تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد نسبة 15% اعتبارا من 1/6/1991 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1. تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 31/5/1991. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي: أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسي وزياداته. ب- لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 31/5/1991. واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.
المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/6/1991 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/6/1991 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: 1- تحسب قيمة هذه الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. 3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وتوافرت له شروط استحقاق أي من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه أي من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/6/1991. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن