تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية وما أدخل عليه من تعديلات؛ وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف أسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1950/6/18 بشأن مستشهدي ومفقودي ومصابي حملة فلسطين؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 1971 نظرا لأن المعاشات التي تصرف لمن انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة أو المستحقين عنهم قد ربطت وفقا لأحكام مجموعة قوانين وقرارات صدرت على مدار سنوات عديدة، وبالرغم من التعديلات التي طرأت على بعض هذه القوانين إلا أن قيمة هذه المعاشات ما زالت لا تتناسب مع أعباء المعيشة المتزايدة مما يتطلب ضرورة النظر في زيادة هذه المعاشات بنسبة محدودة (10%) على ضوء المبادئ التي استحدثتها قوانين المعاشات المدنية التي صدرت أخيرا لتدعيم قواعد الاستقرار لحياة العاملين بالدولة، وتخفيفا لأعباء المتقاعدين من أفراد القوات المسلحة خاصة وأنهم يتركون الخدمة في أعمار مبكرة وفي الفترة التي تزداد فيها أعباؤهم العائلية بينما تخفض دخولهم بنسبة كبيرة. لذلك رئى التقدم بمشروع القرار بقانون المرافق متضمنا في مادته الأولى رفع معاشات المتقاعدين من العاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية وقرار مجلس الوزراء الصادر في 1950/6/18 والذين انتهت خدمتهم قبل 1971/10/1 بنسبة 10%، وتسرى هذه الزيادة على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات العاملين بتلك القوانين الذين نشأ استحقاقهم قبل التاريخ المذكور، كما تضمنت المادة المذكورة النص على عدم ترتيب أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة بناء على هذه الزيادة، وعلى ألا تتقيد الزيادة المنصوص عليها بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالمادة (15) من القانون رقم 116 لسنة 1964. وقد استبعدت هذه المادة في فقرتها الأخيرة من نطاق سريانها المعاشات الاستثنائية التي تقررت لبعض الضباط في المدة من 1971/6/5 حتى 1971/9/30 عند إحالتهم إلى المعاش. وقد تضمنت المادة الثانية من مشروع القرار بقانون المرافق النص على العمل بالحكم الوارد به اعتبارا من 1971/10/1. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : ترفع المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذا معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية وقرار مجلس الوزراء الصادر في 1950/6/18 الذين انتهت خدمتهم أو نشأ استحقاقهم قبل العمل بهذا القانون بنسبة 10% من معاشاتهم دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم، ومن التقيد بأحكام الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المعاشات الاستثنائية التي منحت عند الإحالة إلى المعاش لبعض الضباط في المدة من 1971/6/5 حتى 1971/9/30 طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من 1971/10/1.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن