تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة () : مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ضرورة العمل على تجنب المعاناة عن الجماهير وأفراد القوات المسلحة وتنفيذا لما أعلنه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء من تعهد الحكومة في العمل على سرعة رفع المعاناة عن الطبقات الكادحة وذوى الدخل المحدود. ونظرا إلي أن الغالبية العظمي من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يعتمدون في معيشتهم على ما يتقاضونه من معاشات تكاد تكون ثابته المقدار رغم تزايد وارتفاع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة. وإعمالا لسياسة الدولة التي سبق الإشارة إليها فقد رؤى تحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ممن انتهت خدمتهم حتى 30/6/1993 وذلك بنسبة 10% وأن يعمل بالقانون اعتبارا من 30/6/1993 وذلك حتى يستفيد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم في 1/7/1993 ولم تسر الزيادة المقررة على مستوي الدولة على مرتباتهم قبل انتهاء خدمتهم من القوات المسلحة نظرا لعدم وجودهم في الخدمة وقت تنفيذ الزيادة على المرتبات. وقد اعتبر القانون هذه الزيادة المقررة جزءا من المعاشات وتسرى في شأنهم جميع أحكامه. كما تستحق هذه الزيادة علاوة على الحد الأقصى المقرر للمعاش الأساسي. يتشرف كل من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الدفاع برفع مشروع القانون المرافق. برجاء التكرم بالنظر في إحالته إلي مجلس الشعب وذلك في حالة موافقة سيادتكم. دكتورة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
المادة (1) : تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1993 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافا إليه الزيادة المستحقة على هذا المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/1993. 5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 و30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتي: المادة الثانية: يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبند أ وب من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من البدلات والعلاوات الآتية: أ- بدل طبيعة العمل. ب- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية. جـ- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من 1/7/1989. د- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من 1/7/1990. هـ- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من 1/7/1991. و- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من 1/7/1992. ز- العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1993. ولا يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. ولا تدخل البدلات المشار إليها في حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطي المعاش المقرر بالمادة 2 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية معاشا إضافيا يعادل 4/5 البدلات والعلاوات المشار إليها وذلك بمراعاة الآتي: 1- عدم تجاوز مجموع المعاش الأساسي والمعاش الإضافي المستحق عن البدلات المنصوص عليها في البندين أ وب الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والقرارات المنفذة له. 2- يستحق المعاش الإضافي عن العناصر المنصوص عليها في البنود من جـ إلى ز دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند 1. وتسري في شأن المعاش الإضافي كافة الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي وذلك عدا الزيادات التي تضاف إلى المعاش. ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30/6/1993. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن