تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يُصرف لمن يعولهم الشهيد أو المفقود مبلغ شهري بصفة عاجلة يعادل ماهيته الأصلية الشهرية وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استشهاده أو فقده، ويتم الصرف لمن يكون الشهيد أو المفقود قد عيَّنه قبل استشهاده أو فقده. وفي حالة عدم التعيين يُصرف المبلغ إلى من يتولى شئون من كان يعولهم.
المادة (2) : بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة تسري معاشات الشهداء على الوجه الآتي: (1) يسري معاش الشهيد من الضباط على أساس خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته. (2) يسري معاش للشهيد من ضباط الشرف والصولات والصف ضباط والعساكر المتطوعين ومجددي الخدمة على أساس خمسة أسداس ماهيته. (3) يسري معاش الشهيد من ضباط الصف والعساكر المجندين بمنح ورثتهم معاشاً شهرياً قدره خمسة جنيهات. (4) يسري معاش الشهيد من ضباط الاحتياط أو المكلَّفين من موظفي الحكومة المدنيين على أساس خمسة أسداس ماهية الدرجة المدنية مضافاً إليها مكافأة الاحتياط. (5) يسري معاش الشهيد من ضباط الاحتياط أو المكلَّفين من غير موظفي الحكومة على أساس خمسة أسداس المكافأة التي يتقاضاها من الحكومة مضافاً إليها مكافأة الاحتياط المقررة لزميله من موظفي الحكومة. (6) يسري معاش الشهيد من المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية طبقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة أو طبقاً للقوانين التي تنظم شروط خدمتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم أيهما أصلح لهم.
المادة (3) : المفقودون: (1) إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى، يمنح المستحقون في معاشه معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من معاش عن مورثهم كما لو كانت وفاته قد ثبتت. فإذا ما ثبتت وفاته مستقبلاً يسري معاشهم بصفة نهائية وذلك كله طبقاً للأحكام الواردة بهذا القانون. (2) يعتبر المفقود في حكم المتوفى إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده، ولم تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك. (3) إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة، يوقف صرف المعاش المؤقت للمستحقين وتسري حالته على ضوء ما تُسفر عنه التحقيقات العسكرية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه، يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه للمستحقين.
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير معاش لمن يصاب بإصابة تجعله عاجزاً عن الكسب أو لمن يتوفى أو يفقد في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك بسبب الأعمال الحربية.
المادة (4) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يمنح المستحقون في معاش المفقود من صف الضباط والعساكر المجندين والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية معاشاً شهرياً مؤقتاً مقداره ثلاثة جنيهات إلى أن تثبت وفاته فإذا ثبتت أو اعتبر في حكم المتوفى، تسري نهائياً معاشات المستحقين وفقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة (5) : إذا ترَك الشهيد أو المفقود واحداً أو أكثر ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة ولم يستحق عنه معاش أو استحق عنه معاش وأوقف صرفه منحوا مكافأة طبقاً لما يلي: (أ) الضباط العاملون................. 2000 جنيه م. (ب) ضباط الاحتياط والمكلَّفون من الموظفين وغير الموظفين وكذا الموظفون المدنيون......... 2000 جنيه م. (ج) ضباط الشرف والصولات................ 750 جنيه م. (د) المتطوعون ومجددو الخدمة بماهية عالية من الصف والعساكر والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال المياومة...................... 500 جنيه م. وتوزع هذه المكافأة طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة سالفة الذكر.
المادة (5) : توزيع المعاشات: يوزع المعاش على المستحقين كالآتي: (1) إذا ترك الشهيد أو المفقود أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً منهن، تمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أسداس المعاش بالتساوي بينهن. ويمنح الولد أو الأولاد ثلاثة أسداس المعاش بالتساوي بينهم. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ليسوا منهن، تمنح الأرملة أو الأرامل سدسي المعاش بالتساوي بينهن ويمنح الولد أو الأولاد أربعة أسداس المعاش بالتساوي بينهم. (3) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً منهن وولداً أو أولاداً من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله، تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي، ثلاثة أسداس المعاش ويستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (4) إذا لم يترك سوى أرملة واحدة أو ولداً واحداً، تمنح الأرملة أو الولد أربعة أسداس المعاش. (5) إذا لم يترك أرملة وترك ولدين، منحا خمسة أسداس المعاش أما إذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر، منحوا كامل المعاش بالتساوي بينهم. (6) إذا لم يترك أولاداً وترك أرملة أو أرامل ووالداً أو والدة أو كليهما معاً، منحت الأرملة أو الأرامل ثلاثة أسداس المعاش بالتساوي بينهن ومنح الوالد أو الوالدة أو كلاهما سدس المعاش بالتساوي بينهما. (7) إذا لم يترك أرملة أو أولاداً وترك والداً أو والدة أو كليهما معاً، يمنح الوالد أو الوالدة أو كلاهما معاً ثلاثة أسداس المعاش بالتساوي بينهما. (8) إذا لم يترك أرملة أو أولاداً أو والداً أو والدة وترك أخاً واحداً أو أختاً واحدة، منح الأخ أو الأخت سدس المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت، منحوا ثلاثة أسداس المعاش بالتساوي بينهم. ويشترط لاستحقاق الأخوة أو الأخوات في المعاش أن يثبت أن صاحب المعاش كان يعولهم. ويقصد بلفظ الولد الابن أو البنت.
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادة السابقة إذا ترك الشهيد من ضباط الصف والعساكر المجندين والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال وعمال اليومية، أكثر من ولد يضاف إلى نصيب كل من أولاده خمسمائة مليم شهرياً. وفي جميع الأحوال إذا ترك والداً أو والدة أو كليهما، منح كل منهما معاشاً شهرياً لا يقل عن جنيه واحد.
المادة (7) : تسري على المستحقين المشار إليهم باقي الشروط والأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والتي لم ينص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : تسري أحكام هذا القانون على جميع حالات الشهداء والمفقودين التي وقعت قبل نفاذه ولم يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في المادة الأولى لمن يعولونهم ولم يتم تسوية المعاشات لورثتهم.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن