تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 46، 59، 74 (فقرة أولى وثانية) وبالبندين 3، 4 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة النصوص الآتية: "مادة 46 - يقطع المعاش عن الأرامل والبنات والأخوات متى عقد عليهن الزواج والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفى، على أن يصرف للبنت أو الأخت منحة تساوى المعاش المقرر لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون. ويعاد للأمهات والبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء في المعاش أو مكافأة وسام نجمة سيناء بطبقته أو وسام نجمة الشرف أو نوط الجمهورية العسكري بطبقته إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش. ويعاد للأرامل حصصهن في المعاش السابق قطعها لزواجهن إذا طلقن خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج، ويخفض معاش أولاد الأرملة إذا ما أعيد معاشها بقدر ما سبق أن آل إليهم من نصيبها، وفي هذه الحالة يربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب إعادة المعاش. أما الأمهات والبنات والأخوات اللاتي لم يسبق ربط معاش لهن لكونهن متزوجات وقت المنتفع أو صاحب المعاش فيمنحن إذا طلقن أو ترملن ما كان يستحق لهن من معاش لو لم يكن متزوجات، وذلك دون إخلال بحقوق باقي المستحقين في المعاش. وفي جميع الأحول لا يجوز إعادة المعاش إلا مرة واحدة. ويسري حكم الفقرات الأربع السابقة على حالات الطلاق أو الترمل التي وقعت قبل 1/4/1974 بشرط التقدم بطلب لصرف المعاش، وفي هذه الحالة يربط المعاش اعتباراً من التاريخ المشار إليه عدا الأرامل فيربط المعاش بالنسبة لهن اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب". "مادة 59- تسري أحكام المواد من (41) إلى (48) والمواد 72، 80 مكرراً (5)، (81) على المجندين ومن في حكمهم". "مادة 74- (فقرة أولى وثانية) - يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقوانين المعاشات الخاضعين لها في جميع الأحوال. أما في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية أو الإصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة، وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين ومكافأة الاستشهاد والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون لأقرانهم من العسكريين حسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية وبأول مربوط الرتبة أو الدرجة العسكرية المعادلة بغير التعويضات أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقاً للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل". البندان 3، 4 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1): (3) إذا توفي أحد الوالدين أو قطع معاشه أو جزء منه لأي سبب في الحالات (5، 9، 10) من الجدول آل نصيبه أو الباقي منه إلى الوالد الآخر أو الأرملة حسب الحالة، فإذا كانت الأرملة قد تزوجت أو توفيت آل هذا النصيب إلى الأولاد، وعلى ألا يجاوز مجموع المستحق في جميع الأحول النسب الموضحة بالحالات (4، 6، 7) من الجدول ويخفض معاش الوالد الآخر أو الأرملة أو الأولاد حسب الأحوال بقدر ما آل إليهم من نصيب الوالدين إذا ما أعيد معاشهما أو جزء منه طبقاً للمادتين 46، 47. (4) المعاشات التي تصرف بالزيادة عن الأنصبة المقررة تطبيقاً لحكم المادتين 46 (فقرة 4) و118 لا تؤول إلى باقي المستحقين عند قطعها لأي سبب من الأسباب.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 74 مكررا بالنص التالي: "مادة 74 مكررا ــ تسري أحكام المادتين (6، 7) على الأفراد المعارين والمنتدبين والملحقين للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها".
المادة (3) : تلغى المادة (21) من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (4) : على الذين توافرت فيهم شروط الانتفاع بأحكام هذا القانون قبل تاريخ نشره ،إبداء رغبتهم في المعاملة بأحكامه بطلب كتابي يقدم إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ولا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون صرف فروق مالية عن المدة السابقة على 1/4/1974.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1974 فيما عدا أحكام المواد 59 و74 و74مكررا، فيعمل بها اعتبارا من 5/6/1967 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن