تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : القانون رقم 30 لسنة 1992 نصت المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه (إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة). ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي يسدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر شهرا ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19). وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية: 1ـ المدة المنصوص عليها بالمادة (22). 2ـ المدد التي حسبت وفقا للمادة (34). 3ـ المدد التي تنص القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة 27.... الخ. وقد صدر القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عنه تقدير المعاش أو المكافأة ولم ترد في أحكامه قواعد تنص على استحقاق هذا التعويض عن مدة الاشتراك الزائدة على 36 سنة، الأمر الذي أدى إلى حرمان العاملين المستبقين في محافظات القناة وسيناء من التمتع بهذه الميزة رغم ما بذلوه من تضحيات وما عانوه من حرمان خلال سنوات المعركة من نكسة عام 1967. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي نص في المادة الأولى منه على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون 28 لسنة 1976 المشار إليه نصها كالآتي: "ولا تدخل المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة ضمن المدد المستبعدة من حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدد الزائدة على ست وثلاثين سنة طبقا لحكم المادة (26) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه". ونصت المادة الثانية على أن يسري هذا التعديل على من انتهت خدمتهم من العاملين المشار إليهم قبل العمل بهذا القانون وتصرف لهم مستحقاتهم أو مستحقات ورثتهم على هذا الأساس. ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) : تزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1/7/1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964، في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- القانون رقم 79 لسنة 1975، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3- القانون رقم 108 لسنة 1976، في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 4- القانون رقم 50 لسنة 1978، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1992. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليها بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1992. واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتباراً من 1/7/1992 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: 1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. 3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وكان قد سبق منحه أي من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/1992 ما يلي: 1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية. 2- يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنوياً قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه. 3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي، وذلك بمراعاة حكم البند رقم 2. 4- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنوياً بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر. 5- يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو 1992 حتى أول يوليو 1997 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً كل سنة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة. 6- لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 والزيادة المقررة بهذا القانون عن العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنظيم الأحكام المشار إليها. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي، ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بقواعد تحديد هذه الزيادة وقواعد أدائها للهيئة التأمينية المختصة.
المادة (4) : يستبدل بنصوص المواد 30 الفقرتين الخامسة والسادسة و58 و109 و113 بندي 2 و3 و122 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة (30) فقرة خامسة - ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 ما يأتي: 1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه. 2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند 2 من الفقرة الثانية أو الوفاة. 3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144. مادة (30) فقرة سادسة - وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرفت للورثة الشرعيين. مادة (58) - يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة. ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير في الحالات التي يثبت طبياً حاجتها لذلك، ويسري هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة. مادة 109- يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. مادة (113) بند 2 - زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. مادة (113) بند 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. (ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (ج) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب. وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. مادة (122) فقرة أولى - عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
المادة (5) : تضاف للمادة 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتي: "ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات".
المادة (6) : يستبدل بنصي المادة الثانية والبند 8 من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات النصان الآتيان: المادة الثانية ـ "تحدد سنويا نسبة توزيع الاستثمار التي يلتزم بنك الاستثمار القومي بأدائها عن أموال التأمين الاجتماعي المودعة لديه بالاتفاق بين ممثل البنك ووزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الاستثمار المعلن من البنك المركزي ـ وبما لا يقل عن النسبة التي روعيت اكتواريا في تحديد أموال النظام". المادة الثانية عشرة بند 8 ـ "في تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير في حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة في الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في تاريخ ثبوتها".
المادة (7) : يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي النصان الآتيان: المادة الحادية عشرة ـ تزاد المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/7/1992 في إحدى الحالات الآتية: 1ـ بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2ـ الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر. 3ـ استحقاق معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل غير منهي للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين. وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا. وتسري في شأن الزيادة الأحكام الآتية: 1ـ تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي. 2ـ تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير. 3ـ يراعى عدم تكرار هذه الزيادة ويسري هذا الحكم في الزيادة المماثلة التي حلت محلها، ويصدر وزير التأمينات قواعد تطبيق هذا الحكم. 4ـ تعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها. ويلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وكذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي و116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. المادة الثانية عشرة ـ "الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التي أدخلت على قانون التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليها التي لم تؤد إلى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك الاشتراكات التي تستحق نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة تنتهي في 30/6/1995. وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 129 و130 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
المادة (8) : يتجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، وذلك في الحدود التي يجيز فيها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1991 الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل، ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنظيم هذا الحكم.
المادة (9) : يضاف للجدول رقم 1 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين في الخارج الملاحظات الآتية: 1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهري وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه. 2- يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التي تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة.
المادة (10) : استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج المشار إليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليهما التي أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات في المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 المشار إليها، وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية: 1- يراعى في أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه. 2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه وما أضيف إليه من زيادات سابقة. 3- تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1992. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن