تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : جدول رقم 4 بتحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
المادة () : جدول رقم 6 بتحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعي على تحقق وظيفة التأمينات الاجتماعية في ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به واحتياجاته والتزاماته الاجتماعية التي يستطيع أجره الدوري وبالتالي معاشه الوفاء بها. وفي بدء العمل بنظم التأمينات الاجتماعية حقق تحديد الأجر الأساسي كوعاء لحساب الاشتراكات ولحساب المزايا الهدف المشار إليه ذلك أن هذا الأجر كان يمثل في الواقع كامل الدخل الذي كان يحصل عليه المؤمن عليه من العمل، على أن تطور الحالة الاقتصادية في البلاد أدت إلى تطوير فلسفة الأجور وأصبح يمتد في تحديد جزء كبير منها على إنتاج الفرد كما أضيفت إليها عناصر لمواجهة غلاء المعيشة والأعباء الاجتماعية، وأصبح من المتعين بل ومن الضروري إعادة النظر في مفهوم الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات ومن ثم تحسب على أساسه المزايا في نظام التأمين الاجتماعي. وقد قامت وزارة التأمينات بإعداد دراسة شارك فيها الخبراء الاكتواريون - لتطوير نظام التأمين الاجتماعي والادخار بما يحقق الأهداف المتقدمة مع الالتزام بأن يتسع نطاق المعالجة ليشمل من هم في سن العمل حالياً وكذلك أصحاب المعاشات وأسر المتوفين، وانتهى إلى إعداد المشروع المرفق متضمنا الآتي: أولاً- التوسع في مفهوم الأجر المكلول بحماية النظام وامتداده لكل أجر المؤمن عليه وتعديل أسلوب حساب المزايا عن الأجور المتغيرة، وقد تطلب ذلك: تعديل مفهوم أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي حتى يشمل كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلي مع مراعاة تفويض وزير التأمينات لوضع ضوابط عناصر هذا الأجر بهدف الحد من حالات محاولة استغلال النظام. - عدم تحديد حد أقصى لأجر الاشتراك في النظام. - تعديل المواد المتضمنة قواعد حساب المزايا عن الأجور المتغيرة ويقصد بها الأجور - المحسوبة بالإنتاج والعمولة والوهبة والبدل.... والخ فبدلا من حساب المعاش عن كل عنصر منها على حدة تضمن المشروع أن يكون الحساب عن مدة الاشتراك عن هذه الأجور كلها وحدة واحدة على أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين. - عدم تحديد حد أقصى رقمي للمعاش المستحق عن هذه الأجور والاكتفاء في هذا الشأن بالحد الأقصى النسبي المحدد بـ 80% من أجر التسوية. - منح المؤمن عليهم حق زيادة مدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة بهدف استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش. ثانيا - استبدال بنظام الادخار نظام المكافأة، وقد اقتضى ذلك: - وقف العمل بنظام الادخار بالنسبة للمؤمن عليهم المدنيين. - إضافة تمويل نظام المكافأة إلى الموارد الممولة للحقوق التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي باعتبار نظام المكافأة أحد مزاياه. - إضافة الأحكام المنظمة للمكافأة. - منح المؤمن عليهم حق زيادة مدة الاشتراك المستحق عنها المكافأة. - منح المؤمن عليهم حق استبدال بالمكافأة معاشاً. ثالثا- إنشاء حساب خاص في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي تجنب فيه موارد التمويل المستحقة عن الأجور المتغيرة ونظام المكافأة، واستخدام عنصر التمويل الثاني في نظام التأمين الاجتماعي - ربح استثمار الأموال - لتحمل الزيادة المطلوبة في الموارد لمواجهة التمويل المطلوب لضمان المعاش المناسب والمكافأة المجزية. رابعا- الزيادة في الحقوق التي يكفلها النظام لأسرة المؤمن عليه وصاحب المعاش وقد تحدد ذلك في: - تقرير الحق في أيلولة ما يقطع أو يوقف من معاش الأرملة والأولاد إلى الوالدين ومن معاش الأخوة والأخوات لبعضهم أو من معاش الوالدين للأخوة والأخوات لبعضهم أو من معاش الوالدين للأخوة والأخوات. - زيادة حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل إلى 50 جنيها شهريا بدلاً من 30 جنيها. - رفع الحد الأدنى لمنحة زواج البنت والأخت إلى 50 جنيها بدلاً من 25 جنيها. - رفع الحد الأدنى لنفقات الجنازة إلى 100 جنيه بدلاً من 50 جنيهاً. خامسا - معالجة الأوضاع الخاصة بأصحاب المعاشات الحاليين من حيث: - زيادة المعاشات الحالية بنسبة 10% وزيادة معاشات من انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بنسبة 20% وذلك تعويضاً لهم عن الزيادة التي تمت في أجور العاملين الذين ما زالوا في الخدمة نتيجة إعادة التسوية ونتيجة تطوير مفهوم الأجر. - تحديد تاريخ طلب الانتفاع بتأمين المرض عند طالب صرف المعاش بدلاً من اشتراط التقدم بالطلب قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل. وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع المرفق متضمنا الأحكام المتقدمة إلى معالجة الثغرات التي أسفر عنها تحليل النظام في مشروع تطوير نظام المعلومات مفرغا في الصيغة القانونية التي وافق عليهم قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1984. وزير التأمينات الاجتماعية والدولة للشئون الاجتماعية د. أمال عثمان.
المادة (1) : ينشأ في كل من الصندوقين المنصوص عليهما في المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية: 1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة. 3- الاشتراك المنصوص عليه في البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة. 5- احتياطي حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات المحسوب وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون. 6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وريع استثمار هذه المبالغ. 7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقا لأحكام المواد 129، 130، 151 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 8- ريع استثمار أموال الحساب. ويفحص المركز المالي لهذا الحساب في تاريخ فحص المركز المالي للصندوقين المشار إليهما، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (8) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة (2) : تتحدد نسبة ريع الاستثمار التي يلتزم بنك الاستثمار القومي بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق بين البنك ووزير التأمينات وبما لا يقل عن النسبة التي روعيت اكتواريا في تحديد أموال هذا الحساب.
المادة (3) : يحول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون احتياطي المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرا محسوبا بالمدة وأجرا آخر محسوبا بأحد هذه العناصر أو أكثر في تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا التاريخ. ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد حساب الاحتياطي المشار إليه والمدد التي تحسب للمؤمن عليه مقابل مبلغ الاحتياطي المحول مع مراعاة أن تكون المدة المحول عنها الاحتياطي عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة اعتبارا من بدء مدة الاشتراك الفعلية عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمسة عشرة سنة في 31/12/1980.
المادة (4) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا تسري أحكام نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 على المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحسب مستحقاتهم في نظام الادخار بافتراض انتهاء خدمتهم في التاريخ المشار إليه وتحول للحساب المنصوص عليه في المادة الأولى. وتحسب لكل مؤمن عليه بمبلغه المدخر مدة ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة. ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد حساب المدة التي تحسب مقابل المبلغ المدخر.
المادة (5) : يستبدل بنصوص المواد 5 (بند ط)، 9 (فقرة ثالثة)، 18 (فقرة ثانية)، 19 بنود (2، 3، 4)، 27 (بند 6)، 27 (فقرة رابعة)، 30، 34، 39 (فقرة ثانية)، 41 (فقرة ثالثة)، 71، 74 (فقرة أولى)، 91 (بند 4)، 105 (فقرة أولى)، 110، 111 (بند 1)، 112 (بندي 1, 2)، 113 (بندي 2، 4)، 117 (فقرة ثالثة)، 122 (فقرة أولى)، 125 (فقرة أخيرة)، 129، 130، 151 (فقرة أخيرة)، 152 (فقرة أولى)، 166 (فقرة 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة 5 (بند ط) - الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل: 1- الأجر الأساسي ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (2). (ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، جـ) من المادة (2) مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الجداول المشار إليها في البند (أ) وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا. وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا، وذلك في حدود الحد الأقصى المشار إليه. 2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز. (ب) العمولات. (جـ) الوهبة. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. (هـ) الأجور الإضافية. (و) التعويض عن جهود غير عادية. (ز) إعانة غلاء المعيشة. (ح) العلاوات الاجتماعية. (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ى) المنح الجماعية. (ك) المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح. (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر. مادة 9 (فقرة ثالثة) - وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات. مادة 18 (فقرة ثانية) - ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في شأن المؤمن عليهم الخاضعين في تحديد أجورهم وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد تحديدها، كذلك لا يسري هذا الشرط في شأن حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل. مادة 19 (بند 2) - إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. مادة 19 (بند 3) - بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين بها وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات فيراعى عدم تجاوز المتوسط الذي يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة. ويستثنى من حكم هذا البند أجر حساب المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالات العجز أو الوفاة. مادة 19 (بند 4) - بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين للبند السابق يراعى في حساب المتوسط ألا يزيد متوسط الأجر المتغير على 15% من متوسط أجر السنة السابقة على مدة المتوسط. مادة 27 (بند 6) - انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (2) لإلغاء الوظيفة أو للفصل بقرار من رئيس الجمهورية. مادة 27 (فقرة رابعة) - وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (1, 9, 10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف. مادة 30- يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة. ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19). ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة. 2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن إيقاف الانتفاع بهذا التأمين متى كان موجودا بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل. ولا تدخل المدة التي تحسب وفقا للفقرة الثالثة من المادة (34) ضمن مدة الحد الأدنى للمكافأة. وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (10) من المادة (27). ويجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشا يحسب وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات، ويضاف هذا المعاش للمعاش المستحق عن الأجر المتغير. مادة 34- يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق. ويشترط في المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي. كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. مادة 39 (فقرة ثانية) - ويلتزم الصندوق الذي يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدي الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه في المعاش مقدره وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات. مادة 41 (فقرة ثالثة) - وفي حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل اختياره كيفية أداء المبالغ المستحقة عن ذلك أو قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق. مادة 71 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي: 1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود. 2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود. 3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي. 4- يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي وفقا لهذه القوانين في حالة استحقاق صرفه ومعاش الإصابة عن الأجر الأساسي بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) وبين معاش الإصابة عن الأجر المتغير والمعاش الإضافي المستحق وفقا لقوانين القوات المسلحة بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوي على أساسه أي المعاشين. ويكون الحد الأدنى للمعاش المستحق عن الأجر الأساسي لصاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل عشرين جنيها شهريا وذلك في حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. مادة 74 "فقرة أولى" - تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش. مادة 91 (بند 4) - العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ. مادة 105 "فقرة أولى" - يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر. مادة 110- إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: 1- المعاش المستحق عن نفسه. 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3- المعاش المستحق عن الوالدين. 4- المعاش المستحق عن الأولاد. 5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق عن هذا المعاش. مادة 111 "بند1" - الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة. مادة 112 "بند 1" - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق. مادة 112 "بند 2" - يجمع المستحق بين المعاشات في حدود خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب المشار إليه في المادة (110). مادة 113 "بند 2" - زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. مادة 113 "بند 4" - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110، 112). مادة 117 "فقرة ثالثة" - ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم الخاضعين في تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية، أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد تحديدها، كذلك لا يسري هذا الشرط على حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل. مادة 122 "فقرة أولى" - عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. مادة 125 "فقرة أخيرة" - ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة. مادة 129 - يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها: 1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق. 3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. 4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها. ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل. ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلي: 1- تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعي ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وحفظها وإبطالها. 2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة في هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التي تلتزم بأدائها. مادة 130- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية: 1- 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية. 2- 50% من رصيد الاشتراكات التي لم يؤدها عن كل سنة مالية على حده. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. مادة 151 "فقرة أخيرة" - ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسي عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. مادة 152 "فقرة أولى" - يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون. مادة 166 "فقرة 2" - وفي حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون في التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).
المادة (6) : يستبدل بعبارة "ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية" وبعبارة "ريع الاستثمار" المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردتا عبارة "المبالغ الإضافية". ويستبدل بالجدولين رقمي (4، 6) وبملاحظات الجدول رقم (3) المرفقة بالقانون المشار إليه الجدولان والملاحظات المرفقة بهذا القانون.
المادة (7) : في تطبيق الأحكام الخاصة بأداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو صاحب المعاش للهيئة المختصة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يكون تقسيط هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (6) المرافق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة المختصة وفقا للجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه متى كان سنه يجاوز خمسين سنة في تاريخ العمل بهذا القانون وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ولا يسري هذا الاستثناء في شأن المبالغ المستحقة عن المدة المطلوب حسابها في نظام المكافأة.
المادة (8) : يضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه المواد الآتية: مادة 17 "بند 9" - اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسي. مادة 18 مكررا - يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي. ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10) من المادة (27). ولا يخفض هذا المعاش في حالة صرفه وفقا للبنود (1, 9, 10) المشار إليها. مادة 39 "فقرة ثالثة" - وتدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ووفقا لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات. مادة 160 مكررا - يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها، وفي إجمالي كل من المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها. مادة 178 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
المادة (9) : تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي التشريعات الآتية: 1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط. 2- قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور. 3- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية. 4- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد.
المادة (10) : تلغى النصوص الآتية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه: 1- الفقرة الأخيرة من المادة (25). 2- الفقرة الأخيرة من المادة (26). 3- عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك" من الفقرة الأولى من المادة (31). 4- المادة (30) مكررا. 5- الفقرة الأخيرة من المادة (41). 6- الفقرة الرابعة من المادة (125). ويلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي. كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 باعتبار البدلات عنصر من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (11) : تسري الأحكام المستحدثة في ملاحظات الجدول رقم (3) المرفقة على الحالات التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتباراً من هذا التاريخ وذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أي من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل وألا يزيد مجموع الأنصبة في المعاش على الواحد الصحيح.
المادة (12) : تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- لا تسري في شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التي تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري في شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش. 6- لا تسري في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة. 8- لا تسري في شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الفقرة الثالثة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 9- لا يسري الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير. 10- تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وحدة واحدة في تحديد الحقوق المنصوص عليها في المواد 112 (بندي 1، 2)، 113 (بند 2)، 122 (فقرة أولى).
المادة (13) : يلغى كل حكم منصوص عليه في أي قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في المادة 5 (بند ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (14) : يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها في نظام المكافأة المنصوص عليه في القانون المشار إليه. ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك في النظام المشار إليه. ويجوز أن يكون الاشتراك كليا، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات والحصول على نصف المكافأة. ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التي تتبع في حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة.
المادة (15) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليه النص الآتي: المادة الرابعة "فقرة أخيرة" - ولا يسري حكم هذه المادة في شأن حالات العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, كما لا يسري على حالات استحقاق المعاش وفقا لنص المادة (54) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة (166) من قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (16) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك المعاشات الاستثنائية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964. واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/12/1974 من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. ويستحق صرف نصف نسبتي الزيادة المشار إليهما اعتبارا من 1/7/1984 ويستحق صرف النصف الثاني اعتبارا من 1/7/1985. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات في تاريخ استحقاق الصرف. ولا يدخل في المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير. 2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. ولا تستحق الزيادة في الحالات الآتية: (أ) معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. (ب) المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1983 وفقا للجدول رقم (9) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. (جـ) المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه اعتبارا من 1/7/1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة. وتعتبر في حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التي تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة (95) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تمت تسويتها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض بعض الوزراء في قبول بعض طلبات الإحالة إلى المعاش. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها.
المادة (17) : يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن