تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (1) بتحديد المبالغ المستحقة عن نظام الادخار وفقاً للمادة (2) من قانون الإصدار مدة الاشتراك المعامل الذي يضرب مدة الاشتراك المعامل الذي بالسنوات في المتوسط الشهري لمرتبات بالسنوات يضرب في المتوسط السنتين الأخيرتين الشهري لمرتبات السنتين الأخيرتين 1 00.10 21 8.46 2 00.80 22 8.92 3 1.20 23 9.38 4 1.60 24 9.85 5 2.00 25 10.32 6 2.40 26 10.80 7 2.80 27 11.28 8 3.20 28 11.76 9 3.60 29 12.25 10 4.00 30 12.75 11 4.40 31 13.28 12 4.80 32 13.81 13 5.20 33 14.37 14 5.60 34 14.93 15 6.00 35 15.50 16 6.40 36 16.08 17 6.80 37 16.69 18 7.20 38 17.32 19 7.60 39 17.97 20 8.10 40 18.61 ملاحظات: (1) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1965/7/1 حتى 1967/7/31 بواقع نصف النسب. (2) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1967/8/1 حتى 1973/10/31 بواقع ثلاثة أرباع النسب. (3) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1973/11/1 حتى نهاية ترك الخدمة بواقع كامل النسب. (4) في حالة مدد الادخار التي تتضمن سنوات كاملة وأشهر تتبع طريقة النسبة والتناسب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بنظام الادخار المرافق بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين والمعاشات المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1975.
المادة (1) : ينتفع بنظام الادخار كل من بلغ أجره الشهري ثلاثين جنيهاً من العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين والمعاشات المدنية والعسكرية وكذلك من بلغ أجره الشهري هذا القدر من العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية. وتتولى تطبيق هذا النظام الجهات والهيئات الملتزمة بالحقوق التقاعدية للمنتفعين به، وتعتبر أمواله من أموالها وذلك كل في حدود اختصاصها.
المادة (2) : يقتطع من الأجر الشهري للمنتفع بأحكام هذا النظام اشتراك ادخار بواقع 1.5% (واحد ونصف في المائة). وتخضع لحكم الاقتطاع مدد الإعارة والإجازات الدراسية والتكليف والإجازات الاستثنائية إذا أديت عنها اشتراكات التأمين والمعاشات، ولا تخضع مدة التجنيد الإلزامي لحكم الاقتطاع.
المادة (2) : تحسب مستحقات العاملين المنتفعين بنظام الادخار في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للجدولين رقمي (1، 3) والأسس المنصوص عليها بالمادة 5 من النظام المرافق وذلك بافتراض انتهاء خدمتهم في 31 من ديسمبر سنة 1974. وتخصم من هذه المستحقات المبالغ التي سبق أن صرفت لهم منها وفقاً لقرار اللجنة العليا للتخطيط السياسي والاقتصادي الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1974 ويتبع في شأن الباقي منها ما يأتي: (أ) من لم يبلغ أجره الشهري في تاريخ العمل بهذا القانون ثلاثين جنيهاً يصرف إليه الباقي من مستحقاته في أول سبتمبر سنة 1975 إذا لم تجاوز قيمته ثلاثين جنيهاً، فإذا جاوزت قيمته ذلك صرف إليه على دفعات تستحق كل منها في أول سبتمبر من كل عام اعتباراً من سنة 1975 وبحد أقصى 30 جنيهاً (ثلاثون جنيهاً) للدفعة الواحدة. وفي جميع الأحوال يحل ميعاد صرف المتبقي من مبالغ الادخار في تاريخ استحقاق صرف المبالغ المدخرة وفقاً للمادة 4 من النظام المرافق إذا وقع هذا التاريخ قبل ميعاد أي من الدفعات. (ب) من بلغ أجره الشهري في تاريخ العمل بهذا القانون ثلاثين جنيهاً فأكثر يعتبر مشتركاً في نظام الادخار المرافق اعتباراً من تاريخ خضوعه لنظام الادخار المنشأ بالقانون رقم 42 لسنة 1965 أو القانون رقم 21 لسنة 1967 بحسب الأحوال، ويصرف إليه الباقي من مستحقاته وفقاً للبند (أ) من هذه المادة، بعد اقتطاع مبلغ منه عن المدة التي يعتبر فيها مشتركاً في نظام الادخار المرافق، ويحسب هذا المبلغ وفقاً للمادة (5) من النظام المذكور وبافتراض انتهاء خدمته في آخر ديسمبر سنة 1974. فإذا كان باقي المستحقات يقل عن المبلغ المطلوب اقتطاعه وفقا للفقرة السابقة فيرد إليه في المواعيد المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة ويعتبر المنتفع في هذه الحالة مشتركاً في نظام الادخار من أول يناير سنة 1975.
المادة (3) : تنتقل الحقوق والالتزامات الخاصة بنظام الادخار المنشأ بالقانون رقم 21 لسنة 1967 (بإنشاء نظام ادخار للعاملين) إلى كل من الجهات المشار إليها بالمادة (1) من النظام المرافق وفقا لاختصاص كل منها.
المادة (3) : يقصد بالأجر المنصوص عليه في هذا القانون المرتب أو الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التي تؤدى طبقاً لأحكام قانون التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به المنتفع.
المادة (4) : تصرف المبالغ المدخرة عند استحقاق صرف الحقوق التقاعدية للمنتفع وفقاً لقانون التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به. وفي حالة وفاة المنتفع تؤدى هذه المبالغ إلى من يصرف إليه مبلغ التأمين المنصوص عليه في القوانين المذكورة وبذات النسب.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين.
المادة (5) : تقدر المبالغ المدخرة وفقاً للجدول رقم 2 المرافق والأسس الآتية: (أ) المتوسط الشهري للأجور خلال السنتين الأخيرتين، ويحسب هذا المتوسط وفقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمعاملين بأحكامه ووفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين بالنسبة للمعاملين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات المدنية والعسكرية. (ب) مدة الخدمة المحسوبة في المعاش اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك في نظام الادخار، وذلك فيما عدا المدد الآتية: 1- المدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (2) إذا لم يؤد عنها المنتفع اشتراك الادخار. 2- المدد الاعتبارية والإضافية والافتراضية ومدد الضمائم. 3- المدد التي لا يستحق عنها المنتفع أجرا إذا جاوزت كل منها شهرا وذلك فيما عدا مدة التجنيد الإلزامي والمدد التي يستحق عنها المنتفع معونة مالية. وإذا كان للمنتفع أكثر من مدة اشتراك واحدة في نظام الادخار ولم يكن قد صرف مستحقاته عنها تحسب المبالغ المدخرة على أساس أنها مدة متصلة أو منفصلة أيهما أصلح له. وبالنسبة لذوي الأجور الثابتة يزاد المبلغ المستحق طبقاً للأسس المتقدمة بنسبة تقدر طبقاً للجدول رقم (3) المرافق.
المادة (5) : يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1975. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : تعفى الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (2) من الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات. وتعفى من رسم الدمغة تلك الاشتراكات والاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وجميع الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون. كما تعفى الأموال المدخرة المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام من الضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
المادة (7) : تنتقل الأموال المدخرة الخاصة بالعاملين الذين ينقل احتياطي معاشهم من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الخزانة العامة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو العكس إلى الجهة المنقول إليها احتياطي المعاش وذلك إذا استمر المنتفع خاضعاً لنظام الادخار. وتقدر المبالغ التي يتم نقلها طبقاً للمادة (5) وعلى أساس التاريخ المتخذ أساساً لتقدير مبلغ احتياطي المعاش المحول.
المادة (8) : تسري في شأن المبالغ المقتطعة والحقوق المنصرفة وفقاً لهذا القانون جميع الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به المنتفع وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن