تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة في 30/6/1998 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. 3- تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/1998. 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين،وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتي: (مادة ثانية) "يقتطع من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. (جـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 اعتبار من 1/7/1994. (د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/7/1995. (ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1996. (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/7/1997. (ز) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1998. ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبي أو جنائي، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعي الصالح العام، أو فقد الجنسية، ويراعى في منح هذا المعاش الآتي: 1- عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية. 2- يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من (ج) إلى (ز) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1). وتسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1998 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسي والمبينة بكل من هذه القوانين. 2- يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة المنسوبة إليه. 3- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك. 4- يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 1998 حتى أول يوليو 2003 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة. 5- لا يستحق المعاش الإضافي عن كل من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من يوليو 1998 لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 30/6/1998. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن