تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات للعاملين المدنيين بالدولة؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 70 لسنة 1968 حدد القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة - المعاشات والمكافآت التي تمنح للمصابين وللمستحقين عن المستشهدين والمفقودين من أفراد القوات المسلحة بسبب الاشتراك في العمليات الحربية. ونظرا لأن الإصابة والاستشهاد والفقد بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي لا يقتصر على أفراد القوات المسلحة بل قد يتعدى إلى غيرهم من المدنيين كأفراد المقاومة الشعبية وجيش التحرير الوطني ومتطوعي الدفاع المدني وسائر طوائف المدنيين. ولما كانت القوانين الحالية لا تسعف في منح المصابين والمستحقين عن المستشهدين والمفقودين معاشات وتعويضات تتناسب مع ما قاموا به من جهود نتيجة اشتراكهم في العمليات الحربية أو المجهود الحربي - لذلك فقد رؤي إصدار تشريع عام يسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين ممن لا يسري عليهم القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه. وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يقضي في مادته الأولى بأن تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين الذين اشتركوا في العمليات الحربية القواعد الخاصة بالمعاشات والتعويضات والمكافآت والمنح والتأمين الإضافي المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه، بشرط أن يكون الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة بسبب ذلك الاشتراك. وتيسيرا لتطبيق القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه على الشهداء والمفقودين والمصابين من المدنيين الذين يسهمون في العمليات الحربية والمجهود الحربي - فقد نصت المادة الأولى من المشروع على معادلة درجات المدنيين الذين يشغلون وظائف مدنية بالرتب العسكرية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، وبالنسبة للمدنيين الذين لا يشغلون وظائف مدنية فتحدد الراتب التي يعاملون على أساسها بقرار من لجنة المعاشات الاستثنائية. كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن يحدد وزير الحربية المقصود بالعمليات الحربية وأحوال الاشتراك فيها. كما نصت المادة الثانية من المشروع على أن تسوى المعاشات والتعويضات المستحقة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين بسبب المجهود الحربي والخاضعين لأحد قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام إصابة العمل المنصوص عليها في هذه القوانين. ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تستحق المعاشات المقررة وفقا لأحكامه اعتبارا من تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة. وتأكيدا لاستمرار العمل بما تقرره القوانين من مزايا أفضل لبعض طوائف العاملين فقد نصت المادة (4) من المشروع على أن تسري أحكامه دون إخلال بما تقرره القوانين الأخرى من مزايا أفضل. كذلك فقد رؤي أن يسري القانون اعتبارا من 5 يونيه سنة 1967 حتى يستفيد منه ضحايا العدوان الأخير وأن يكون لوزراء العمل والحربية والخزانة، كل فيما يخصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه نظرا لأن القانون سوف تشترك في تنفيذه أكثر من جهة، وأن يستصدر هذا القانون استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليها وإصداره.
المادة (1) : تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين الذين اشتركوا في العمليات الحربية القواعد الخاصة بالمعاشات والتعويضات والمكافآت والمنح والتأمين الإضافي وسائر الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه بشرط أن يكون الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة قد تم بسبب ذلك الاشتراك. وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة تعادل درجات المدنيين الذين يشغلون وظائف مدنية بالرتب المنصوص عليها في القانون المشار إليه، وبالنسبة للمدنيين الذين لا يشغلون وظائف مدنية فتحدد الرتب التي يعاملون على أساسها بقرار من لجنة المعاشات الاستثنائية. ويحدد وزير الحربية المقصود بالعمليات الحربية وأحوال الاشتراك فيها.
المادة (2) : تسوى المعاشات والتعويضات المستحقة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من المدنيين بسبب المجهود الحربي والخاضعين لأحد قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام إصابة العمل المنصوص عليها في هذه القوانين.
المادة (3) : تستحق المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون اعتبارا من تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون دون إخلال بما تقرره القوانين الأخرى من مزايا أفضل.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967، ولوزارة العمل والحربية والخزائن كل فيما يخصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن