بشأن إضافة فقرة إلى المادة 2 من القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون,
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة 1968 المشار إليه نصها كالآتي:
"ويسري حكم الفقرة السابقة على العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية إذا كان الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة قد تم بسبب العمليات الحربية أثناء وجودهم بحكم عملهم في محافظات:
بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر أو على سفن موجودة به ترفع علم الجمهورية العربية المتحدة".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 1968 المشار إليه.
صدر برياسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1389 (13 نوفمبر سنة 1969).
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة