تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1. القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2. القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3. القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 4. القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج. 5. القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1. تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1993. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتي: أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. ب- لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة. 2. يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3. تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4. تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5. تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. 6. توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1993. واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1993 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1993 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1. أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2. أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: 1. تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992. 2. تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. 3. بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وكان قد سبق منحه أي من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 وذلك لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/7/1993 وذلك متى توافرت شروط استحقاق الزيادة المشار إليها.
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي النص الآتي: "وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ ضم العلاوة إلي أجره الأساسي وقيمة هذه العلاوة".
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي: مادة 160 فقرة رابعة ـ ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها، وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو 1992.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن