بشأن تعديل القانون رقم 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون 286 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
يصرف لمن يعولهم الشهيد أو المفقود مبلغ شهري بصفة عاجلة يعادل ماهيته الأصلية الشهرية وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ استشهاده أو فقده. ويتم الصرف لمن يكون الشهيد أو المفقود قد عينه قبل استشهاده أو فقده.
وفي حالة عدم التعيين يصرف المبلغ إلى من يتولى شئون من كان يعولهم.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 286 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي:
تسوى معاشات الشهداء خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة من أول الشهر التالي لاستيفاء مسوغات المعاش على الوجه الآتي:
المادة (3) : تضاف إلى أحكام القانون 286 لسنة 1956 مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها الآتي:
إذا ترك الشهيد أو المفقود واحدا أو أكثر ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة ولم يستحق عنه معاش أو استحق عنه معاش وأوقف صرفه منحوا مكافأة طبقا لما يلي:
(أ) الضباط العاملون ............... 2000 جنيه م.
(ب) ضباط الاحتياط والمكلفون من الموظفين وغير الموظفين وكذا الموظفون المدنيون ........ 2000 جنيه م.
(ج) ضباط الشرف والصولات .............. 750 جنيه م.
(د) المتطوعون ومجددوا الخدمة بماهية عالية من الصف والعساكر والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال المياومة ............... 500 جنيه م.
وتوزع هذه المكافأة طبقا لما هو وارد بالمادة الخامسة سالفة الذكر.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة