بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالمعاشات المدنية.
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين.
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يجوز منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين والعسكريين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لأسر من يتوفى منهم.
كما يجوز منحها أيضاً لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
المادة (2) : تختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تُشكَّل برئاسة وزير الخزانة وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان الموظفين، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
ويستثنى من ذلك الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص.
المادة (3) : تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من مُنحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الاجتماعية أو لأسرهم فتسري عليها باقي أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافأة الاستثنائية في بعض الأحوال من أحكام خاصة.
المادة (4) : تسري أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التي منحت قبل العمل بهذا القانون لعائلات الموظفين، على ألا تسترد أو تصرف فروق عن الماضي. وعلى أن يقدم طلب بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة