تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية، وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1933 الخاص باستبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم دمغة، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والمعدل بالقانون رقم 331 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1957 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية للضباط في القوات المسلحة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة بالأحكام المرافقة ويلغى كل حكم يخالفها إذا تعارض مع أي نص من نصوصه.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) ضباط القوات المسلحة العاملين الموجودين بخدمتها وقت العمل به المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 والقانون رقم 30 لسنة 1948. (ب) ضباط القوات المسلحة العاملين الذين عينوا بها ابتداء من أول يوليه سنة 1953 المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والذين يعينون بعد صدوره.
المادة (2) : يجرى الاستقطاع للمعاش شهريا على الوجه الآتي: (أ) تسعة في المائة شهريا من ماهيات الأشخاص المذكورين في المادة السابقة. ويقصد بالماهية ما يلي: (1) بالنسبة إلى الضباط ... ... الماهية الأصلية دون المرتبات الأخرى. (2) بالنسبة إلى الضباط الطيارين الماهية الأصلية مضافا إليها ماهية الطيران. (ب) يبدأ الاستقطاع للمعاش من أول ماهية تصرف. (ج) يستقطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تحسب في المعاش من واقع الماهية المخفضة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من أول مارس سنة 1957. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : لا يجوز رد قيمة الاستقطاع إلا لمن استغني عن خدماته لعدم تمضية مدة الاختبار بنجاح أو لمن سقط حقه في المعاش أو المكافأة لإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الملحق (أ) المرافق.
المادة (4) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي المعاش. (ب) المدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين (5 و6). (ج) المدة التي تقضى في الاستيداع إذا كانت لا تجاوز خمس سنوات متصلة أو يتخللها مدد خدمة عاملة يقل مجموعها عن سنة. ولا تحسب في المعاش المدد التي يقضيها الضابط في الاستيداع زيادة على ثماني سنوات أثناء مدة خدمته كلها. (د) المدة التي تقضى في وظيفة حكومية يتمتع شاغلها بنظام للمعاش بشرط أن تكون هذه المدة متصلة ببدء الخدمة بالقوات المسلحة. (هـ) مدة الخدمة المؤقتة التي تقضى في وظيفة حكومية على ربط درجة دائمة وذلك نظير أداء احتياطي المعاش المستحق عنها بواقع سبعة ونصف في المائة على أساس الماهية الأصلية التي كانت تصرف إليه خلال تلك المدة. (و) مدد الخدمة التي تؤدى في القوات المسلحة بدرجة صول بشرط رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة وأداء احتياطي المعاش عن المدة المذكورة بواقع سبعة ونصف في المائة. ويجب أن يبدي الأشخاص المنوه عنهم في البندين (هـ)، (و) رغبتهم كتابة في حساب هذه المدة في معاشهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتم سداد المكافأة بفائدة أربعة ونصف في المائة سنويا من تاريخ حصولهم عليها وكذا متأخر احتياطي المعاش بذات الفائدة عن المدة السالفة الذكر إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة خدمته.
المادة (5) : إذا ما كلف الضابط بالخدمة في الجهات الموضحة فيما يلي تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة له: (أ) نصف مدة الخدمة بالمناطق الواقعة بين خطي عرض 22 درجة و12 درجة. (ب) مدة مساوية لمدة الخدمة بين خطي عرض 12 درجة شمالا وجنوبا. (ج) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ولوزير الحربية تحديد أفراد القوات المسلحة الذين يكونون قد اشتركوا في الأعمال الحربية. (د) مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. ولا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة حقيقية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول. ولرئيس الجمهورية أن يحدد بقرار منه المناطق الأخرى التي تكون الخدمة فيها موجبة لتقرير مدة إضافية وأن يحدد كذلك قواعد هذه المدة الإضافية ومقدارها.
المادة (6) : تضم إلى مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها الضباط المذكورون بعد بمصر المدد الإضافية الآتية: (أ) الطيارون - مدة تعادل نصفها. (ب) الهابطون بالمظلات وضباط الغواصات وفرق الغطس - مدة تعادل ربعها. (ج) الفنيون الذين تحتم طبيعة عملهم أدائه بالطائرات بصفة منتظمة - سواء كانوا من اللاسلكيين أو المدفعيين أو الميكانيكيين أو المصورين بالقوات الجوية أو خريجي أي مدارس فنية تنشأ فيما بعد بالقوات الجوية - مدة تعادل ثمنها. وتحسب لهؤلاء الأفراد مدد الخدمة الإضافية بالتطبيق لحكم المادة 5 مضافا إليها نصف المدد الإضافية الموضحة بالفقرة السابقة إلى أن تبلغ مدة خدمتهم اثنتين وثلاثين سنة. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله. وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته طبيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.
المادة (7) : يحال الضابط إلى المعاش متى بلغ السن الآتية: ضباط القوات المسلحة السن الضباط الطيارون السن عدا الطيارين بالقوات الجوية ملازم ثان 44 ملازم ثان طيار 40 ملازم أول 46 ملازم أول طيار 42 يوزباشي 48 يوزباشي طيار 44 صاغ 50 صاغ طيار 46 بكباشي 52 بكباشي طيار 48 قائمقام 54 قائمقام طيار 50 أميرالاي 56 أميرالاي طيار 52 لواء 58 لواء طيار 54 فريق 60 فريق 56 مشير 65 ويستثنى من ذلك الضباط الفنيون والضباط الموسيقيون (المرقون من الصفوف) فيحالون إلى المعاش في سن الرابعة والخمسين مهما كانت رتبهم أما الضباط الطيارون (المرقون من الصفوف) من جميع الرتب فيحالون إلى المعاش في سن الخمسين.
المادة (8) : يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبي العسكري العام المختص ولا يجوز الطعن في التقدير حتى ولو ظهرت شهادة الميلاد.
المادة (9) : يجوز لوزير الحربية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يبقى في الخدمة بعد السن المحددة للإحالة إلى المعاش أي ضابط يرى أن بقاءه في الخدمة ضروري لصالح العمل على ألا تجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتحسب هذه المدة في المعاش.
المادة (10) : يجوز في زمن الحرب بقرار من رئيس الجمهورية وقف العمل بأحكام المادة 7 ويظل الوقف ساريا حتى يصدر قرار آخر بانتهائه.
المادة (11) : يسري المعاش أو المكافأة على أساس أخر ماهية يستقطع عنها احتياطي المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة على ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش عن اثنتين وثلاثين سنة. فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية - دون المدد الإضافية - عن اثنين وثلاثين سنة فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش باعتبار ماهية شهر عن كل سنة كاملة بحد أقصى قدره ماهية خمسة أشهر على ألا تدخل كسور السنة في حساب هذه المكافأة.
المادة (12) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش تسعون جنيها في الشهر، على أنه بالنسبة للضباط الذين يتقاضون ماهية قدرها 1800 جنيه سنويا أو الضباط من رتبة فريق فيكون الحد الأقصى للمعاش خمسة وتسعين جنيها شهريا وبالنسبة للقائد العام للقوات المسلحة وللضباط من رتبة مشير فيكون الحد الأقصى للمعاش مائة وخمسة وعشرين جنيها شهريا. ومع ذلك لا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه الضابط من المكافأة الشهرية المقررة لمن يمنح نجمة الشرف.
المادة (13) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للمتقاعد نفسه وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم قيمة معاشه.
المادة (14) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون إلى: (أولا) معاشات التقاعد. (ثانيا) معاشات من يتركون الخدمة لعدم اللياقة الطبية. (ثالثا) المعاشات والمكافآت التي تمنح لعائلات المتوفين أو المفقودين. (رابعا) المعاشات الخاصة.
المادة (15) : يستحق الضابط معاشا متى بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة ما لم يكن قد ترك الخدمة بناء على طلبه فيشترط أن يكون قد أمضى في الخدمة عشرين سنة على الأقل. وتشمل هذه المدد مدد الخدمة الحقيقية والإضافية.
المادة (16) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءا من الماهية الموضحة في المادة 2 وذلك عن كل سنة من سني الخدمة المحسوبة في المعاش.
المادة (17) : من تنتهي خدمته قبل استيفاء شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة باعتبار ماهية شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وماهية شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وماهية ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك بحيث لا تجاوز المكافأة ماهية ثلاثين شهرا. وفي حالة من يترك الخدمة بناء على طلبه أو يشطب من القوات المسلحة لرفته أو لطرده من الخدمة مع عدم سقوط حقه في المكافأة تحسب مكافأته باعتبار ماهية شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وباعتبار ماهية شهر ونصف شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
المادة (18) : إذا أعيد للخدمة من تركها تضم له مدة خدمته السابقة بشرط رد ما يكون قد صرف له عنها من مكافأة مربحة بفائدة أربعة ونصف في المائة سنويا إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة خدمته على أن يبدي رغبته كتابة في ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الجديدة وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ إعادته للخدمة.
المادة (19) : من يحال إلى المعاش بناء على طلبه يسوى معاشه على أساس آخر مربوط الرتبة السابقة للرتبة الحائز لها إذا كان لم يمض عليه سنة على الأقل في الخدمة وهو في رتبته الأصلية التي أحيل منها إلى المعاش وتشمل هذه المدة المدد الإضافية ولا تحسب فيها أية مدة قضيت في الاستيداع. ويسري هذا الحكم أيضا على المستغنى عن خدماتهم والمرفوتين والمطرودين من الخدمة الذين لم يتقرر سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.
المادة (20) : من يحال إلى المعاش أثناء وجوده بالاستيداع يسوى معاشه على أساس الماهية التي كان يتقاضاها قبل إحالته إلى الاستيداع وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة.
المادة (21) : يسوى معاش الضباط عدا الطيارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (أ) إذا أمضى القائمقام المدرج اسمه بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي مدة ست سنوات خدمة في رتبته أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة أميرالاي بقوة القانون ويسوى معاشه على أقصى معاش هذه الرتبة. (ب) إذا أمضى القائمقام الذي لم يدرج اسمه بهذا الكشف مدة ست سنوات خدمة في رتبته أو حل دوره في الترقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة قائمقام بقوة القانون ويسوى معاشه على أقصى معاش هذه الرتبة أو على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية له في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر. (ج) إذا أمضى الأميرالاي الموصى بترقيته مدة خمس سنوات خدمة برتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون ويسوى معاشه على آخر مربوطها مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين. (د) إذا أمضى الأميرالاي الذي لم يشمل الاختيار للترقية مدة خمس سنوات برتبته أو حل دوره في الترقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة أميرالاي بقوة القانون ويسوى معاشه على أساس أول مربوط رتبة لواء مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.
المادة (22) : يسوى معاش الضباط الطيارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (أ) إذا أمضى القائمقام طيار المدرج اسمه بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي طيار مدة خمس سنوات خدمة في رتبته أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة أميرالاي طيار بقوة القانون ويسوى معاشه على أساس أول مربوط هذه الرتبة. (ب) إذا أمضى القائمقام طيار الذي لم يدرج اسمه بهذا الكشف مدة خمس سنوات خدمة في رتبته أو حل دوره في الترقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة قائمقام طيار بقوة القانون ويسوى معاشه على آخر مربوطها. (ج) إذا أمضى الأميرالاي طيار الموصى بترقيته مدة أربع سنوات خدمة برتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن المعاش قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء طيار بقوة القانون ويسوى معاشه على أول مربوطها. (د) إذا أمضى الأميرالاي طيار الذي لم يشمله الاختيار للترقية مدة أربع سنوات برتبته أو حل دوره في الترقية قبل ذلك أو بلغ سن المعاش دون أن يرقى يحال إلى المعاش برتبة أميرالاي طيار بقوة القانون ويسوى معاشه على أساس متوسط مربوطها.
المادة (23) : إذا أحيل الفريق أو اللواء إلى المعاش بعد تمضية مدة سنتين على الأقل في رتبته يمنح أقصى معاش هذه الرتبة. أما إذا أحيل الفريق أو اللواء إلى المعاش قبل مضي السنتين في رتبته فيسوى معاشه على آخر مربوط هذه الرتبة مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين. وفي غير الأحوال المنصوص عليها بالمادتين 21 و22 إذا أحيل ضابط من رتبة أقل من رتبة لواء إلى المعاش بغير طلب منه وقبل بلوغه السن يمنح أقصى معاش رتبته ما لم ينص في القرار على خلاف ذلك.
المادة (24) : في الكادرات التي تنتهي فيها خدمة الضابط عند رتبة محددة يمنح الضابط أقصى معاش رتبته التي يحال منها إلى المعاش أو يسوى معاشه على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية له في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر.
المادة (25) : يشترط لاستحقاق المعاش طبقا لأحكام المواد 21 و22 و23 أن يكون الضابط قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أما بالنسبة إلى المادة 24 فيشترط ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة بما فيها المدد الإضافية.
المادة (26) : من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبيا ويحال إلى المعاش لهذا السبب يسوى معاشه طبقا لأحكام المواد 27 و28 و29.
المادة (27) : يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمته. وإذا نقصت مدة خدمة المصاب بما فيها المدة المضافة عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة 15 حسب معاشه على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (28) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس ماهيته ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
المادة (29) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس ماهيته ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل. وتسري أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (30) : كل إصابة نشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب إثباتها بمعرفة القومسيون الطبي العسكري المختص.
المادة (31) : تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من القومسيون الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من سلاحه أو من الإدارة الطبية العسكرية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها سوى طبيب مدني يجوز إثبات عدم اللياقة الطبية بتقرير يقدم من هذا الطبيب بعد تصديق القومسيون الطبي العسكري عليه. ويجوز أن ينتقل القومسيون الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا ما كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر القومسيون. ويتضمن قرار القومسيون المذكور بيان ما إذا كانت عدم القابلية للشفاء نهائية أو غير نهائية ويعتبر تاريخ ذلك القرار نهاية مدة الخدمة العسكرية المحسوبة في المعاش أو المكافأة.
المادة (32) : إذا لم ير القومسيون الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة طبيا جاز للمصاب أن يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا رأيا مخالفا لرأي القومسيون ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه إدارة الخدمات الطبية ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتخبه نقابة الأطباء البشريين. وتقرر هذه اللجنة إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة ويكون قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن فيه إلا لعيب في الشكل.
المادة (33) : إذا كان المصاب أو المريض خارج جمهورية مصر تثبت عدم لياقته للخدمة بتقرير من طبيبين حكوميين مصدقا على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص. وللحكومة حق تعيين هذين الطبيبين إذا ما رأت ضرورة لذلك وفي هذه الحالة يكون للمصاب أو للمريض أن ينتفع بأحكام المادة السابقة.
المادة (34) : يجب إجراء تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض. وفي أثناء العمليات الحربية يكتفى في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة.
المادة (35) : المعاشات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 والتي تمنح بسبب عدم اللياقة الطبية تربط بصفة نهائية متى جاوز المحال للمعاش سن الخمسين أو متى ثبت أن الجرح أو العاهة أو المرض غير قابل للشفاء نهائيا. أما إذا كان عدم القابلية للشفاء غير نهائي فيعاد الكشف الطبي على المصاب مرة واحدة بعد سنتين بواسطة القومسيون الطبي العسكري أو بواسطة طبيبين ينتدبهما القومسيون المذكور. وفي حالة ما إذا كان صاحب المعاش موجودا خارج جمهورية مصر فيثبت عدم إمكان شفائه في هذا الميعاد بتقرير من طبيبين حكوميين مصدقا على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص وللحكومة حق تعيين هذين الطبيبين. ويوقف صرف معاش المصاب إذا تخلف بعد دعوته لتوقيع الكشف الطبي عليه - ويجب أن يخطر بالدعوة بكتاب موصى عليه قبل الميعاد المحدد للكشف بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (36) : إذا أثبت الكشف الطبي أن صاحب المعاش الممنوح طبقا للمادة 28 أو للمادة 29 قد شفي يشطب المعاش المرتب له بسبب عدم اللياقة الطبية، ويمنح ما كان يستحقه من معاش أو مكافأة على أساس مدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات ما لم يكن قد أعيد إلى الخدمة العسكرية أو إلى خدمة الحكومة ففي هذه الحالة لا يمنح المعاش أو المكافأة إلا بعد إحالته إلى المعاش مرة أخرى (على أن يحسب على أساس مدة خدمته السابقة واللاحقة مضافا إليها ثلاث سنوات).
المادة (37) : يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمة المتوفى. وإذا نقصت مدة خدمة المتوفى بما فيها المدة المضافة عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عنه في المادة 15 حسب المعاش على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (38) : يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية.
المادة (39) : يمنح المستحقون عمن يستشهد في العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية.
المادة (40) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختص أو من الإدارة الطبية المختصة بالقوات المسلحة. وفي حالة العمليات الحربية تثبت الوفاة حسب القواعد والتعليمات المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (41) : تصرف لمن يعولهم المفقود معونة عاجلة شهرية تعادل ماهيته عن المدة الباقية من الشهر الذي فقد فيه محسوبة من اليوم التالي لفقده كما تصرف لهم معونة شهرية تعادل ماهيته وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من أول الشهر التالي لفقده.
المادة (42) : إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا مؤقتا يعادل ما يستحقونه من معاش عنه كما لو كانت قد ثبتت وفاته بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية على حسب الأحوال.
المادة (43) : يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة.
المادة (44) : إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
المادة (45) : يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للضباط المحالين إلى المعاش أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1957.
المادة (46) : يقصد بالمستحقين في المعاش أرملة المتوفى وأولاده وأخوته الذكور القصر أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم عن التكسب وغير المتزوجات من بناته وأخواته والوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين أن تثبت إعالة المتوفى إياهم أثناء حياته وألا يكون لديهم إيراد خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق.
المادة (47) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المتوفى بغير سبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش وكل من أولاده الذكور والإناث ثمن المعاش إذا بلغ عددهم ثلاثة وإذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش تقسم ثلاثة أثمان المعاش بينهم بالتساوي أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو ولدين منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة أو الأرامل والثمنين للولد أو الولدين. (ب) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ربع معاش المتوفى حصصا متساوية بينهن وأما الأولاد فيمنحون المعاش المنصوص عليه في البند (أ) مضافا إليه الثمن. (ج) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش ويستنزل منهما حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (د) إذا لم يترك المورث إلا شخصا واحدا وكان هذا الشخص أرملة أو ولدا منح هذا الشخص نصف المعاش. (هـ) إذا لم يترك أرملة وترك ولدين منحا بالتساوي خمسة أثمان المعاش وإذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المعاش. (و) إذا لم يترك ولدا وترك أرملة أو أكثر مع وجود أحد والديه أو كليهما تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش ويمنح الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ثمن المعاش. (ز) إذا لم يترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا أو والدة أو كليهما معا يعطى الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ربع المعاش. (ح) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة رتب له أو لها ثمن المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت رتب لهم بالتساوي ربع المعاش.
المادة (48) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المستشهد بسبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي بينهن ويمنح الولد أو الأولاد النصف الآخر بالتساوي بينهم. (ب) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلث المعاش بالتساوي بينهن ويمنح الولد أو الأولاد ثلثي المعاش بالتساوي بينهم. (ج) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا منهن وولدا أو أولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي بينهن ويستنزل منه حصة والدة الولد أو الأولاد التي طلقت أو توفيت باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو غير مطلقة وتضاف حصتها إلى نصيب ولدها أو أولادها. (د) إذا لم يترك المورث إلا شخصا واحدا وكان هذا الشخص أرملة أو ولدا منح هذا الشخص ثلثي المعاش. (هـ) إذا لم يترك أرملة وترك ولدين منحا خمسة أسداس المعاش أما إذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا كامل المعاش بالتساوي بينهم. (و) إذا لم يترك أولادا وترك أرملة أو أرامل ووالدا أو والدة أو كليهما منحت الأرملة أو الأرامل نصف المعاش ومنح الوالد أو الوالدة أو كليهما ثلث المعاش. (ز) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما منح الوالد أو الوالدة أو كلاهما نصف المعاش. (ح) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة منح الأخ أو الأخت ثلث المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت منحوا بالتساوي نصف المعاش. وفي جميع هذه الأحوال إذا ترك الشهيد أو المفقود واحدا أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم ولم يستحق عنه معاشا أو استحق عنه معاشا وأوقف صرفه منحوا مكافأة قدرها ألفا جنيه توزع طبقا لما هو وارد في هذه المادة.
المادة (49) : يقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (أولا) إذا كان مستحق المعاش طالبا بإحدى الجامعات أو أحد معاهد التعليم العالي فيؤدى إليه المعاش إلى أن يبلغ الرابعة والعشرين. (ثانيا) إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من التكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من القومسيون الطبي العام وذلك إلى أن يزول العجز. ويحرم هؤلاء من المعاش إذا ثبت وجود إيراد لهم يعادل المعاش المستحق لهم أو يزيد عليه فإذا نقص أدي إليهم الفرق. ويجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي أن يوقع الكشف الطبي على المستحق كل سنتين بمعرفة القومسيون الطبي العام. ويثبت الحق نهائيا في المعاش متى جاوز المستحق سن الستين أو إذا قرر القومسيون الطبي العام عدم إمكان شفاؤه.
المادة (50) : لا يستحق الأشخاص المذكورون بعد أي معاش: (أ) البنات والأخوات المتزوجات. (ب) الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى. (ج) مطلقات المتوفى طلاقا بائنا. (د) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج قد عقد بعد الإحالة إلى المعاش على أن يكون صاحب المعاش قد بلغ الخامسة والخمسين.
المادة (51) : يقطع المعاش عن الأرامل والأمهات إذا تزوجن وكذلك عن البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى للبنات والأخوات مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن لمدة سنة.
المادة (52) : يعاد منح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن لأول مرة بعد وفاة المورث خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج سواء كان هذا الزواج قبل وفاة المورث أو بعدها فإذا كان للبنت نفقة أو إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة أو الإيراد. على أنه إذا حدث الطلاق قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ قطع المعاش فلا يعاد المعاش إلا بعد انقضاء هذه السنة.
المادة (53) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الضابط أو المستحقين عن صاحب المعاش من الضباط إذا التحقوا بأي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل أو جزء منه على أنه إذا استحق أحدهم معاشا أو مكافأة عن مدة خدمته في الوظيفة المشار إليها خير بين الحصول على هذا المعاش أو المكافأة وبين المعاش الذي كان مستحقا له من قبل. ويسقط الحق في المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية بعد انقضاء سنتين على تاريخ مزاولتهم المهنة. ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص أكثر من معاش أدي إليه المعاش الأكثر فائدة. على أنه يجوز الجمع بين الدخل والمعاش أو بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهريا.
المادة (54) : حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين ما عدا حصة الأرملة فإنها تؤول إلى أولادها من صاحب المعاش بشرط ألا تزيد حصة الولد أو الأولاد عن الحصة المبينة في البندين د، هـ من المادتين 47 و48.
المادة (55) : يتمتع أبناء المتوفين أثناء الخدمة وبسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو بكليات الجامعات المصرية أو بالكليات والمدارس العسكرية وذلك إذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات.
المادة (56) : يجب تقديم طلب تسوية المعاش أو المكافأة مؤيدا بجميع الأوراق والمستندات التي يحددها وزير الحربية بقرار منه إلى وزارة الحربية أو إلى الوحدة أو إلى المديرية أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب وذلك في خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو الفصل وإلا سقط الحق في المعاش أو المكافأة. ويجوز لوزير الحربية التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا تبين له وجود أسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (57) : يعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بقرار من القومسيون الطبي العام على أن يكون قراره نهائيا.
المادة (58) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف المكافأة وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
المادة (59) : عند حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأة يصرف النظر في مجموع هذه المدة عن كسور الشهر.
المادة (60) : يرتب المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات العسكرية. ويجوز إبقاء المحال إلى المعاش مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما بعهدته وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل الفرق بين ماهيته الأصلية ومرتباته وبين معاشه.
المادة (61) : يصرف المعاش شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء وتقوم بالصرف وزارة الحربية أو الجهة التي سوت المعاش أو المصالح التي يعهد إليها بهذا العمل.
المادة (62) : يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
المادة (63) : كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ آخر صرف يسقط الحق فيه ما لم يثبت أن عدم المطالبة بالصرف كان لأسباب تبرره.
المادة (64) : كل من حكم عليه في إحدى الجرائم الواردة في الملحق "أ" المرافق يسقط حقه في المعاش أو المكافأة وفي هذه الحالة إذا وجد له مستحقون فيما لو كان قد توفى جاز لهم في خلال سنة من تاريخ صدور الحكم الصادر عليه نهائيا أن يقدموا طلبا إلى رئيس الجمهورية للنظر في تقدير معاش أو مكافأة لهم بشرط ألا يكون قد رد إلى مورثهم ما سبق استقطاعه منه.
المادة (65) : إذا حكم على صاحب معاش بعقوبة جناية في غير الجرائم المنصوص عليها في الملحق "أ" المرافق وقف حقه في الحصول على معاش مدة سجنه تنفيذا للعقوبة فإذا وجد أثنائها من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له فيما لو توفى عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل المحكوم عليه ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد على أنه إذا كان المحكوم عليه لا يستحق إلا مكافأة أديت بكاملها إلى القيم عليه.
المادة (66) : يرخص في أن يستبدل بحقوق أصحاب المعاشات من ضباط القوات المسلحة وما يكون مستحقا من المعاش للعاملين منهم إما أراض زراعية أو أراض للبناء تملكها الحكومة أو نقود وإما أراض زراعية وأراض للبناء ونقود معا. ويكون هذا الاستبدال في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1939 أو القانون رقم 32 لسنة 1933 حسب الأحوال.
المادة (67) : يجرى الاستقطاع للتأمين شهريا بواقع واحد في المائة من ماهية الضباط المذكورين في المادة الأولى بما فيهم المحالين إلى الاستيداع. وفي حساب الماهية يتبع حكم البند (أ) من المادة 2.
المادة (68) : إذا خفضت الماهية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع على أساس الماهية الأصلية الكاملة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن مدة الخدمة بعد سن الستين.
المادة (69) : تستحق مبالغ التعويض في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الشخص وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين وفي هذه الحالة يؤدى التعويض إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فإذا لم يعين أحدا فيؤدى التعويض إلى الورثة الشرعيين. (ب) فصل الشخص من الخدمة قبل بلوغه السن المذكور بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئيا استحق الشخص نصف مبلغ التعويض.
المادة (70) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤدى طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من الماهية السنوية تختلف تبعا للسن وذلك وفقا للجدول المبين بالملحق (ب) المرافق. وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ويحسب هذا التعويض على أساس آخر ماهية شهرية كاملة استحقها الشخص قبل وفاته أو فصله من الخدمة.
المادة (71) : إذا كانت الوفاة أو الفصل من الخدمة لعدم اللياقة الطبية ناشئين بسبب الخدمة استحق المفصول أو المستفيدين الذين عينهم المتوفى قبل وفاته أو ورثته الشرعيين تعويضا إضافيا يقدر على الوجه الآتي: (أ) إذا حدثت الوفاة أو العجز الكلي عن حادث طيران يصرف مبلغ ألفين من الجنيهات تعويضا إضافيا إلى الضباط سواء كانوا طيارين أو كانوا ركابا بالطائرة أو للمستفيدين عنهم أو ورثتهم الشرعيين. أما إذا كان العجز جزئيا صرفت التعويضات على أساس نصف هذه الفئة. (ب) في غير حوادث الطيران إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي قد نتجا بسبب الخدمة بما في ذلك العمليات الحربية صرف التعويض الإضافي على أساس نصف الفئة بالبند السابق. وإذا كان العجز جزئيا صرف التعويض على أساس ربع الفئة المشار إليها.
المادة (72) : يشترط لاستحقاق التعويض الإضافي في حالة الفصل لعدم اللياقة الطبية ألا يكون المفصول قد استولى على تعويض عن إصابته قبل فصله يعادل أو يزيد على مبلغي التعويض المنصوص عليهما في المادتين السابقتين فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من جملة مبلغي التعويض المشار إليهما أدي إليه الفرق.
المادة (73) : إذا أحيل أحد الضباط العاملين إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين جاز له أن يستمر في أداء الاشتراك في التأمين بواقع واحد في المائة من آخر ماهية تقاضاها إلى أن يبلغ سن الستين بشرط أن يبدي رغبته كتابة في ذلك خلال شهر من تاريخ إحالته إلى المعاش. وإذا توفى قبل سن الستين يستحق المستفيدون الذين عينهم قبل وفاته أو الورثة الشرعيين مبلغ التعويض. ويسقط هذا الحق إذا تأخر الضابط في سداد اشتراكه في التأمين لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
المادة (74) : تعفى مبالغ التعويض المستحقة من الخضوع للضرائب بكافة أنواعها.
المادة (75) : يمنح الضباط العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة، عسكرية كانت أو مدنية، تعويضا يقدر على أساس ستة جنيهات عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة.
المادة (76) : يمنح الضباط العاملون المصابون بسبب العمليات الحربية بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية تعويضا على أساس اثني عشر جنيها عن كل درجة من درجات العجز.
المادة (77) : كل من يصاب من الضباط العاملين بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية وينتج عنه عجز تزيد درجته عن 50% حسب تقدير القسم الطبي العسكري ويرى رغم الإصابة استبقاءه في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية يعامل عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام المادتين 29 و39.
المادة (78) : تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الحربية من طبيبين من إدارة الخدمات الطبية ومندوب عن كل من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية وهيئة الإدارة العسكرية المختصة وإدارة كاتم أسرار حربية. وتصدر هذه اللجنة قرارها في الموضوع بعد فحص تقرير القومسيون الطبي العسكري والاطلاع على نتيجة التحقيق العسكري ولا يصبح قرارها نافذا إلا بعد تصديق وزير الحربية عليه.
المادة (79) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار الخاصين فيما يتعلق بالضباط المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 إلى الحكومة وذلك بعد عمل حساب الإيرادات والمدفوعات والمصروفات وأرباح الاستثمار عن المدة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه حتى العمل بهذا القانون.
المادة (80) : ضباط القوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت صدور هذا القانون والذين اكتسبوا حقوقا لغاية تاريخ صدوره بمقتضى المادتين 4 و5 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية وما أدخل عليها من تعديلات يحتفظ لهم بهذه الحقوق عند تسوية حالاتهم.
المادة (81) : يسوى معاش من ينقل من الضباط إلى السلك المدني بعد أن يكون قد اكتسب حقا في المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين حسب رغبته: (أ) يسوى معاشه العسكري الذي يستحقه عند نقله إلى السلك المدني على أساس ماهيته العسكرية الأخيرة ويضاف إلى هذا المعاش جزء من خمسين جزء من ماهيته المدنية الأخيرة أو متوسط ماهيته في السنة أو السنتين الأخيرتين طبقا لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وذلك عن كل سنة من سني خدمته المدنية. (ب) يسوى معاشه عن مجموع مدة خدمته العسكرية والمدنية - باعتبار جزء من خمسين جزءا عن كل سنة من سني خدمته العسكرية والمدنية - وذلك من ماهيته المدنية الأخيرة أو من متوسط ماهيته في السنة أو السنتين الأخيرتين طبقا لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
المادة (82) : إذا نقل الضابط إلى السلك المدني بعد أن يكون قد أمضى في خدمة القوات المسلحة ستة عشر عاما فأكثر بما فيها المدد الإضافية، يجوز تسوية معاشه عن مدة خدمته العسكرية والمدنية باعتبار جزء من خمسة وأربعين جزء عن كل سنة من سني خدمته العسكرية والمدنية - وذلك من ماهيته المدنية الأخيرة أو متوسط ماهيته في السنة أو السنتين الأخيرتين طبقا لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون 37 لسنة 1929، وبشرط ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش عن أربع وثلاثين سنة بما فيها المدد الإضافية.
المادة (83) : يجوز الانتفاع بحكم المادة السابقة بالنسبة للضباط العاملين الذين نقلوا من القوات المسلحة ابتداء من 27 مايو سنة 1954 إلى السلك المدني ولا يزالون بخدمته حتى تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان ذلك في صالحهم.
المادة (84) : يسوى طبقا لأحكام هذا القانون معاش الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الحربية المعينين من ضباط القوات المسلحة طبقا للقانون رقم 337 لسنة 1953 وتكون تسوية معاشهم على أساس ماهية الرتبة العسكرية التي تماثل ماهيتها ماهياتهم المدنية. كما يجوز معاملة مديري المصالح بوزارة الحربية المعينين من ضباط القوات المسلحة على هذا الأساس.
المادة (85) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تخصم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل بالنسبة للمنتفعين بنظام المعاشات المنشأ بهذا القانون قيمة اشتراكهم في المعاش والتأمين. واستثناء من أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه تعفى هذه الاشتراكات من الخضوع لرسم الدمغة.
المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن