بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يراعى في شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1998 ما يلي:
1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسي والمبينة بكل من هذه القوانين.
2- يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوي قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في أجر تسوية معاش الأجر الأساسي، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
4- يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار (80%) من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر.
5- يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 1998 حتى أول يوليو 2003 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
6- لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتبارا من 1/7/1998 عن العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها, وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسي وقيمة هذه العلاوة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1998.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية