بشأن بزيادة المعاشات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي غير المنهي للخدمة.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسي والزيادات والإعانات في 30/6/1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير.
(2) تكون الزيادة المستحقة على مجموع المعاش المشار إليه بالبند السابق بحد أدنى مقداره 6 جنيهات شهريا.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1987
وتتحمل الجهة الملتزمة بالمعاش الأصلي بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية