكون لدين الإدارة أولوية على دين الجهات الأخرى. ويجوز للإدارة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط، ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.
المادة (114) : إذا لم تتثبت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط المعاش أو التأمين على أساس مدة الخدمة والراتب غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التأمين على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا لراتب الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة هذا الراتب.
المادة (115) : على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
المادة (116) : يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من هذه الإدارة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه.
المادة (117) : لا تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل بهذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسري أحكام إعانة غلاء المعيشة التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في شأن المستحقين وأصحاب المعاشات الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة وعلى المنتفعين بأحكامه إذا انتهت خدمتهم لأي سبب من أسباب إنهاء الخدمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (118) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتفاع بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19). وفي تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسوى معاش المنتفع الذي انتهت خدمته قبل العمل بهذا القانون بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الاستغناء باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش يساوي أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته المحددة بجدول الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به أو آخر راتب تقاضاه. ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتقديم الطلب.
المادة (119) : تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام المادتين 99 و101 على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين 59 لسنة 1930، 150 لسنة 1957، 40 لسنة 1958، 233 لسنة 1959، 234 لسنة 1959، 236 لسنة 1959، 116 لسنة 1964. كما تسري أحكام المواد 49، 50، 51، 52، 53، 94، 96 والجدول رقم (1) المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها بالفقرة السابقة. ويسري حكم المادتين 20، 62 على المنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى بشرط التقدم بطلب في ميعاد غايته سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالي لتقديم الطلب. ولا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (120) : الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلو إلى وظائف مدنية وتقدموا بطلبات للإعادة للخدمة وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 وقبلت طلباتهم شكلا ولم يتقرر إعادتهم إلى الخدمة يمنحون معاشا يعادل المعاش المقرر لمرتب أقرانهم الموجودين في الخدمة في 1/7/1973.
المادة (121) : تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (31)، التي حدثت اعتبارا من 6 أكتوبر 1973 فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش.
المادة (122) : تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على 21/3/1964 بنسبة 10% من أصل المعاشات المستحقة لهم، عدا الحالات التي أعيد تسويتها طبقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له، وأصحاب المعاشات الذين طبق في شأنهم القانون رقم 46 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى للمعاش، وأصحاب المعاشات أو المستحقين الذين ينتفعون بحكم الفقرة الثالثة من المادة 119 من هذا القانون، والحالات التي رفعت معاشاتها استثنائيا. وفي تطبيق هذه الأحكام يجب ألا يزيد المعاش وما يضاف إليه للمعاملين بالقوانين السابقة على 21/3/1964 عن أقرانهم بعد هذا التاريخ. وفي جميع الحالات لا يترتب على زيادة المعاش أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم.
المادة (123) : تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية.
المادة (124) : في جميع الحالات التي يعاد فيها تسوية المعاش طبقاً للأحكام الواردة بهذا القانون يدخل في هذه التسوية أية زيادات نشأ عنها رفع المعاش بعد ربطه من تاريخ انتهاء الخدمة على أنه إذا نقص المعاش بعد إعادة التسوية عن المعاش المقرر بما فيه الزيادات صرف المعاش الأفضل. ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش.
المادة (125) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت بالمخالفة للقوانين المشار إليها بالمادة (2) من قانون الإصدار لأصحاب المعاشات والمستحقين.
المادة (126) : لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الحربية منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص عليها في هذا القرار وذلك فيما يأتي: (1) تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن. (2) تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة. (3) تخفيض نفقات الرحلات وأداء فريضة الحج والعمرة التي تنظمها الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها. (4) أوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى التي يرى إفادة أصحاب المعاشات منها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن