تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة () : السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة محسوب في المعاش المقرر بالقانون 79 لسنة 1975 وكل جنيه واحد من المرتب الشهري المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة محسوبة في المعاش المقرر بالقانون 108 لسنة 1976 وكل جنيه واحد من دخل الاشتراك مليم جنيه مليم جنيه 38 فأقل 100 2 100 1 39 116 2 100 1 40 137 2 100 1 41 159 2 200 1 42 184 2 250 1 43 211 2 300 1 44 241 2 350 1 45 273 2 400 1 46 306 2 450 1 47 342 2 500 1 48 380 2 550 1 49 421 2 600 1 50 462 2 650 1 51 509 2 700 1 52 580 2 750 1 52 610 2 800 1 54 665 2 870 1 55 725 2 940 1 56 789 2 010 2 57 858 2 080 2 58 933 2 160 2 59 015 3 250 2 60 فأكثر 126 3 350 2 يضرب المعامل المقابل للسن في 1.25% بالنسبة للعاملين بقانون المعاشات العسكرية
المادة () : الفئات دخل الاشتراك الشهري الفئات دخل الاشتراك الشهري جنيه جنيه 1 15 9 70 2 20 10 80 3 25 11 90 4 30 12 100 5 35 13 125 6 40 14 150 7 50 15 200 8 60 16 250
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب) بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون. (جـ) بالسن: سن الستين. (د) بدخل الاشتراك: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهرياً. (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك في دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك، وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد. (و) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه.
المادة (1) : يكون للعاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمي 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت في شأنهم الشروط التي يحددها.
المادة (2) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
المادة (3) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين.
المادة (3) : يحل هذا القانون محل القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية، ويخضع المشتركون طبقا للأحكام الواردة في القانون المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة (4) : يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (6) في القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد الأموال التي تنتقل إلى الحساب المشار إليه.
المادة (4) : إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.
المادة (5) : يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة. وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كاملاً خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية: 1- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق. 2- الرصيد المقابل لالتزامات القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية. 3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة. 4- احتياطيات المعاشات التي تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم في نظم التأمين الاجتماعي الأخرى. 5- ريع استثمار أموال هذا التأمين. 6- أية مبالغ تساهم بها الدولة. 7- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
المادة (7) : يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر. ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفي الأغراض الآتية: (1) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة. (2) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. (3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (8) : استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات. ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.
المادة (9) : يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره (من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق). وتحدد اللائحة التنفيذية نوع العملة التي تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، وسعر التحويل في حالة الأداء بالعملة الأجنبية، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات.
المادة (10) : يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة. ويسري تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. ويجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه في حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف، ويلتزم في هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد. ويسري حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد في مواعيدها المحددة.
المادة (12) : يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً حتى ولو استمر في عمله بعد بلوغ هذه السن. ويجوز له طلب صرف المعاش إذا انتهى عمله قبل السن المذكورة وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهراً، وفي هذه الحالة يخفض المعاش وفقاً للنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرافق.
المادة (13) : يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من دخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين. وفي حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك.
المادة (14) : يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال، وذلك بما لا يتجاوز 166 جنيها و670 مليما شهريا. على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا يجاوز قدرها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى 100% من الدخل المشار إليه بالفقرة السابقة أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل.
المادة (15) : في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشاً لبلوغه السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل.
المادة (16) : إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة. وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقاً لحكم المادة (30). وإذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أدي إليه مبلغ التعويض بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه في التأمين أقل من 240 شهراً استحق تعويضاً من دفعة واحدة يحسب بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة. ويصرف التعويض في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه السن. 2- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عمله، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها في المادة (5). ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه. وفي حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (18) : يجوز للمؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على التعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف معاش. كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
المادة (19) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشاً في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة.
المادة (20) : يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن.
المادة (21) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشاً بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل. ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً.
المادة (22) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضاً إضافياً في الحالتين الآتيتين: (1) انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة. (2) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته. ويؤدى التعويض الإضافي في حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة.
المادة (23) : يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروباً في 12 وتحدد هذه النسبة تبعاً لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقاً للجدول رقم (3) المرافق. وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل. ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه وفقاً للبند (1) من المادة (32) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه.
المادة (24) : عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له. وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش، فإذا لم يحدد أحداً استحقت للأرملة وفي حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات. ويراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحقين أو متولي شئونهم مؤيدة بشهادة إدارية. وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
المادة (25) : عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيهاً، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وفي تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة الأرملة.
المادة (26) : إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك سابقة في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي المدنية أو العسكرية جاز له أن يطلب حساب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين وفقا لأحكام هذا القانون، وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه إلى الحساب المشار إليه في المادة (6) مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. ولا يستفيد من حكم الفقرة السابقة المؤمن عليه الذي صرف له تعويض الدفعة الواحدة فعلا وفقا للأنظمة المشار إليها. ويحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وعلى أساس المعامل المناظر للسن ودخل الاشتراك عند تقديم طلب حساب المدة. وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول لحسابه مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد. وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق في تكملة الفرق.
المادة (27) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا لما يأتي: (أ) الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر. (ب) المدة التي تراعى في تقدير تعويض الدفعة الواحدة أو المعاش بحسب الأحوال. (جـ) المعامل المناظر للسن في تاريخ طلب التحويل والمبين بالجدول رقم (5) المرافق. ويخصم من مبلغ الاحتياطي المحول المعاشات السابق صرفها للمحول لحسابه.
المادة (28) : يجوز للمؤمن عليه إذا التحق بعمل يخضعه لأحد قوانين التأمين الاجتماعي المدنية أو العسكرية طلب تحويل احتياطي المعاش عن مدة اشتراكه في هذا التأمين، ويحدد مبلغ الاحتياطي المحول وفقا للجدول رقم (4) المرافق وبمراعاة ما يأتي: (أ) السن في تاريخ انتهاء مدة الاشتراك في التأمين. (ب) مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون. (ج) دخل الاشتراك أو متوسط الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات. وتحسب بالمبلغ المحول مدة تضاف لمدة اشتراكه في النظام الذي أصبح خاضعا له، وتقدر هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) وعلى أساس المعامل المناظر لسنه وأجره في تاريخ طلب التحويل.
المادة (29) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل احتياطي المعاش بعد إخطار المؤمن عليه بمبلغ الاحتياطي ومدة الاشتراك التي تحسب مقابل هذا المبلغ وموافقته على التحويل بعد هذا الإخطار.
المادة (30) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين. وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتي اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل من سنة. وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه في تاريخ تقديم الطلب.
المادة (31) : يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5 و26 و30) وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين: (1) دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب. (2) بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق. ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً عن المدة السابقة إلا إذا تم سداد المبالغ المطلوبة في حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التي يقررها هذا القانون. على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في حساب مدة أو قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة. ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ المطلوبة في حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط. ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى الوطن حق طلب إيقاف الأقساط مع حساب مدة تساوي مقدار ما أداه من مبالغ، كما يجوز له أيضاً طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أو تخفيضه وذلك طبقاً للجدول رقم (4) المرافق.
المادة (32) : إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والجدول رقم (3) وملاحظاته المرافق له. ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالفقرة السابقة.
المادة (33) : يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى 166 جنيها و670 مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين.
المادة (34) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة (35) : تعفى جميع الحقوق التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.
المادة (36) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
المادة (37) : في حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودة اشتراكه.
المادة (38) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (12) يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بهذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقي الحقوق، كما ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد. ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره. وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
المادة (39) : المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (13) لا يجوز التوكيل في صرفه. واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يقف صرف المعاش المشار إليه في الفقرة السابقة في حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنه في تاريخ المغادرة تقل عن السنتين. وما لا يصرف من هذا المعاش في ميعاد سنة من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (6). ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلى الخارج بحسب الأحوال.
المادة (40) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
المادة (41) : لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات.
المادة (42) : لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها، ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون.
المادة (43) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري. ويكون لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (44) : على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق هذه القانون.
المادة (45) : على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات، أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (46) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر في حالة استمرار إقامة المؤمن عليه خارج البلاد. وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة عودة المؤمن عليه للوطن.
المادة (47) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون بالعملة الأجنبية، ويتضمن القرار المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول الاشتراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا.
المادة (48) : يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الإعلام عن هذا التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك في النظام، وتتكفل الهيئة بالنفقات التي يتحملونها وفقا للاتفاقات التي تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات 5% من الاشتراكات الدورية التي يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك.
المادة (49) : تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن