تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إعانة غلاء للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة. 2- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. 4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم. 5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي. 6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربي. 7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 8- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. 9- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 10- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج. 11- قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور. 12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانون بالسلطة العسكرية. 13- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة (2) : تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والإعانة الإضافية والزيادة في المعاشات وإعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين أرقام (7) لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات و(44) لسنة 1978 بزيادة المعاشات، و(45) لسنة 1978 بزيادة المعاشات العسكرية وبقراري مجلس الوزراء الصادرين في (19/3/1950)، (30/6/1953) بإعانة غلاء المعيشة. وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.
المادة (3) : توزع الإعانة المشار إليها في المواد السابقة علي المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره: مليم جنيه 500 1 جنيه ونصف للأرملة شهريا وفي حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوي بحد أدنى خمسمائة مليم شهريا. 500 خمسمائة مليم شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين. وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (4) : يوقف صرف الإعانة المشار إليها في المواد السابقة في الحالات الآتية: 1- إيقاف صرف معاش صاحب المعاش بالكامل. 2- حصول صاحب المعاش علي أجره كاملا من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام مع استحقاق صرف معاشه بالكامل. 3- حصول المستحق على دخل من أي عمل. ولا تستحق الإعانة علي معاش العجز الجزئي نتيجة إصابة عمل لم تؤد إلى إنهاء الخدمة وذلك طوال مدة خدمة صاحب المعاش. وفي حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الإعانة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من هذه الإعانة ستة جنيهات شهريا.
المادة (5) : تمنح إعانة غلاء إضافية للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام القانون رقم (112) لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. وتحسب هذه الإعانة بنسبة 25% من مجموع المستحق من المعاش والإعانة الإضافية وزيادة المعاشات المقررة بالقوانين المشار إليها في المادة (2).
المادة (6) : تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 10% للمعاشات التي تصرف من بنك ناصر الاجتماعي وذلك بحد أقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا وتسري في شأنها أحكام المادة الثالثة. وتكون هذه الإعانة بنسبة 25% بالنسبة للمعاشات التي تصرف من البنك المذكور طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (112) لسنة 1975 سالف الذكر.
المادة (7) : تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 25% للمعاشات التي تصرف وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 1977 بحد أدنى خمسون قرشا شهريا.
المادة (8) : تعتبر إعانة الغلاء الإضافية جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية في حالة استحقاقها: 1- منحة وفاة صاحب المعاش. 2- نفقات جنازة صاحب المعاش. 3- منحة زواج البنت أو الأخت.
المادة (9) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المقررة بهذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن