تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 5% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون المذكور. ويسري في شأن الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا الاقتطاع الحد الأقصى للرواتب والتعويضات التي يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه في المادة (2) من القانون المشار إليه. وتمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة الإضافية. ويكون الحد الأدنى لهذه المكافأة راتب عشرة شهور في الحالات الآتية: (أ) انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية. (ب) انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للإحالة إلى التقاعد بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبي أو لسبب جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل. وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة (76) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه. وتحسب مستحقات المنتفعين في نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه بافتراض إنهاء خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار الذي يصدر من وزير التأمينات في هذا الشأن. كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم في المكافأة الإضافية. ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار إليه.
المادة (2) : يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من بدل طبيعة العمل، ولا يدخل هذا البدل في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتمنح هذه الفئات علاوة على المعاش لمن تنتهي خدمته بغير طلب منه ولسبب غير تأديبي أو لسبب جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية - معاشا إضافيا يعادل 4/5 البدل المشار إليه. ويوزع المعاش الإضافي على المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. وفي جميع الأحوال يسري في شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة بالنسبة للمعاش. ولا يدخل هذا المعاش عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
المادة (3) : في حالات إنهاء الخدمة التي لا يستحق فيها المعاش الإضافي يرد للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطي المعاش الإضافي بالفئة المنصوص عليها في المادة السابقة محسوبة على أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطي المعاش الإضافي عن مدة اشتراكه عنه وفي حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل. ويسري حكم المادة (11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة في حساب مدة الاشتراك.
المادة (4) : يستبدل بنصوص المواد 9 (فقرة أولى بند "ب") و18 (فقرة ثانية) و19 (فقرة أخيرة) و30 (فقرة أولى) و34 و36 و44 (فقرة أولى) و49 (بندي 4، 6) و52 و53 (بندي أ، ب) و74 (فقرة أولى بند أ) و87 (فقرة أولى) والبنود (أ، ب، جـ) من الفقرة الثانية و93 و98 (فقرة أولى وفقرة رابعة) و105 (فقرة ثالثة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 9 (فقرة أولى بند "ب") ـ مدة تعادل 4/ 1 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ). مادة 18 (فقرة ثانية) ـ ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى 4/ 5 آخر راتب استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17). مادة 19 (فقرة أخيرة) ـ ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش الإضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط. مادة 30 (فقرة أولى) ـ يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل. مادة 34ـ يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل. مادة 36ـ يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل. مادة 44 (فقرة أولى) ـ يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر. مادة 49 (بند 4) ـ زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون. (بند 6): توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (52 و53). مادة 52ـ إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: 1ـ المعاش المستحق عن نفسه. 2ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3ـ المعاش المستحق عن الوالدين. 4ـ المعاش المستحق عن الأولاد. 5ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. مادة 53 (بند أ) ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما لا يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار. (بند ب) ـ يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52). مادة 74 (فقرة أولى "بند أ") ـ راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب والبدلات والتعويضات إلى حكم المادة (2) مضافا إليها البدل الذي يدخل في حساب المعاش الإضافي وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون. مادة 87 (فقرة أولى) ـ عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل مثلي أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع أو مثلي آخر راتب استحقه أيهما أفضل أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة جنيه. (فقرة ثانية): جنيه (أ) الضباط بجميع فئاتهم 300 (ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150 (جـ) المجندون ومن في حكمهم 100 مادة 93ـ في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملا. مادة 98 (فقرة أولى) ـ تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها. (فقرة رابعة): وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (4) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافأة الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (76 و77). مادة 105 (فقرة ثالثة) ـ وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره عشرة قروش وتخصص نسبة 50% من هذا الرسم مكافأة للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص الباقي منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.
المادة (5) : يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد الآتية: 1- في حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم (1) بالتساوي. 2- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة. 3- مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 49 في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأرملة 1- الأولاد 2- الوالدان 3- الإخوة والأخوات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولاد 1- الأرملة 2- الوالدان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوالدان 1- الأرملة 2- الأولاد 3- الإخوة والأخوات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين. 4- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب. 5- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد. 6- لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.
المادة (6) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة النص الآتي: استثناء من أحكام المادة 11 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه يسوى معاش الضابط الذي شغل منصب وزير الدفاع أو رئيس أركان حرب القوات المسلحة بواقع آخر راتب استحقه وبما لا يقل عن المعاش والمعاش الإضافي للمنتفعين بحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
المادة (7) : لا يسري حكم المادة السابقة على من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك في غير إخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (8) : تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة 81 وبندان برقمي (6، 7) إلى نص المادة 107 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نصوصها الآتية: مادة 81 (فقرة أخيرة): كما يسري حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضي. مادة 107 (بند 6) ــ بالمعاش الإضافي: المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التي يستقطع عنها احتياطي المعاش الإضافي وفقا للقانون. (بند 7) ـ بالصافي المنصوص عليه في المواد 30 و34 و36: صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات مخصوما منه أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والمكافأة الإضافية والتأمين 1% وضريبة كسب العمل والتمغة.
المادة (9) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي سبق صرفها للمنتفعين أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (10) : تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 10%. واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع 20% بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل 1/10/1975 بما في ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة 120 من القانون المشار إليه. وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتبارا من 1/7/1984 ويصرف النصف الثاني اعتبارا من 1/7/1985.
المادة (11) : يراعى في الزيادة المشار إليها الأحكام الآتية: 1- تحسب الزيادة المستحقة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو لكل مستحق على حدة من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة المستحقة حتى 31/3/1984 أو 30/6/1985 حسب الأحوال. ولا تدخل في المجموع المشار إليه في الفقرة السابقة إعانة العجز الكلي المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه. 2- تضاف الزيادة للمعاش وتعتبر جزءا منه ويسري في شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة استبعاد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقرارين المذكورين. 3- لا تخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة 21 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه. 4- تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
المادة (12) : إذا قل إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته خلال الفترة من 1/10/1975 حتى 31/3/1984 أو المعاش المستحق للمستحقين خلال الفترة المشار إليها مضافا إليه الزيادة المقررة بهذا القانون عن إجمالي المعاش المستحق لمن انتهت خدمته لذات الأسباب قبل 1/10/1975 زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
المادة (13) : إذا قل إجمالي المعاشات الرقمية للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن إجمالي المعاش المقرر لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
المادة (14) : يلغى نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك مع عدم الإخلال بإعفاء المبالغ المستحقة وفقا للنظم التي حلت محل نظام الادخار من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : لا تسري في شأن المعاش الإضافي الأحكام الآتية: 1- الزيادات والإعانات التي تضاف للمعاش. 2- إعانة العجز الكلي المقررة بالمادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980. 3- أحكام المادة 17 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (16) : تسري الأحكام المستحدثة في ملاحظات الجدول رقم (1) المرفق على الحالات التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتبارا من هذا التاريخ وذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أي من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل وألا يزيد مجموع الأنصبة في المعاش على الواحد الصحيح.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن