بشأن تحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 5% المعاشات التي استحقت حتى 30/6/1980 طبقا لأحكام القوانين الآتية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين التي حل محلها.
3- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين التي حل محلها.
4- القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (2) : تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات في التاريخ المشار إليه في المادة السابقة مع استبعاد إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953.
وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى مقداره أربعة جنيهات شهريا وبحد أدنى قدره جنيه واحد شهريا.
المادة (3) : تسري في شأن الزيادة الأحكام الآتية:
1- توزع الزيادة على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره 500 مليم لكل مستحق ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للزيادة.
2- تستحق الزيادة ولو زادت قيمة المعاش على الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في القوانين المشار إليها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز المعاش وهذه الزيادة وأية إضافات أخرى فيما عدا إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 1980 مائة وستة وستين جنيها وستمائة وسبعين مليما شهريا، ولا يسري هذا الحد بالنسبة إلى العسكريين الذين انتهت خدمتهم لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه وإذا قل إجمالي ما يتقاضاه من انتهت خدمته بأحد هذه الأسباب بعد تاريخ العمل بهذا القانون عما يتقاضاه قرينه قبل هذا التاريخ زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
3- في حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الزيادة المستحقة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش ولو تجاوز حدود الجمع بين المعاشات مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من هذه الزيادة أربعة جنيهات شهريا.
4- في حالة جمع المستحق بين المعاش والدخل تصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش ولو تجاوز حدود الجمع بين المعاش والدخل.
5- تعفى الزيادة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
6- في حساب كل من المعاش والزيادة والإعانات وأية زيادات أخرى يجبر كسر القرش قرشا.
7- لا تستحق الزيادة على معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : تعتبر الزيادة جزءا من المعاش في تحديد قيمة الحقوق الآتية:
(أ) نفقات الجنازة لصاحب المعاش.
(ب) منحة وفاة صاحب المعاش.
(جـ) منحة زواج البنت أو الأخت.
(د) معاش المستحق أو الجزء منه الذي يرد على باقي المستحقين.
(هـ) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذي يمنح معاشا دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (5) : تتحمل الخزانة العامة المبالغ الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية