تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقة والتي تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية: (1) قانون المعاشات العسكرية الصادر في 22/6/1876. (2) الديكريتو الصادر في 26/8/1888 بشأن المعاشات العسكرية. (3) القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط. (4) القانون رقم 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية. (5) القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية. (6) القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة. (7) القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربي. (8) القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية. (9) القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. (10) القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. (11) القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. (12) القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. (13) قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور. (14) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانون بالسلطة العسكرية. (15) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن معاشات شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة (2) : تسري في شأن الإعانة الإضافية القواعد التالية: (1) تحسب الإعانة على أساس معاش صاحب المعاش، وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تحسب على أساس معاش كل مستحق على حدة. (2) لا يترتب على إضافة هذه الإعانة إلى المعاش أي مساس بالأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/3/1950 و30/6/1953. ولا تدخل إعانة غلاء المعيشة المشار إليها في تقدير قيمة المعاش الذي تحسب على أساسه الإعانة الإضافية. (3) في حالة استحقاق الحد الأدنى الرقمي للمعاش تحسب الإعانة على أساس مجموع المستحق من معاش وأية إضافات أخرى. (4) في حالة الجمع بين المعاشات تحسب الإعانة علي أساس مجموع المعاشات المستحقة. (5) في حالة جمع المستحق بين المعاش والدخل تحسب الإعانة على أساس المعاش الذي يصرف بعد إعمال قواعد الجمع.
المادة (3) : في جميع الأحوال يتعين عدم زيادة المعاش وأية إضافات أخرى تعتبر جزءاً منه بما فيه الإعانة الإضافية على مائة وستة وستين جنيهاً وستمائة وسبعين مليماً. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المعاشات المقررة في حالات الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة (4) : تعتبر الإعانة الإضافية جزءاً من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (1) الجزء الذي يصرف من المعاش في حالة حصول صاحب المعاش على دخل. (2) منحة وفاة صاحب المعاش. (3) مصاريف جنازة صاحب المعاش. (4) منحة زواج البنت أو الأخت. (5) معاش المستحق أو الجزء منه الذي يرد على باقي المستحقين.
المادة (5) : تستبعد الإعانة الإضافية عند تحديد قيمة الزيادة في المعاش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (51 و 52) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن إصابة العمل لم يترتب عليه إنتهاء الخدمة المستحق وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
المادة (6) : لا تستحق الإعانة الإضافية على معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل الذي لم يترتب عليه انتهاء الخدمة المستحق وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
المادة (7) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1977. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن