تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية المعدل بالقانون رقم 85 لسنة 1957؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الآتي بيانهم: (أ) ضباط القوات المسلحة العاملون وضباط الاحتياط والضباط المكلفون والموظفون المدنيون بالقوات المسلحة. (ب) ضباط الشرف والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر المتطوعون ومجددو الخدمة بماهية عالية. (جـ) ضباط الصف والعساكر المجندون ومن في حكمهم والمستخدمين الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية المرافقون للقوات المسلحة المحاربة.
المادة (2) : يمنح من يصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة بإصابة تحول دون بقائه في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية معاشا شهريا حسب الفئات الآتية: (أ) الضباط العاملون يمنحون معاشا يوازي خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبهم الأصلية إذا كانت الإصابة بفقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا. وفي حالة الإصابة بفقد عضو أو فقد وظيفته فقدا كليا يكون المعاش موازيا لسبعة أجزاء من اثني عشر جزءا من أول مربوط الرتبة التالية. وفي حالة الإصابة بفقد جزء من عضو أو وظيفته يكون المعاش موازيا لخمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من أول مربوط الرتبة التالية. (ب) ضباط الشرف والعمولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر المتطوعون ومجددو الخدمة من ذوي الماهيات العالية يمنحون معاشا يوازي خمسة أسداس ماهياتهم إذا كانت الإصابة بفقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا. وفي حالة الإصابة بفقد عضو أو فقد وظيفته فقدا كليا يكون المعاش موازيا لسبعة أجزاء من اثني عشر جزءا من ماهياتهم. وفي حالة الإصابة بفقد جزء من عضو أو وظيفته يكون المعاش موازيا لخمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من ماهياتهم. (ج) ضباط الاحتياط والضباط المكلفون والموظفون المدنيون بالقوات المسلحة يمنحون معاشا يوازي خمسة أسداس ماهياتهم أو مكافآتهم مضافا إليها علاوة الاحتياط إذا كانت الإصابة بفقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا. وفي حالة الإصابة بفقد عضو أو فقد وظيفته فقدا كليا يكون المعاش موازيا لسبعة أجزاء من اثني عشر جزءا من الماهية أو المكافأة مضافا إليها علاوة الاحتياط. وفي حالة الإصابة بفقد جزء من عضو أو وظيفته يكون المعاش موازيا لخمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من الماهية أو المكافأة مضافا إليها علاوة الاحتياط. (د) ضباط الصف والعساكر المجندون ومن في حكمهم والمستخدمون الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية يمنحون معاشا مقداره خمسة جنيهات إذا كانت الإصابة بفقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا. وفي حالة الإصابة بفقد عضو أو فقد وظيفته فقدا كليا يمنحون معاشا مقداره جنيهان ونصف جنيه. وفي حالة الإصابة بفقد جزء من عضو أو وظيفته يمنحون معاشا مقداره جنيه ونصف جنيه. ومن كان من ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم من موظفي الحكومة المدنيين منح معاشا موازيا لخمسة أسداس ماهيته بالدرجة المدنية مضافا إليها علاوة الاحتياط للمجندين وذلك إذا كانت إصابته بفقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا. وفي حالة الإصابة بفقد عضو أو فقد وظيفته فقدا كليا يكون المعاش موازيا لسبعة أجزاء من اثني عشر جزءا من ماهيته بالدرجة المدنية مضافا إليها علاوة الاحتياط للمجندين. وفي حالة الإصابة بفقد جزء من عضو أو فقد وظيفته يكون المعاش موازيا لخمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من ماهيته بالدرجة المدنية مضافا إليها علاوة الاحتياط للمجندين.
المادة (3) : يمنح المصابون المشار إليهم في المادة السابقة علاوة على المعاش تعويضا بالنسب الآتية: (أ) الضباط العاملون وضباط الاحتياط والضباط المكلفون والموظفون المدنيون بالقوات المسلحة يمنحون تعويضا على أساس اثني عشر جنيها عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة. (ب) ضباط الشرف والصولات والمساعدون يمنحون تعويضا على أساس ثمانية جنيهات عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة. (ج) ضباط الصف والعساكر المتطوعون ومجددو الخدمة بماهية عالية يمنحون تعويضا على أساس خمسة جنيهات عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة. (د) ضباط الصف والعساكر المجندون ومن في حكمهم والمستخدمون الخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية يمنحون تعويضا على أساس ثلاثة جنيهات عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة. ومن كان من ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم من موظفي الحكومة المدنيين منح تعويضا على أساس اثني عشر جنيها عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة.
المادة (4) : من يصاب من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أثناء وبسبب العمليات الحربية بإصابة لا تحول دون بقائه في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية يمنح تعويضا يحسب على أساس النسب المبينة في المادة السابقة.
المادة (5) : تسري أحكام المواد 2 و3 و4 على من يصاب أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (6) : يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة ألا يكون المصاب استولى على تعويض عن إصابته يعادل أو يزيد على مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القانون فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من هذا التعويض أدي إليه الفرق.
المادة (7) : تسري على المستحقين المشار إليهم في هذا القانون باقي الشروط والأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 والقانون رقم 150 لسنة 1957 فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 28 أكتوبر سنة 1955،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن